المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيان . . حول تجريم و عدم مشروعية الحصار المفروض على قطاع غزة . بقلم / أيمن السباعي



أيمن كمال السباعي
25/10/2007, 04:32 PM
لقد أكدت محكمة العدل الدولية في مناسبات كثيرة على الحقوق الفلسطينية الثابتة ، و تضمنت أحكام أعلى هيئة قضائية في العالم حيثيات سببت بموجبها عدم شرعية ممارسات الدولة العبرية ضد الفلسطينيين . فالحقوق الفلسطينية ثابتة و غير قابلة للتصرف فضلاً عن حمايتها في القانون الدولي نصاً و روحاً .
و قد ضغت على القانون الدولي منذ العام 1960 اتجاهات تحررية هامة تشجب الاستعمار ، و تندد بانتهاكات حقوق الإنسان ، فبدا واضحاً في القانون الدولي و برسوخ تام حق الشعوب المستعبدة و المضطهدة أن تحول حكمها الذاتي إلى استقلال تام و ناجز و نهائي ، و غدا هذا المفهوم معياراً قانونياً و سياسياً بفحو باتجاه إلزامي و هو ما ينطبق بكل تأكيد على شعب فلسطين . و بموجب اتفاقية فينا لعام 1969 ذات الأثر الرجعي و التى هي مرجعية القانون الدولي ، فإن الحق في مصير فلسطين محصور في الشعب الفلسطيني و موافقته ، و من ثم فإن كل من قام من وقائع على أرض فلسطين لم يٌوافق عليها تعتبر باطلة و لا غية لفقدانها الشرعية .
و بناء عليه ، فإن الشعب الفلسطيني له وحده و دون غيره حق مباشرة حقوقه المدنية و السياسية بحرية تامة كفلها له القانون الدولي و وفقاً للمعاير الوطنية التي تشكل السياسة الفلسطينية سواء في علاقتها مع الشعب أو علاقاتها الخارجية .
عدم شرعية وعد بلفور
جاء وعد بلفور الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917 متعارضاً مع "مبدأ إزالة الاستعمار" من جهة، ومن جهة أخرى أن بريطانيا التي أعطت هذا الوعد لم تكن تملك حق السيادة على فلسطين "مما يترتب عليه أن ليس لهذا الوعد أي أثر بالنسبة إلى القانون الدولي". ولم يفعل غير تقديمه التشجيع للهجرة اليهودية. فمنذ المرحلة الأولى يقرر القانون الدولي "إعطاء الشعوب في المستعمرات الحق في الحكم الذاتي تمهيداً لمنحها السيادة على أراضيها. والشعب الذي كان موجوداً على أرض فلسطين عام 1919 هو الشعب الفلسطيني". و ما يدعم هذا ، هو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول وضع الانتداب على جنوب - غرب أفريقيا بأنه "لا يعني منح الأرض ولا نقل السيادة إلى سلطة الانتداب (20 تموز/يوليو 1950، رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية حول وضع جنوب - غرب أفريقيا). وبناء عليه فإن "حق الملكية باق مبدئياً في أيدي الشعب وممارسته له مؤجلة فقط".
و في هذا الصدد ، تشدد خبيرة القانون الدولي دومنيك شيمبي جاندرو على ان القانون الدولي يعتبر انه منذ 1919 لم يكن للحكومة البريطانية المنتدبة على فلسطين ولا لعصبة الأمم حق إرغام الشعب الفلسطيني التخلي عن حقوقه. ولم يكن حال الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة عام 1947 بمختلف من زاوية القانون الدولي عن حال عصبة الأمم سابقاً.
وتعلق دومنيك جاندرو على قرار التقسيم رقم 181 بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر1947 وقد أوصى بتقسيم فلسطين إلى دولتين بأن اعتراضات قانونية كثيرة أثيرت ضده وذلك "من جهة أهلية الجمعية العامة بإصدار مثل هذه التوصية فضلاً عن كونها غير مؤهلة باتخاذ قرارات من هذا النوع أو أن تلزم أحداً باحترامها. فما من أهلية هنا للحكومة البريطانية وسائر الدول في تنفيذها. كما ان هيئة الأمم لا تمتلك صلاحية التصرف بأية أرض. فالشعوب المعنية هي وحدها صاحبة السيادة على أراضيها. فالمنطق القانوني هنا يصطدم، أيضاً، بغياب موافقة الشعب الفلسطيني.
وإذا كان بمستطاع الجمعية العمومية أن توصي بما شاءت لكن إقرار ما توصي به لا يمكن أن يأتي إلاّ من صاحب السيادة الحقيقي. "فالتوصية صالحة بحد ذاتها" لكن المنطق الذي يريد تحويلها إلى معيار وضعي ملزم للجميع غير صالح. وبالرغم من ذلك "استندت اسرائيل الى هذه التوصية لأنها تشكل شهادة ميلادها ولكنها "حين أشارت إلى حقوق تاريخية وطبيعية على الأرض راحت تبحث دائماً عن قاعدة لحقوقها في غير نص 1947".
فمن وجهة نظر القانون الدولي "لا تعتبر توصية الجمعية العامة بالتقسيم إلزامية. فهي تتعلق بموضوع ليس من الصلاحيات الواضحة للجمعية العامة".
على ان التطور الأهم، كما تشير دومنيك شيمبي جاندرو جاء بعد 1960 إذ أدين الاستعمار. وتحول حق الشعوب في الحكم الذاتي الى قيمة معيارية. وحُظر تعديل أراضي الشعوب التي لم تحرر بعد، أو قبل حصولها على الاستقلال. "فهذه هي معايير من القانون العام الإلزامي. وهي فئة في القانون الدولي يفوق كل الفئات الأخرى وفقاً لاتفاقية فيينا 29 أيار/مايو 1969".
تنص المادة 64 من اتفاقية فيينا: "في ظل وجود معيار جديد للقانون الدولي العام تصبح كل معاهدة قائمة متعارضة مع هذا المعيار لاغية ومنتهية. وهذا المعيار رجعي المفعول. فإن أية إجراءات سابقة تعتبر لاغية إذا مست حق الشعوب في الحكم الذاتي وحقهم في كامل أراضيهم الوطنية". وتعلق دومنيك شيمبي جاندرو: "وإذا طبق هذا المفهوم على القرار 181 - قرار التقسيم- فإن كل نتائجه تصبح مجمدة لأنها مشروطة بموافقة المعني أي الشعب الفلسطيني". بل يدعو هذا المنطق نفسه "إلى التساؤل حول شرعية التحاق إسرائيل بهيئة الأمم المتحدة وشرعيتها". فهذا الالتحاق يعد "معاهدة أبرمت دون مراعاة حق الشعب الفلسطيني ويدخل في مجال المادة 64 من اتفاقية فيينا 1969 منذ أن اكتسب حق الشعوب قيمة إلزامية". وتتابع مستنتجة "وهذا يعني ان شرعية إنشاء إسرائيل في القانون الدولي ضمن حدود القرار 181 لا تزال معلقة بموافقة الشعب الفلسطيني الذي لا يزال صاحب حق غير منازع (1) .


بطلان القرار الإسرائيلي باعتبار غزة [ كياناً معادياً ]
دأبت الدولة العبرية على نسج الحيل المائقة و وضع الذرائع الزائفة لتبرير ممارساتها الغير مشروعة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ، و في سبيل تحقيق هذا ، تستخدم كافة القنوات و الأساليب المشروعة و غير المشروعة . فكان لزاماً على الدولة العبرية من أجل تنفيذ مخططاتها المشبوهه و إجهاض أي جهود راميه لتحقيق الأمن و السلام في المنطقة إيجاد مدخل شرعي و غطاء قانونيا مقبولا دولياً لتبرير أنشطتها العسكرية الوقائية . . و على ضوء هذا ، أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية و الأمنية بالإجماع في قراراً تعسفياً باعتبار قطاع غزة كياناً معادياً . . و نحن نري أن الحثية الرئيسية من هذا القرار هو توظيف فرض المزيد من العقوبات على قطاع غزة مما يستتبع ذلك تأليب الجمهور الفلسطيني على فصائل المقاومة و تقويض سلطتها و المس بشعبيتها و تطويع جهودها الخبيثة لخدمة مضامين مخططاتها .
بالنظر لهذا القرار الذي أذاعته و روجت إليه ، نجد أنه لا يستند على مسوغ قانوني و لا يتفق مع نصوص القانون الدولي و علة ذلك أن قطاع غزة رغم الانسحاب الإسرائيلي منه ، مازالت الدولة العبرية تسيطر على حدوده و مياهه و مجاله الجوي ، و من ثم ، فآليات تسير الحياة في القطاع تخضع للدولة العبرية التي اعتمدت هذا القرار كرافعة لتصعيد عمليتها و إجراءاتها العسكرية . . فكيف تعتبر الدولة العبرية قطاع غزة كياناً معاديا و هو في الأصل خاضع لسيطرتها كما ذكرنا آنفاً .
و بناء على ذلك فإن هذا القرار باطل من الناحية القانونية لافتقاده السند و المسوغ القانوني من ناحية ، و عدم مشروعيته لتعارضه مع المنطق السليم .
الحصار يشكل خرقاً صارخاً للمعاهدات و المواثيق الدولية .
جاءت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة بمثابة إعلان لنهاية عصر الاستعمار و الاستبداد ، و التحول من مرحلة الحكم الذاتي إلى الاستقلال التام ، فذكر الميثاق : : " نحن شعوب الأمم المتحدة ، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا: أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار، وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة، وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، قد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض، . و جاءت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتفرض مبدأ هام مؤداه أن : لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. و تناغمت المادة الخامسة و التاسعة مع المبادئ الدولية في حق الشعوب في تقرير مصيرها بالقول : " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. " ، " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
و جدير بالذكر أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل نصت على : " للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية على الأقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، على أساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع. ويجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسؤولون عن تعليمه وتوجيهه. وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي على أبويه.
ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلى المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق. (2)
و بتطبيق المواد القانونية المذكورة ، نجد أن الدولة العبرية قد هدمت هذه النصوص و غالت في عدم الانصياع لها نصاً و روحاً . . مما يشكل خرقاً وضاحاً لمبادئ القانوني الدولي ، و المعاهدات و المواثيق الدولية .
التكيف القانوني و القيد و الوصف لجريمة الحصار
قد أغفل القانون الدولي عن تحديد مفهوم أو مسوغ قانوني ، أو تجريم الحصار كفعل إجرامي يخضع للعقاب ، و يتضح ذلك و وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية من أن الدولة العبرية ارتكبت من الجرائم التى تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تحت مظلة الحصار و هي :
أولاً : جريمة الإبادة الجماعية؛
وتعنى الإبادة الجماعية أي من الأفعال الآتية متى ارتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو ثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكا كلياً أو جزئياً:
1- قتل أفراد الجماعة.
2- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
3-إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
4- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
ثانياً : ** جرائم الحرب؛
ويكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
وتعنى " جرائم الحرب " :
أ. الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة مثل:
1-القتل العمد .
2-التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية .
3-القيام عمدا بإحداث معاناة شديد أو إصابات خطيرة بالجسم أو بالصحة .
4-التحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة .
9-تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك وكذلك ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية .
10-تعمد توجيه هجمات ضد منشآت مدنية لا تشكل أهدافا عسكرية .
11-تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ويستحقون الحماية التي يتمتع بها المدنيون أو المواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحـة .
12-تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق ضرر بأهداف مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة .
13-مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء والتي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت .
16-قيام الدولة القائمة بالاحتلال - على نحو مباشر أو غير مباشر -بنقل أجزاء من سكانها إلي الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها . 17-تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو المعالم التاريخية ، أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى ، شريطة ألا تكون تلك الأماكن مستخدمة آنذاك لأغراض عسكرية.
29-الاعتداء علي كرامة الشخص ،وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
32-تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .
33-تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غني عنها لبقائهم ، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية علي النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف .
و يتضح ما سبق ، أن الدولة العبرية قد ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني تحت مظلة الحصار كافة الجرائم المنصوص عليها و الخاضعة لاختصاص المحكمة الجنائية .


