آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

+ الرد على الموضوع
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 31

الموضوع: ماحكم زواج الامة والعبد

  1. #1
    طبيب / كاتب الصورة الرمزية د. فائد اليوسفي
    تاريخ التسجيل
    20/03/2007
    العمر
    48
    المشاركات
    1,351
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي ماحكم زواج الامة والعبد

    جاء الاسلام ليحرر الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، كما أنه وبكل الوسائل حارب الرق، وجعل اعتاق رقبة فى كفارات لذنوب كثيرة. ونتيجة لذلك نشأ من طبقة ما كان يعرف بالعبيد عمالقة فى التأريخ الأسلامى فهذا بلال وذاك قطز وبيبرس.
    وقد جعل الله الحرية للإماء فى مواطن كثيرة وأحل الزواج بهن وجعلهن خير من الكافرات الذى نهى الله عن الزواج بهن مهما كانت الصفات لهذه الكافرة وقال " ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم".
    وسوف أعرض لكم مسألة وأتمنى من فقها واتا الا يبخلوا على الاسلام بالدخول والتعليق وإثراء النقاش حول هذه المسألة.
    رجل لديه اربع زوجات وعنده جارية (أمة، مملوكة). هذه الجارية تزوجت بموافقة سيدها من رجل أخر. هذه الجارية اصبحت زوجة الرجل الثانى (حر) ولكن ما تزال جارية الرجل الأول. وبعد شهور اشتهاها سيدها (الرجل الأول) وأراد أن يطأها بحجة أن العبد وما ملك لسيده، ولكن الأمة منعته بحجة أنها متزوجة من رجل أخر. والأن هذا السيد يريد ألجارية بزواج أو بغير زواج بحجة أنها ملك يمينه... وهل يحق له أن ينكح جارية أخرى (غير متزوجه) علما بأنه متزوج من اربع نساء...فما قولكم دام فضلكم.


  2. #2
    أديب / مترجم الصورة الرمزية مبارك مجذوب المبارك
    تاريخ التسجيل
    30/11/2007
    المشاركات
    432
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي

    لدكتور فايد
    لك التحية
    كما ذكرت في مقدمتك أن الإسلام جاء والرق منتشر في العالم، وقدم الإسلام كل جهد ممكن لتحرير العبيد وجعل ذلك من ضمن أهم الكفارات، وقد انتصرت رؤية الاسلام وتحقق ذلك في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، واليوم نحن نعيش في مجتمع خال من الرق الغليظ، رق الاجساد، لكننا نجد الرق الآخر، الرق الخفي وهو رق العقول موجود، حيث لا زلنا خاضعين في كثير من الامور لاهل الغرب. ولا زلنا ايضا خاضعين لسلطان الماضي، سؤالي هو: ما جدوى النقاش حول مسألة إفتراضية لم يعد لها وجود، وهي أشبه بجدل الفقهاء المسلمين في عصور انحطاط الثقافة الإسلامية حينما كان الفقهاء يتجادلون حول اسئلة من شاكلة: ( ما حكم صلاة من يصلي وعلى ظهره قربة مملوءة بالفساء (الفساء وليس الفسيفساء)؟؟؟ أو سؤالهم عن حكم من يبيع الطير في الهواء؟؟، او سؤالهم عن أسم زوجة إبليس؟ وقد سئل الشعبي، الفقيه المعروف هذا السؤال، فقال ساخرا:
    - ذلك عرس لم أحضره
    أليس من الأجدى ونحن نطرح أسئلة أفتراضية أن تكون هذه الاسئلة موجهة نحو طرح نظرية إفتراضية جديدة تفيد الطب أو الفلك أو الفيزياء أو الرياضيات بدلا من إضاعة الوقت في أمر لن يكون له أى مردود عملي؟؟
    أخي الدكتور فايد، سوف يهتم الكثير من المغرضين والحاقدين على الأسلام بهذا الحوار وما سيأتي من مداخلات وسيقولون: أنظروا للمسلمين، لا زالت عقولهم وقلوبهم تحن لعهد الرق، وهذا يؤكد انهم ضد حقوق الانسان، وطالما أنهم كذلك فلماذا لا نغزوهم ونأخذ منهم السبايا والعبيد؟؟ وأنت تعرف أن أمر العراق لم يستغرق منهم أكثر من عشرين يوما

    التعديل الأخير تم بواسطة مبارك مجذوب المبارك ; 18/09/2008 الساعة 01:08 PM

  3. #3
    عـضــو الصورة الرمزية راوية سامي
    تاريخ التسجيل
    27/09/2006
    العمر
    46
    المشاركات
    506
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    موضوع خارج إطار الزمان والمكان والظرف


    بارك الله فيك أخي الأستاذ مبارك،
    لا أدري ما الفائدة العلمية أو الثقافية أو الحضارية أو حتى الدينية من طرح هذا الموضوع، شاكرين الوقوف فيه إلى هنا، حيث انتهى زمن الإماء والعبيد، وليس فينا حنين لهما، وهذه ليست قضية من قضايا المرأة العربية ولا الرجل ولا الصبي العربي.

    إذا شئتم لنطرح مشاكل وقضايا الطلاق التي تتحول كلها إلى خلع في البلاد العربية وتخرج فيها المرأة دون خفي حنين بعد أن تلاقي ما تلاقي، أو نناقش قضية البنات اللواتي لا زلن يحرمن من التعليم، أو يسمح لأخوانهن الذكور بدخول الإنترنت بينما يمنعن هن من ذلك، وغير ذلك قائمة طويلة وعريضة من القضايا التي تندرج تحت منتدى المرأة العربية.

    أسعد الله أوقاتكم يا دكتور شاكر شوبير، فالتخلف ينهش فينا نهشا.

    اختكم،
    راوية

    ونظل نحلم باليمام..فوق غمام أيامنا يحلق
    ونظل نحلم بالمطر..خلف نوافذنا الحزينة يطقطق
    ويأتي أيلول....

  4. #4
    أستاذ بارز الصورة الرمزية Dr. Schaker S. Schubaer
    تاريخ التسجيل
    20/02/2007
    المشاركات
    2,209
    معدل تقييم المستوى
    20

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

    لوحة رقم (01): لا يفتي ومالك في المدينة

    أقول لأختى الكريمة الأستاذة راوية أن من معرفتي بأخي الكريم الدكتور فائد اليوسفي بأنه رجل متطور ذو أصالة، لكن ربما هذه أعراض مرضية، لذا أود أن أسال أخي الكريم الدكتور فائد اليوسفي كونه طبيب، هل يعتبر التخلف من الأمراض المعدية Infectious Diseases؟ ألهذا الحد أصابتك أخي الكريم عدوى منتديات الاستقطاب المذهبي المتحجرة والمتخلفة بهذه الحمى نتيجة مشاركتك بها؟! من يوصف الدواء للطبيب؟! فلا يفتي فيه ود. فائد اليوسفي على المسار!

    أتعرف أخي الكريم د. فائد اليوسفي ماذا يعلمون الأجيال القادمة في المدارس عن الزكاة؟ إنهم يعلموهم زكاة الإبل والغنم والبقر، مع أن أكثر من 99% من الجالسين على مقاعد الفصل لا علاقة لهم بتربية الحيوان! وليست هذه هي المشكلة، لأنهم لم يخبرونا نصاب الدجاج، مع أنه الأكثر احتمالاً للمعايشة! أليس المفروض أخي الكريم الدكتور فائد أن يدرسونا زكاة المرتبات، زكاة أرباح المشاريع (للمقاولين والاستشاريين)، زكاة الأرباح من الأسهم؟!

    والله ما يقوله أخي الكريم الأستاذ مبارك مجذوب المبارك هو عين العقل، ولا أخفي إعجابي بآراء أخي الكريم مبارك فهو مبارك بشخصه وبآرائه النيرة.

