المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعليقات حول التمرينات العملية للمحاضرة الثالثة و الرابعة في الترجمة القانونية



أيمن كمال السباعي
05/09/2007, 04:00 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هيا نبدأ معاً رحلتنا القانونية الاستكشافية حول إجابتكم الموقرة للتمرينات العلمية .
في البداية . . أشكركم على اجتهادكم و إجابتكم الرائعة . . و من الملحوظ تطور أسلوب الصياغة للأحسن و الحمد الله . . فالفضل لله أولاً ثم لسعيكم الدءوب للمعرفة و التحصيل
و اشكر أستاذتنا الدكتورة كوكب على مداخلتها القيمة . . و توجيهاتها الراقية
نبدأ على بركة الله تعالى

أيمن كمال السباعي
05/09/2007, 05:28 PM
A- The legal capacity, i.e. capacity of citizen to acquire rights and create civil liabilities for himself or herself by his/her actions shall fully arise upon attainment of eighteen years of age thereby.

هذه الفقرة ، هي احدي نصوص القانون المدني الفلبيني . . و تتعلق بموضوع في غاية الأهمية و هو
( الأهلية القانونية Legal Capacity )
تنوعت و تباينت صياغتكم للنص القانوني . . . و سوف أسرد ما جاء بها من بعض القصور الفني في الصياغة القانونية .
أولاً : مجمل ما ورد في إجابتكم حول النص الأول :
1- الصفة القانونية (يقصد بها قدرة المواطن على إكتساب الحقوق وتكوين مسئوليات مدنية لشخصه عن طريق أفعاله)، تكتسب كاملة فور بلوغ الشخص 18 عاما
2- الاهليه القانونية - اي صلاحية المواطن على اكتساب الحقوق وتحمل المسؤوليات المدنيه لأفعاله التي يخلقها بنفسه وتتحقق الأهلية الكاملة عند بلوغ الثامنة عشرة من العمر.
3- الأهلية القانونية، أي أهلية المواطن لاكتساب حقوق لنفسه وخلق تبعات مدنية عليها من جراء أفعاله تتحقق بالكامل عند بلوغه سن الثامنة عشرة.
4- أهلية قانونية، بمعنى آخر، أهلية المواطن في اكتساب الحقوق وخلق مسؤوليات مدنية لنفسه أو لنفسها عن طريق أفعاله أو أفعالها والتي تنشا تماما بموجب بلوغ الثمانية عشر
5- الأهلية القانونية ، أي أهلية المواطن أو المواطنة لاكتساب الحقوق وتكوين مسئوليات مدنية لنفسه أونفسها من خلال أفعاله أو أفعالها يتمتع بها كاملة عند بلوغ الثامنة عشرة من العمر بذلك
6- إن الاهلية القانونية ،أي أهلية المواطن لإكتساب حقوق أو خلق مسئوليات مدنية لنفسه، يجب أن تتأتى كاملة عند بلوغ سن الثامنة عشرة .
7- الاهليه القانونية ، اي قدرة المواطن على اكتساب الحقوق وخلق المسؤوليات المدنيه لنفسه عن طريق أفعاله والتي تظهر بالكامل عند بلوغ المواطن الثامنة عشرة من العمر
8- الاهلية القانونية ، اهلية المواطن لاكتساب الحقوق وتحمل مسؤوليات افعاله وتبدأ عند بلوغه تمام الثامنة عشر
9- تعني الأهلية القانونية قدرة المواطن على اكتساب وخلق المسؤوليات المدنية لشخصه بنفسه وذلك ببلوغ السن الثامن عشر
10- الصفة القانونية، هي حق المواطن في الحصول على الحقوق وإيجاد التزامات مدنية له أو لها من خلال أفعاله / أفعالها, تكتمل تماماً عند بلوغه سن الثامنة عشر من العمر حينها


هذا مجمل ما ورد في إجابتكم حول النص الأول .
و قبل أن أعلق على الترجمة . . سوف نشرح بإيجاز ماهية الأهلية القانونية
التعريف القانوني للأهلية :
هي صلاحية الشخص على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات و مباشرة الأعمال القانونية التي تكسبه حقا أو تحمله التزاما . " كما جاء بالنص في القانون المدني "
و من ثم فالصلاحية شرط لقيام الأهلية . . . فإذا فقدت الصلاحية انتفت مع الأهلية
فمثلاً . . إذا حكم علي شخص بالسجن . . فقد فقدت الصلاحية لمباشرة الأعمال القانونية و من ثم فقد أهليته في إبرام أي تصرف قانوني .
و لنتأمل بعض النصوص القانونية الواردة في هذا الموضوع حتى نفهم جيداً المقصود بالأهلية القانونية مما يمكننا من إخراج صياغة قانونية مقبولة و متزنة و متفقه مع العقل السليم :
المواد الواردة في القانون المدني المغربي ( على سبيل المثال ) :
المادة 206 :
الأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء
المادة 207 :
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
المادة 208 :
أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
المادة 209 :
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
المادة 210 :
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.
المادة 211 :
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة
و بناء عليه ، نفهم من هذه النصوص أن الأهلية شرط لقيام الشخص بالتصرفات القانونية . .
و علق القانون شرط اكتساب الأهلية علي عدة أمور منها بلوغ الشخص سن الثامنة عشر
و ألفت عنايتكم إننا نتكلم عن الأهلية المدنية و ليست الأهلية السياسية . . فالأخيرة هي الرخصة القانونية لمباشرة الفرد لحقوق السياسية كالانتخاب و الترشح . . و هكذا
و تختلف الدول في تحديد سن الأهلية القانونية ما بين 18 سنة و 21 سنة
و لذلك أري أن يترجم النص كالتالي :

الأهلية القانونية ، هى صلاحية الشخص على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات و مباشرة الأعمال القانونية . و تثبت الأهلية القانونية للشخص متى بلغ سن الثامنة عشر ( 18 سنة ) .

التعليق على الإجابات :
- إن إيراد مصطلح الصفة القانونية هنا يبعدنا كل البعد عن المقصود الأساسي له . . فليسأل المترجم نفسه قبل أن يترجم النص ( ما المقصود بهذا المصطلح . . ؟ ) فالصفة القانونية تعني المركز القانوني للشخص فقد يكون ( مؤجر ، مستأجر ، بائع ، مشتري ، مدعي . . ) فالصفة القانونية تكتسب من الحالة القانونية الفردية للشخص . . أما الأهلية القانونية فتثبت لأي شخص طالما بلغ السن القانوني الذي حدده القانون .
- ورد في بعض التراجم كلمة ( قدرة المواطن ) . . هذا مصطلح شاذ و غريب في مجال القانون . . فالمقصود صلاحية الشخص و ليست قدرته . . فالصلاحية شرط للأهلية . . فإذا أُصيب الإنسان بالجنون مثلاً ، يفقد صلاحيته و من ثم تنعدم أهليته لمباشرة حقوقه و التزاماته القانونية .
- " التأنيث و التذكير " ذكرنا من قبل أن النص القانوني يتعامل مع المذكر و المؤنث بصفة التذكير .
- الترجمة الحرفية لا تصلح للصياغة لإنها قد تهدم النص القانوني برمته فلا يصلح للعمل به ، و من ثم يتعين على المترجم قراءة النص أكثر من مرة ثم يعيد صياغته بما يتفق مع الأصول القانونية و أصول اللغة العربية و يكون مفهوماً لدي الحقوقيين و عامة الناس . .
- " وخلق مسؤوليات مدنية لنفسه " . . الحقيقة أن مصطلح ( Civil Liabilities ) يطلق عليه مجازاً التزامات و لذلك لتعميم النص . .بمعنى آخر هل سيخلق الشخص مسئوليات جنائية ، أو إدارية لنفسه . . ؟ فكلمة ( Create ) دائماً تستعمل في مجال الترجمة القانونية بمعنى ينشئ حقاً . . فنصيحتي أن تبتعدوا عن كلمة ( يخلق ) في ترجمتكم لمصطلح ( Create ) و الاستعاضة عنها بلفظ ( ينشئ ، أو يقيم ، أو ما يعادلها ) .
و سوف أوافيكم إن شاء الله تعالى بباقي التعليقات
ملحوظة : للمزيد من المعلومات عن موضوع الأهلية . . برجاء الإطلاع على مشاركتنا على الرابط التالي :
http://arabswata.org/forums/showthread.php?t=8512


تحية احترام و تقدير

سماح سليمان
05/09/2007, 05:53 PM
:vg: :vg: :vg:

أستاذي العزيز

هكذا تكون الاستفادة الكاملة

فقد عرفنها أخطائنا وتصحيحها وسبب الخطأ بالإضافة إلي شرح واف للمصطلح ومعلومات جديدة أيضا

:fl: :fl: :fl:

ما رأي زملائي الأعزاء ممن اعترضوا على الفكرة

منى هلال
06/09/2007, 01:58 PM
مجهود عظيم يا أستاذ أيمن

حياك الله وبارك فيك

أرى أن فرع واحد من التمرين الأول قد استنفذ منك طاقة ووقتا ليسا بالهينيين - فجزاك الله كل الخير وبارك لك في صحتك ووقتك على هذا

أخشى أن يحل رمضان ويولي ومازلنا نتناول هذه التعليقات :) وخصوصاً مع كثرة مشاغلك والتزاماتك الأخرى

هل لي أن أقترح اقتراحاً بسيطاً وهو أن تكتفي حضرتك بالتعليق على الإجابات وتترك التوسع في الإجابة والاستشهاد بالقوانين إلى الكتيب أو الملزمة السابق الإشارة إليها.

لا تعتقد يا سيدي العزيز أنني لا أقدر هذا المجهود العظيم - لأنني أقدره - ولكن ليس لنا أن نطلب منك المستحيل

ما الرأي في ذلك؟

مع خالص تحياتي للجميع

أيمن كمال السباعي
06/09/2007, 03:41 PM
مجهود عظيم يا أستاذ أيمن

حياك الله وبارك فيك

أرى أن فرع واحد من التمرين الأول قد استنفذ منك طاقة ووقتا ليسا بالهينيين - فجزاك الله كل الخير وبارك لك في صحتك ووقتك على هذا

أخشى أن يحل رمضان ويولي ومازلنا نتناول هذه التعليقات :) وخصوصاً مع كثرة مشاغلك والتزاماتك الأخرى

هل لي أن أقترح اقتراحاً بسيطاً وهو أن تكتفي حضرتك بالتعليق على الإجابات وتترك التوسع في الإجابة والاستشهاد بالقوانين إلى الكتيب أو الملزمة السابق الإشارة إليها.

لا تعتقد يا سيدي العزيز أنني لا أقدر هذا المجهود العظيم - لأنني أقدره - ولكن ليس لنا أن نطلب منك المستحيل

ما الرأي في ذلك؟

مع خالص تحياتي للجميع

الأستاذة الفاضلة . . منى هلال
أولاً . . مبروك على الترقية الجديدة . . فقد نما إلى علمي ترقيتكم للعمل معنا في الإدارة . و أرجو أن يكون هذا الخبر صحيحاً . . و أعانك الله على مسئوليات الإشراف.:)
ثانياً . . أشكرك على حرصك على وقتي . . فانا ملك لكم و طلباتكم هي بمثابة أمر واجب التنفيذ .
ثالثاً . . مراجعتي لن تشمل كل التمرينات و إنما فقط أتدخل في حالة القصور و التوجيه . .أعلم إنها مهمة شاقة جداً . . و يعلم الله كم تكلفني من العناء و الجهد . . و لكن هذا حق الله علي . .فما إعطاني من فضل . .فلكم و لكل ساعي للعلم نصيب فيه . .
رابعاً . . سوف تنتهي هذه المناقشات قبل حلول شهر رمضان الكريم . .
و سوف ارفع المحاضرة الأخيرة يوم الأحد إن شاء الله تعالى و لن يكون هناك تمرينات متعلقة بالمحاضرتين الخامسة و السادسة . . و سوف أعلن الأسبوع القادم عن موعد الامتحان النهائي
خامساً . . اتفق معك حول الإشارة إلى المراجع و القوانين فقد يهون علي الأمر . .و لكن ما افعله هو استخلاص الخلاصة ثم إعادته بطريقة سهلة الفهم ، و أحاول الابتعاد عن المفردات القانونية المعقدة . . فأخشى إن تركتكم لحالكم . . قد يصاب البعض بالإحباط نظراً لعدم دراسته للقانون . .
سادساً . . سوف نتوقف في رمضان و قد دفعتني رسالتك هذه إلى الإفصاح عن مشروعي الرمضاني الجديد و أتمني أن يلقى إعجابكم إن شاء الله تعالى و هو تحت عنوان ( من مفكرة مترجم حقوقي ) سأتناول فيه بفضل الله شرح المصطلح القانوني بالتفصيل
كل سنة و انتم طيبين و بخير و سعادة

منى هلال
06/09/2007, 05:37 PM
وفقك الله يا أستاذ أيمن
فأنت لا تمل ولا تكل من عمل الخير ونشر العلم

بارك الله لك وفيك وفي علمك

مع خالص تحياتي

Eman Ibrahim
06/09/2007, 09:24 PM
Thank you, sir, for your time and effort
:fl:

monashazly
06/09/2007, 11:27 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا ... و أثابك الله عنا خير الجزاء .أرجو أن تكمل جميلك وتكمل تعليقات باقي التمارين و خاصة التمرين الثاني الذي أشعر بأني قد أفتيت كثيرا في ترجمته حيث لم أفهم ما الذي يربط الجمل ببعضها فيه .

nouhhassan
07/09/2007, 01:58 AM
الأستاذ القدير أيمن السباعي الموقر

بعد السلام والتحية،
لا أستطيع أن أعبر لكم شخصياً عن مدى الفائدة التي أكتسبها شخصياً في تمثل المصطلح القانوني بديلاً عن اللغة العامة التي تتحكم فيما يقوم به بعضنا من ترجمات. آمل أن تستمر في هذا النهج لأن ما نحتاجه فعلاً هو التعايش مع وتمثل المصطلحات القانونية والاستفادة منها في ترجمات عملية. لكم الشكر الجزيل عما تقدموه من حرفية عالية.
حسن العبيد إبراهيم نوح
الرياض، المملكة العربية السعودية

أحمد عبد العزيز هندي
07/09/2007, 11:20 AM
حقاً هكذا يكون العلم

أو كما يقال بالعامية المصرية واعذرني أستاذي (هو ده الكلام)


ما شاء الله

جزاكم الله خيراً

والسلام

أيمن كمال السباعي
07/09/2007, 11:10 PM
B- Civil personality is extinguished by death
The effect of death upon the rights and obligations of the deceased is determined by law, by contract and by will



سأورد أولا اجتهاداتكم
1- الهوية المدنية تنتهى بالوفاة. تأثير الوفاة على حقوق وواجبات المتوفى يحددها القانون و العقد والوصية
2- تبطل الشخصية المدنيه بالوفاة التي يعود أثرها على حقوق وواجبات المتوفي التي يحددها القانون بعقود أو وصية
3- تنعدم الشخصية المدنية للشخص بوفاته
يتحدد أثر الوفاة على حقوق المتوفي والتزاماته بمقتضى القانون والعقد والوصية
4- تسقط الشخصية المدنية بالوفاة
تمحو الوفاة الحقوق والواجبات عن المتوفى المحددة من قبل القانون والعقد والوصية
5- الشخصية المدنية تبطل بالوفاة
أثر الوفاة على الحقوق والواجبات للمتوفى يحددها القانون والعقد والوصية
6- تسقط الشخصية المدنية بالوفاة . إن تاثير الوفاه على حقوق و إلتزامات المتوفي ، يتم تحديده بالقانون ، التعاقد ، الوصية
7- تنتهى صفة المواطنه عن المواطن بوفاته.اما تأثير الوفاة على حقوق وواجبات المتوفى يحددها القانون و العقد والوصية
8- تنتهي الشخصية المدنية بالوفاة
تأثير الوفاة على حقوق والتزامات المفقود يقررها القانون ، العقد والارادة
9- تنتهي الشخصية المدنية بالوفاة ويؤثر انتهاؤها على حقوق و واجبات المتوفى والتي يحددها القانون أو العقد أو الإرادة
10- تختفي الشخصية المدنية بالوفاة، ويحدد القانون أو العقد أو الوصية مدى تأثير الموت على حقوق والتزامات المتوفى

التعليق على الترجمة :
أولاً - تشبث الكثير منكم بالترجمة الحرفية للمصطلح و بدأ بـ (Civil personality ) على أنها ( الشخصية المدنية ، أو الهوية المدنية ) . . و الحقيقة أنه لا يوجد في القانون ما يسمى بالشخصية المدنية او الجنائية أو الإدارية . . .إلخ .
و لتوضيح هذا المفهوم سنورد النقاط التالية :
1- يتميز القانون باستقلالية مفاهيمه، فاصطلاح "الشخص" له معنى قانوني محدد مرتبط بفكرة القانون عن الحق، فالشخصية القانونية لا ترتبط بالإدراك أو الإرادة ولا بالصفة الإنسانية،وإنما ترتبط بالحقوق واجبة الرعاية القانونية ومن تنسب له هذه الحقوق فالشخص في نظر القانون هو كل من يصلح أن تكون له حقوق وعليه التزامات.
2- فالشخصية القانونية هي صلاحية الشخص على تحمل الواجبات و التمتع بالحقوق وممارستها.
فالقانون يتعامل مع فئتين من الأشخاص :
أ- الشخص الطبيعي و هو الإنسان
ب- الشخص المعنوي فهو عبارة عن تجمع أموال أو مصالح يعترف به القانون و يمنحه شخصية مستقلة عن شخصية مكونيه وأعضائه وكل من هم منضوين تحته. وتنقسم الأشخاص المعنوية إلى صنفين:
عامة: الدولة... البلديات... الولايات... المنشات العمومية... والمؤسسات الإدارية... خاصة: الشركات... الجمعيات... النقابات... الأحزاب...
و من ثم فلا وجود لمصطلح الشخصية المدنية . . لأننا إذا سلمنا بأن الشخصية المدنية تموت ، فهل الشخصية الإدارية تموت ؟ و ما هي أصلاً الشخصية الإدارية . . . . ؟!!
و اقتران لفظ ( Civil ) بـ ( Personality ) إنما يعبر عن الواقع القانوني كما شرحنا . . فالإنسان هو المعني بالقانون بصفته و ليست بنفسه .
ثانياً – مصطلح (extinguished ) . . يعني الانتهاء أو الانقضاء . . فنحن نتكلم عن موت ( بارك الله في أعماركم ) و من ثم لا يستقيم لفظ ( يسقط ، أو تختفي ، أو تنعدم . . .) فحياة الإنسان تنتهي بالموت . .
ثالثاً – هناك فارق جوهري بين الموت و الوفاة
فالموت في القانون يرتب التزامات و حقوق ، أما الوفاة لا ترتب ذلك إلا إذا تأكد موت الشخص . . و لذلك جرى العرف بين القضاة في تحقيق الوارثة أن يقول عبارة ( تأكد لدينا وفاة المرحوم / ..................... )

و بناء عليه فإني أري أن الترجمة المقترحة هي :
تنتهي الشخصية القانونية بالموت ، ويحدد القانون ، أو العقد ، او الوصية التزامات و حقوق المتوفى
أو
تنتهي الشخصية القانونية بالموت . و تحدد التزامات و حقوق المتوفى بموجب القانون ، أو العقد أو الوصية .

أسماء حسن محمد
08/09/2007, 01:27 AM
الأستاذ أيمن شكرا جزيلا وبارك الله فيك وبجهودك

لقد قمت فعلا بالبحث عن امكانية وجود "شخصية مدنية"في مختلف المواقع القانونية ولكن باءت محاولاتي بالفشل مما أكد لي أن لا وجود لهذا المصطلح. وحتى لا تختلط علي الأمور آثرت الابقاء على الترجمة الحرفية حتى تدرج حضرتك الترجمة المناسبة لهذا المصطلح.
أستاذ أيمن أثناء البحث تعرضت لمصطلح "الحالة المدنية" فهل هناك رابط مشترك بين "الشخصية القانونية" و"الحالة المدنية"؟

مع خالص تحياتي وتقديري

أيمن كمال السباعي
08/09/2007, 01:42 AM
الأستاذ أيمن شكرا جزيلا وبارك الله فيك وبجهودك

لقد قمت فعلا بالبحث عن امكانية وجود "شخصية مدنية"في مختلف المواقع القانونية ولكن باءت محاولاتي بالفشل مما أكد لي أن لا وجود لهذا المصطلح. وحتى لا تختلط علي الأمور آثرت الابقاء على الترجمة الحرفية حتى تدرج حضرتك الترجمة المناسبة لهذا المصطلح.
أستاذ أيمن أثناء البحث تعرضت لمصطلح "الحالة المدنية" فهل هناك رابط مشترك بين "الشخصية القانونية" و"الحالة المدنية"؟

مع خالص تحياتي وتقديري

عزيزتي . أسماء
أشكرك على مجهودك المشهود . .
الحقيقية أن هناك فارق بين الشخصية القانونية و الحالة المدنية
فالأولى قد شرحنا بإسهاب ، أما عن الثانية فهي نظام يقوم على تسجيل و ترسيم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق. وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية.
و من ثم فالشخصية القانونية ذات معنى معنوي أما الحالة المدنية ذات معنى مادي ملموس يتبلور في نظام بمقتضاه تسجل وقائع قانونية معينة
تحية احترام و تقدير
جاري الرد على باقي الأسئلة

منى هلال
09/09/2007, 10:38 AM
B- Civil personality is extinguished by death
The effect of death upon the rights and obligations of the deceased is determined by law, by contract and by will
....
التعليق على الترجمة :
أولاً - تشبث الكثير منكم بالترجمة الحرفية للمصطلح و بدأ بـ (Civil personality ) على أنها ( الشخصية المدنية ، أو الهوية المدنية ) . . و الحقيقة أنه لا يوجد في القانون ما يسمى بالشخصية المدنية او الجنائية أو الإدارية . . .إلخ .
و لتوضيح هذا المفهوم سنورد النقاط التالية :
1- يتميز القانون باستقلالية مفاهيمه، فاصطلاح "الشخص" له معنى قانوني محدد مرتبط بفكرة القانون عن الحق، فالشخصية القانونية لا ترتبط بالإدراك أو الإرادة ولا بالصفة الإنسانية،وإنما ترتبط بالحقوق واجبة الرعاية القانونية ومن تنسب له هذه الحقوق فالشخص في نظر القانون هو كل من يصلح أن تكون له حقوق وعليه التزامات.
2- فالشخصية القانونية هي صلاحية الشخص على تحمل الواجبات و التمتع بالحقوق وممارستها.
فالقانون يتعامل مع فئتين من الأشخاص :
أ- الشخص الطبيعي و هو الإنسان
ب- الشخص المعنوي فهو عبارة عن تجمع أموال أو مصالح يعترف به القانون و يمنحه شخصية مستقلة عن شخصية مكونيه وأعضائه وكل من هم منضوين تحته. وتنقسم الأشخاص المعنوية إلى صنفين:
عامة: الدولة... البلديات... الولايات... المنشات العمومية... والمؤسسات الإدارية... خاصة: الشركات... الجمعيات... النقابات... الأحزاب...
و من ثم فلا وجود لمصطلح الشخصية المدنية . . لأننا إذا سلمنا بأن الشخصية المدنية تموت ، فهل الشخصية الإدارية تموت ؟ و ما هي أصلاً الشخصية الإدارية . . . . ؟!!
و اقتران لفظ ( Civil ) بـ ( Personality ) إنما يعبر عن الواقع القانوني كما شرحنا . . فالإنسان هو المعني بالقانون بصفته و ليست بنفسه .
ثانياً – مصطلح (extinguished ) . . يعني الانتهاء أو الانقضاء . . فنحن نتكلم عن موت ( بارك الله في أعماركم ) و من ثم لا يستقيم لفظ ( يسقط ، أو تختفي ، أو تنعدم . . .) فحياة الإنسان تنتهي بالموت . .
ثالثاً – هناك فارق جوهري بين الموت و الوفاة
فالموت في القانون يرتب التزامات و حقوق ، أما الوفاة لا ترتب ذلك إلا إذا تأكد موت الشخص . . و لذلك جرى العرف بين القضاة في تحقيق الوارثة أن يقول عبارة ( تأكد لدينا وفاة المرحوم / ..................... )

و بناء عليه فإني أري أن الترجمة المقترحة هي :
تنتهي الشخصية القانونية بالموت ، ويحدد القانون ، أو العقد ، او الوصية التزامات و حقوق المتوفى
أو
تنتهي الشخصية القانونية بالموت . و تحدد التزامات و حقوق المتوفى بموجب القانون ، أو العقد أو الوصية . [/align][/font]

الأستاذ الكريم أيمن،

أرى أن مهمة المترجم القانوني ليست سهلة على الإطلاق فإن لم يكن له إلمام بالقانون أو بمفاهيمه فسيظل عمله قاصراً. هذه النقطة أكبر مثال على ذلك، ولا أخفي عليك يا أستاذ أيمن أنني قد شعرت بضعف إمكانياتي إذ كيف كان لنا أن نصل إلى هذه الإجابة؟ وكيف يمكن ترجمة كلمة "civil" إلى "قانونية"؟
أرجو أن تضع نفسك مكان أي واحد منا، ما هي الخطوات التي تكون ستتبعها لكي تصل إلى هذه الإجابة، من أين تبدأ البحث؟

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، أنا أعترف أن هذه أول مرة أعرف أن هناك فرق بين "موت" و"وفاة" :confused: . يعني بالإضافة إلى الإلمام بالقوانين يجب أن أكون متمكنة في اللغة العربية تمكناً تاماً وأنا لست كذلك :) ، فما السبيل وما الحل، هل هناك أمل للمبتدئين في الترجمة القانونية؟

مع خالص تحياتي

أيمن كمال السباعي
09/09/2007, 03:09 PM
الأستاذة / منى . . . زملائي الكرام
سأسرد لكم قصة قصيرة توضح لكم ما هو السبيل لاحتراف الترجمة القانونية . . بغض النظر عن كوني رجل قانون ( Jurist ) . .
كنت بصدد ترجمة الميثاق العالمي للقضاة لصالح إحدى الهيئات الدولية . . بعدما قرأت النص باللغة الإنجليزية . . بدا لي الموضوع سهل و بسيط ، و لكن عندما شرعت في ترجمته واجهتني صعوبة في الصياغة . . لكون المعلومات التي جاءت به قد تبدو غريبة عني بعض الشئ . . . فاتصلت بأحد الزملاء الذين يمتهنون مهنة القضاء و طلبت منه كتاب عن استقلال القضاء ، و قرأت هذا الكتاب بعناية فائقة و بدأت ابحث عن كل كلمة جاءت فيه إلي أن وصلت لمفاهيم جديدة و عبارات و اصطلاحات لم اعلمها من قبل . و بدأت عملية الترجمة التى أصبحت بالنسبة لي آنذاك سهلة و يسيرة جداً . . و بعدما ترجمت الميثاق ، طلبت من صديق لي و هو يعمل رئيس محكمة أن يقرأ هذا الميثاق دون أن اعرفه انه مترجم من الإنجليزية إلى العربية . . . فتبسم لي بعد قراءته و انشرح صدره لهذا الاهتمام العالمي بمهنة القضاء و قال لي : الله يعينك على ترجمته إلي الإنجليزية :) . و هنا أدركت إني نجحت في الترجمة و الصياغة بفضل الله تعالى . .
مفاد ذلك ، يتعين على المترجم أن يقرأ قبل أن يشرع في الترجمة ، و يسأل أهل الخبرة . و يبحث . . ثم نحن هنا لكي نتعلم . . فلا داعي للقلق مطلقاً . .
و أنا معكم إن شاء الله تعالى
تحية احترام و تقدير

أيمن كمال السباعي
09/09/2007, 04:08 PM
نستكمل معاً رحلة التعليقات
C - No marriage shall be solemnized unless all these requisites are complied with:
(1) Legal capacity of the contracting parties;
(2) Their consent, freely given;
(3) Authority of the person performing the marriage; and
(4) A marriage license, except in a marriage of exceptional character

التعليق على الترجمة :
1- وظف الزملاء مصطلح (solemnized ) على أنه ( الرسمية ) . . و هذا يتنافى مع المقصود من النص.
ليسأل المترجم نفسه بعد قراءته للنص . . أين أنا ؟ هل هذا النص يتبع القانون المدني ، أم الجنائي ، أم الإداري . . ؟ و من هنا قد برزت أهمية المحاضرات التي تلقيتموها حول تقسيمات القانون. فلكل قانون مصطلحاته الخاصة به و التي تميزه عن الأخر . و بتطبيق هذا على النص ، فنجد أن هذا النص يعالج مسألة صحة و نفاذ عقد الزواج ، فهو يقع تحت طائلة قانون الأحوال الشخصية ، فمصطلح ( solemnize ) فعل بمعنى ( يبرم زواجاً ) . .
2- في الصياغة القانونية التشريعية يتعين أن يبدأ دائماً ( بالفعل ) .
3- وفقتكم جميعاً في البند الأول المتعلق بمسألة الأهلية . . و قد يسأل أحدكم . .لماذا اختصرت الموضوع إلي (أهلية الزوجين ( الزوج و الزوجة ) و (الإيجاب و القبول ) لأنهم هم أساس عقد الزواج و المقصود من المعني في النص الأصلي يدلل على ذلك . . غاية الأمر أن الترجمة الحرفية قد تشوه جمال النص الأصلي المنقول للغة العربية . .
و هذه مقالة قمت برفها قبل قليل للتعرف على عقد الزواج و أحكامه .
http://www.arabswata.org/forums/uploaded/72_1189341627.doc
4- بالنسبة للشخص المخول له قانوناً إبرام عقد الزواج و هو المأذون أو الكاهن . . يجب أن تكون صياغتك قوية دالة على ذلك . . سأورد بعض الإجابات هنا :
- صلاحية الشخص القائم بابرام عقد الزواج
- السلطة التي يتمتع بها الشخص الذي يقوم بالتزويج
- أن يكون الشخص الذي يبرم الزواج مرخصاً له
- أن يكون المؤدى للعقد مُخول لذلك
- صلاحية عاقدالنكاح
- سلطة الشخص القائم بالتزويج
- أهلية الشخص الذي يعقد الزواج
- اهلية الشخص المنفذ الزواج
بعد استعراض ما سبق . . سوف نأخذ عينات من إجابتكم لتحليلها
- " صلاحية الشخص القائم بإبرام عقد الزواج " ما معني صلاحية الشخص هنا ؟ . . الصلاحية هنا ليس لها أي معني و تنفي عن الشخص المخول له إبرام عقد الزواج أي صفة قانونية . .
- " اهلية الشخص المنفذ الزواج " . . الأهلية موضوع آخر لا وجود له هنا . . و ما معني منفذ الزواج ؟
5- هناك فارق بين ( رخصة الزواج ) و (الترخيص بالزواج ) . . فالترخيص يسبق الرخصة . . سأضرب لكم مثل حي لتوضيح المعني :
يشترط القانون العسكري أن يحصل الجندي على إذن بالزواج . . فعندما يقدم الجندي على الزواج يقدم للمأذون ( الترخيص له بالزواج الصادر من القوات المسلحة ) و من ثم أصبح في حيازة الجندي رخصة بالزواج . .فالترخيص أولاً و الرخصة ثانياً .
و بناء عليه فالترجمة المقترحة هي :

يشترط لإبرام عقد الزواج استيفاء الشروط التالية :
1- أهلية الزوجين ( الزوج و الزوجة )
2- الإيجاب و القبول
3- أن يُبرم عقد الزواج على يد المرخص له قانوناً بإبرام عقد الزواج
4- الترخيص بالزواج ، فيما عدا حالات الزواج الاستثنائية

أسماء حسن محمد
09/09/2007, 04:23 PM
أستاذ أيمن أثابك الله خيرا وجزاك عنا خير الجزاء

ما الفرق بين القبول بالتراضي والايجاب والقبول ؟

مع خالص تحياتي وتقديري

أيمن كمال السباعي
09/09/2007, 04:37 PM
أستاذ أيمن أثابك الله خيرا وجزاك عنا خير الجزاء

ما الفرق بين القبول بالتراضي والايجاب والقبول ؟

مع خالص تحياتي وتقديري

أشكرك أستاذة أسماء على مجهودك و متابعتك القيمة
الإيجاب و القبول شرط جوهري لعقد الزواج
أما القبول بالتراضي فقد يرد على أي نصرف قانوني آخر دون عقد الزواج
تحية احترام و تقدير

مجاهد محمد
09/09/2007, 06:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يكتب لك بكل خطوة سعادة * وكل نظرة عبادة * وكل بسمة شهادة * وكل رزق زيادة

- Civil personality is extinguished by death
The effect of death upon the rights and obligations of the deceased is determined by law, by contract and by will.

تنتهي الشخصية القانونية بالموت ، ويحدد القانون ، أو العقد ، او الوصية التزامات و حقوق المتوفى
أو
تنتهي الشخصية القانونية بالموت . و تحدد التزامات و حقوق المتوفى بموجب القانون ، أو العقد أو الوصية

بالنسبة للترجمة النموذجية التي أوردتها حضرتك, تمت ترجمة and ب أو , كيف ذلك؟

أيمن كمال السباعي
10/09/2007, 10:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يكتب لك بكل خطوة سعادة * وكل نظرة عبادة * وكل بسمة شهادة * وكل رزق زيادة

- Civil personality is extinguished by death
The effect of death upon the rights and obligations of the deceased is determined by law, by contract and by will.

تنتهي الشخصية القانونية بالموت ، ويحدد القانون ، أو العقد ، او الوصية التزامات و حقوق المتوفى
أو
تنتهي الشخصية القانونية بالموت . و تحدد التزامات و حقوق المتوفى بموجب القانون ، أو العقد أو الوصية

بالنسبة للترجمة النموذجية التي أوردتها حضرتك, تمت ترجمة and ب أو , كيف ذلك؟

لو قلنا و يحدد القانون و العقد و الوصية التزامات و حقوق المتوفى
أو
و تحدد التزامات و حقوق المتوفى بموجب القانون ،و العقد و الوصية
لتساوي كل من القانون و العقد و الوصية في الأحكام و هذا يتنافي مع الواقع القانوني . . بمعنى أن القانون قد يحدد أحكام و التزامات تتعلق بمديونية المتوفى ، في حين قد يحدد العقد أو الوصية مفهوم آخر لمديونية المتوفى . .
و سوف افرض لك مثال . .
لو فرضنا أن شخص ما وفاته المنية و ترك وصية واجبة ، و محل مؤجر ، و سيارة
فالقانون يحدد أنصبة الوارثون له و تحدد الوصية هنا نسبة الموصي إليه من التركة و يحدد عقد الإيجار من هم المنتفعون بامتداد عقد الإيجار أو قيمة الأجرة المتجمدة في حقه
مفاد القول : إذا استخدمنا واو العطف هنا و التزامنا بالترجمة الحرفية للنص فقد ارتكبنا خطأ قانوني فادح إذ سوينا بين القانون و العقد و الوصية ، أما استخدام ( أو ) كبديل لـ ( و ) فقد جزأت بين القانون و العقد و الوصية . . و أصبح المعنى واضح أن هناك خيارات قد ترتب في حق المتوفى حقوق و التزامات
مع ملاحظة أن صائغ النص الأصلي لم يخطأ في صياغته ، بيد أن الترجمة العربية للنص يجب ان تكون متوافقة مع القانون و يقبلها المنطق و ما تفرضه مجريات الأحداث .
و جاري التعليق على باقي الإجابات
تحية احترام و تقدير

أيمن كمال السباعي
10/09/2007, 10:47 PM
Without prejudice to the terms and conditions hereof , this contract shall be automatically cancelled without need to notice , warning or taking legal proceedings if either party fails to fulfill any of its obligations hereunder and the other party shall have the right to claim appropriate damages.


مع عدم الإخلال بما جاء بشروط التعاقد ، يعتبر العقد مفسوخاُ من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قانونية متى أخل أحد الطرفين بأي التزامات من التزاماته الواردة في هذا العقد ، و يحق للطرف الآخر الرجوع عليه بالتعويضات المناسبة.


E- The First Party " Seller " shall have Seller's liens on the sold Premises until the purchase price is fully paid. Before and until full purchase price is paid , Buyer may not dispose of the Premises or arrange any right in kind or usufruct for a third party , and shall not have the right to demand to register this contract before the full purchase price is paid.


يحتفظ الطرف الأول " البائع " بحق امتياز البائع على العين المبيعه لحين سداد كامل الثمن ، و لا يحق للمشتري قبل سداد كامل الثمن التصرف في العين المبيعة و لا ترتيب أي حق عيني أو انتفاع للغير عليها ، كما لا يحق للمشتري المطالبة بتسجيل عقد ملكيته قبل سداده كامل الثمن .

ملحوظة : هذا التمرين ملئ بالمصطلحات القانونية ، و هو مصب دراستنا في المستوى الثاني إن شاء الله تعالى . .حول ( مصادر الالتزام في القانون ) و قد آثرت عرض اجتهادي الخاص لتقارنوا بأنفسكم . :tired:
تحية احترام و تقدير

أيمن كمال السباعي
11/09/2007, 08:47 PM
كان بحثكم المتعلق بالمصطلحات المدرجة تحت اسم " قاعة البحث " أكثر من رائعة . . و الملحوظة الوحيدة التي أود أن أدرجها هنا تتعلق بمصطلح ( LAWASIA ) . .
تترجم إلى ( الرابطة القانونية لدول آسيا و المحيط الهادي )
تحية احترام و تقدير

مجاهد محمد
13/09/2007, 06:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان
تقبل الله منا ومنكم


The other party shall have the right to claim appropriate damages.

و يحق للطرف الآخر الرجوع عليه بالتعويضات المناسبة.

أعتقد أن الترجمة العربية بها غموض بسبب التعبير "الرجوع عليه".

هل يمكن استبدالها ب "المطالبة ب"؟

ما الفارق من الناحية القانونية بين "لا يجوز" و "لا يحق"؟

عندما نترجم "for a third party" ب "للغير" فهذا تعبير جميل, ولكن ما درجة صحة الترجمة ب "لطرف ثالث"؟ وهل هناك فارق قانونا؟

Thank you in advance

أيمن كمال السباعي
13/09/2007, 10:59 PM
الأستاذ الفاضل . . .مجاهد
أسعد الله مساءك و كل سنة و أنت طيب و بخير و سعادة
1- الترجمة العربية ليس بها غموض فيما يتعلق ( بالرجوع عليه ) . . ثمة فارق بين الرجوع على الشخص و مطالبة الشخص . . .
فقد دأب الحقوقيون على استعمال الألفاظ القانونية بما يتناسب مع الحالة فالرجوع علي شخص يفترض وجود حق مستقبلي لم يتحدد بعد ، أما المطالبة فتفرض حق قائم . . .
2- " لا يجوز " – " لا يحق " ------- الأولي غالباً ما تستعمل في التشريعات و القوانين .. أما الثانية فترد دائماً في العقود و الاتفاقيات الخاصة
3- السؤال الأخير رائع ( لماذا لم نقول الطرف الثالث ) . . العقد مكون من طرفين ( بائع + مشتري ) و ليس هناك طرف ثالث . . المقصود بالطرف هنا أي شخص أجنبي عن العقد . . .
و أعطيك مثال : لو فرضنا انك بعت لي قطعة أرض . . و بعدما استلمتها منك أنت كبائع . .اكتشفت أنه عليه رهن للبنك ( فالطرف الثالث هنا هو البنك ) و لكنه ليس أصيل في العقد . .فنطلق على كل شخص أجنبي دون ما ذكر اسمهم في العقد اسم ( طرف آخر )
في انتظاركم إن شاء الله تعالي يوم السبت الموافق 15 / 9 لفتح قلوبنا و عقولنا حول ما دار بيننا في دورة الترجمة القانونية
تحية احترام و تقدير