توافر أركان جريمة الحصار غير المبرر :
من هنا و من هذا لمنبر الحر ، نضيف جريمة جديدة موجبة للمحاكمة و العقاب و هي الحصار غير المبرر. فمن المعلوم فقهاً و قانوناً أن أي جريمة يجب ان يتوفر لها ثلاث أركان أساسية :
1- الركن المادي : المتمثل في السلوك
2- الركن المعنوي : المتمثل في النية والقصد للسلوك
3- رابطة السببية : التي تربط بين الركن المادي و المعنوي للجريمة
و بتطبيق المفهوم الجريمة للجريمة على واقعة الحصار المفروضة على الشعب الفلسطيني ، فإنه و الحالة توافرت جريمة مكتملة الأركان ، فالركن المادي تتمثل في ما اقترفته الدولة العبرية من تطويق قطاع غزة بممارسة خانقة تسمى الحصار ، و وقع تحت مظلته كافة الجرائم المنصوص عليها و الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية . أما الركن المعنوي فقد تمثل في اتجاه نية الدولة العبرية في فرض الحصار لتحقيق السلوك المراد منه .
خاتمة
بعد استعراض النصوص القانونية الدولية ، أصبح مما لاشك فيه اقتراف الدولة العبرية لجريمة جديدة اسمها ( الحصار غير المبرر ) . . و نري من جانبنا وجوب إقامة دعوي قضائية ضد الدولة العبرية واستصدار فتوى من محكمة العدل الدولية بتجريم ( الحصار الغير المبرر )

