أيمن كمال السباعي
31/10/2006, 04:19 PM
الزملاء الكرام
مرفق . . نموذج لعقد طلاق صادر عن موثق .
و حني تكتمل الفائدة أود أن أوضح بعض المفاهيم القانونية و الشرعية حول هذا النموذج :
1- الفرق بين الطلاق و التطليق :
الطلاق يقع بالإرادة المنفردة من قبل الزوج ، و في هذه الحالة تستحق الزوجة مؤخر الصداق طبقاً للقاعدة الشرعية " لا يحل مؤخر الصداق إلا بحلول أقرب الأجلين becoming due at the earlier of divorce or death و هما الطلاق أو الوفاة . . أما التطليق فيصدر بحكم قضائي عن طريق دعوى ترفعها الزوجة لتطليقها للضرر أو الأسباب الأخرى التي تبديها أمام المحكمة الشرعية و في هذه الحالة تتنازل الزوجة عن كافة الحقوق الزوجية بما فيها مؤخر الصداق .
2- أنواع الطلاق :
أ- الطلاق الرجعي : و يقع هذا الطلاق بالإرادة المنفردة من قبل الزوج ، و يحق للزوج أن يراجع زوجته إلي عصمته مرة أخري خلال فترة العدة الشرعية و هي ثلاثة شهور امتثالا لقول الله تعالي : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ }البقرة228 ، و في هذه الحالة لا يجب علي الزوجة مغادرة منزل الزوجية طوال فترة العدة لقوله تعالي : " {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }الطلاق1 و يري الإمام أبي حنيفة إنه إذا قبَّل الرجل زوجته أثناء هذه الفترة رجعت له زوجة .
2- الطلاق البائن بينونة صغري :
و له حالتين : الأولي ، أن يصدر التطليق عن طريق القضاء و الثانية أن تمضي فترة العدة الشرعية و لا يراجع الرجل زوجته إلي عصمته مرة أخري . . ففي هذه الحالة يجب علي الرجل أن يبرم عقد زواج جديد و يدفع لها مهر جديد .
3- الطلاق البائن بينونة كبري :
في هذا النوع من الطلاق ، يكون الرجل قد استنفذ حقه الشرعي للإيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة ، أي طلقها ثلاث مرات ، و لا تحل له الإ إذا تزوجت من رجل آخر و مات عنها او طلقها لقوله تعالي : " {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }البقرة230
أدام الله السعادة في دياركم إن شاء الله .
http://www.arabswata.org/forums/uploaded/72_1162299064.doc
مرفق . . نموذج لعقد طلاق صادر عن موثق .
و حني تكتمل الفائدة أود أن أوضح بعض المفاهيم القانونية و الشرعية حول هذا النموذج :
1- الفرق بين الطلاق و التطليق :
الطلاق يقع بالإرادة المنفردة من قبل الزوج ، و في هذه الحالة تستحق الزوجة مؤخر الصداق طبقاً للقاعدة الشرعية " لا يحل مؤخر الصداق إلا بحلول أقرب الأجلين becoming due at the earlier of divorce or death و هما الطلاق أو الوفاة . . أما التطليق فيصدر بحكم قضائي عن طريق دعوى ترفعها الزوجة لتطليقها للضرر أو الأسباب الأخرى التي تبديها أمام المحكمة الشرعية و في هذه الحالة تتنازل الزوجة عن كافة الحقوق الزوجية بما فيها مؤخر الصداق .
2- أنواع الطلاق :
أ- الطلاق الرجعي : و يقع هذا الطلاق بالإرادة المنفردة من قبل الزوج ، و يحق للزوج أن يراجع زوجته إلي عصمته مرة أخري خلال فترة العدة الشرعية و هي ثلاثة شهور امتثالا لقول الله تعالي : {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ }البقرة228 ، و في هذه الحالة لا يجب علي الزوجة مغادرة منزل الزوجية طوال فترة العدة لقوله تعالي : " {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }الطلاق1 و يري الإمام أبي حنيفة إنه إذا قبَّل الرجل زوجته أثناء هذه الفترة رجعت له زوجة .
2- الطلاق البائن بينونة صغري :
و له حالتين : الأولي ، أن يصدر التطليق عن طريق القضاء و الثانية أن تمضي فترة العدة الشرعية و لا يراجع الرجل زوجته إلي عصمته مرة أخري . . ففي هذه الحالة يجب علي الرجل أن يبرم عقد زواج جديد و يدفع لها مهر جديد .
3- الطلاق البائن بينونة كبري :
في هذا النوع من الطلاق ، يكون الرجل قد استنفذ حقه الشرعي للإيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة ، أي طلقها ثلاث مرات ، و لا تحل له الإ إذا تزوجت من رجل آخر و مات عنها او طلقها لقوله تعالي : " {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }البقرة230
أدام الله السعادة في دياركم إن شاء الله .
http://www.arabswata.org/forums/uploaded/72_1162299064.doc