المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرح و ترجمة المصطلح ( Suspension of Litigation ) بقلم . أيمن السباعي



أيمن كمال السباعي
10/01/2008, 03:57 PM
يقصد بالمصطلح (Suspension of Litigation ) وقف الخصومة القضائية ، و تترجم إلى الفرنسية بـ ( Suspension de l'instance ) .

ماهية التعريف القانوني لوقف الخصومة ( Suspension of Litigation ) :
ويقصد بها عدم السير فيها إذا ما طرأ عليها أثناء نظرها سبب من أسباب الوقف .

أنواع الوقف : أولا : الوقف بقوة القانون ( أو بنص القانون ) :
وهذا الوقف يتحقق بمجرد توافر سبب دون حاجة إلي قرار من المحكمة ومن أمثلة ما تنص عليه المادة 162 مرافعات من أنه يترتب علي تقديم طلب رد القاضي وقف الخصومة حتى يفصل فيه .
ثانيا : الوقف بحكم المحكمة :
ويتم الوقف في هذه الحالة بحكم المحكمة بحيث يكون لها سلطة تقديرية في الحكم بالوقف أو عدم الحكم به ولا تعتبر الخصومة موقوفة إلا من تاريخ صدور الحكم بالوقف . وتوقف الخصومة بحكم المحكمة في حالتين :
1 – الوقف الجزائي :
ويكون ذلك إذا تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة . ( فإن المحكمة تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرون جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه ) ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوي لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه . وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال خمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوي كأن لم تكن وليس للمحكمة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن .
2 – الوقف للفصل في مسألة أولية :
في هذه الحالة قد تري المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مسألة أولية يتوقف عليها الحكم بشرط أن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي . كما إذا دفع أحد الخصوم في دعوي منظورة أمام المحاكم المدنية بدفع أثار نزاعا يدخل في اختصاص القضاء الإداري هنا توقف المحكمة الفصل في الدعوي التي تنظرها حتى يفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة . ومتي حكمت المحكمة بوقف الدعوي فإن حكمها يعتبر حكما قطعيا فلا يجوز لها أن تعدل عنه ما دامت ظروف الدعوي لم تتغير عما كانت عليه حين قضت بالوقف .
ثالثا : الوقف الإتفاقي :
أجاز القانون للخصوم الاتفاق علي وقف الدعوي بشرط : 1- اتفاق جميع الخصوم علي الوقف.2- إلا تزيد مدة الوقف علي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ أقرار المحكمة للاتفاق.3- أن تقر المحكمة اتفاق الخصوم .
أثر الوقف وانتهاؤه :
1- أن الخصومة تعتبر قائمة رغم الوقف.
2- أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة : أي لا يجوز اتخاذ أي إجراء خلال فترة الوقف وأي إجراء يتم يعتبر باطلا .
- وينتهي الوقف بزوال سببه .
- وإذا كان الوقف باتفاق الخصوم فإن تعجيل الدعوي يكون خلال ثمانية أيام من نهاية الوقف ولو صادف عطلة رسمية ، وإلا أعتبر المدعي تاركا لدعواه والمستأنف تاركا استئنافه . مع ملاحظة أن هذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ولهذا يجب التمسك به قبل الكلام في الموضوع وليس للمحكمة أثارته من تلقاء نفسها

المادةالمصادر :
- شرح قانون المرافعات المدنية و التجارية . المستشار عز الدين الدينصوري . مكتبة تقابة المحامين
- المعجم القانوني
- الترجمة إلى الفرنسية ( المعجم الصادر عن مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية . المعجم القانوني ( عربي- فرنسي )
تحية احترام و تقدير

أمير جبار الساعدي
10/01/2008, 05:32 PM
الأستاذ أيمن السباعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معلومة جديدة تضاف لسلسلة المصطلحات الغنية بالمعلومات القانونية التي مافتئت تتحفنا به كل مرة،ولدي استفسار في المعنى
القانوني حول ( أولا : الوقف بقوة القانون ( أو بنص القانون ):وهذا الوقف يتحقق بمجرد توافر سبب دون حاجة إلي قرار من المحكمة ومن أمثلة ما تنص عليه المادة 162 مرافعات من أنه يترتب علي تقديم طلب رد القاضي وقف الخصومة حتى يفصل فيه.) حيث أرى بأن هناك ضرورة لذكر قوة القانون النافذة التي تعطي صلاحية الايقاف وهذا ما لم أستوضحه في العبارة أعلاه، حيث أن يكون هناك نقص في العبارة أو في الاملاء مما لم يعطني الصورة كاملة لمعناه.

ولك كل الشكر والتقدير:fl:

أيمن كمال السباعي
10/01/2008, 09:32 PM
الأستاذ أيمن السباعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معلومة جديدة تضاف لسلسلة المصطلحات الغنية بالمعلومات القانونية التي مافتئت تتحفنا به كل مرة،ولدي استفسار في المعنى
القانوني حول ( أولا : الوقف بقوة القانون ( أو بنص القانون ):وهذا الوقف يتحقق بمجرد توافر سبب دون حاجة إلي قرار من المحكمة ومن أمثلة ما تنص عليه المادة 162 مرافعات من أنه يترتب علي تقديم طلب رد القاضي وقف الخصومة حتى يفصل فيه.) حيث أرى بأن هناك ضرورة لذكر قوة القانون النافذة التي تعطي صلاحية الايقاف وهذا ما لم أستوضحه في العبارة أعلاه، حيث أن يكون هناك نقص في العبارة أو في الاملاء مما لم يعطني الصورة كاملة لمعناه.

ولك كل الشكر والتقدير:fl:


أستاذنا الخلوق . . . أمير
أشكرك على هذا المرور الطيب
و أرجو أن توضح لي بالضبط ماذا تقصد من ( ذكر قوة القانون النافذة التي تعطي صلاحية الإيقاف ) . حتى استطيع الرد على مداخلتكم الكريمة .
تحية احترام و تقدير

أمير جبار الساعدي
12/01/2008, 09:58 PM
الأستاذ أيمن السباعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير ا وعذرا إذا لم أوفق بأختيار الكلمات القانونية المناسبة لتوضيح الامر،ما قصدته إنه تم ذكر الوقف بقوة القانون وذكرت مثال ذلك المادة 162 فرغبت بالاستيضاح عن ذلك في المادة القانونية التي تم ذكرها أين يكمن ذلك.

وتقبل مني كل الود والتقدير:fl: :fl: :fl:

أيمن كمال السباعي
12/01/2008, 10:05 PM
الأستاذ أيمن السباعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير ا وعذرا إذا لم أوفق بأختيار الكلمات القانونية المناسبة لتوضيح الامر،ما قصدته إنه تم ذكر الوقف بقوة القانون وذكرت مثال ذلك المادة 162 فرغبت بالاستيضاح عن ذلك في المادة القانونية التي تم ذكرها أين يكمن ذلك.

وتقبل مني كل الود والتقدير:fl: :fl: :fl:

أستاذنا الفاضل . . أمير
الآن اتضحت الصورة كاملة
نص المادة 162 من قانون المرافعات المدنية و التجارية أردف مثالاً على وقف الخصومة بقوة القانون حيث نص على : " يترتب علي تقديم طلب رد القاضي وقف الخصومة حتى يفصل فيه "
و رد القاضي . . هو طلب من احد الخصوم يقدم لهيئة المحكمة المختصة يطلب فيها تنحي القاضي عن الفصل في القضية المنظورة أمامه لظروف قد تتعلق بالقاضي نفسه ، أو علاقة أحد الخصوم بالقاضي ، أو لأسباب قد يبديها الطالب في طلب رده .
أشكرك و تحياتي لشخصكم الكريم

أمير جبار الساعدي
13/01/2008, 08:03 PM
الاستاذ أيمن السباعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لكم الشكر والامتنان على أجابتكم الواضحة والوافية التي لبت حاجتنا لاستيضاح ما بعد عن منالنا .
ولك كل الأحترام والتقدير:fl: :fl: :fl:

أمير جبار الساعدي
13/01/2008, 08:03 PM
الاستاذ أيمن السباعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لكم الشكر والامتنان على أجابتكم الواضحة والوافية التي لبت حاجتنا لاستيضاح ما بعد عن منالنا .
ولك كل الأحترام والتقدير:fl: :fl: :fl: