المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحاضرة الرابعة في الترجمة القانونية INTRODUCTION TO THE LEGAL SCIENCES



أيمن كمال السباعي
25/08/2007, 10:51 PM
الزملاء الكرام
أسعد الله أوقاتكم و متعكم بالصحة و السعادة . .
نبدأ على بركة الله تعالى . . المحاضرة الرابعة حول القانون الدولي و القانون الدولي الخاص . . .

تعريف القانون الدولي : International Law
قد اختلف فقهاء القانون حول وضع مفهوم محدد للقانون الدولي ، إلا أنه من مجمل الأمور و بدون الدخول في دروب و تعليقات فقهاء القانون ، يمكن تعريف القانون الدولي بأنه : " مجموعة من القواعد و المبادئ العامة التي تنظيم علاقة الدول بعضها البعض . . . و تطلق معظم الدول على القانون الدولي مصطلح (Public International Law ) أي القانون الدولي العام ، و ذلك في إشارة للتفريق بين فرع لا يقل أهمية عن القانون الدولي الخاص و الذي سنقوم بإلقاء الضوء علي جوانبه بعد ذلك .
فالقانون الدولي اجتذب جذوره من مجموع القوانين الوطنية و السياسات الداخلية للدول ، فاحترام قواعد القانون الدولي منصوص في كافة الدساتير . و جدير بالذكر أن القانون الدولي يضع معايير الحرب و السلام و يفرض العقوبات على كل دولة تنتهك قواعدة . . و من اجل ذلك أنشأت الأمم المتحدة آليات لتنفيذ القانون الدولي من خلال محكمة العدل الدولية ، و المحاكم الجزائية الأخرى . .
للاطلاع علي ميثاق الأمم المتحدة باللغة العربية . . برجاء زيارة الرابط التالي :
http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm
للاطلاع على ميثاق الأمم المتحدة باللغة الإنجليزية . . برجاء زيارة الرابط التالي :
http://www.un.org/aboutun/charter/
للاطلاع على النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية . . برجاء انظر موضوعنا المنشور علي الرابط التالي :
http://arabswata.org/forums/showthread.php?t=14576
للاطلاع على النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية . . برجاء انظر موضوعنا المنشور على الرابط التالي :
http://arabswata.org/forums/showthread.php?t=7991

و لنكمل حديثنا عن القانون الدولي . . فنقول أن القانون الدولي يتفرع منه عدد من القوانين الأخرى تعمل بجانبه و تحت لوائه و وفقاً لنصوصه و قواعده ، و من هذه القوانين :
- قانون المنظمات الدولية :
فقانون التنظيم الدولي أو المنظمات الدولية هو فرع من فروع القانون الدولي الذي يضم القواعد الأساسية للمجتمع الدولي وتتصل بالبناء التنظيمي لهذا المجتمع وتحكم وتنظم المنظمات والهيئات الدولية المتنوعة التي تقوم بتسيير المرافق والوظائف العامة الدولية المتنوعة والمتعددة والتي نذكر منها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي أو التعليمي أو الثقافي أو الحضاري أو المتصلة بحقوق الإنسان .
و للاطلاع على المنظمات الهيئات الدولية . . برجاء انظر موضوعنا المنشور على الرابط التالي :
http://arabswata.org/forums/showthread.php?t=7756

