المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حق الزوج على زوجته (أجابة على تساؤلات أخت)!!!!



الشيخ وائل سكيك
30/04/2008, 02:37 PM
حق الزوج على زوجته (أجابة على تساؤلات الأخت راوية سامي) على هذا الرابط

http://www.arabswata.org/forums/showthread.php?p=204370#post204370

الإخوة الأعزاء
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد،
إن خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم
لذلك أختصر لمسامعكم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على مدي حقوق الزوج على زوجتة وإن شاء الله تعالى سأتحدث عن التساؤلات الواردة في هذا الموضوع ليكون الرد من رسول الله
وهل يفصل النزاع أو يريح القلب أو يزيل الغمة غير حكم الله وحكم رسوله المزيلان للفشل

تفول الأخت بارك الله فيها:"ما حكم المال الذي يأخذه الرجل من زوجته العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر أو يجبرها على إنفاقه لأنه لا يعطيها ما يكفيها ويكفي أولادها، وفي قلبها شيء من عدم الرضا وحتى أنها لا تلقى منه أي تقدير على ذلك؟ ".

معلوم أن ذلك الفعل حرام وخارج عن إطار المودة والرحمة بين الزوجين وما أوجب الله النفقة للزوجة والأولاد إلا على الزوج وإن من يفعل ذلك لا يوصف عندي ب:ثر من(هامل) ويوصف بأقل.

تقول الأخت بارك الله فيها:"ما حكم الرجل الذي لا يعطي زوجته العاملة المال الكافي لتنفق على بيتها وأبنائها وهو يعلم أنه لا يكفي بالقياس إلى أسعار الحياة في بلد ما، وهو يعرف ذلك حق المعرفة ويعرف أن زوجته تنفق معه؟" .

إذا كان لا يعطيها وهو يملك مالاً أجاز لها الشرع أن تأخذ منه كفايتها ولو من وراءه مع مراعاة أنها تعمل خارج البيت ويحرم هو منها في وقت دوامها وهذا يحتاج إلى لفتة خطيرة سيأتي الحديث عنها نا بإذن الله
وقد اشتكت هند زوجة أبي سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بخل زوجها فقال لها:" خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك".

تقول الأخت بارك الله فيها:" هل يحق للرجل أن يجبر زوجته بشكل مباشر أو غير مباشر أن تضع راتبها في حسابه أو حساب مشترك لهما؟ ".

أرد على هذا السؤال بسؤال وهو:هل يجب أن يحترم الزوج الذي سمح لزوجته أن تخرج من قصرها للعمل ؟
فإذا كان سامحا لها من البداية أن تعمل وهي ترفض أن تضع من مالها له أو لهما فلماذا لا تتخذ هي قراراً بعدم العمل والراحة في البيت وتدبير أوضاعه وتتركه يشعر بالمسؤولية؛ ليس من الإنصاف أن تترك المرأة تخرج للعمل وتترك البيت فترات الدوام وتحرمه من نفسها (نظرة وابتسامة ومحبة ) ثم تخرج لتقول يريد أن يأخذ من راتبي !!!!.


تقول الأخت بارك الله فيها:"هل يحق للرجل منع زوجته من العمل (إن لم تساعده حسب مفهومه) طالما لم يشترط عليها ذلك في عقد الزواج، وتزوجها وهي موظفة؟ "

إذا كانت تعمل عملاً تحققت فيه شروط العمل الحلال -فهي شروط هامة إذ ليس كل عمل للمرأة يسمح به في شريعتنا- وكانت قد اشترطت عليه في العقد أن تعمل فوافق فليس له منعها؛ أما إن لم يكن في العقد لا شرط بقائها تعمل ولا شرط إنفاقها من راتبها على البيت وأراد أن يمنها جاز له ذلك ولو بدون سبب كرعاية الأولاد مثلاً ؛ أما إن كان لا ينفق عليها جاز لها أن تخرج للعمل وبدون إذنه؛ لأنه إنما يملك منعها إذا كفاها المئونة وأعانها على ما لابد لها منه.

تقول الأخت بارك الله فيها:"هل يجب على الزوجة شرعا استشارة زوجها فيما تنفقه من مالها الخاص على نفسها أو بيتها أو أولادها (الإنفاق الحلال)؟"

المجيب هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال:
1- (لا تجوز لامرأة هبة في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها).
2- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها).
3-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا يجوز لامرأة عطية إلا أن يأذن زوجها).
فمدار الحكم الشرعي يدور مع العصمة إذا كانت له فهذا التقييد وإن كانت لها فالأمر واضح بجواز انفاقها على البيت وخارج البيت.ولكن هذا القصد إذا أرادت أن تنفق أكثر من ثلث المال أما إذا أرادت أن تنفق أقل من الثلث فلها ذلك لأن لها ذمة مالية في الشريعة.

