ابراهيم عباس خليل
17/03/2009, 10:07 PM
عدم دستورية أوامر وأحكام حظر تعلية المباني والمنشآت الايلة للسقوط
قضية رقم 146 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور /حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 25 قضائية "دستورية" المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة الأولى) بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 4181 لسنة 51 قضائية.
المقامة من
السيد/ علاء عبد المنعم إبراهيم البسيونى
بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمارات العقارية
ضد
1- السيد محافظ الإسكندرية
2- السيد رئيس حى شرق الإسكندرية
3- السيد مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق
4- السيد مدير عام رخص البناء بحى شرق
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من إبريل سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 4181 لسنة 51 قضائية، تنفيذًا لقرار محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى رقم 4181 لسنة 51 قضائية، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص التعلية موضوع الطلب رقم 87 لسنة 1996، وذلك على قول أنه بتاريخ 21/10/1996 تقدم لحى شرق الإسكندرية بطلب لاستكمال وتعلية عقار للشركة التى يمثلها كان قد سبق أن صدر له الترخيص رقم 2 لسنة 1995 طبقًا للاشتراطات البنائية الصادر بها قرار محافظ الإسكندرية رقم 288 لسنة 1992. وإذ لم تتخذ الجهة الإدارية مسلكًا إيجابيًا حيال هذا الطلب. بما اعتبره المدعى قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إصدار الترخيص بالتعلية المطلوبة ، فقد أقام دعواه الموضوعية طالبًا إلغاء هذا القرار. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أن نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 - الذى يحظر الموافقة على التعلية صراحة أو ضمنًا للعقارات التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ- قد أتى بتفرقة تحكمية غير مبررة بين من تماثلت مراكزهم القانونية حال طلب الترخيص بالتعلية، إذ أجازها بمقدار مرة ونصف عرض الشارع لمن بدأ فى بناء عقاره بعد العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، بينما قصرها على مره وربع عرض الشارع لمن بدأ فى البناء قبل العمل بالقانون المذكور فقد أحالت الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية ذلك النص.
وحيث إنه ولئن كان نطاق الدعوى الماثلة وفقًا لقرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع، ينحصر فى نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنه من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بُدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 "إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ". إلا أن هذا النطاق يتعين أن يمتد ليشمل أيضًا النصوص التى يضار المدعى فى الدعوى الموضوعية من جراء تطبيقها عليه، ولو لم يتضمنها حكم الإحالة متى كان ضمها إليها يكفل تحقيق الأغراض التى يتوخاها المدعى من دعواه الموضوعية. ومن ثم فإن نص البند ثانيًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم القصور والفيلات وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المبانى وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية" ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات المبانى لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية"، وقد رددا الحكم ذاته الوارد فى النص المحال، فإنه يتعين مد النطاق إليهما. إذ بذلك تتحقق للمدعى مصلحته الشخصية المباشرة.
وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 تنص على أن "يحظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ". كما نصت المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 على أن "يحظر فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ارتكاب أى فعل من الأفعال الآتية : .. أولاً ........... ثانيًا: التعلية ، وكذا الموافقة على طلب الترخيص بها صراحة أو ضمنًا ، وذلك بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ". كما تقضى المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بأن "يحظر الموافقة على طلب ترخيص فى التعلية فى جميع أنحاء الجمهورية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمباني التي بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المشار إليه، إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ".
قضية رقم 146 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور /حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 25 قضائية "دستورية" المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة الأولى) بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 4181 لسنة 51 قضائية.
المقامة من
السيد/ علاء عبد المنعم إبراهيم البسيونى
بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمارات العقارية
ضد
1- السيد محافظ الإسكندرية
2- السيد رئيس حى شرق الإسكندرية
3- السيد مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق
4- السيد مدير عام رخص البناء بحى شرق
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من إبريل سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 4181 لسنة 51 قضائية، تنفيذًا لقرار محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى رقم 4181 لسنة 51 قضائية، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص التعلية موضوع الطلب رقم 87 لسنة 1996، وذلك على قول أنه بتاريخ 21/10/1996 تقدم لحى شرق الإسكندرية بطلب لاستكمال وتعلية عقار للشركة التى يمثلها كان قد سبق أن صدر له الترخيص رقم 2 لسنة 1995 طبقًا للاشتراطات البنائية الصادر بها قرار محافظ الإسكندرية رقم 288 لسنة 1992. وإذ لم تتخذ الجهة الإدارية مسلكًا إيجابيًا حيال هذا الطلب. بما اعتبره المدعى قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إصدار الترخيص بالتعلية المطلوبة ، فقد أقام دعواه الموضوعية طالبًا إلغاء هذا القرار. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أن نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 - الذى يحظر الموافقة على التعلية صراحة أو ضمنًا للعقارات التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ- قد أتى بتفرقة تحكمية غير مبررة بين من تماثلت مراكزهم القانونية حال طلب الترخيص بالتعلية، إذ أجازها بمقدار مرة ونصف عرض الشارع لمن بدأ فى بناء عقاره بعد العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، بينما قصرها على مره وربع عرض الشارع لمن بدأ فى البناء قبل العمل بالقانون المذكور فقد أحالت الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية ذلك النص.
وحيث إنه ولئن كان نطاق الدعوى الماثلة وفقًا لقرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع، ينحصر فى نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنه من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بُدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 "إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ". إلا أن هذا النطاق يتعين أن يمتد ليشمل أيضًا النصوص التى يضار المدعى فى الدعوى الموضوعية من جراء تطبيقها عليه، ولو لم يتضمنها حكم الإحالة متى كان ضمها إليها يكفل تحقيق الأغراض التى يتوخاها المدعى من دعواه الموضوعية. ومن ثم فإن نص البند ثانيًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم القصور والفيلات وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المبانى وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية" ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات المبانى لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية"، وقد رددا الحكم ذاته الوارد فى النص المحال، فإنه يتعين مد النطاق إليهما. إذ بذلك تتحقق للمدعى مصلحته الشخصية المباشرة.
وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 تنص على أن "يحظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ". كما نصت المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 على أن "يحظر فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ارتكاب أى فعل من الأفعال الآتية : .. أولاً ........... ثانيًا: التعلية ، وكذا الموافقة على طلب الترخيص بها صراحة أو ضمنًا ، وذلك بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ". كما تقضى المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بأن "يحظر الموافقة على طلب ترخيص فى التعلية فى جميع أنحاء الجمهورية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمباني التي بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المشار إليه، إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ".