المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الختان



محمودزكارنة
22/09/2007, 10:51 AM
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين







السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



لدي سؤال واحد: ما هو حكم الختان


الاجابة :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

كثر السؤال عن حكم الختان بالنسبة للفتيات، فلعلنا نذكر هذا الموضوع بشيء من التفصيل يزيل الإشكال، فنقول:

ثبت في الصحيحين وغيرهما ذكر الختان من سنن الفطرة، والحث عليه، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب".

قال الحافظ أبو شامة: المراد بالفطرة في الحديث أنَّ هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة.

قال الماوردي: ختان الذكر: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة.

وختان الأنثى: قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله.

لقد اختلف أهل العلم في حكم الختان للذكر:

1ـ الجمهور على وجوبه للذكر.

2ـ وفي رواية لأبي حنيفة ومالك وأحمد: أنه سنة. واختاره الشوكاني.

ومن أدلة الجمهور: الحديث المذكور أعلاه.

قال أبوبكر بن العربي: عندي أنَّ الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإنَّ المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟

ومنها ما أخرجه أبوداود من حديث كليب جد عثيم بن كثير (أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألق عنك شعر الكفر واختتن). وضعف إسناده ابن المنذر والحافظ ابن حجر؛ لضعف إبراهيم بن يحيى.

ومن أدلتهم: أنَّ عدم قطع رأس الحشفة للذكر يبقي بعض البول على رأس الذكر مما يمنع كمال الطهارة.

ومن أدلتهم: ما قاله الإمام البيهقي: أحسن الحجج أن يحتج بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين مرفوعاً: "اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم". وقد قال تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم..}, وصحَّ عن ابن عباس أنَّ الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم فأتمهن هي خصال الفطرة ومنهن الختان، والابتلاء غالباً إنما يقع بما يكون واجباً.

قال الماوردي: إنَّ إبراهيم عليه السلام لا يفعل ذلك في مثل سنه إلا عن أمر من الله.

قالوا: ولأنه من شعار المسلمين، ولأنَّ العورة المأمور بسترها تكشف لأجله.

وأما بالنسبة لختان الأنثى:

ظهر مما سبق أنَّ ختان الذكر محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان الأظهر القول بوجوبه. وأما الأنثى فاختلف أهل العلم فيه على أقوال:

1ـ أنَّه واجب: فيكون حكم الذكر كالأنثى، والحديث جاء عاماً فيها، واختاره ابن الجوزي، وذكره ابن القيم رواية عن أحمد.

2ـ أنه سنة: وهو قول الجمهور من الحنابلة والشافعية. قال الإمام أحمد: الرجال أشد.

3ـ أنه مباح: من شاء فعله ومن شاء تركه. قال ابن عبدالبر: الذي أجمع عليه المسلمون أنَّ الختان للرجال.

4ـ التفريق بين نساء المشرق أو البلاد الحارة فيختن، وأما نساء المغرب أو البلاد الباردة فلا. وهو قول ضعيف.
ودليل من قال بأنه سنة: ما أخرجه أحمد والبيهقي من حديث شداد بن أوس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء".

ففرّق في الحكم بين الرجال والنساء، ولكن الحديث ضعيف لأنه من رواية الحجاج ابن أرطأة، ولا يحتج به. وروي عن ابن عباس وأبي أيوب بأسانيد ضعيفة.

ومنها: ما أخرجه أبوداود من حديث أم عطية أنَّ امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنهكي فإنَّ ذلك أحظى للمرأة".

لكن قال أبوداود: سنده ليس بالقوي.

قال الإمام أحمد: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا التقى الختانان" فهما ختانان، فكان النساء يختتن.

هذا بعض ما جاء حول هذه المسألة. ولذا ينبغي ملاحظة أمرين:

1ـ اتفق أهل العلم على أنَّ الختان يباح فعله للمرأة، فلم يقل أحد منهم بمنعه أو كراهته.

2ـ أنه لا ينبغي التشديد في الإنكار في المسألة، فالأقوال متكافئة فالأمر فيه سعة والحمد لله.

وإن كنا نرى ـ والله أعلم ـ أنَّ الختان بالنسبة للأنثى من الأمور المستحبة وليس بواجب، فإن فعل، فإنَّ الخاتنة تأخذ شيئاً قليلاً، لكي لا تضر بالفتاة مستقبلاً، كما سبق بيانه.
هذا ونسأل الله جلَّ وعلا للجميع التوفيق والسداد،

محمدعبدالعزبز

محمودزكارنة
22/09/2007, 10:56 AM
وفي جوجل316000موضع تتحدث عن حكم الختان فالمسلم ياخذ احكام دينه من المسلم العالم الثقة العدل الضابط لفنه وعلمه والله المستعان