    ولولا خوفي من أخي الكريم عامر وغيرته التي تقرب من غيرة عمر رضي الله عنه، لأبديت إعجابي الشديد بذكاء أختى الكريمة الأستاذ راوية في اختيار القضايا، فالقضية التي اختارتها قد لا مست وتراً حساساً وحقيقياً شائعاً في هضم حقوق المرأة باسم الدين والإسلام منه براء! أخرج أخي الكريم إلى المحاكم لترى ولتختار لنا مناقشة قضايا حيوية لا مفاهيم بائدة لا وجود لها في الواقع بل تتحول إلى بؤر فتنة.

    وبالله التوفيق،،،


  5. #5
    طبيب / كاتب الصورة الرمزية د. فائد اليوسفي
    تاريخ التسجيل
    20/03/2007
    العمر
    48
    المشاركات
    1,351
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبارك مجذوب المبارك مشاهدة المشاركة
    سؤالي هو: ما جدوى النقاش حول مسألة إفتراضية لم يعد لها وجود،


    ولو أنها إفتراضية فقد نسأل من بعضهم، فمن باب العلم بالفقه ليس الا وبدل من ان نحشر يوما ما فى سؤال كهذا يكون لدينا المام بالفقه والتاريخ فقد أثارنى أحدهم وقال أن هارون الرشيد وغيره من الخلفاء كانوا يمتلكون الجوارى وكانوا يمارسون العملية الجنسية مع عشرات الجوارى بل فلما سألته كيف قال كان يتزوجونهم وقال لى اخر لا يتزوج السيد من جاريته فالعبد وما مك لسيده، فسألت أحد الملمين بالفقه فى واتا عندما كنا نناقش زواج المتعة عن هذه القضيه فلم تكن اجابته مرضية كثيرا وطلب منى ان اجعله موضوع مستقل للفائدة. كما أن نكاح الأمة ذكر كثيرا فى القرأن فلا يجب التغاضى عنه. أضف الى ذلك أن الرق إن لم يوجد هذه الأيام فى الدول الإسلامية فقد يكون موجودا فى غيرها، فما موقف الاسلام لا سيما من قضايا المراة فى هذا المجال. لقد اثار هذا النقاش ظروف وشروط تزوج الامة وهل تطلق الامة وهل يدخل بها بدون عقد وهل تعتد والامر برمته فقهى.
    وهي أشبه بجدل الفقهاء المسلمين في عصور انحطاط الثقافة الإسلامية حينما كان الفقهاء يتجادلون حول اسئلة من شاكلة: ( ما حكم صلاة من يصلي وعلى ظهره قربة مملوءة بالفساء (الفساء وليس الفسيفساء)؟؟؟ أو سؤالهم عن حكم من يبيع الطير في الهواء؟؟، او سؤالهم عن أسم زوجة إبليس؟ وقد سئل الشعبي، الفقيه المعروف هذا السؤال، فقال ساخرا:

    - ذلك عرس لم أحضره
    إنه ليس جدلا سيدى فالإمام الأعظم أبو حنيفة كان يؤلف مسائل غير قائمة فى عهده ومنها ما ذكرتم عن صلاة حامل الفساء وهذا ما يشابهه فى أيامنا حمل كيس البول او الدرانق بعد العمليات فهل يجوز لحاملها الصلاة، نعم يجوز. إن مثل هذه المسألة لم تكن على بال عندما طرحها الإمام أبو حنيفة.

    أليس من الأجدى ونحن نطرح أسئلة أفتراضية أن تكون هذه الاسئلة موجهة نحو طرح نظرية إفتراضية جديدة تفيد الطب أو الفلك أو الفيزياء أو الرياضيات بدلا من إضاعة الوقت في أمر لن يكون له أى مردود عملي؟؟
    ولو كان هناك نظرية طبية فليس مكانها واتا على الاقل فى هذه الأيام وقد دخلت المنتدى الطبى يوم أمس لأتصفح، فلم يكن الا للفائدة العامة. وأتمنى فى المستقبل أن يتطور هذا القسم الطبى فى واتا. وإذا اردتم أن تطرحوا مشكلة طبية فأنا مستعد للنقاش كما حدث وأن طرح الأخ د. شاكر مشكلة الزواج بمريضة الإيدز وقد داخلت بكل طاقتى وبلغة مفهومة للجميع. فأرجو أن لايكون هذا لمزا وكأن الحال يقول مالهذا الطبيب يقحم نفسه فى ما لا يخصه. نعم سيدى أنا أقحمت نفسى لأعرف ولو كنت أعرف جواب هذه المسألة لما طرحتها. ولو نظرت جميع مداخلاتى فى المواضيع المتفرقة لوجدها خالية من الأفكار المسبقة وقائمة على المنطق والعقل.

    أخي الدكتور فايد، سوف يهتم الكثير من المغرضين والحاقدين على الأسلام بهذا الحوار وما سيأتي من مداخلات وسيقولون: أنظروا للمسلمين، لا زالت عقولهم وقلوبهم تحن لعهد الرق، وهذا يؤكد انهم ضد حقوق الانسان، وطالما أنهم كذلك فلماذا لا نغزوهم ونأخذ منهم السبايا والعبيد؟؟ وأنت تعرف أن أمر العراق لم يستغرق منهم أكثر من عشرين يوما

    اوافقك سيدى فى هذا ولكن هل تعتقد أنهم لا يعرفون. بل يعرفون عن هذا الموضوع والإسلام ليس هو من إخترع الرق وإنما وكما ذكرت جاء لتحرير العبيد. فما قول الغرب فى تحرير الرقيق وما هى اليتهم لتحرير الرقيق... هذا هو الحوار. لسنا نحن المسلمين من اتى بنصف قارة افريقيا لتخدم فى اوروبا وامريكا وتستعبد. لسنا نحن من اوجد التفرقة العنصرية, الاسلام عندما جاء وجد واقعا فأزاله من امة الاسلام ويأتى الغربيون بعدها بقرون ليستعبدوا ليس افريقيا وحسب بل كل ما يعرف بالعالم الثالث. فلا تخف سيدى من مثل هذا الحوار وممكن أن نناقش الموضوع بشكل بناء وحضارى يناسب هذه الايام ولكن لابد لنا أن نعرف الاساسيات كى ننطلق الى الفرعيات.


  6. #6
    طبيب / كاتب الصورة الرمزية د. فائد اليوسفي
    تاريخ التسجيل
    20/03/2007
    العمر
    48
    المشاركات
    1,351
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي



    بارك الله فيك أخي الأستاذ مبارك،
    لا أدري ما الفائدة العلمية أو الثقافية أو الحضارية أو حتى الدينية من طرح هذا الموضوع،
    الأخت العزيزة راوية أرجو أن تكون إجابات ما ذكرت واضحة فى ردى على الأخ مبروك.


    إذا شئتم لنطرح مشاكل وقضايا الطلاق التي تتحول كلها إلى خلع في البلاد العربية وتخرج فيها المرأة دون خفي حنين بعد أن تلاقي ما تلاقي، أو نناقش قضية البنات اللواتي لا زلن يحرمن من التعليم، أو يسمح لأخوانهن الذكور بدخول الإنترنت بينما يمنعن هن من ذلك، وغير ذلك قائمة طويلة وعريضة من القضايا التي تندرج تحت منتدى المرأة العربية.


    واتا مشروع متكامل وكل ما طرحت اكيد ستطرح فى واتا عاجلا ام أجلا.


  7. #7
    طبيب / كاتب الصورة الرمزية د. فائد اليوسفي
    تاريخ التسجيل
    20/03/2007
    العمر
    48
    المشاركات
    1,351
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    [quote=Dr. Schaker S. Schubaer;258230]

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين


    لوحة رقم (01): لا يفتي ومالك في المدينة
    أقول لأختى الكريمة الأستاذة راوية أن من معرفتي بأخي الكريم الدكتور فائد اليوسفي بأنه رجل متطور ذو أصالة، لكن ربما هذه أعراض مرضية، لذا أود أن أسال أخي الكريم الدكتور فائد اليوسفي كونه طبيب، هل يعتبر التخلف من الأمراض المعدية Infectious Diseases؟ ألهذا الحد أصابتك أخي الكريم عدوى منتديات الاستقطاب المذهبي المتحجرة والمتخلفة بهذه الحمى نتيجة مشاركتك بها؟! من يوصف الدواء للطبيب؟! فلا يفتي فيه ود. فائد اليوسفي على المسار!
    [align=right]
    أخى العزيز وأستاذنا د/ شاكر أشكر لكم هذه الشهادة، ولا تخف علىً من عدوى الإستقطاب المذهبى فنحن نطعم فى سنوات الدراسة ضد الأمراض المعدية. وأتمنى أخى لو أن المشرف يعطينى صلاحيات حذف المشاركات التى تذهب بعيدا عن الموضوع المطروح والتى تريد حرف مسار النقاش الى المسار الطائفى. "وما كل ما يتمناه المرء يدركه"، "وما لايدك كله لايترك كله".

    أتعرف أخي الكريم د. فائد اليوسفي ماذا يعلمون الأجيال القادمة في المدارس عن الزكاة؟ إنهم يعلموهم زكاة الإبل والغنم والبقر، مع أن أكثر من 99% من الجالسين على مقاعد الفصل لا علاقة لهم بتربية الحيوان! وليست هذه هي المشكلة، لأنهم لم يخبرونا نصاب الدجاج، مع أنه الأكثر احتمالاً للمعايشة! أليس المفروض أخي الكريم الدكتور فائد أن يدرسونا زكاة المرتبات، زكاة أرباح المشاريع (للمقاولين والاستشاريين)، زكاة الأرباح من الأسهم؟!
    أنا تماما معك فى تجديد طريقة طرح الفكر الاسلامى ومواضيعه وترتيب اولوياته والتى قد يقول قائل وهل الرقيق من اولوياته. طبعا تجديد لا يعنى هدم فالانسان عندما يدهن بيته هو لا يهدمها لكن لكى تبقى جديدة.



  8. #8
    أستاذ بارز الصورة الرمزية طه خضر
    تاريخ التسجيل
    28/07/2007
    العمر
    53
    المشاركات
    4,092
    معدل تقييم المستوى
    21

    افتراضي

    الدكتور الفاضل فائد اليوسفي ..

    خذها مني رافعيّة، إن جاءك مغرض وقال لك كان هناك إماء وكان هناك عبيد وكان وكان وكان وغص القلب بالأحزان فما عليك إلا أن تتناول فهرا كبيرا وتشج به رأسه؛ فإنما هو شيطان، ومن ثم وبعد أن تعالج له جراحه التي يستحقها تشرح له بتأن ٍ شديد لكي يستوعبه عقله القاصر قاعدة أن من حمل الناس على شيء دفعة واحدة لم يحقق إلا خسار ولن يجن إلا التعب؛ فما بالك بما درجت عليه العرب منذ قديم الأزل، ثم جاء شرع الله وحرمه بالتدريج حتى لا تضج الناس وتنفر؟!

    أما كونه كان مطبقا وحتى عهد ٍِ ما فهذه ليست من المآخذ على الشريعة بقدر ما هي مأخذ على من يسئ تطبيقها، .. لأن القاعدة العامة هنا هي :" الشيء ودائما أفضل من القائمين عليه" وهي ملخصة المقولة التي قالها أحدهم في حق الرأسمالية عندما قال " الرأسمالية خير من الرأسماليين القائمين عليها" ... خذ وقس ، ... ولا تنس الحجر نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    للواحد ِ الأحد ِ الولاءُ ... وليسَ للبشر ِ الخضوعْ

  9. #9
    كاتب الصورة الرمزية أحمد مختار البوعزيزي
    تاريخ التسجيل
    23/02/2007
    المشاركات
    184
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    فسألت أحد الملمين بالفقه فى واتا عندما كنا نناقش زواج المتعة عن هذه القضيه فلم تكن اجابته مرضية كثيرا وطلب منى ان اجعله موضوع مستقل للفائدة.

    سيد فائد اليوسفي كان من المفترض أن تكون أمينا في ادعائك

    للتوضيح السيد فائد وجه لي التساؤل ولكن ليس كما ادعى

    تابعوا
    1 - الإستفسار ألأول هذه صيغته

    السلام عليكم
    ارجو تفسير هذه الاية
    (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ))
    هنا المحصنات معطوفة على ما قبلها اى انهن من المحرمات لانها نساء متزوجات. لكن ما معنى الا ما ملكت ايمانكم. اقصد هل يمكن وطء الامة بزواج او بدونه اذا كانت متزوجة من اخر عبد او حر. لانى ارى الاية تستثنيهن.

    شاكرين لكم تعبكم وجزاكم الله خيرا

    مع أني لست فقيها ولم أدع الفقه وأنا مجرد تلميذ أمام الفقهاء ولا أدري كيف حكم علي بذلك ولكن قمت بتالتوضيح وقلبت له اني على استعداد لمزيد التوضيح

    فأردفه باستفسار آخر


    جزاك الله خيرا فقد اجبت وأجزلت
    لكن اريد توضيح ما طرحت فى اخر كلامك
    اما اذا تزوجت الامه من رجل حر فتكون له زوجه و هى ملك يمين رجل اخر و يكون لها مهر و النكاح يكون بإذن اهلهن كما قال الله )وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) (النساء:25) "
    أرجو أن أكون قد افدتك فيما تبحث عنه
    على أنا تحت أمرك في أي سؤال


    هذه الامة التى تزوجت سين من الناس (حر)، هل تدخل ضمن الاستثناء بالنسبة لسيدها (لانها مازالت امته). يعنى هل بامكانه معاشرتها ( تحت بند لانى كنت فاهم ان العبد وما ملك لسيده او بند الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم). اعذرنى لسؤ فهمى وثقل مخى. بل اريد ترتيب معلوماتى جزاك الله خيرا.
    [/quote]

    قمت بالرد عليه ولكن أن تستنتجوا الخفي من الجملة الملونة ( استبلاه أو تخابث: لن أوصف ولكن ساورني حينها شك ولم أعقب)
    لم أخذله وقمت بالرد

    عاد يسأل

    قولك ألرجل وما ملكت يمينه فهو حديث صحيح
    ولكن لسيدها زواجها ويتتب على ذلك الأمر عتقها وهو الرأي المجمع عليه عند الجمهور
    أو يجوز أن يزوجها لغيره
    وهنا: فانكحوهن بإذن أهلهن
    وتبع ذلك ببيان نوع هذا النكاح: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذات
    كما أن للسيد أن يزوج أمته ولكن ليس له أن يكرهها على البغاء ( الآية)
    ولهذا يمكن أن نلخص أن التحريم قائم على المحصنة الحرة واستثنيت منه المحصنة المسبية لأن احصانها ينتهي بسسبيها
    وقد سبق بيان ذلك
    وملك اليمين إما أن يتزوجها سيدها زواجا شرعيا ( لا بغاء) أو أن يزوجها لغيره زواجا شرعيا كذلك
    والفطرة السليمة لا تحتاج إلى كثير بيان فالله تعالى الذي قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا
    هل يعقل أن يجيزه في موضع آخر
    تحياتي



    اولا: كان الرشيد وغيرة من الخلفاء الامويين والعباسيين يمتلكون مئات الجوارى وعلى حد علمى انهم كانوا يجامعوهن متى شاؤا. فلو كان زواج فهل يشترط فى زواج الجوارى ان لا يزيد على اربع. وهل يعقل ان الخليفة كان يتزوج كل الجوارى (ارجوك اشرح لى الموقف).
    ثانيا فهمت من كلامك أن بزواج الامة تصبح حرة (اى اذا تزوج السيد امته اصبحت حرة). فماذا لو كان هذا السيد لديه 4 نسوان حرائر. فهل يجوز له أن يتزوج امته؟ هنا سيصبح لديه خمس زوجات حرائر.

    افيدونا افادكم الله انا نراك من المحسنيين
    [/quote]

    بهذا التساؤل تأكدت أن السيد فائق لم يكن يستوضح ولذلك قررت أن أرم به في فوهة المدفع ( كشف العورة) فاقترحت عليه أن يطرح الموضوع على العموم

    وقد فعل
    أنا آسف إن اوقعت بك


    وتأكد أني لن احير جوابا ولله الحمد ولكن
    على قدر أهل العزم تأتي العزائم

    وعندنا في تونس يقولون

    الفم الأبخر لا يداويه إلا القديد المالح

    اسرج خيولك كسرى عاد ثانية *** وشهوة الملك في عينيه تلتهب

  10. #10
    طبيب / كاتب الصورة الرمزية د. فائد اليوسفي
    تاريخ التسجيل
    20/03/2007
    العمر
    48
    المشاركات
    1,351
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    [

    size=5]بهذا التساؤل تأكدت أن السيد فائق لم يكن يستوضح ولذلك قررت أن أرم به في فوهة المدفع ( كشف العورة) فاقترحت عليه أن يطرح الموضوع على العموم[/size]

    وقد فعل
    أنا آسف إن اوقعت بك

    وتأكد أني لن احير جوابا ولله الحمد ولكن
    على قدر أهل العزم تأتي العزائم
    وعندنا في تونس يقولون

    الفم الأبخر لا يداويه إلا القديد المالح
    [/quote]

    وقد فعلت فأين جواب المسألة. أنا لا اريد أن ادخل فى مهاترات أنا طرحت قضية عامة. والى الان لم أجد الجواب.


  11. #11
    طبيب / كاتب الصورة الرمزية د. فائد اليوسفي
    تاريخ التسجيل
    20/03/2007
    العمر
    48
    المشاركات
    1,351
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    طرحى للموضوع هنا لانى لن القى نفس المسألة فى مواقع الفتاوى. ونظرا لعدم وجود فقهاء للإجابة سنحاول حل المسألة خطوة خطوة ولنبدأ بشروط الزواج من أمة.

    يقول الله تعالى في سورة النساء: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النساء: 25]، ما معنى الآية؟ وما المقصود بقوله: {أجورهن} أهو المهر؟ أم أجرة مقدرة على قدر الاستمتاع بها؟

    منقول

    الجواب هذه الآية وردت في حكم تزوج الحر بالأمة، فأباحته بثلاث شروط:

    أولاً : ألا يقدر على الطول وهو المهر للحرة وذلك في قوله: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النساء: 25]، وذلك إذا كان لا يستطيع على مهر الحرة لغلائه أو لفقر الرجل.

    والشرط الثاني: أن يخاف على نفسه من عنت العزوبة بأن يخاف إذا لم يتزوج أن يقع في الحرام.

    والشرط الثالث: أن تكون الأمة التي يتزوجها مؤمنة عفيفة عن الحرام وعن الفواحش.

    فإذا توافرت هذه الشروط جاز للحر أن يتزوج الأمة، وأما قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النساء: 25]، فالمراد بالأجور هنا المهور، فالمهور تسمى أجورًا؛ لأنها في مقابل الاستمتاع.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 5/ ص 255) [ رقم الفتوى في مصدرها: 371]

    ولكن هل يشترط على مالك الأمة وطئها بعقد زواج؟
    وهل اذا تزوجت الأمة بغير سيدها تبقى أمة أم تصبح حرة؟
    أتمنى من من يريد المشاركة التركيز حول ها تين الفكرتين


  12. #12
    عـضــو الصورة الرمزية فاطمه بنت السراة
    تاريخ التسجيل
    11/09/2007
    المشاركات
    650
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي

    :

    الدكتور فائد اليوسفي
    كل عام وأنت إلى الله أقرب
    أكرر سؤال الأستاذ مبارك: ما جدوى النقاش حول مسألة إفتراضية لم يعد لها وجود؟

    تحياتي الطيبات

    :

    اقبل الناس على ما هم عليه, وسامح ما يبدر منهم,
    واعلم أن هذه هي سنة الله في الناس والحياة ..

    الدكتور عائض القرني

  13. #13
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    13/01/2008
    المشاركات
    236
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي

    موضوعك شائك و هو فعلا لا يملك جوابه الجمهور العام الذي لا يملك الرخصة في الإفتاء و التكلم بالحديث الفقهي.

    بالنسبة لاسئلتك:
    رجل لديه اربع زوجات وعنده جارية (أمة، مملوكة). هذه الجارية تزوجت بموافقة سيدها من رجل أخر. هذه الجارية أصبحت زوجة الرجل الثاني (حر) ولكن ما تزال جارية الرجل الأول. وبعد شهور اشتهاها سيدها (الرجل الأول) وأراد أن يطأها بحجة أن العبد وما ملك لسيده، ولكن الأمة منعته بحجة أنها متزوجة من رجل أخر.

    سيدي زنها في العقل كيف تبيح امراة نفسها لأي رجل بعد أن تكون أصبحت شرعا على ذمة رجل.. هل تعتقد أن الإسلام يشجع على استرداد السيد لجاريته بعد أن تزوجت. هي مجرد تزوجه من رجل أخر ( حر ) أصبحت حرة. يعني لم تعد مملوكة لهذا السيد . السيد الحر عندما يتزوج من أمة و تلد له ولد تصبح حرة هي و ولدها فما بال زواجها من رجل حر آخر
    و من هنا تأتي عظمة الإسلام بهذه الخطوة كطريقة لمعالجة تحرير الرق و تصفيته . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ‏"‏‏.

    هناك روايات تقول: بأنه
    مِلْكًا مُتَجَدِّدًا لَا يُبْطِلُ نِكَاحًا مُتَأَكَّدًا ، وَلَوْ أَنَّهُ مَلَّكَ مَنْفَعَةَ رَقَبَتِهَا لِرَجُلٍ بِالْإِجَارَةِ ثُمَّ يَبِيعُهَا مَا أَبْطَلَ الْمِلْكُ الْمُتَجَدِّدُ مِلْكَ مَنْفَعَةِ الرَّقَبَةِ ؛ فَمِلْكُ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ أَوْلَى أَنْ يَبْقَى ، فَإِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اُسْتُحِلَّتْ بِهِ الْفُرُوجُ ، فَعَقْدُ الْفَرْجِ نَفْسِهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ بِهِ مِنْ عَقْدِ مَنْفَعَةِ الرَّقَبَةِ . وَاَلَّذِي يَقْطَعُ الْعُذْرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ بَرِيرَةَ وَلَمْ يَجْعَلْ مَا طَرَأَ مِنْ الْعِتْقِ عَلَيْهَا ، وَلَا مَا مَلَكَتْ مِنْ نَفْسِهَا ، مُبْطِلًا لِنِكَاحِ زَوْجِهَا ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كُلُّ مِلْكٍ مُتَجَدِّدٍ . و يبقى القول السديد لأهل الفتوى من فقهانا



    أما السؤال الثاني
    حسب فهمي:
    هذه الآية قد تفيد بالجواب:
    { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا }

    و يبقى جوابي مجرد رد و مناقشة و هو لا يغني عن كلام الفقهاء
    لكن..

    بما ا الموضوع فتح.. و بعيدا عن حدوث أي مهاترات طائفية يمكن ان يستغلها البغض ليرمي بها ما يرمي.

    هناك أسئلة تحيرني بالرغم من أنها من المسلمات كونها أمر رباني منزل في القرءان .. لكن اريد فقط أن أعلم الحكمة منها:

    ما لفرق في الإسلام بين زواج الحرة و زواج الأمة .. مدام هناك حقوق و كتابة و عقد و يشترط فيهمان ان يكن من أهل الكتاب يعني غير مشركات

    و ايضا مدام الزواج الحر حدد بالشرع باربعة فلماذا كان زواج الأمة مفتوح غير محدد..
    و بعد أن الغى الإسلام نظام الرق الا في الحروب فماذا نسمي عودة ظاهرة الخادمات في البيوت من مختلف العالم ..فيكاد لا يخلو بيت من خادمة فهل ينطبق عليهم تسمية ما ملكت أيمانكم و يحق للرجل النكاح منهم ما طاب.


    القضايا المعاصرة تخلق لنا أزمة كبيرة و يزيد في ضياعنا ولاة أمورنا من رجال الدين.. لأنهم ليسوا أهلا للإفتاء بالقضايا المعاصرة التي تواجهنا.. طبعا استثني التقاة و المجتهدين فعلا في أمر الرسالة الإسلامية


    مع تحياتي
    رنا خطيب

    التعديل الأخير تم بواسطة رنا خطيب ; 20/09/2008 الساعة 03:16 AM

  14. #14
    طبيب / كاتب الصورة الرمزية د. فائد اليوسفي
    تاريخ التسجيل
    20/03/2007
    العمر
    48
    المشاركات
    1,351
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    [quote]

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رنا خطيب مشاهدة المشاركة
    موضوعك شائك و هو فعلا لا يملك جوابه الجمهور العام الذي لا يملك الرخصة في الإفتاء و التكلم بالحديث الفقهي.
    الاخت رنا الخطيب شكرا لك وهذه شهادة منك أن الموضوع فقهى بحت لذلك لا مكان للطائفية هنا وعلى من لديه علم بالفقه أن يتقدم. فلاخوف من الإنجرار فى مواضيع طائفية ولا نناقش موضوع نخجل منه من الغرب. لأن ديننا هو من حرر الرقيق.
    سيدي زنها في العقل كيف تبيح امراة نفسها لأي رجل بعد أن تكون أصبحت شرعا على ذمة رجل.. هل تعتقد أن الإسلام يشجع على استرداد السيد لجاريته بعد أن تزوجت. هي مجرد تزوجه من رجل أخر ( حر ) أصبحت حرة. يعني لم تعد مملوكة لهذا السيد . السيد الحر عندما يتزوج من أمة و تلد له ولد تصبح حرة هي و ولدها فما بال زواجها من رجل حر آخر
    و من هنا تأتي عظمة الإسلام بهذه الخطوة كطريقة لمعالجة تحرير الرق و تصفيته
    أنت تعتقدين وأنا أعتقد مثلك الى الأن. فأنت تعتقدين أنها ما دامت تزوجت من رجل حر تصبح حرة. بمعنى أخر حرية الزوج تقضى بحرية زوجته. لأمشى معك وأقول هل تصبح حرة تماما؟ إذا كانت كذلك فهذا يعنى شراء حريتها من سيدها. هل تعتقدين شراء أمة أرخص من زواج حرة؟ بمعنى أخر هل تريدين أن يخسر السيد مقابل زواج أمته مزايا وجودها ومنها الخدمة
    . بمعنى أخر ماهو المقابل الذى سيجنيه السيد مقابل زواج أمته (طبعا لا نتكلم هنا عن رضاء الله). إذا كان بعض اولياء الامور للحرائر يريدون منفعة من زواج بناتهم وقريباتهم ويغالوا بمهورهن ضاربين بكل المبادىء عرض الحائط. فهل تعتقدين سيسلم امته لتتزوج دون مقابل من رجل فقير لا يستطيع نكاح الحرائر وتصبح حرة وهو الذى اشتراها وخسر عليها الكثير، ثم من يقوم بخدمته؟
    إذا فاشترط الحرية للامة لكى تتزوج (حسب فكرتى أنا الى الان على الأقل) فيه من الصعوبة ما يجعل نكاحها صعب على من لا يستطيع نكاح المحصنات (الحرائر). هذا احد وجوه المسألة.
    أضيفى الى ذلك أن الأمة لا تصبح حرة الا بوليدها وليس بمجرد زواجها من سيدها. فإبنها هو من يحررها وليس زواجها، ويحررها من أبيه الذى هو سيدها...(رأى فقهى). فهل ولدها من غير سيدها سيحررها؟ لا اعتقد ذلك.

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ‏"‏‏.
    هنا نبى الرحمة يريدنا هكذا. لكن هل كل الناس سيعاملون جواريهم بالإحسان ثم الإعتاق ثم التزويج. كذلك فإن الحديث قال أعتقها وتزوجها يعنى اصبحت حرة ثم تزوجها حرة. هذه مبادىء سامية. وإذا وجدت هذه المبادى لما كان يوجد مشكلة من اساسه.

    هناك روايات تقول: بأنه
    مِلْكًا مُتَجَدِّدًا لَا يُبْطِلُ نِكَاحًا مُتَأَكَّدًا ، وَلَوْ أَنَّهُ مَلَّكَ مَنْفَعَةَ رَقَبَتِهَا لِرَجُلٍ بِالْإِجَارَةِ ثُمَّ يَبِيعُهَا مَا أَبْطَلَ الْمِلْكُ الْمُتَجَدِّدُ مِلْكَ مَنْفَعَةِ الرَّقَبَةِ ؛ فَمِلْكُ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ أَوْلَى أَنْ يَبْقَى ، فَإِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اُسْتُحِلَّتْ بِهِ الْفُرُوجُ ، فَعَقْدُ الْفَرْجِ نَفْسِهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ بِهِ مِنْ عَقْدِ مَنْفَعَةِ الرَّقَبَةِ . وَاَلَّذِي يَقْطَعُ الْعُذْرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ بَرِيرَةَ وَلَمْ يَجْعَلْ مَا طَرَأَ مِنْ الْعِتْقِ عَلَيْهَا ، وَلَا مَا مَلَكَتْ مِنْ نَفْسِهَا ، مُبْطِلًا لِنِكَاحِ زَوْجِهَا ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كُلُّ مِلْكٍ مُتَجَدِّدٍ . و يبقى القول السديد لأهل الفتوى من فقهانا
    لن اعلق على هذه الفقرة لأنى لم أفهمها ثم أن لها قصة غير حاضرة فى ذهنى.




    و يبقى جوابي مجرد رد و مناقشة و هو لا يغني عن كلام الفقهاء
    هذه صفات المؤمن الخوف من الفتوى بجهل
    ليت الجميع يناقشوا بعقل وأن لا يفتو بغير علم

    ما لفرق في الإسلام بين زواج الحرة و زواج الأمة .. مدام هناك حقوق و كتابة و عقد و يشترط فيهمان ان يكن من أهل الكتاب يعني غير مشركات

    و ايضا مدام الزواج الحر حدد بالشرع باربعة فلماذا كان زواج الأمة مفتوح غير محدد..
    و بعد أن الغى الإسلام نظام الرق الا في الحروب فماذا نسمي عودة ظاهرة الخادمات في البيوت من مختلف العالم ..فيكاد لا يخلو بيت من خادمة فهل ينطبق عليهم تسمية ما ملكت أيمانكم و يحق للرجل النكاح منهم ما طاب.
    أتمنى من المداخلين ترتيب أفكارهم ومحاولة الإجابة على لا اسئلة الأخت رنا



    القضايا المعاصرة تخلق لنا أزمة كبيرة و يزيد في ضياعنا ولاة أمورنا من رجال الدين.. لأنهم ليسوا أهلا للإفتاء بالقضايا المعاصرة التي تواجهنا.. طبعا استثني التقاة و المجتهدين فعلا في أمر الرسالة الإسلامية
    وهذه المشكلة فالمفتلى جاهل والعالم خائف، والسلطان لا يفقه شىء. وقد عرف من داخل قبلك هذه المشكلة فكان نصحهم لى بأن لا اكتب هذا الموضوع لكى لا يثار لا يقال لا يتهمونا؟؟!!!


  15. #15
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    13/01/2008
    المشاركات
    236
    معدل تقييم المستوى
    17

    افتراضي

    الأخ فائد اليوسفي

    لا تدع الفلسفة تتدخل في القضايا الدينية فانها ستؤدي الى ضياع جوهر الفكرة.

    لم أعد افهم بالضبط الى ما ترمي أليه من مشاركتك هذهه

    اعتقادنا كجمهور لا يؤدي الى النتيجة
    أخلاق الرسول كما اشرت اليها بالحديث لا تؤدي الى نتيجة.
    مصالح السيد عند الجواري بين القديم و الجديد و اختلافها كذلك لا يؤدي الى نتيجة
    غياب الفقهاء هنا كذلك لن يؤدي الى نتيجة.

    بنا عليه ما جدوى مناقشتي و مناقشتك اذا لم نصل أيضا الى نتيجة.

    ـحية استفهامية؟؟

    رنا خطيب


  16. #16
    طبيب / كاتب الصورة الرمزية د. فائد اليوسفي
    تاريخ التسجيل
    20/03/2007
    العمر
    48
    المشاركات
    1,351
    معدل تقييم المستوى
    19

    افتراضي

    الاخت رنا والأخوة الأعضاء ساعطيكم هذا الرابط كى تتطور المناقشة من خلال هذه المعطيات.
    هذه المعطيات الجديدة أعجبتنى وقد تفيد المشاركين فى المساعدة على ايجاد حل لما طرح من مسألة فقهية.

    http://tamimabodaqa.maktoobblog.com/...7%D8%A1%D8%9F/


    وهذا الرابط :
    http://www.islamweb.net/ver2/library..._no=10&ID=1477

    وهذا
    http://www.islamweb.net/ver2/library..._no=10&ID=1485

    http://www.islamweb.net/ver2/library..._no=10&ID=1461

    وأعذرونى على التأخير فى الرد والتعليق لأننا فى العشر الأواخر من جهة ولوجود مشكلة فى جهازى المنزلى فأنا أكتب من الكلية.

    التعديل الأخير تم بواسطة د. فائد اليوسفي ; 23/09/2008 الساعة 12:12 PM

  17. #17
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    18/03/2007
    العمر
    36
    المشاركات
    143
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    أخي الكريم على ما طلبت مني التعليق على الموضوع أريد أن أوضح موقف الإسلام من الرق
    كما وجدته في كتاب اسمه الشخصية الإسلامية ج 2
    موقف الإسلام من الرِقّ والاسترقاق

    جاء الإسلام والرقيق موجود في جميع أنحاء العالم، والاسترقاق نظام شائع في جميع أنحاء الدنيا عند جميع الشعوب والأمم. ولا يُعلم عن وجود ناحية في الدنيا إلاّ ويتاجَر بها بالرقيق ويُسترَق فيها الأحرار. ولم يخبر عن وجود بلاد ليس فيها استرقاق. وقد رأى الإسلام أن هذه المشكلة تتعلق بناحيتين اثنتين: إحداهما تتعلق بالأرقاء الذين استُرقّوا بالفعل والذين ينزل اعتبارهم عن مستوى اعتبار غيرهم من الأحرار، ويُعتبرون سلعة كباقي السلع تباع وتشترى ويساوَم عليها، فكان لا بد من علاج هذا الرقيق علاجاً يؤدي إلى عتق هؤلاء الأرقّاء وجعلهم أحراراً. أمّا الناحية الثانية فكانت تتعلق بالاسترقاق، ولا بد من علاجهم علاجاً يضع حداً للاسترقاق. لذلك وردت الآيات والأحاديث تعالج هاتين الناحيتين العلاج النافع للإنسان المبني على واقع الإنسان واقع العلاقات التي تقوم بين أفراده وبين أممه.

    التعديل الأخير تم بواسطة معاذ أبو الهيجاء ; 29/09/2008 الساعة 06:07 PM

  18. #18
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    18/03/2007
    العمر
    36
    المشاركات
    143
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    أما كيف عالج الإسلام الرق فنقول :
    عالج الإسلام الرقيق معالة تؤدي إلى تخفيف وضع الرق المضروب عليه وتؤدي إلى عتقه جبراً واختياراً. وقد وضع أحكاماً كثيرة في هذا الشأن فصّلها الفقهاء أتم تفصيل، وتتلخص هذه الأحكام في المسائل التالية:
    1- وجد الإسلام الناس يملكون الأرقاء فعالج مشاكل الرقيق بين المالكين معالجة تجعل للرقيق حقوقاً وتحفظ عليه اعتبار كونه إنساناً كالحر من حيث الصفات الفطرية التي فُطرت في الإنسان. وقد وصى الله تعالى في القرآن الكريم كما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف بالإحسان إلى الأرقّاء وبحسن معاشرتهم. قال تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما مَلَكَت أيمانكم)، ومعنى (وما مَلَكَت أيمانكم) عبيدكم الأرقّاء. وقال صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله فيما مَلَكَت أيمانكم، أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ولا تكلّفوهم من العمل ما لا يطيقون). وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يقولَنّ أحدكم عبدي وأمَتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفَتاي وفتاتي).
    وقد رفع الشرع منزلة الرقيق وجعله كالحر، إذ جعل دمه معصوماً يُقتل الحر به، لأن الله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى)، والقصاص المماثَلة وعقاب الذنب، فيطلق القصاص على جزاء الذنب، ويطلق على أن فُعِل بالفاعل مثل ما فَعَل. ومعنى (كُتب عليكم القصاص في القتلى) هو: فُرض عليكم جزاء الذنب في القتلى أن يُقتل القاتل، وهذا عام يشمل الذكر والأنثى والحر والعبد. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون تتكافأ دماؤهم) وهذا عام. فالحر والعبد متساويان في أن كلا منهما معصوم الدم يحرم قتله ويُقتل قاتله أياً كان. وعلى ذلك جعل الإسلام نفس العبد الرقيق كنفس الحر سواء بسواء، ودمه كدم الحر معصوماً، قال صلى الله عليه وسلم: (من قتل عبده قتلناه). وأيضاً قد جعل الإسلام للرقيق الحق في أن يتزوج ويطلّق ويتعلم ويكون شاهداً على غيره من حُر ورقيق. وأمّا ما جعله الإسلام من حق لمالك الأمَة من الاستمتاع بها فإنه يرفع منزلة الرقيق ويؤدي إلى عتقه، لأن استمتاع المالك بأمَته كاستمتاع الزوج بزوجته يرفع منزلة الأمَة إلى مرتبة الزوجة الحرة ويجعل لها منزلة عند مولاها. علاوة على ما يترتب عليه هذا الاستمتاع من حمل وولادة يهيئ لهذه الأمَة أن تُعتق جبراً بعد موت مولاها.
    2- حثّ الإسلام على عتق الأرقّاء. فقد جعل عتق الرقبة يساعد الإنسان على شكر نعم الله الجليلة ويعينه على اقتحام العقبة، قال تعالى: (فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة)، والاقتحام الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة، والعقبة الشدة. فجعل الأعمال الصالحة عقبة وجعل عملها اقتحاماً لها لِما في ذلك من معاناة المشقة ومجاهدة النفس. وفك الرقبة تخليصها من الرق. فحثّ الله في الآية على عتق الأرقّاء. وكذلك حثّ الرسول على عتق الأرقّاء، قال صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل أعتق مسلماً استنقذ الله تعالى بكل عضو منه عضواً من النار). وبذلك يتبين أن الإسلام رغّب في عتق الأرقّاء وجعل له ثواباً كبيراً.
    3- شرع الإسلام أحكاماً عملية توجب عتق الأرقّاء، فقد شرع أحكاماً تجبر على العتق، إذ جعل عتق العبد المملوك للقريب محرم يتم آلياً بمجرد الملك سواء رضي المالك أم لم يرض، أعتق أم لم يعتق. فكل إنسان يملك قريباً ذا رحم محرم بالشراء أو الإرث عتق عليه قريبه جبراً عنه بمجرد الملك دون حاجة إلى إعتاقه. روى البخاري عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ملك ذا رحم محرم فهو حر)، وروى النسائي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ملك ذا رحم محرم فهو حر)، وجعل تعذيب العبد من تحريق أو قطع عضو أو إفساده أو ضرب العبد ضرباً مبرحاً، جعل ذلك موجباً لعتقه، فإن لم يعتقه سيده عتقه الحاكم جبراً عن سيده. قال عليه السلام: (من مثَّل بعبده عتق عليه)، وقال: (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه). والمراد بالضرب الضرب المبرح لورود أحاديث تجيز للسيد أن يضرب عبده ضرب تأديب. وجعل الإسلام عتق الرقبة كفارة لازمة لكثير من الذنوب، فمن قتل مؤمناً خطأ فكفارته تحرير رقبة مؤمنة، قال تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلاّ خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلَّمة إلى أهله إلاّ أن يصَّدَّقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فَدِيَةٌ مسلَّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة)، ومن حنث في يمينه فمما يكفّر خطيئته تحرير رقبة، قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة)، ومن ظاهَر من زوجته بأن قال لها: أنت علي كظهر أمي، ثم عاد إليها فكفارته تحرير رقبة، قال تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا)، ومن أفسد صوم رمضان بالجماع فكفارته تحرير رقبة، عن أبي هريرة قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكتُ يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: ثم جلس فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق (أي زنبيل أو قفَّة) فيه تمر، قال: تصدق بهذا، قال: فهل على أفقر مني؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: اذهب فأطعمه أهلك)، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر به عتق الرقبة ولم يتحول إلى غيره إلاّ بعد أن تبين له العجز عنه. فكل هذه الأحكام للكفارات تُلزِم المكفِّر عتق الرقبة.
    ولم يكتف الإسلام بذلك بل جعل للعبد نفسه طريقة لأن يعمل على عتق نفسه، كما جعل للمالك طريقة يعوّض بها عن ثمن العبد، وذلك في بحث المُكاتِب. ورغّب الإسلام في هذا وأمر الله بالقرآن به فقال تعالى: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتِبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم). وإذا كاتَب المولى عبده بأن قال له: إن أتيتني بكذا في مدة كذا فأنت حر، كان واجباً على السيد أن يطلق عبده ليعمل حتى يحصل على المال الذي كاتب عليه. وكان واجباً عليه أن يُعتقه إذا أحضر المال، ولا يصح له أن يرجع عن هذه المكاتَبة. وقد عرّف الفقهاء المكاتَبة بأنها تحرير المملوك حالاً، ورقبته مآلاً، وأن الكتابة إذا صحّت خرج العبد من يد سيده. ومتى أدى البدل خرج من ملك سيده.
    فهذا الأحكام كلها لعتق الأرقّاء. ويلاحَظ فيها أنها قد سلكت طريقة التوجيه بالحث والترغيب، وطريقة التشريع بالأحكام التي تنفذها الدولة بالقوة إذا لم ينفذها الفرد بدافع تقوى الله. وهي كلها أحكام تؤدي إلى إيجاد التفكير والعمل عند المالكين بعتق الأرقّاء وتؤدي إلى إيجاد التفكير والتعمل عند الأرقّاء أنفسهم بأن يعملوا لعتق أنفسهم من الرق، وهذا يجعل السير متجهاً إلى إنهاء الرق من المجتمع.
    4- لم يكتف الإسلام بالحث على العتق وإيجاد أحكام تُجبِر على العتق، بل جعل في بيت مال المسلمين باباً خاصاً لعتق الأرقّاء، إذ جعل الزكاة تُصرف لعتق الأرقّاء، وجعله أحد الأبواب الثمانية، قال تعالى: (إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلَّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل)، فقوله: (وفي الرقاب) يعني عتق الأرقّاء. ولم يعيّن لهذا الباب قدراً معيناً، فيجوز للدولة أن تجعل مقداراً من أموال الزكاة لعتق الأرقّاء، بل يجوز لها أن تجعل كل مال الزكاة في عتق الأرقّاء إذا لم تكن هنالك ضرورة لمصرف آخر من مصارف الزكاة. وذلك لأن صرف الزكاة لا يجب أن يكون للأبواب الثمانية.
    هذا الموضوع منقول من كتاب اسمه الشخصية الإسلامية

    التعديل الأخير تم بواسطة معاذ أبو الهيجاء ; 29/09/2008 الساعة 06:07 PM

  19. #19
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    18/03/2007
    العمر
    36
    المشاركات
    143
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    معالجة الاسترقاق

    كانت أبواب الاسترقاق في النظم القديمة التي كان معمولاً بها في العالم حين جاء الإسلام كثيرة. فكانت تقضي باسترقاق المَدين المفلِس، فالدائن إذا أعسَر مدينه وأفلس كان له أن يسترقّه. وكانت تقضي باسترقاق الإنسان عقوبة على بعض ما يرتكبه من الجرائم والخطايا، وكانت تتيح للحر أن يقبل الرق على نفسه، فيبيع نفسه لغيره بشرط أن يُعتقه بعد زمن يتفقان عليه. وكانت القبائل القوية تبيح لنفسها استرقاق أفراد القبيلة الضعيفة. وكانت الحروب والغزوات بوجه عام تقضي باسترقاق الأسرى وتبيح استرقاق أهل البلاد كلهم إذا استولوا عليهم. وكان بعضها يحصر الاسترقاق بمن يؤخذون أسرى في الحروب من الرجال والنساء والأطفال، فمن أُخذ أسيراً في حرب مشروعة واستُرِقّ في ذلك اعتُبر رقيقاً واعترف بكونه رقيقاً.
    فلمّا جاء الإسلام وضع للأحوال التي كان يحصل فيها الاسترقاق أحكاماً شرعية غير الاسترقاق، وفصّل الأمر في حالة الحرب، فبيّن بالنسبة للمدين المفلس أن ينتظر الدائن إلى ميسرة، قال تعالى: (وإن كان ذو عُسرة فنَظِرةٌ إلى مَيسَرة)، وبيّن العقوبات على الذنوب مفصّلة ولا سيما عقوبة السرقة التي كان جزاؤها الاسترقاق والتي أشار إليها الله في القرآن (قالوا جزاؤه من وُجد في رَحْلِهِ فهو جزاؤه) فقد بيّن الإسلام عقوبتها –أي السرقة- قطع اليد، قال تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسباً)، وجعل العقد بين العبد والمولى على العتق لا على الاسترقاق. وحرّم استرقاق الأحرار تحريماً قاطعاً، قال عليه الصلاة والسلام: (قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يُعطِه)، فالله تعالى خصمٌ لبائعِ حُر.
    أمّا حالة الحرب فقد فصّل فيها الإسلام، فمنع استرقاق الأسرى مطلقاً. ففي السنّة الثانية للهجرة بيّن حكم الأسرى بأنه إما منّ عليهم بإطلاق سراحهم دون مقابل، وإما فداؤهم بمال أو بأسرى مثلهم من المسلمين أو الذميين. وبذلك يكون قد منع استرقاق الأسرى. قال تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضَرْبَ الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشُدّوا الوَثاق فإمّا مَنّاً بعدُ وإمّا فداء حتى تضع الحرب أوزارها)، فالآية صريحة في هذا المعنى: المنّ أو الفداء، ولا تحتمل غيره مطلقاً. واللغة العربية تقضي بحصر حكم الأسرى في أحد هذين الأمرين المنّ أو الفداء لأن "إمّا" للتخيير بين شيئين وللحصر في هذين الشيئين. وهنا جاءت مخيِّرة بين المنّ والفِداء وحاصرة الحكم بهما حين عبّرت عن ذلك "بإمّا" المفيدة للحصر فيما يُذكر بعدها (إمّا مناً بعد وإمّا فِداء).
    وهنا قد يعرض سؤال كان موضع شبهة عند بعض الفقهاء أخذوا منه أن للخليفة أن يسترِق الأسرى إذا رأى ذلك. هذا السؤال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استرقّ بعد نزول هذه الآية. فإن هذه الآية نزلت في السنّة الثانية عند بدء الحرب بين الرسول وكفار قريش، والرسول استرقّ في حُنين. وعمل الرسول يعتبر تشريعاً كما يعتبر تفسيراً لآيات الله، فكيف يُمنع الاسترقاق للأسرى بهذه الآية مع أن الرسول استرقّ بعد نزولها في حُنين؟
    والجواب على ذلك هو أن عمل الرسول وقوله بالنسبة لآيات القرآن إما تفصيل مُجمَل أو تقييد مُطلَق أو تخصيص عام، ولا يكون عمل الرسول وقوله ناسخاً للقرآن. وآية الأسرى ليست مُجمَلة حتى تُفصل، ولا ألفاظها ألفاظ عموم حتى تُخصص، ولا مُطلَقة حتى تقيّد، فإذا صح أن الرسول استرقّ بعد نزوله فإن عمله يكون ناسخاً لها، وذلك لا يجوز. وعلاوة على ذلك فإن كون الرسول قد استرقّ الأسرى خبر آحاد وهو يعارض آية (إمّا منّاً بعدُ وإمّا بعدُ) وإذا عارض خبر الآحاد القطعي من الآيات والأحاديث يُرد خبر الآحاد دراية. وعلى ذلك فلا اعتبار لما يُروى عن أن الرسول استرقّ الأسرى بعد نزول آية الأسرى.
    على أن واقع ما حصل من الرسول أنه في غزوة حُنين قد اصطحب المحارِبون من المشركين معهم نساء وأطفالاً في المعركة لتكثير سوادهم ولتحميس رجالهم، فلمّا كُسروا في المعركة صار النساء والأطفال سبياً وقَسمهم الرسول على المحاربين من المسلمين. فلمّا روجع في هذا السبي استوهب المسلمين ما لهم من حق في السبي عن طيب نفس وردّ السبي إلى أهله. فكان هذا دالاً على جواز استرقاق السبي وهو النساء والصبيان الذين يَصحَبون الرجال في المعركة لتكثير السواد وللتحميس. ومع ذلك فإن الرسول لم يَسترقّ السبي في خيبر. فإنه صلى الله عليه وسلم حين غزا خيبر وانتصر على أهلها، تركهم أحراراً وترك الأرض تحت أيديهم يزرعونها على نصف غلتها. قال أبو عبيد عن السبي: "إن الإمام مخيَّر فيهم ما لم يُقسَموا فإذا قُسِموا لم يكن عليهم سبيل إلاّ باستيهاب وطيب أنفس الذين صاروا لهم، كفِعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل حُنين لم يرتجع أحد منهم شيئاً من السبي إلاّ باستيهاب وطيب من الأنفس لأنه قد كان قسمهم، ولم يفعل ذلك بأهل خيبر ولكنه تركهم أحراراً ولم يستوهبهم من أحد لأنه لم يكن جرى عليه القسم". وأمّا غير السبي وهم الرجال المحارِبون إذا أُخذوا أسرى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسترقّ أحداً من ذكورهم مطلقاً، ولم يَصِح أنه استرقّ أسيراً من الذكور المحارِبين لا من العرب ولا من اليهود ولا من النصارى. وكلمة أسير إذا أُطلقت تنصرف إلى الذَكَر المحارِب. وأمّا المرأة والطفل فإنه يُطلق عليهم في اللغة السبي وليس الأسرى.
    ومن ذلك يتبين أن الإسلام منع استرقاق الأسرى وخيّر الخليفة في السبي بين الاسترقاق والإطلاق وليس فيهم فداء، كما فعل الرسول في سبي حُنين استرقّهم ثم أطلقهم، وكما فعل في سبي خيبر تركهم أحراراً ولم يسترقّهم. وهذا إذا صَحِبَت النساء والأطفال الجيش في الحرب، أمّا إذا ظلوا في بيوتهم فلا شيء عليهم، لا أسْر ولا سبي. وعمل الخليفة في مسألة استرقاق السبي إنّما يسير بها حسب ما تقتضيه السياسة الحربية في معاملة الأعداء، وليس المقصود به الاسترقاق، وإنّما هو معاملة من معاملات الحرب التي تُرك الأمر فيها للخليفة، يفعل ما يراه وما يقتضيه الموقف بالنسبة للعدو.
    ومن ذلك يتبين أن الإسلام عالج الاسترقاق فمنع جميع الحالات التي يحصل فيها الاسترقاق، وترك للخليفة الخيار في حالة السبي تبعاً للموقف بالنسبة للعدو. وبذلك يكون قد قضى على الاسترقاق ولا سيما حين تبطل عند الناس إخراج النساء والأطفال مع الجيش لتكثير السواد والتحميس، كما هي الحال في الحروب الحديثة منذ قرون حتى اليوم، فإنه لا يبقى ولا حالة واحدة يحصل فيها الاسترقاق مطلقاً، وبذلك يكون الإسلام منع الاسترقاق.
    هذا الموضوع منقول من كتاب اسمه الشخصية الإسلامية

    التعديل الأخير تم بواسطة معاذ أبو الهيجاء ; 29/09/2008 الساعة 06:05 PM

  20. #20
    عـضــو
    تاريخ التسجيل
    18/03/2007
    العمر
    36
    المشاركات
    143
    معدل تقييم المستوى
    18

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. فائد اليوسفي مشاهدة المشاركة
    جاء الاسلام ليحرر الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، كما أنه وبكل الوسائل حارب الرق، وجعل اعتاق رقبة فى كفارات لذنوب كثيرة. ونتيجة لذلك نشأ من طبقة ما كان يعرف بالعبيد عمالقة فى التأريخ الأسلامى فهذا بلال وذاك قطز وبيبرس.
    وقد جعل الله الحرية للإماء فى مواطن كثيرة وأحل الزواج بهن وجعلهن خير من الكافرات الذى نهى الله عن الزواج بهن مهما كانت الصفات لهذه الكافرة وقال " ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم".
    وسوف أعرض لكم مسألة وأتمنى من فقها واتا الا يبخلوا على الاسلام بالدخول والتعليق وإثراء النقاش حول هذه المسألة.
    رجل لديه اربع زوجات وعنده جارية (أمة، مملوكة). هذه الجارية تزوجت بموافقة سيدها من رجل أخر. هذه الجارية اصبحت زوجة الرجل الثانى (حر) ولكن ما تزال جارية الرجل الأول. وبعد شهور اشتهاها سيدها (الرجل الأول) وأراد أن يطأها بحجة أن العبد وما ملك لسيده، ولكن الأمة منعته بحجة أنها متزوجة من رجل أخر. والأن هذا السيد يريد ألجارية بزواج أو بغير زواج بحجة أنها ملك يمينه... وهل يحق له أن ينكح جارية أخرى (غير متزوجه) علما بأنه متزوج من اربع نساء...فما قولكم دام فضلكم.

    الأخ الكريم : مجرد أن سمح له بالزواج من آخر لم تعد أمته .
    فلا يجوز أن يرجعها او اي شيء مما ذكرت فلا يحق له أتن يرجعها أو يبيعها لأنها لم تعد ملكه هذا الجواب على سؤالك و الله أعلم


+ الرد على الموضوع
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

الأعضاء الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0

You do not have permission to view the list of names.

لا يوجد أعضاء لوضعهم في القائمة في هذا الوقت.

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •