المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القاعدة الأصولية: "لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ"



أحمد المدهون
27/04/2014, 01:35 AM
"لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ"

هي قاعدة أصولية يعتدّ بها في القضاء. وهي أصل، وتأويل السكوت في معرض الحاجة أحياناً بأنه إقرار، وأحياناً أخرى بأنه إنكار، هو تأويل احتمالي لا يرقى إلى درجة اليقين، وهو يندرج تحت الشق الثاني من القاعدة:
"ولكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ".
ومن أمثلتها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن البكر: (إِذْنُهَا صُمَاتُهَا)[رواه الشيخان].
وفي إحيان أخرى يكون السكوت إنكاراً، ومن أمثلته: إذا قال راكب في سفينة لآخر "ألق متاعك وكل منا ضامن لك متاعك أو قيمته"، والركاب سمعوا وسكتوا، فالضمان بجميع المتاع على القائل وحده.
يعني: ليس كلّ سكوتٍ يعتبر إقراراً. فقد يكون السكوت لسبب عارض يمنع صاحبه من الرد، كما يمكن أن يكون لشرود ذهن، أو غفلة، أو استهجان، أو إنكار. وهذا يحدث كثيراً في الحياة.

وهي قاعدة تندرج تحت قاعدة أكبر: "اليقين لايزول بالشك"؛ فاليقين أن الصامت لم يتكلّم. وتفسير صمته بالموافقة أو عدمها لا يرقى إلى درجة التصريح بالقول.
في بعض المواضع يفيد السكوت الإقرار، وفي مواضع أخرى يفيد الإنكار. وكلاهما ظنّي، ولكن يؤخذ بهما في القضاء.
وهذا بحث مفيد:
http://uqu.edu.sa/page/ar/10571

وفيه: "وجه اندراجها تحت قاعدة "اليقين لايزول بالشك":
أن المتيقن من الساكت أنه لم يتكلم فلم ينسب له قول، ولكن يحتمل أنه أراد بالسكوت الموافقة، فيقال: اليقين لايزول بالشك."

هذا يعني أنه "احتمال" فهو "شك" لا يرقى إلى منزلة "اليقين".

نوّار عطرجي
27/04/2014, 02:37 PM
"لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ"

هي قاعدة أصولية يعتدّ بها في القضاء. وهي أصل، وتأويل السكوت في معرض الحاجة أحياناً بأنه إقرار، وأحياناً أخرى بأنه إنكار، هو تأويل احتمالي لا يرقى إلى درجة اليقين، وهو يندرج تحت الشق الثاني من القاعدة:
"ولكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ".
ومن أمثلتها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن البكر: (إِذْنُهَا صُمَاتُهَا)[رواه الشيخان].
وفي إحيان أخرى يكون السكوت إنكاراً، ومن أمثلته: إذا قال راكب في سفينة لآخر "ألق متاعك وكل منا ضامن لك متاعك أو قيمته"، والركاب سمعوا وسكتوا، فالضمان بجميع المتاع على القائل وحده.
يعني: ليس كلّ سكوتٍ يعتبر إقراراً. فقد يكون السكوت لسبب عارض يمنع صاحبه من الرد، كما يمكن أن يكون لشرود ذهن، أو غفلة، أو استهجان، أو إنكار. وهذا يحدث كثيراً في الحياة.

وهي قاعدة تندرج تحت قاعدة أكبر: "اليقين لايزول بالشك"؛ فاليقين أن الصامت لم يتكلّم. وتفسير صمته بالموافقة أو عدمها لا يرقى إلى درجة التصريح بالقول.
في بعض المواضع يفيد السكوت الإقرار، وفي مواضع أخرى يفيد الإنكار. وكلاهما ظنّي، ولكن يؤخذ بهما في القضاء.
وهذا بحث مفيد:
http://uqu.edu.sa/page/ar/10571

وفيه: "وجه اندراجها تحت قاعدة "اليقين لايزول بالشك":
أن المتيقن من الساكت أنه لم يتكلم فلم ينسب له قول، ولكن يحتمل أنه أراد بالسكوت الموافقة، فيقال: اليقين لايزول بالشك."

هذا يعني أنه "احتمال" فهو "شك" لا يرقى إلى منزلة "اليقين".


كلاااام جميل عندي سؤال : إذا كان اليقين لا يزول بالشك ، فإيمان العبد لا يفسد إذا شك في شيء من أركان الإسلام ؟ هل هذا صحيح ؟