تحية احترام و تقدير

آداب عبد الهادي
25/10/2007, 05:05 PM
أستاذي الكريم أيمن كمال السباعي المحترم
أرى من المناسب أن يترجم البيان إلى عدة لغات ،وأن يتم تكليف أعضاء واتا في مختلف الدول بتوزيع البيان على الجامعات ، ونحن في سورية سنعمل على طباعته ومن ثم توزيع مئات النسخ منه على اتحادات الطلبة في سورية وبعض المنظمات.
مع الاحترام والتقدير

أيمن كمال السباعي
25/10/2007, 10:32 PM
الأستاذة الفاضلة . . آداب عبد الهادي
أعزك الله بنور العلم و انعم عليك بدوام الصحة و العافية
أشكرك على هذه الكلمة الطيبة . . و سوف اشرع في ترجمة هذا البيان إلى اللغة الإنجليزية عندما يستقر الأمر و نتفق جميعاً إلى ترجمته لعدة لغات و كذلك إلى إيجاد آلية لتفعيلة .
تحية احترام و تقدير

معتصم الحارث الضوّي
26/10/2007, 01:00 AM
بيان قانوني و دبلوماسي من الطراز الأول ، و نعم الاقتراح ما تفضلت به أختنا الأستاذة آداب عبد الهادي .

تحية التقدير لمرجعيتنا القانونية المتينة

بنت الشهباء
26/10/2007, 02:01 AM
المحامي المتألق المتميز
رجل القانون الحر النزيه
أخي أيمن كمال السباعي

لا أملك أمام هذا القرار إلا أن أقف وقفة جلل واحترام وتقدير
لهذه المرجعية القانونية التي أتيت لنا بها اليوم بخصوص الحصار الظالم الذي فرضه وما زال
العدو الصهيوني الغاشم
على أعرق مدينة في التاريخ
على مدينة غزة هاشم
وإنني أرى كما تفضلت به أختي آداب عبد الهادي
ابنة بلدي
وأخي الكريم معتصم الحارث
أن يترجم هذا النص والمرجعية القانونية , ويوزع على كل الهيئات الدبلوماسية , والقانونية...
وشرف لنا وفخر يا أخي أيمن هذا العمل المخلص الذي أكرمتنا به
ونسأل الله أن يزيدك ألقا وتميزا , ويزيدك من علمه وفضله
إنه سميع مجيب

أيمن كمال السباعي
26/10/2007, 02:46 PM
الأستاذ الفاضل و المترجم المتألق . . معتصم
صاحبة القلم الشريف الطاهر . . بنت الشهباء
أشكر لكما تفاعلكما مع البيان
و كنت أتنمي أن يلقي تغطية إعلامية لما جاء به من معالجة قانونية لممارسات الدولة العبرية
فمجرد شكوى تودع في قلم كتاب المحكمة الجنائية كفيله بفضح هذا الكيان الهش
تحية احترام و تقدير

علاء البشبيشي
26/10/2007, 04:41 PM
أ / أيمن كمال السباعي
بوركت يمناك، ولا فض فوك.
هكذا يكون الجهد، وبهذه الأسلحة يمكننا دخول المعركة.

أ / آداب عبد الهادي
اقتراح مميز، وتفكير واعٍ.
فبالعقل يمكننا الانتصار

أ / معتصم الحارث الضّوي
جزيت خيراً على مرورك، فكلماتك حانية.

أ / بنت الشهباء
دمت مبدعة

تحية مستشرفة للمستقبل

علاء البشبيشي
28/12/2007, 02:25 PM
أستاذي الكريم أيمن كمال السباعي المحترم
أرى من المناسب أن يترجم البيان إلى عدة لغات ،وأن يتم تكليف أعضاء واتا في مختلف الدول بتوزيع البيان على الجامعات ، ونحن في سورية سنعمل على طباعته ومن ثم توزيع مئات النسخ منه على اتحادات الطلبة في سورية وبعض المنظمات.
مع الاحترام والتقدير

الأستاذة الفاضلة . . آداب عبد الهادي
أعزك الله بنور العلم و انعم عليك بدوام الصحة و العافية
أشكرك على هذه الكلمة الطيبة . . و سوف اشرع في ترجمة هذا البيان إلى اللغة الإنجليزية عندما يستقر الأمر و نتفق جميعاً إلى ترجمته لعدة لغات و كذلك إلى إيجاد آلية لتفعيلة .
تحية احترام و تقدير

أين وصلتم، أفيدونا أثابكم الله؟!