المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض المفاهيم القانونية و الشرعية



أيمن كمال السباعي
31/10/2006, 04:19 PM
الزملاء الكرام
مرفق . . نموذج لعقد طلاق صادر عن موثق .
و حني تكتمل الفائدة أود أن أوضح بعض المفاهيم القانونية و الشرعية حول هذا النموذج :
1- الفرق بين الطلاق و التطليق :
الطلاق يقع بالإرادة المنفردة من قبل الزوج ، و في هذه الحالة تستحق الزوجة مؤخر الصداق طبقاً للقاعدة الشرعية " لا يحل مؤخر الصداق إلا بحلول أقرب الأجلين becoming due at the earlier of divorce or death و هما الطلاق أو الوفاة . . أما التطليق فيصدر بحكم قضائي عن طريق دعوى ترفعها الزوجة لتطليقها للضرر أو الأسباب الأخرى التي تبديها أمام المحكمة الشرعية و في هذه الحالة تتنازل الزوجة عن كافة الحقوق الزوجية بما فيها مؤخر الصداق .
2- أنواع الطلاق :
أ- الطلاق الرجعي : و يقع هذا الطلاق بالإرادة المنفردة من قبل الزوج ، و يحق للزوج أن يراجع زوجته إلي عصمته مرة أخري خلال فترة العدة الشرعية و هي ثلاثة شهور امتثالا لقول الله تعالي : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ }البقرة228 ، و في هذه الحالة لا يجب علي الزوجة مغادرة منزل الزوجية طوال فترة العدة لقوله تعالي : " {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }الطلاق1 و يري الإمام أبي حنيفة إنه إذا قبَّل الرجل زوجته أثناء هذه الفترة رجعت له زوجة .
2- الطلاق البائن بينونة صغري :
و له حالتين : الأولي ، أن يصدر التطليق عن طريق القضاء و الثانية أن تمضي فترة العدة الشرعية و لا يراجع الرجل زوجته إلي عصمته مرة أخري . . ففي هذه الحالة يجب علي الرجل أن يبرم عقد زواج جديد و يدفع لها مهر جديد .
3- الطلاق البائن بينونة كبري :
في هذا النوع من الطلاق ، يكون الرجل قد استنفذ حقه الشرعي للإيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة ، أي طلقها ثلاث مرات ، و لا تحل له الإ إذا تزوجت من رجل آخر و مات عنها او طلقها لقوله تعالي : " {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }البقرة230
أدام الله السعادة في دياركم إن شاء الله .
http://www.arabswata.org/forums/uploaded/72_1162299064.doc

محمد بكري
04/09/2007, 02:39 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا يمكنني القول إلا أنك مترجم متمكن أخي الفاضل أيمن كمال السباعي

منى هلال
04/09/2007, 04:07 AM
شكراً جزيلا أستاذ أيمن

دائماً كما عهدناك معطاء نابغ واسع العلم والحلم نبيل الخلق
بارك الله فيك وفي وقتك

شكرأ أيضاً للأخ محمد بكري لإحياء هذا الموضوع ولفت الأنظار له

هل لي من سؤال يا أستاذ أيمن بخصوص هذا الموضوع؟
أرجو ألا يكون فيه إثقال على وقتك الثمين وكثرة مشاغلك الحالية:

ما هو تعريف ومعنى "الخـُلع" وكيف يـُترجم؟

هل له ترجمة موثوقة متعارف عليها أم نلجأ إلى طريقة الترجمة الصوتية (إذا صح هذا التعبير) أي transliteration - مع إدراج شرح له.

ولك خالص الشكر والامتنان

أيمن كمال السباعي
04/09/2007, 04:22 PM
لما كانت المودة و الرحمة هما الأساس الذي ارتضاه رب العزة للعلاقة الزوجية ، قال تعالي " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "الروم21 . . و المودة والرحمة هما حسن المعاشرة ، فيعلم كل طرف ما عليه من واجبات و التزامات تجاه الطرف الأخر ، حتى تسير الحياة الزوجية في نسق من الانسجام المتبادل و يتحقق معه الهدف الأساس للأسرة . إلا أنه قد يحدث ما يزيل هذه المودة و يعكر صفو أطهر العلاقة وجدت علي سطح المعمورة و قد يستتبعها زوال الرحمة بأن تكره الزوجة زوجها أو يحدث العكس فتصير الحياة جحيماً لا يطاق و ناراً لا تهدأ ، وقد لا تفلح دواعي الإصلاح و نكون أمام أمر حتمي من إنهاء العلاقة الزوجية .
و إن كان الكره أو الشقاق من جانب الزوج فقد خوله الشرع والقانون مكنة إنهاء العلاقة الزوجية بالإرادة المنفردة و مما يستتبع ذلك ما يترتب عليه من الآثار القانونية . . و قد يحدث هذا الشقاق أو الكره من جانب الزوجة فقد خولها الشرع إمكانية الخلع و مقتضاها أنها تفتدي نفسها و خلاصها بأن تؤدي للزوج ما دفعه من مقدم مهر و أن تتنازل عن جميع حقوقها الشرعية والمالية من مؤخر الصداق ونفقة المتعة و العدة ، و إمكانية الخلع للزوجة ليست بإرادتها المنفردة فإما أن تتراضي مع زوجها علي الخلع أو بإقامتها لدعوى الخلع .
و الخلع قانوناً هو دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية و خشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، و الخلع يقتضي افتداء الزوجة لنفسها برد مهرها و تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية . فالخلع يؤدي إلي تطليق يسترد به الزوج ما دفعه ، ويرفع هن كاهله عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك ، فيزول عنه بذلك أي ضرر ، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضراراً خالصاً بها . . كما أن الخلع يعفي الزوجة إن ضاق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول الحياء بينها وبين أن تفعل وقد تكون قادرة علي أن تفعل ولكنها تأبي لأنها تري في هذه الأسرار مما يؤذي أولادها في أبيهم ، وخاصة حين يسجل ما تبوح به في أحكام قضائية و كل ذلك مع تقرير الأصلي الشرعي في الخلع وهو التراضي عليه بين الزوجين طبقاً لأحكام لمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بحسب أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة انها تبغض الحياة الزوجية و انه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما و تخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
و يشترط قانوناً الحكم بالتطليق خلعاً :
1- أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
2- أن تفتدي الزوجة نفسها بان ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها و تتنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق و نفقة متعة و نفقة عدة .
3- ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين الذين تندبها المحكمة لهذه المهمة .
4- أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة – إنها تبغض الحياة مع زوجها و أنها لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما و تخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
و قد ذهب البعض لترجمته إلى (divorce with mutual consent )
و لكن في عقيدتي الشخصية أن يعرب المصطلح إلى ( Al-Khole ) فالترجمة الواردة بعالية ما هي إلا تفسير لمعني الخلع
تحية احترام و تقدير