- القانون الإنساني الدولي : International Humanitarian Law:
يعرف القانون الإنساني الدولي بأنه مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدّ من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان عامة فهو فرع من فروع القانون الدولي العام لحقوق الإنسان غرضه حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلّح كحماية الممتلكات والأموال التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية وهو يسعى إلى حماية السكان غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن الاشتراك في النزاعات المسلحة مثل الجرحى والغرقى وأسرى الحرب ويمكن القول أن القانون الدولي الإنساني انطلق باتفاقية "جنيف" لسنة 1864 وتلتها عدّة اتفاقيات وبرتوكولات هامة .
وتأثر القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيسا على أن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم او زمن الحرب .
وتجدر الإشارة ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يخوّل للدول في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الدولة الحد من بعض الحقوق لكن شريطة ان يكون ذلك في أضيق الحدود.
والى جانب الصكوك الدولية المذكورة فإن القانون الدولي الإنساني الهادف إلى ضمان معاملة الإنسان في جميع الأحوال معاملة إنسانية زمن الحرب دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس او المولد او الثروة او أي معيار مماثل آخر قد تطور بفضل ما يعرف بقانون "جنيف" الذي يضم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الموضوعة تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تهتم أساسا بحماية ضحايا الحرب وكذلك بقانون "لاهاي" الذي يهتم بالنتائج التي انتهت اليها مؤتمرات السلم التي عقدت في عاصمة هولندا ويتناول أساسا الأساليب والوسائل الحربية المسموح بها وكذلك بفضل مجهودات الأمم المتحدة لضمان احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة والحد من استخدام أسلحة معينة لعدم مراعاتها إنسانية الإنسان .
ثانيا : الإطار القانوني
يمكن القول ان القانون الدولي الإنساني يتوفر اليوم على إطار قانوني دولي يختص مثلما سلف الإشارة اليه اعلاه بالصكوك الدولية المنعقدة في إطار الأمم المتحدة وقانون "جنيف" وقانون "لاهاي" والذي سنتولى استعراضه كالتالي :
1/ إتفاقية "جنيف" لتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان :
تمّ توقيع هذه الإتفاقية سنة 1864 وتحتوي الاتفاقية على عشر مواد تتضمن حياد الأجهزة الصحية ووسائل النقل الصحي وأعوان الخدمات الصحية واحترام المتطوعين المدنيين الذي يساهمون في أعمال الإغاثة وتقديم المساعدة الصحية دون تمييز وحمل شارة خاصة هي صليب أحمر على رقعة بيضاء .
تمّ تطبيق هذه الاتفاقية في الحرب النمساوية الروسية سنة 1866 .
تقتصر هذه الاتفاقية على العسكريين الجرحى في الميدان البري فقط لذلك تمّ سنة 1899 بمؤتمر "لاهاي" حول السلام إبرام إتفاقية لملائمة الحرب البحرية لمبادئ اتفاقية "جنيف" .
2/ اتفاقية "جنيف" لعام 1906 الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان .
هذه الاتفاقية الموقعة في 6 يوليو 1906 متممة ومطوّرة للاتفاقية الأولى، وظلت اتفاقية "برية" لأن ضحايا الحرب البحرية من العسكريين يتمتعون بحماية اتفاقية "لاهاي" الثالثة لعام 1899.
ووسعت اتفاقية 1906 نطاق سابقتها وشملت "المرضى" أيضا وبلغ عدد موادها ثلاثا وثلاثين مما يدل على أهمية الإضافات الجديدة . كما نصت الاتفاقية على شرط له آثار قانونية هامة وهو شرط المعاملة بالمثل أو المشاركة الجماعية .
وبموجبه فان الاتفاقية لا تطبق إلا بين الأطراف المتعاقدة إذا نشبت الحرب بين طرفين أو أكثر .
3 / اتفاقيتا "جنيف "لسنة 1929 :
انعقد مؤتمر "جنيف" الدبلوماسي بدعوة من الحكومة السويسرية سنة 1929 وأثمر اتفاقيتين :
-اتفاقية "جنيف" المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان مؤرخة في 27 يوليو 1929 :
- وتضم 39 مادة وهي صيغة جديدة لاتفاقية سنة 1906 واهتمت بالطيران الصحي والإسعاف وأقرّت استخدام شارتين إلى جانب الصليب الأحمر وهما الهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمر.
-اتفاقية "جنيف" لمعاملة اسري الحرب بتاريخ 27 أغسطس 1929 .
تناولت الاتفاقية ضمن 37 مادة أهم ما يتصل بحياة الأسير وكفلت له التمتع بخدمات الدولة الحامية بواسطة أعوانها المتخصصين وكذلك بخدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر كما نصت على بعث وكالة أبحاث لجمع ما أتيح من معلومات عن الأسرى وتبادل الأخبار مع أهلهم وذويهم .
لعبت هذه الاتفاقية دورا كبيرا في معالجة أسرى الحرب العالمية الثانية .
4 / اتفاقيات "جنيف" بتاريخ 12 أغسطس 1949
دعت الحكومة السويسرية المجتمع الدولي إلى مؤتمر بمدينة "جنيف" سنة 1949 إثر الحرب العالمية الثانية وتمخض المؤتمر عن إبرام اربع اتفاقيات هي المعمول بها حاليا في النزاعات المسلحة تهدف إلى :
- مراجعة وتطوير اتفاقيتي "جنيف" لسنة 1929 وقانون لاهاي وإقرار اتفاقية ثانية لحماية ضحايا الحرب البحرية من غرقى وجرحى ومرضى .
- توسيع مجالات القانون الانساني لضحايا النزاعات والفتن الداخلية للدول وذلك لضمان حد أدنى من المعاملة الانسانية بين أطراف النزاع الداخلي المسلح .
- حماية المدنيين تحت الاحتلال وزمن الحرب ضرورة انه تم لأول مرة الاهتمام بالمدنيين تحت الاحتلال ولم تتمكن الدول من الموافقة على صيغ الا سنة 1977 .
5 / البروتوكولان الإضافيان لإتفاقيات "جنيف"(1977) :
وضع المؤتمر الديبلوماسي المنعقد "بجنيف" بين 1974 و 1977 عدد 2 برتوكولات.
1- البروتوكول الأول :
موضوعه ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وهو متمم للاتفاقيات الأربعة لسنة 1949 وتضمن اعتبار حروب التحرير الوطني نزاعا دوليا مسلحا ، ووسع البروتوكول مجال الحماية القانونية للوحدات الصحية وأعوان الخدمات الطبية المدنية على غرار الوحدات الصحية العسكرية واعطى تفاصيل عن وسائل النقل الصحي من سيارات وسفن وزوارق وطائرات.
واعترف البروتوكول لمقاتلي حرب العصابات بصفة المقاتل وصفة أسير الحرب واهتم بالسكان المدنيين وصيانتهم وتجنيبهم تبعات النزاع المسلح أثناء العمليات العسكرية بهدف الحد من الأخطار التي تحدق بالسكان المدنيين زمن الحرب.
ونصّ البروتوكول على بعث جهاز للإضطلاع بمهام التحقيق في حالات الخرق الجسيمة للقانون الدولي الانساني .
2- البروتوكول الثاني لحماية ضحايا النزاعات غير الدولية :
عرّف البروتوكول النزاع غير الدولي بأنه نزاع تدور أحداثه على اقليم أحد الأطراف المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعة نظامية مسلحة اخرى ، واقرّ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة حتى لا يكون القانون الانساني مطيّة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة .
ودعّم الضمانات الأساسية لغير المقاتلين وتقديم الخدمات اللازمة لمساعدة الأسرى وضمان الحقوق القضائية لهم عند تتبّعهم .
والى جانب هذه المواثيق الدولية يتعيّن ذكر بعض المواثيق الدولية التي لها علاقة بقانون "جنيف" مثل :
- اعلان سان بتيرسبورغ لسنة 1868 المتعلق بحضر استخدام بعض القذائف المتفجرة .
- اعلان لاهاي لسنة 1899 لحضر الرصاص من نوع "دم دم" .
- بروتوكول "جنيف" لسنة 1925 لمنع استخدام الغازات السامة والأسلحة الجرثومية والبكتريولوجية
- اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1980 لمنع استخدام بعض الاسلحة التقليدية .
ثالثا : مبادئ القانون الدولي الإنساني
1/مبادئ قانون "لاهاي" :
جاء في اعلان سان بيترسبورغ لسنة 1868 ان "تقدم الحضارة يجب أي يؤدي الى التخفيف قدر الامكان من ويلات الحرب" باعتماد مبدأي الضرورة العسكرية والمعاملة الانسانية.

