المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ادعاء تعسف السلطة واهمالها وابطال لوائح اتهام بحق المتهم (دفاع من العدل)



وليد عيساوي
02/11/2007, 09:29 AM
العدل القضائي والإداري كدفاع في القضاء



الادعاء القضائي إهمال السلطة وتعسف سلوكها وإهمالها في ايداء الواجب



المفروض قانونيا عليها كسلطة حاكمة وعدم المحافظة على الشفافية القضائية في



السلوك وسوء النية الإداري وتسبب ضرر مادي ومعنوي للمواطن المدعى علية



وعدم احترامه وحرياته كانسان وعدم التقيد والوفاء بوعودها كدولة امام المواطن



وعدم ضمان محاكمة عادلة ومساوية أسباب صارخة لمحاكمتها وإبطال الملفات



ولوائح الاتهام ضد المواطنين .





قبل ان تسير عجلات العملية القضائية ويثقلوا على المتهمين باجراءات قضائية وقبل ان



تذهب ادراج الرياح الامكانية بوقفها دون ضرر يناشد رجال القانون والمهتمين واصحاب



نظريات القضاء والبحث ان ان ناخذ قسطا من الراحة والتفكر والتعمق في العملية برمتها ان



قانون احترام الانسان وحرياتة المنصوص علية في القوانين الاساسية والدساتير العالمية في



الدول المتحضرة والتي يكون القانون رمز الرقي والتقدم بما يمثلة من قوة دفاعية عن حقوق



الانسان في الدرجة الاولى فيها لايمكنة ان يتجاهل او ينفي وجود ثغرات ادارية سلطوية اجرائية



كانت او جوهرية لدى السلطة التي بحكم كونها سلطة حاكمة تمثل الصالح العام والمصلحة العامة



والحق العام وتدعى بقانونية سلطة القانون وان حقوق المواطن يعد من الخطوط الحمراء ولا



مكان ان تخترق تلك الخطوط ان امكانية تقديم المواطن الى المحاكم على جرم ارتكبة او مخالفة



جنائية او مدنية قد اقترفها واردة في كل القوانين والعرف القضائي العالمي, فالقانون ينظم



هذا الحالات عن طريق الدولة بواسطة المدعي العام, الذي يمثلها وهذا امر ايجابي مبارك



وواجب لكي نضمن المقاصصة القانونية كلا بدرجة فعلة ومدى خطورة العمل الاجرامي الواقع



اننا لا يمكننا ان نتغاضى ايظا وتحت وجوب العمل السلطوي الواجب في الحفاظ على القانون



وقيام سلطتة بان المواطن يمكن ان يتسبب لة ضرر بحقوقة الشخصية والملكية وبحرياتة وعملة



وباسمة الطيب من قبل السلطة نفسها التي تقوم على حمايتة وهي الدولة. ان المشرع وقد اعطى



الصلاحية الكبرى والواسعة في مجال الجنائي للمحاكم في اثبات الذنب او البراءة للمدعى



علية ومن ناحية اخرى قلل وقلص السلطة والصلاحية في امكانية ابطال الملفات المقدمة ضدة



كانت منصوصة او مفهومة ضمنا , ثم ان المشرع لم يكون متوازنا ومتفهما ايظا لتلك



الصلاحيات والقوة المعطاة لسلطات ضمان القانون واجبارة حتى للمدعي العام وسلطات الشرطة



القائمين على هذا المجال بشكل غير محدود وحتى انة يمكن المدعي العام من تقديم ملفات جنائية



التي نسبة اثباتها في المحاكم يكون ضئيلة او بقلة قليلة من الاثباتات الكافية للادانة وفقط



على اساس انة يمكن ان يجرم المواطن بمجرد اقبالة على سلوك غير مقبول بهذا المفهوم .ان



على القائمين ان يبحثوا في ذلك المسار الذهبي الذي يفصل بين قيام سلطة القانون والنظام



والهدف المنشود منة وبين المحافظة على قيم الانسان وحرياتة ومبدا القانونية في التعامل على



اسس عادلة ضامنة لعمل سلطوي هادف لقيام القانون بالمبادئ المذكورة اعلاة كان لا بد لنا ان



نشيد بانة ادخل اخيرا تعديلا على القانون الجنائي بندا جديدا ومباركا وهو ادعاء دفاع من العدل



والمنطق الاداري والقضائي حيث باثبات ان السلطة مهملة ومتعسفة بسلوكها امام المواطن



وان عملها هذا لا يحتمل ويقض الضمير ومنافيا لكل اعتبار ومعيار قانوني كان او عملي فان



شعور المحاكم الباحثة في الموضوع قد يتاثر فعلا .



لقد تبنت اول ما تبنت هذا المبدا النظرية القضائية البريطانية ثم تلتها الامريكية وهناك عدة احكام

صدرت مؤخرا اعتمدت المحاكم العليا على المبدا المذكور وابطلت ملفات قضائية ضد الموطنين



بادعاءات اثبتت ان السلطة ليست الضمان ولا الميزان بسلوكها ومن هنا علينا ان نحد من قونها



وصلاحياتها الواسعة في سهولة تقديم المواطن للعدالة ,عليها فحص اجراءاتها القانونية والعملية



قبل كل ملف يقدم للقضاء علينا ان نكون واعين لقيم الانسان وحرياتة علينا ان نعي ونفهم ان لا



سلطة مطلقة وان القانون فوق الجميع واني بفكرة ان المجتمعات العربية كونها انسانية



ايظا لن تبطئ في تبني هذا المشروع القيم لكي تلجم سلطة الدولة وتحترم الانسان من خلال تبني



هذا المسار الذهبي في القضاء ثم العدل وانة لا يمكن ان يرقى شعب دون الاقتناع ان حقوق



الانسان الكريمة تصان وتحمى بتشريع عادل وصالح اساسة المساواة والرحمة









المحامي وليد عيساوي