تقول الأخت بارك الله فيها:"هل للرجل أي حق مباشر أو غير مباشر في مال زوجته سواء كان مصدره عملها أو ميراثها؟ "

في مال عملها مر الحكم أما في مال ميراثها فلا سلطة له على أخذه وإنما لا تنفقه إلا بإذنه.

تقول الأخت بارك الله فيها:"ما هي نظرة الإسلام للتعاون بين الرجل وزوجته، من حيث وجوبه على المرأة وهل هي مجبرة عليه، وإلا أغلقت أمامها الأبواب وتحددت الخيارات وأثبتت أنها ليست متعاونة وأثر هذا بالتالي على علاقتها بزوجها وسلوكه معها، وارتأى ساعتها أنه لا يود لها أن تعمل لأنه حقه الشرعي؟ "

المرأة مطالبة في ديننا بالمحافظة على مظاهر أنوثتها من تزين بزينة النساء ويحرم عليها التشبه بالرجال وهي مطالبة كذلك بالتستر وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب أو الخلوة بهم؛ لذلك تق في الصلاة متأخرة عن صفوف الرجال وأنا أعلم أن هذه الحكام قد لا اعجب عقل بعض النساء ولكنه الحكم الشرعي المأخوذ علينا بمجرد أننا أسلمنا من البداية لله فالمسلم لأنه مسلم مستسلم لأحكام الله حتى وإن خالفت هواه وهذا أمر لا يخضع للجدال فإسلاميتنا تعني التزامنا بأحكام الشريعة.
وأصل عمل المرأة أن يكون في رعاية بيتها وزوجها وأولادها وعملها في البيت يساوي عمل المجاهدين لذلك فرض الشرع نفقتها على زوجها ولو كانت غنية.فإذا منعها من العمل خارج البيت لتعمل داخله فقد أمرها بما هو أصل لها ولا يجوز مخالفته إلا إذا كان معسراً لا يقدر على الإنفاق فقد قال فقهاؤنا:(إِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِالنَّفَقَةِ خُيِّرَتِ الزَّوْجَةُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَبَيْنَ الْمُقَامِ مَعَهُ مَعَ مَنْعِ نَفْسِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَمْنَعْ نَفْسَهَا مِنْهُ وَمَكَّنَتْهُ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا فَلاَ يَمْنَعُهَا تَكَسُّبًا- أعي العمل- ، وَلاَ يَحْبِسُهَا مَعَ عُسْرَتِهِ-أي فقره- إِذَا لَمْ تَفْسَخْ لأَِنَّهُ إِضْرَارٌ بِهَا .(انظر شرح منتهى الإرادات (3/252).
النُّصُوصُ الدَّالَّةُ عَلَى جَوَازِ عَمَل الْمَرْأَةِ كَثِيرَةٌ ، وَالَّذِي يُمْكِنُ اسْتِخْلاَصُهُ مِنْهَا ، أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الْحَقَّ فِي الْعَمَل بِشَرْطِ إِذْنِ الزَّوْجِ لِلْخُرُوجِ ، إِنِ اسْتَدْعَى عَمَلُهَا الْخُرُوجَ وَكَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ ، وَيَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الإِْذْنِ إِذَا امْتَنَعَ عَنِ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا .
وَإِذَا عَمِلَتِ الْمَرْأَةُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي حُدُودٍ لاَ تَتَنَافَى مَعَ مَا يَجِبُ مِنْ صِيَانَةِ الْعِرْضِ وَالْعَفَافِ وَالشَّرَفِ . وَيُمْكِنُ تَحْدِيدُ ذَلِكَ بِمَا يَأْتِي :
( 1 ) أَلاَّ يَكُونَ الْعَمَل مَعْصِيَةً كَالْغِنَاءِ وَاللَّهْوِ ، وَأَلاَّ يَكُونَ مَعِيبًا مُزْرِيًا تُعَيَّرُ بِهِ أُسْرَتُهَا .
( 2 ) أَلاَّ يَكُونَ عَمَلُهَا مِمَّا يَكُونُ فِيهِ خَلْوَةٌ بِأَجْنَبِيٍّ .
( 3 ) أَلاَّ تَخْرُجَ لِعَمَلِهَا مُتَبَرِّجَةً مُتَزَيِّنَةً بِمَا يُثِيرُ الْفِتْنَةَ .

تقول الأخت بارك الله فيها:"في حال عمل المرأة، هل يصبح زوجها غير مسئول عن طلباتها الشخصية من لباس وزينة وتنقل ومصروف شخصي (غير حاجاتها في العمل، أي الاحتياجات العادية)؟ "

طبعا لا يجوز له ذلك بحال فالقوامة عليه رغم أنفه.

تقول الأخت بارك الله فيها:" هل ما يحكم علاقة الزوجين هو شرع الله وأحكامه في هذه المسألة، أم وجهات النظر الشخصية؟ "

طبعا الشرع وأحكامه ما يحكم في قضايا الأحوال الشخصية والقول بغير ذلك شك بأن الإسلام عاجز عن حل شيء من مشاكل المجتمع ولكن الحسرة في السلطة المطبقة للعدل بين الزوجين سواء كانت سلطة ضمير أحد الزوجين أو سلطة المحاكم الشرعية أما ديننا فلم يترك شاردة ولا واردة إلا أحصاها وحاشاه أن يعجز عن ضبط نزاع أو شقاق بين الزوجين والقرآن الكريم سرد كثير من الآيات التي ترشدنا إلى ذلك.

تقول الأخت بارك الله فيها:" - ما تفسير الإسلام للقوامة؟ وما هي حدودها؟ وفي ماذا يتم تطبيقها؟
- كيف تكون مسألة القوامة عندما تكون المرأة منفق أساسي في بيت الزوجية وعملها ضرورة لاستمرار الحياة، مع عمل الرجل ووجود دخل له؟
- ما هو تعريف الإسلام للرجولة؟ ".

قال تعالى:{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ }
بعضهم لم يفسر الآية إلاّ على الرجل وزوجته على الرغم من أنَّ الآية تكلمت عن مطلق رجال ومطلق نساء، فليست الآية مقصورة على الرجل وزوجه، فالأب قوام على البنات، والأخ على أخواته.
الحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحترم قضية كونية، فهو الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه وأوضح القضية الإيمانية { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ } والذي يخالف فيها عليه أن يوضح - إن وجد - ما يؤدي إلى المخالفة، والمرأة التي تخاف من هذه الآية، نجد أنها لو لم ترزق بولد ذكر لغضبت، وإذا سألناها: لماذا إذن؟ تقول: أريد ابناً ليحمينا
لقوَّام هو المبالغ في القيام. وجاء الحق هنا بالقيام الذي فيه تعب، وعندما تقول: فلان يقوم على القوم؛ أي لا يرتاح أبدا. إذن فلماذا تأخذ { قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ } على أنه كتم أنفاس؟ لماذا لا تأخذها على أنه سعى في مصالحهن؟ فالرجل مكلف بمهمة القيام على النساء، أي أن يقوم بأداء ما يصلح الأمر. ونجد أن الحق جاء بكلمة " الرجال " على عمومها، وكلمة " النساء " على عمومها، وشيء واحد تكلم فيه بعد ذلك في قوله: { بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىا بَعْضٍ } فما وجه التفضيل؟

إن وجه التفضيل أن الرجل له الكدح وله الضرب في الأرض وله السعي على المعاش،و ذلك حتى يكفل للمرأة سبل الحياة اللائقة عندما يقوم برعايتها. وفي قصة آدم عليه السلام لنا المثل قال تعالى:{ إِنَّ هَـاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى } وهل قال الحق بعدها: فتشقيا أو فتشقى؟ قال سبحانه:{ فَتَشْقَى} فساعة جاء الشقاء في الأرض والكفاح ستر المرأةوكان الخطاب للرجل. وهذا يدل على أن القوامة تحتاج إلى تعب، وإلى جهد، وإلى سعي، وهذه المهمة تكون للرجل.
قال تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىا بَعْضٍ } لقد جاء بـ " بعضهم " لأنه ساعة فضل الرجل لأنه قوّام فضل المرأة أيضاً لشيء آخر وهو كونها السكن حين يستريح عندها الرجل وتقوم بمهمتها.

ثم تأتي حيثية القوامة: } وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ {. والمال يأتي نتيجة الحركة ونتيجة التعب، فالذي يتعب نقول له: أنت قوّام، إذن فالمرأة يجب أن تفرح بذلك؛ لأنه سبحانه أعطى المشقة وأعطى التعب للجنس المؤهل لذلك.
ثم قال تعالى : (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ) { والمرأة الصالحة هي المرأة التي استقامت على المنهج الذي وضعه لها من خلقها في نوعها، فما دامت هي صالحة تكون قانتة، والقنوت هو دوام الطاعة لله، ومنه قنوت الفجر الذي نقنته، وندعو ونقف مدة أطول في الصلاة التي فيها قنوت.
والمرأة القانتة خاضعة لله، إذن فحين تكون خاضعة لله تلتزم منهج الله وأمره فيما حكم به من أن الرجال قوامون على النساء، } فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ { وحافظات للغيب تدل على سلامة العفة.

ولا يعني ان زوجا من الزواج هامل وسخيف أن نحكم ببطلان قوامة الرجال على النساء
هناك رجال وهناك رُجرج
أو قولوا هناك رجال وهناك ذكور

الأحاديث الآتية كلها صحيحة في صحيح الجامع للإمام الألباني رحمه الله:

1- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد آبق من مواليه حتى يرجع و امرأة عصت زوجها حتى ترجع).
2- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح).
3- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح).
4- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب و إن كانت على ظهر قتب).
5- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته و إن كانت على التنور) .
6- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و حصنت فرجها و أطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت).
7- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و حفظت فرجها و أطاعت زوجها دخلت الجنة).
8- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(انظري أين أنت منه ؟ فإنما هو جنتك و نارك).
9- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش و للعاهر الحجر و حسابهم على الله و من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة و لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل: و لا الطعام ؟ قال: ذلك أفضل أموالنا).
10- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها).
11- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ثلاثة من السعادة و ثلاثة من الشقاء فمن السعادة: المرأة الصالحة تراها فتعجبك و تغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك و الدابة تكون و طيئة فتلحقك بأصحابك و الدار تكون واسعة كثيرة المرافق ومن الشقاء: المرأة تراها فتسوؤك و تحمل لسانها عليك و إن غبت عنها لم تأمنها على نفسها و مالك و الدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك و إن تركتها لم تلحقك بأصحابك و الدار تكون ضيقة قليلة المرافق).
12- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط و إمام قوم و هم له كارهون).
13- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة و عصى إمامه و مات عاصيا و أمة أو عبد أبق من سيده فمات و امرأة غاب عنها زوجها و قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم).
14- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه).
15- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(خير النساء التي تسره إذا نظر و تطيعه إذا أمر و لا تخالفه في نفسها و لا مالها بما يكره).
16- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(خير النساء من تسرك إذا أبصرت و تطيعك إذا أمرت و تحفظ غيبتك في نفسها و مالك).
17- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(كل نفس من بني آدم سيد فالرجل سيد أهله و المرأة سيدة بيتها)
18- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه و عشاؤه حتى يفرغ منه).
19- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها).
20- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها و الذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها و هي على قتب لم تمنعه).
21- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها).
22- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(المرأة لآخر أزواجها).
23- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها).
24- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا تأذن امرأة في بيت زوجها إلا بإذنه ( ولا تقوم من فراشها فتصلي تطوعا إلا بإذنه )).
25- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين:لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا).
26- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا تصم المرأة و بعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان و لا تأذن في بيته و هو شاهد إلا بإذنه و ما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له).
27- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها).
28- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر و لو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها و الذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح و الصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه).
29- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا يحل لامرأة أن تصوم و زوجها شاهد إلا بإذنه أو تأذن في بيته إلا بإذنه و ما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره).
وبما أن هذه الأحاديث تبين فضل الزوج سأتحدث في مرة قادمة إن شاء الله تعالى عن العدل بين النساء والرفق بهن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم




بارك الله فيكم جميعا
جروب سكيك"برهان الشريعة" (http://groups.google.ae/group/WAELSKAIK?hl=ar)
أخوكم في الله
الشيخ وائل سكيك

ناهد يوسف حسن
14/05/2008, 08:39 AM
أخي الشيخ وائل سكيك
إجابات مهمة على تساؤلات تعرض للنساء والرجال
لكنني قمت بنسخ الصفحة ولصقها في ملف وورد
لتسهل قراءتها لضياع بعض الكلمات
بوركت أخي ونفع الله بك