أ‌- مبدأ التفرقة بين المدنيين والاهداف العسكرية .
ينصّ المبدأ ان المدنيين لا يمكن يكونو عرضة للهجوم الذي ينبغي ان يقتصر على الاهداف العسكرية أي القوات العسكرية بما في ذلك المقاتلين والمنشآت التي تساهم في تحقيق هدف عسكري وبالتالي لا يمكن مهاجمة الأموال المدنية لكن الخسائر العرضية بين المدنيين او أموالهم لا تعتبر خرقا لقانون الحرب.
ب‌- حظر بعض انواع الاسلحة (السامة والجرثومية والكيمياوية وبعض انواع المتفجرات) والحد من استخدام الاسلحة التقليدية العشوائية بما في ذلك الالغام والأفخاح والاسلحة الحارقة.
ج- حظر اللجوء الى الغدر اثناء القتال وهو يختلف عن الحيل الحربية المشروعة .
د- احترام سلامة شخص الخصم الذي يلقي السلاح او لم يعد قادرا على القتال.
ه- الاحتلال وضع واقعي لا يعطي المحتل في الملكية في الارض المحتلة ويمكن له ان يصادر بعض الاموال ويعمل على حفظ الامن.
2-شرط مارتنز :
وفقا لهذا الشرط يظل المذنبون والمقاتلون في الحالات التي لا تنص عليها النصوص المكتوبة تحت حماية المبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام وقد اعتمدت محكمة "نورمبرغ" هذا المبدأ عند البت في قضايا كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية .
3- المبادئ الاساسية لقانون "جنيف" :
يجب الا تتنافى مقتضيات الحرب واحترام الذات الانسانية .
- حصانة الذات البشرية : ليست الحرب مبررا للاعتداء على حياة من لا يشاركون في القتال او الذين لم يعودوا قادرين على ذلك .
- منع التعذيب بشتى انواعه، ويتعين على الطرف الذي يحتجز رعايا العدو ان يطلب منهم البيانات المتعلقة بهويتهم فقط، دون اجبارهم على ذلك.
- احترام الشخصية القانونية ، فضحايا الحرب الأحياء ممن يقعون من قبضة العدو يحتفظون بشخصيتهم القانونية وما يترتب عليها من اعمال قانونية مشروعة.
- احترام الشرف والحقوق العائلية والمعتقد والتقاليد وتكتسي الاخبار العائلية اهمية خاصة في القانون الانساني وهناك جهاز خاص في "جنيف" هو وكالة الابحاث تتولى جمع الاخبار ونقلها الى من له الحق في ذلك .
- الملكية الفردية محمية ومضمونة.
- عدم التمييز ، فالمساعدة والعلاج ومختلف الخدمات والمعاملة بصورة عامة تقدم للجميع دون فرق الا ما تفرضه الاوضاع الصحية والسن.
- توفير الامان والطمأنينة وحظر الاعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية واحتجاز الرهائن، واذا ارتكب شخص يحميه القانون الانساني جريمة فانه يعاقب وفقا للنصوص المعمول بها مع مراعاة الضمانات القضائية على مستوى الاجراءات قبل التحقيق وبعده وعند المحاكمة وبمناسبة تنفيذ الحكم.
- حظر استغلال المدنيين او استخدامهم لحماية اهداف عسكرية
- منع النهب والهجوم العشوائي والاعمال الانتقامية
- منع اعمال الغش والغدر .
رابعا :نطاق القانون الدولي الانساني
سبق أن أشرنا إلى تخلي القانون الدولي عن استعمال لفظ "الحرب" واختياره لمصطلح "النزاع المسلح" واطلاقه على حالات معينة من استخدام القوة وينظّم القانون الدولي الانساني المجالات التالية.
1- النزاعات المسلحة الدولية :
يشترط "قانون لاهاي" ان لا تنشب الحرب الا بعد اعلان سابق تكون له مبررات، او انذار مع اعلان حرب بشروط .
2- اتفاقيات "جنيف" لعام 1949 :
تنص الاتفاقيات الاربع في مادتها الثانية المشتركة على انها "تطبق في حالة الحرب المعلنة او أي نزاع مسلح آخر ينشب بين طرفين او اكثر من الاطراف السامية المتعاقدة حتى وان لم يعترف احدها بحالة الحرب."
وتطبق الاتفاقيات ايضا "في جميع حالات الاحتلال الجزئي او الكلي لاقليم احد الأطراف السامية المتعاقدة حتى وان لم يلق هذا الاحتلال مقاومة مسلحة" .
3- البروتوكول الاول لعام 1977 :
"تتضمن النزاعات المسلحة تلك التي تناضل الشعوب بها ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الاجنبي وضد الانظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرّسه ميثاق الامم المتحدة والاعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول طبقا لميثاق الامم المتحدة . وبذلك فان حروب التحرير ارتقت إلى مستوى النزاعات بين الدول.
4-النزاعات المسلحة غير الدولية :
تبنى القانون الدولي التقليدي مبدأ عدم التدخل في الحروب الأهلية كما تجلى ذلك في لائحة معهد القانون الدولي لعام 1900 حول حقوق وواجبات الدول الاجنبية ورعاياها في حالة حركة تمرد إزاء الحكومات القائمة المعترف بها والمتنازعة مع التمرد وأوجب على الدول الاجنبية مراعاة الحكومة الشرعية بصفتها الممثل الوحيد للدولة. وللدولة المتنازعة مع الثوار ان تعترف لهم بصفة المحاربين وبعد ذلك لا يمكنها الاحتجاج على اعتراف دولة ثالثة بهم كمحاربين، لكن اعتراف "الدولة الأم" لا يلزم الأطراف الأخرى بالاعتراف بصفة المحاربين .
ويترتب عن منح مجموعة ثائرة صفة "المحاربين" تطبيق قواعد الحرب وتقاليدها والتزام افرادها بذلك وعلى مستوى المسؤولية الدولية فإن الدولة التي تعترف للثوار بصفة المحاربين لن تكون مسؤولة دوليا عن اعمال تلك الفئة .
5-القانون الانساني والنزاعات الداخلية :
تكتفي المادة 3 من البروتوكول الثاني في جملتها الاولى بذكر النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي" والدائر في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة وتوجب على كل طرف في النزاع تطبيق احكامها. وهذه المادة لا تعرّف النزاع المسلح غير الدولي بل تنطلق من كونه ظاهرة موضوعية .
وتشترط المادة لتوفر صفة نزاع مسلح داخلي الشروط التالية :
- لابد للطرف المناهض للحكومة المركزية من تنظيم عسكري فيه قيادة مسؤولة عن سلوك مرءوسيها وله نشاط في ارض معينة ويكفل احترام الاتفاقيات .
- لجوء الحكومة الشرعية إلى القوات العسكرية لمحاربة الثوار.
- اعتراف الحكومة بصفة المحاربين للثوار.
- اعترافها بأنها في حالة حرب.
- اعترافها بصفة المحاربين للثوار بغرض تنفيذ الاتفاقيات.
- إدراج النزاع على جدول أعمال مجلس الأمن او الجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة بصفته مهددا للسلام الدولي او خارقا له او يشكل عملا عدوانيا.
- للثوار نظام تتوفر فيه خصائص الدولة
- سلطات الثوار المدنية تباشر على السكان سلطة فعلية في جزء معيّن من التراب الوطني
- تخضع القوات المسلحة لأوامر سلطة منظمة وتعبّر عن استعدادها لاحترام قوانين الحرب وتقاليدها.
- تلتزم سلطات الثوار المدنية بمراعاة أحكام الاتفاقيات.
6- البروتوكول الثاني لعام 1977 :
تطبق مواده في حالات النزاعات المسلحة التي "تدور على إقليم احد الاطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة او جماعات نظامية مسلحة اخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من اقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول".
بلغت عدد الدول الأطراف في الاتفاقيات الأربع 170 دولة بينما صادقت مائة ودولتان على البرتوكول الثاني .
7- حالات لا يشملها القانون الإنساني :
التوترات والاضطرابات الداخلية خارجة عن نطاق قانون النزاعات المسلحة ، ذلك ان هذا النوع من أنواع العنف المسلح لا يعتبر "نزاعا مسلحا" حسب مقاييس القانون الدولي الانساني وبالتالي لا يسري هذا البرتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب (المظاهرات) وأعمال العنف العرضية وغيرها من الأعمال المماثلة التي لا تعد نزاعات مسلحة".
خامسا : الأشخاص المحميون بالقانون الإنساني
وفقا لموضوع اتفاقيات 1949 نرى ان القانون الدولي حدد فئات أربع وكفل لها حقوقا على اطراف النزاع مراعاتها اثناء النزاع المسلح، وهي :
- الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان
- الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار
- اسرى الحرب
- المدنيين
والفئات الثلاث الأولى تنتمي إلى المقاتلين قبل ان تتوقف عن القتال اضطرارا او اختيارا اما الفئة الرابعة فهي بحكم طبيعتها لا تشارك في القتال أصلا .

التشريعات الدولية
تتخذ التشريعات الدولية صور عدة في الشكل و المضمون طبقاً للموضوع ذات الصلة ، و تحُكم هذه التشريعات بالقانون الدولي العام الذي ينبثق منه عدد من القوانين ا"لأخرى . مثل : قانون التنظيم الدولي أو المنظمات الدولية هو فرع من فروع القانون الدولي الذي يضم القواعد الأساسية للمجتمع الدولي وتتصل بالبناء التنظيمي لهذا المجتمع وتحكم وتنظم المنظمات والهيئات الدولية المتنوعة التي تقوم بتسيير المرافق والوظائف العامة الدولية المتنوعة والمتعددة والتي نذكر منها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي أو التعليمي أو الثقافي أو الحضاري أو المتصلة بحقوق الإنسان .، و أيضاً ، قانون البحار ، و القانون الدولي الإنساني . و تعتبر الاتفاقيات المبرمة بين الدولي أو المنظمات الدولية احد التشريعات الملزمة للدول الأطراف في الاتفاقية و تتنوع الاتفاقيات الدولية تبعاً للغرض منها :
1ـ معاهدة : Treaty
المعاهدة اتفاق استراتيجي سياسي أو عسكري دولي يعقد بالتراضي بين دولتين أو أكثر ، في القانون الدولي اتفاق أطرافه دولتان أو أكثر أو غيرها من أشخاص القانون الدولي ، وموضوعه تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمها هذا القانون ، ويتضمن حقوقا والتزامات تقع على عاتق أطرافه. وتسمى المعاهدة ثانية إذا كانت بين دولتين ، متعددة الأطراف أو جماعية إذا كانت بين عدد من الدول أو بناء على دعوة منظمة دولية ، ويمكن هدفها تنظيم موضوعات تتصل بمصالح المجتمع الدولي كله. والمعاهدة تحدث نتائج قانونية وتعالج قضايا معينة كتسوية قضية سياسية أو إنشاء حلف ، أو تحديد حقوق والتزامات كل منها ، أو تبني قواعد عامة تتعهد بمراعاتها أو تحديد حدود ومعاهدات الهدنة والصلح والسلام. ولا تعد ، بمثابة المعاهدة ، الاتفاقيات التي تعقد بين الدولة والأفراد أو الشركات ، وتطلق كلمة "معاهدة" على الاتفاقيات ذات الأهمية السياسية ، كمعاهدات الصلح ومعاهدات التحالف مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك ومعاهدة حلف "الناتو" الحلف الأطلسي. ويتم عقد المعاهدات بطرق رسمية وقانونية تبتدئ بالمفاوضات ، ويليها التوقيع من قبل المندوبين المفوضين ، وإبرامها من قبل رئيس الدولة. ثم تبادل وثائق الإبرام الذي يضفى عليها الصفة التنفيذية بعد إقرارها من السلطة التشريعية
. ولا يحق للدول الحيادية عقد معاهدات تحالف أو ضمان جماعي
2- اتفاقية : Convention
يستعمل هذا المصطلح للاتفاقيات التي تتناول نواحي فنية تنتج عن مؤثر فني مهنى وهو عرف وتقليد دولي ، والاتفاقية عبارة عن اتفاق دولي أقل أهمية من المعاهدة ، على الرغم من أن بعض الوثائق الدولية لم تميز بينهما ، وهي تتناول بشكل خاص القضايا الفنية ، كالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية أو البريدية أو القنصلية أو العسكرية ، الخ .. أو تسوية نزاع بين الطرفين مع بيان الحقوق والامتيازات لكل منهما ، أو تتضمن مبادئ وقواعد دولية عامة ، تتعهد الدول الموقعة باحترامها ورعايتها (كاتفاقيات لاهاي وغيرها) واتفاقيات جنيف متعددة الأغراض. وتقتضي الاتفاقية ، أسوة بالمعاهدات ، إجراء المجهود الحربي للعدو وتقوية الروح المعنوية للسكان المدنيين. وتطلق على الاتفاقيات الأقل شأنا أو المحدودة الغرض "المرمى" علما بأن جميعها تتمتع بقوة إلزامية واحدة ، وبأن كلاً منها يستعمل في مجالات خاصة.
3ـ الاتفاق : Agreement
إن كلمة اتفاق Agreement يعني تفاهم أو تعاقد دولي لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية في مسألة ما أو مسائل محددة ويرتب على تلك الأطراف التزامات وحقوقا في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة والشؤون الفكرية. وقد يتخذ الاتفاق طابعا سريا أو شفهيا أو صفة عابرة فيكون اتفاقا مؤقتا أو طويل الأجل أو ثنائيا أو متعددا أو يكون محددا كأن يكون اتفاقا تجاريا أو بحريا أو ثقافيا . والاتفاق أقل شأنا من المعاهدة والاتفاقية. ويجري التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات ويتم التوقيع ويخضع للإبرام والنشر.
4ـ البروتوكول : Protocol
تستعمل كلمة بروتوكول للدلالة على مجموعة من القرارات والرسائل والمذكرات الحكومية كما تدل أيضا على القرارات الصادرة عن مؤتمر أو جمعية ما. أما في القانون الدولي فهي تدل على مجموع الإجراءات والاستعدادات المتخذة على أثر التوقيع على معاهدة ما تمهيدا للتصديق عليها دون استبعاد بعض التعديلات المتعلقة عادة بالخطوات الإجرائية. وقد يتم البروتوكول بمعنى تعديل لاتفاقية قائمة ومعقودة بين دولتين أو أكثر وتأتي في الدرجة الرابعة بعد المعاهدة والاتفاقية والاتفاق.

5ـ الميثاق : Charter
اتفاق دولي لإنشاء منظمة دولية مثل ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.
6ـ مذكرة التفاهم : Memorandum of under standing
اتفاق مبدئي للعلاقات بين الدول في موضوع معين حتى يتبلور ، وتشمل عدة موضوعات وهي إطار للعلاقات في جوانب ثم يصاغ فيما بعد ليصبح اتفاقية أو معاهدة للعلاقات الدولية في جوانب عديدة.
7ـ اتفاق على إيضاح قانوني : Accord
يستعمل مصطلح Accord عادة على الاتفاقيات التي تنظم المسائل السياسية في حالة الاتفاق المتعلق بالمصطلحات السياسية والوفاقية بين الدول والأطراف المتخاصمة ، أي اتفاق إيضاحي لتعريف وتفسير وشرح المصطلحات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية.
8ـ الدولة أكثر رعاية : Most favoured Nation Clause
مصطلح يرد في اتفاقيات التجارة بين الدول تتعهد بموجبه كل دولة موقعة على منح الدولة الأخرى حق التمتع بالامتيازات والتخفيضات الجمركية التي قد تمنحها في المستقبل لدولة ثالثة. وكثيرا ما تعكس مثل هذه الاتفاقيات درجة متقدمة من الصداقة وحسن العلاقة بين الدول.
9ـ المعاملة بالمثل : Reciprocate
مبدأ دبلوماسي يعنى توحيد أو وحدة شروط الاتفاقات التي تتم بين مواطنين تابعين لبلدين أو أكثر ، ترتبط دولهم ، وفي مجال محدد ، بمعاهدة. وفي القانون الدولي العام ، تعني المعاملة بالمثل تجانس أو وحدة شروط الاتفاقيات التي تتم بين مواطنين تابعين لدولتين أو أكثر في ضوء القوانين الداخلية في كل دولة. وهناك معاملة بالمثل بين عرضين ، وتنص المادة 55 من الدستور الفرنسي للعام 1958م على حالات المعاملة بالمثل وهذه الحالات تشتمل على الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة والمصدقة والتي تصبح سارية المفعول من تاريخ نشرها.
10ـ وثيقة تعهد : Letter of documentation
هي الوثيقة الدبلوماسية التي تتعهد بموجبها إحدى الدول بأحد أمرين :إما أن لا تخرق الاتفاقات المعقودة سابقا بينها وبين دولة أخرى، أو بأن الامتياز الخاص الذي منحتها إياه دولة أخرى لا يؤثر على حقوق وامتيازات كل منهما .
. 1 مستوى التمثيل الدبلوماسي : Level of representation

للتمثيل الدبلوماسي ثلاث مستويات : السفارات التي يرأسها سفير ، المفوضات التي يرأسها وزير مفوض، أو السفارات أو المفوضيات التي يرأسها قائم بالأعمال (أصيل أو وكيل). وقد نصت المادة (15) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية على ما يلي : تتفق الدول على تحديد الفئة التي ينتمي إليها رؤساء البعثات.
12ـ التحفظ : Resentment
هو القيد الخطي الذي تسجله إحدى الدول لدى توقيعها معاهدة ، أو عند إبرامها أو الانضمام إليها ، وهو ينطوي في الغالب على رغبتها في عدم الخضوع إلى بعض أحكامها أو التحلل من بعض الالتزامات الناشئة عنها ، أو تحديد تفسيرها لبعض النصوص الواردة فيها. والتحفظ كثير الاستعمال في المعاهدات الجماعية أو المتعددة الأطراف ، وقد أجازته محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته بتاريخ 28 آيار (مايو) 1948م الخاص بمكافحة جريمة إبادة العنصر ، وإنما اشترطت ألا يتعارض مع أهداف المعاهدة الأساسية ، وألا تتضمن هذه الوثيقة ما يحظر استعماله. ويجوز إبداء التحفظ في وثائق أخرى كالمذكرات الدبلوماسية أو اتفاقيات الاحتكام أو وثائق الاعتراف ، .. الخ. ولا يجوز استعماله في المعاهدات الثنائية ، لأن تعديل أي نص يقتضي استئناف المفاوضات بغية تعديل النصوص التي يراد التحفظ بشأنها.
مراحل عقد المعاهدة أو الاتفاقية :
يمر عقد المعاهدة أو الاتفاقية بعدة مراحل هي :
o مرحلة المفاوضات ويشترك فيها ممثلون عن الدول المتعاقدة مفوضون بذلك من جميع التخصصات ومن جميع الجهات المعنية.
o مرحلة التوقيع على المعاهدة أو الاتفاقية بالنيابة عن الحكومات.
o مرحلة التصديق على المعاهدة الاتفاقية من جانب رئيس الدولة. بعد أخذ موافقة السلطة التشريعية (السلطة التنفيذية) بحسب أحكام الدساتير والأنظمة الوطنية المختلفة.
وعندما يتم التصديق تصبح المعاهدة نافذة المفعول ، غير أن ضروريات العلاقات الدولية قد تقتضي أحيانا تنشيط إجراءات عقد المعاهدات أو الاستغناء عن شروط التصديق.
• انقضاء المعاهدة :
وتنقضي المعاهدات بانقضاء الأجل المحدد لها. أو باتفاق أطرافها. كما أن إخلال طرف فيها بالتزاماته يخول الطرف الآخر إلغاء المعاهدة وتنقض المعاهدة بأسباب أخرى ، منها تغير الظروف التي عقدت فيها ، وقد أثار هذا السبب الأخير خلافات بين الدول .
للاطلاع علي المعاهدات الدولية . برجاء زيارة الرابط التالي :
http://www.lawguru.com/ilawlib/89.htm

و إلي اللقاء في المحاضرة الخامسة و قبل الأخيرة عن القانون الدولي الخاص
تحية احترام و تقدير

أسماء حسن محمد
25/08/2007, 10:56 PM
شكرا جزيلا استاذ أيمن وبارك الله فيك

تسجيل حضور المحاضرة الرابعة

مع خالص تحياتي وتقديري

Eman Ibrahim
25/08/2007, 10:58 PM
Dear Sir
Thank you very much for the forth lecture

Eman Ibrahim

أحمد عبد العزيز هندي
25/08/2007, 11:16 PM
تسجيل حضور

جزاك الله خيرا يا استاذ أيمن

والسلام

monashazly
25/08/2007, 11:22 PM
تسجيل حضور

منى هلال
26/08/2007, 04:00 AM
الأستاذ العزيز أيمن

بسم الله وعلى بركة الله

بارك الله فيك - تسجيل حضور في المحاضرة الرابعة

مع خالص تحياتي

Mohamed El-Awagy
26/08/2007, 12:29 PM
محاضرة موفقة

تسجيل حضور
محمد العوجي

شريف بهاء الدين
26/08/2007, 01:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسجيل حضور المحاضرة الرابعة
شريف بهاء الدين

yusufabuzaid
26/08/2007, 05:18 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تسجيل حضور المحاضرة الرابعة
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا ...

سماح سليمان
26/08/2007, 05:37 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

تسجيل حضور

سالم بوبكر
26/08/2007, 05:45 PM
تسجيل حضور المحاضرة الرابعة و أعتذر عن غياب دام شهرا لم يكن في الحسبان
وتقبلوا مني استاذ ايمن فائق الاحترام والتقدير

دعد كنعان
26/08/2007, 06:49 PM
تسجيل الحضور
مع الشكر الجزيل

محمد جمعة زيغان
27/08/2007, 12:58 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذ العزيز أيمن السباعي المحترم



تسجيل حضورالمحاضرة الرابعة

مع خالص تحياتي:fl: :fl:

محمد زيغان

ياسر أبو النور
27/08/2007, 08:21 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسجل حضور المحاضرة الرابعة

qusay alsalim
27/08/2007, 12:52 PM
الاستاذ ايمن السباعي المحترم

اسجل حضوري المحاضرة الرابعة
مع تقديري واحترامي

قصي السالم

دينـا علي
27/08/2007, 03:27 PM
السلام عليكم أستاذ أيمن،
أرجو تقبل اعتذاري عن تأخري في تسجيل الحضور.
شكرا جزيلا

مجاهد محمد
28/08/2007, 02:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تسجيل حضور