المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محكمة النقض السورية تحسم باجتهادات صريحة وضع الوكالة غير القابلة للعزل



المحامية مجد عابدين
28/12/2007, 03:09 PM
محكمة النقض السورية تحسم باجتهادات صريحة وضع الوكالة غير القابلة للعزل بعد وفاة الموكل
طالما يتردد سؤال حول مصير الوكالة القانونية غير القابلة للعزل والتي تتضمن حق للوكيل ومدى تطبيق قواعد القانون المدني عليها ووردت آراء متعددة حول الموضوع مال أغلبها لإبطال التوكيل حسب نص القانون المدني ولكنها مشكلة فعلية قائمة
إلا أن محكمة النقض السورية حسمت هذه المسألة بشكل لا لبس فيه من خلال اجتهادت صريحة واضحة أقدم بعضاً منها :
الاجتهاد الأول :
1 ـ إن الوكالة غير القابلة للعزل لا تسقط بوفاة الموكل .
إن أي تصرف يجريه المورث حال حياته دون أن يكون مشوباً بعيب من عيوب الإرادة يعتبر تصرفاً صحيحاً ملزماً للورثة .
(أساس 88 قرار 139 تاريخ 2 7/ 2 / 2005 )
الاجتهاد الثاني :
1 ـ انتهاء الوكالة غير متعلق بالنظام العام
2 ـ لا تنتهي الوكالة إذا كانت متعلقة بمصلحة الوكيل أو مصلحة الغير .
(أساس 697 قرار 569 تاريخ 18 /6 / 1995 )
وفي تفصيل هذا الاجتهاد نورد ما يتعلق بموضوع الوكالة غير القابلة للعزل دون باقي أسباب الطعن حيث اكتفت محكمة النقض مناقشة هذا السبب واعتباره كافياً لنقض القرار :
في أسباب الطعن :
1 ـ المحكمة خالفت مبدأ قانونياً بفسخ وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بموضوع هذه الوكالة مما أدى إلى هضم حقوقه وسبله كافة الحقوق المكتسبة بموجب عقد خطي
2 ـ الموكل اشترى العقار من والده وتصرف به تصرف المالك في ملكه استناداً للوكالة وأقام منشآت عليه استناداً للوكالة والمحكمة لم تفسح له المجال لإثبات ذلك
في القضاء :
من الثابت على أن الوكالة الصادرة عن المؤرث هي وكالة غير قابلة للعزل
ومن الثابت على أن هذه الوكالة تضمنت البيع للنفس أو الغير
وبالبداهة القانونية المستقرة على أن الوكالة الصادرة لمصلحة الوكيل لا تنتهي إلا بانتهاء العمل الذي أنشئت لأجله
منوهين إلى أن الأصل بالوكالة أنها تنتهي بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضاً بموت الوكيل أو الموكل وفي مثل هذه الحالات تنتهي بأثر فوري
إلا أنه استثناء من الأصل فإن المشرع اعتبر انتهاء الوكالة غير متعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالف الأحكام المبينة آنفاً وبالتالي لا تنتهي الوكالة إذا كانت في مصلحة الوكيل أو مصلحة الغير والمحكمة في واقعها قد خالفت هذه البداهة القانونية ووقعت في خطأ أقل ما يقال فيه أنه خطأ مهني جسيم ويضاف إلى ذلك فإن عدم قيام الوكيل بالعمل المنشأ لمصلحته لا يعتبر من القواعد الآنفة الذكر لأن الوكالة وبصرف النظر عن الوفاة تبقى إلى أن يتم العقار لاسمه لذلك تقرر :
1 ـ قبول الطعن شكلاً
2 ـ قبول الطعن موضوعاً
ونلاحظ على هذا الاجتهاد ما يلي :
1 ـ رغم ورود موضوع وجود عقد خطي ضمن أسباب النقض لكن محكمة النقض لم تلتفت لهذا العامل واعتبرت وجود الوكالة وحده كافياً لإثبات البيع دون مناقشة سبب العقد الخطي أو الاستناد إليه مما يعني أنه حتى في حالة فقدان هذه العقد وعدم وجوده فالتوكيل غير القابل للعزل كاف وحده لإثبات نية البيع
2 ـ اعتبرت جنوح المحكمة مصدرة القرار عن هذا المبدأ خطأ مهني جسيم
وهذا الرأي والاجتهاد أقرب للحقيقة والمصلحة الاجتماعية لأننا نعلم أن هذه الوكالات ما هي في حقيقتها إلا بيوع ومن المتوجب حفظ حقوق أصحابها
وسأوافيكم بمزيد من هذه الاجتهادات المتعلقة بذات الموضوع والتي تؤكد صراحة على أن هذه الوكالة هي عقد بيع واجب التثبيت