المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الخبرة والخبير



المحامية علياء النجار
17/05/2009, 10:17 AM
الخبــــــــــــــرة


:..: - تعريف الخبرة :
لم يأت المشرع السوري على تعرف محدد للخبرة الا ما جاء في المادة /138/ من قانون البينات السوري حيث تقرر انه إذا تبين للمحكمة أن الفصل في الدعوى موقوفاً على تحقيق أمور تستلزم معرفة فنية، كان للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر إجراء تحقيق فني بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء.
ولنا أن نورد تعريفاً للخبرة ( وهو مستمد من رسالة الزميلة ماريا العطار ) بأنه :
(( تحقيق فني تقرره المحكمة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم وبقصد الحصول على المعلومات الضرورية و ذلك للبت في مسائل فنية محددة تكون محل نزاع بين الخصوم و يتوقف فصل الدعوى على اجرائها وهي تتم بواسطة من تتوفر لديهم كفاءة معينة لا تتوافر لدى القضاة فاذا جاءت الخبرة مستجمعة للشرائط التي نص عليها القانون و الاجتهاد فهي تعتبر من الادلة التي يعود للمحكمة وحدها الحق في تقديرها في مطلق الأحوال ..)) ..


* * *

:..:- طبيعة الخبرة :
لا تعتبر الخبرة من وسائل الإثبات و انما هي لتقدير عنصر اثبات في الدعوى لان وسائل الاثبات تخلق دليل و هذا لا يتحقق بالخبرة ، فالامر لا يتعلق بعنصر مجهول يراد اكتشافه و انما يتعلق بواقعة يراها القاضي غامضة يتطلب تقديرها و اثباتها نوع من المعرفة و التخصص الفني أو العلمي لذلك اجاز المشرع للقاضي الاستعانة بالخبرة ، فالخبير بذلك يتناول عنصر اثبات قائم في الدعوى .



* * *

:..:- خصائص الخبرة :
1- الخبرة تتناول الوقائع و المسائل المادية دون المسائل القانوينة
2- لا يجوز للمحكمة أن تسرف في استعمال الخبرة لما في الرجوع اليها من تعطيل في فصل النزاع
3- لا يجوز للمحكمة أن تقضي في المسائل الفنية دون الرجوع إلى الخبرة
4- الخبرة وسيلة استثنائية
5- لا يجوز اللجوء إلى الخبرة الا بصدد المسائل المتنازع عليها و غير الثابتة في الدعوى
6- الخبرة عمل قضائي و لا قيمة للخبرة التي تجري من قبل الخصوم خارج القضاء و أن كانت المحكمة تملك حق الاستئناس .


* * *



:..:- شروط الخبرة :
1- أن يكون محل الخبرة متعلقاً بالنزاع ( فلا يجوز اجراء الخبرة على اشياء خارجة عن الدعوى )
2- أن يكون محل الخبرة منازعاً فيه فلا يجوز اجراء الخبرة في دعوى بمطالبة الاجور إذا لم يكن ثمة خلاف على بدل الاجرة
3- يجب أن يكون موضوع الخبرة منتجاً في الإثبات
4- لا يجوز اجراء الخبرة على شيء ممنوع في القانون أو مخالف للنظام العام و الاداب العامة أو يمس حرية المدعى عليه أو شخصه ( فلا يجوز اجراء الخبرة على مواد مخدرة لتقدير جودتها لانها في الاصل ممنوعة قانوناً ) .
5- أن يكون محل النزاع صالحاً لاجراء الخبرة عليه ( فلا يجوز اجراء الخبرة على المواقع العسكرية )
6- أن يكون موضوع النزاع جائزاً اثباته بالخبرة ذاتها فالتصرفات القانونية بشكل عام لا يمكن اثباتها بالخبرة .


* * *


:..:- صلاحية القاضي المدني في اللجوء إلى الخبرة :
أن الاستعانة بالخبرة امر جوازي تقرره المحكمة التي تنظر في موضوع النزاع كلما احتاج الفصل في الدعوى إلى التحقق من بعض المسائل الفنية التي لا يمكن التأكد منها الا بواسطة من كانت له معرفة فنية كالمسائل الطبية و الهندسية .
- و يبقى في النهاية من حق المحكمة تقرير اجراء الخبرة من عدمه ( نقض سوري قرار 447 لعام 97 منشور بمجلة المحامون العدد 5-6 لعام 2000 )
- على انه على المحكمة عدم التسرع باجراء الخبرة قبل التحقق من صحة ادعاءات و دفوع الطرفين
الا أن صلاحية القاضي في اللجوء إلى التحقيق الفني ليست مطلقة لأنه إذا كان فصل الدعوى غير متوقف على اللجوء إلى الخبرة فلا يجوز اللجوء إلى الخبرة قانوناً .
- و على القاضي أن يحدد مهمة الخبير بكل دقة ووضوح و بطريقة لا تؤدي إلى تفويض صلاحيات المحكمة لهذا الخبير ، و لهذا فان الخبرة الجارية لا تكسب احداً من الخصوم حقاً بل يكتسب الخصوم الحق بالحكم الذي يصده القاضي
- كما اانه من صلاحية المحكمة أن لا تتقيد بالقرار الذي تصدره باجراء الخبرة فيجوز أن تعدل عنه متى وجدت من صالح الدعوى ذلك . و لكن عليها في الحالة الاخيرة أن تبين اسباب العدول في محضر الجلسة أو اسباب الحكم . ( مجلة المحامون العدد 1-2 لعام 2000 قرار 4 تاريخ 1998 )


* * *


:..:- الحالات التي يكون فيها القاضي المدني ملزماً باللجوء إلى الخبرة :
1- انقضاء الشيوع بالقسمة :
نصت المادة /790 / من القانون المدني :
1 ـ إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يقيم الدعوى بذلك أمام قاضي الصلح.
2 ـ وتندب المحكمة، إن رأت وجها لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً، إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير من قيمته.

2- قسمة المهايأة :
م /803/
1 ـ للشركاء أن يتفقوا، أثناء إجراءات القسمة النهائية، على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم. وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.
2 ـ فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز لقاضي الصلح، إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء، أن يحكم بها بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك.

3- جرد التركة :
م /849/ من القانون السابق :
1 ـ للمصفي أن يستعين في الجرد، وفي تقدير قيمة أموال التركة، بخبير، أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة.

4- الاستكتاب :
/مادة 28/ من قانون البينات :
إذا أنكر من ينسب إليه السند أو الورقة خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكان السند أو الورقة منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو التوقيع أو الختم أو بصمة الإصبع، تأمر المحكمة بإجراء التطبيق تحت إشراف أحد قضاتها بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء.

5- تقدير قيمة الدعوى :
نصت المادة /مادة 52/ من قانون اصول المحاكمات المدنية
1 ـ يعين المدعي قيمة الدعاوي المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقررة لها في الدوائر المالية وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة.
2 ـ لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع.

6- تقييم الاشياء النفيسة المحجوزة :
/مادة 329/ من قانون اصول المحاكمات المدنية
1 ـ إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من الذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو احجار كريمة فتوزن وتبين اوصافها بالدقة في محضر الحجز وتقوّم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مأمور التنفيذ.

7- التنفيذ على العقارات المحجوزة :
/مادة 380/ من القانون السابق :
يقرر الرئيس بعد انقضاء ميعاد الاخطار الوارد في المادة السابقة وبناء على طلب ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعيناً بخبير واحد أو ثلاثة خبراء يسميهم الرئيس من قائمة الخبراء.

8-تقدير قيمة المأجور :
نصت المادة /6/ من قانون الايجارات :
/مادة 6/
آ ـ إذا ادعى المؤجر أو المستأجر الغبن في بدل الايجار عين القاضي الصلحي خبيرا أو ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف.

9- تقدير قيمة الاشياء الجهازية
10 – التزوير
11- التعويض عن الضرر
12- في دعاوى الجمارك نصت المادة /74/ من قانون الجمارك :
2 ـ إذا كان القرار المذكور يؤدي إلى منع البضاعة وكانت قيمتها تزيد على 500 ل.س.
ب) يثبت الخلاف في محضر يحال حكما إلى لجنة تحكيمية مؤلفة من محكمين من ذوي الخبرة تعين أحدهما إدارة الجمارك ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله قانونا. فإذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين محكمه خلال ثمانية أيام من تاريخ تنظيم المحضر اعتبر قرار مدير دائرة الجمارك ملزما له بصورة قطعية.
ج) يصدر المحكمان قرارهما في الخلاف المطروح أمامهما. ويكون هذا القرار قابلا للاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه أمام لجنة تحكيمية استئنافية.

13- قضايا اثبات الحمل .
14- الوقائع المرضية .



* * *

:..:- صلاحية القاضي الجزائي في اللجوء إلى الخبرة :
نصت المادة /39/ من قانون اصول المحاكمات الجزائية :
1 ـ إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى النائب العام أن يصطحب واحداً أو أكثر من أرباب الفن والصنعة.
و المادة /40/ : 1 ـ إذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين النائب العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.
و كذلك المادة /41/ : على الأطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين 39 و40 أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بأن يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بشرف وأمانة.


* * *


:..: - الحالات التي يكون فيها القاضي الجزائي ملزماً باللجوء إلى الخبرة :
1-جرم التزوير :
التزوير من المسائل الفنية التي تحتاج إلى خبرة واسعة و دراية تامة و يجب على القاضي الجزائي اللجوء فيها إلى الخبير ( ... التزوير من الأمور الفنية التي لا بد لاثباتها من اللجوء إلى الخبرة .. ) نقض سوري قرار 170 – مجلة المحامون 5-6 عام 2000 .
2- جرم الحيازة والاتجار بالمخدرات :
3- الايذاء الجسدي و الجروح
4- تعيين نوع السلاح وطبيعة المقذوف في جرائم الاعتداء و القتل
5- تحليل السموم والكحول التي ادت إلى الوفاة
6- تحليل البصمات و الاثار ...

* * *


:..:- قرار اجراء الخبرة :
ليس للمحكمة أن تقوم باجراء الخبرة دون اتخاذ قرار باجرائها و دون دعوة الخصوم فاذا اجرت المحكمة الخبرة دون قرار أو دعوة الخصوم فلا تكون للخبرة قيمة قانونية و لا تصلح مستنداً للحكم لان المحكمة هنا حرمت الخصوم من حق الدفاع المقرر لهم ، ويبقى للخصوم الحق في الموافقة على هذه الخبرة صراحة أو دلالة لان البطلان في هذه الحالة نسبي مقرر لمصلحتهم و من حقهم التناول عنه

* * *



:..:- مضمون قرار اجراء الخبرة :
/مادة 140/ من قانون البينات :
يشتمل قرار الخبراء على ما يلي:
آ ـ أسماء الخبراء وألقابهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم.
ب ـ اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعمالهم.
ج ـ بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء.
د ـ التاريخ المحدد لإنهاء المهمة التي أوكلت إليهم وإيداع تقريرهم.
هـ ـ المبلغ الذي يودع في صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبراء وأتعابهم والمهلة الممنوحة لإيداع هذا المبلغ في صندوق المحكمة ومن يلزم بإيداعه من الخصوم.
و ـ ما يؤدى للخبراء من المبلغ المودع قبل إتمام عملهم.


* * *


:..:- رد الخبراء :
نصت المادة /146/ من قانون البينات : /مادة 146/
يجوز رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاة.
و رد الخبراء وسيلة منحها القانون للمتخاصمين لاستبعاد الخبراء الذين لا تتوافر فيهم شروط الحياد و من اهمها :
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
آ ـ إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.
ب ـ إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
ج ـ إذا كان خطيباً لأحد الخصوم.
د ـ إذا سبق أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في اعماله الخصوصية أو وصياً عليه.
هـ ـ إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية.
و ـ إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضية سابقة.
ز ـ إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة.
ح ـ إذا أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.


* * *



:..:- مهمة الخبير :
عندما تتخذ المحكمة قرارها باجراء الخبرة عليها أن تحدد له بدقة المهمة المناطة بالخبير ( أو الخبراء ) ، وعليها ايضاً أن تبين المسائل التي يراد الاستعانة بالخبراء فيها ، و الغرض من ذلك هو الزام الخبراء بعدم تجاوز حدود الخبرة
- و تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة في تعيين مهمة الخبير
- و يجب ايضاً على المحكمة بيان التدابير المرخص للخبير اتخاذها فلا يجوز للخبير أن يتخذ من التدابير المستعجلة الا ما خوله قرار المحكمة القيام به.
- و إذا ما تبين للخبير أن القرار المتخذ لاجراء الخبرة لا يسعفه لاتمام الخبرة فلا بد من الجوء إلى المحكمة لاستيضاح الامر و اتخاذ قرار اخر بشأنه .
- و المحكمة تستطيع أن تخول الخبير حق الاستعانة بخبير اخر عند الاقتضاء .


* * *



:..:- مهلة إنجاز الخبرة :
متى قررت المحكمة تعيين الخبراء اجلت الدعوى مهلة مناسبة لاجراء الخبرة و ذلك حسب نص المادة /141/ من قانون البينات : متى قررت المحكمة تعيين الخبراء، أجلت الدعوى مدة مناسبة.
و ذلك من اجل إنجاز مهمتهم و ايداع تقريرهم لان التراخي في إنجاز الخبرة وايراد التقرير سيؤدي حتماً إلى تعطيل الفصل في الدعوى
ويمكن على ذلك تمديد المدة إذا تبين للخبراء انهم لا يستطيعون ذلك في الوقت المحدد ( و هذا ما يحدث دائماً في الحالة العملية حيث أن الفصل في الدعاوى يتأخر بسبب انتظار ورود تقرير الخبرة و ذلك بسبب عدم تحديد مدة مناسبة في الاصل من المحكمة .. ! )




* * *


:..: - سلفة الخبرة :
يجب أن يتضمن قرار الخبرة تحديد مبلغ السلفة اذلي يودع في صندوق المحكمة ليغطي اتعاب الخبراء و تعويضاتهم ونفقات الخبرة
و إذا تبين للمحكمة أن المبلغ الذي حددته لايكفي فلها أن تحدد سلفة جديد بقرار اخر و ذلك عملاً بنص المادة /91/ من قانون الرسوم القضائية :
إذا تبين أن المبلغ الذي حددته المحكمة لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه تتخذ المحكمة قراراً بتحديد سلفة جديدة.
و عند عدم تأدية سلفة الخبرة من قبل من تترتب عليه كان للخصم أن يدفعها مع احتفاظه بحق الرجوع بها على خصمه
و أن امتنع الطرفان عن دفع السلفة في الموعد المحدد يتعين على المحكمة أن تفصل الدعوى بحالتها المطروحة و بمعزل عما يسفر عنه تقرير الخبرة / المادة 92/ من قانون الرسوم القضائية : عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه، تمهله المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها المبسوطة.
و الخيار الافضل في هذه الحالة هو أن يقرر القاضي وقف الخصومة و استئخار النظر فيها إلى ما بعد دفع سلفة الخبرة .




* * *



:..: - مباشرة الخبير لمهمته :
تقتصر مهمة الخبير على ابداء رأيه في المسائل المحددة في رقار الخبرة ، ويمتنع عليه اطلاقاً أن يبدي رأيه في المسائل القانونية التي تنظر بها لمحكمة فيما يتعلق بموضوع الخبرة .
- و يحق للخبير الاطلاع على كافة الوثائق المبرزة بملف الدعوى ، ويحق له أن يطلب من الخصوم أو من اشخاص اخرين وثائق أخرى يراها مفيدة
و يبدأ الخبير بعمله بسماع اقوال الخصوم وملاحظاتهم حسب المادة 150 من قانون البينات : 1 ـ يعد الخبير محضراً بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وبيان ما قام به من أعمال وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الضرورة سماعهم.
- ثم يقوم بدراسة المسألة من الناحية الفنية ، و للخبير أن يستمع إلى اقوال الشهودو لكن بدون تحليف اليمين ، وليس له أن يجري تحقيقاً خاصاً يكون الغرض منه اثبات حق لاحد الخصوم دون الاخر
- و لايجوز للخبير أن يبني تقريره على مجرد اقوال الشهود أو الاشخاص الذين اضطر لسماعهم
- أن عدم توقيع احد اطراف الدعوى أو الوكيل على ضبط الخبرة لا يعد نقصاً يوجب عدم الاخذ بالخبرة ..
- و يقوم الخبير بتنفذ ا لمهمة أما مباشرة على ضبط الجلسة أو بموجب تقرير مستقل يستمهل على تقديمه .


* * *


:..: - إعداد تقرير الخبرة ( مضمونه) :
عند إنجاز الخبير لمهمته عليه أن يضع تقريراً يتضمن نتيجة اعماله و رأيه و الاوجه التي يستند اليها في تبرير رأيه
- و يجب أن يكون التقرير دقيقاً ، واضحاً ، كتابياً (على انه يجوز أن يكون شفهياً إذا ثبّت رايه في محضر الجلسة ) ..
- و على الخبير أن يبدأ تقريره بالقرار الصادر عن المحكمة و المتضمن تكليف الخبير بالمهمة و بيان المهمة التي كلف بها ، مع خلاصة عن موضوع النزاع ، ثم يعرض اقوال الخصوم و مذكراتهم و دفوعهم ، و يجب أن يتضمن التقرير ما قام به الخبير شخصياً من أعمال كالمعاينة و الانتقال و فحص السجلات و الاطلاع على الدفاتر ... ثم مناقشة اراء الخصوم .
- و على الخبير أن يبين الطريقة العلمية و الفنية التي اتبعها في ايراد تقريره
- و على الخبير أن يقدم تقريره إلى الديوان كما عليه أن يسلم ما استلمه سابقاً من اوراق .
- و على الخبير أن يقدم الخبير على عدة نسخ بعدد الخصوم و يكون له صفة سرية يتلى في الجلسة المحددة .



* * *


:..: - أتعاب الخبراء :
يقدم الخبير استدعاء إلى المحكمة يتضمن طلب تقدير الاجور يورد فيه بياناً عن المصاريف التي انفقها و ساعات العمل التي امضاها لانجاز مهمته ، ويجوز تقديد الطلب عند ابراز تقرير الخبرة كما يجوز تقديمه لاحقاً ، ويصدر القرار بتقدير اتعاب الخبراء بعد الفصل في الدعوى و لكن المحاكم درجت على تقدير الأتعاب بمجرد تقديم الطلب من قبيل التشجيع بالاسراع في إنجاز المهمة الموكولة إليه .
و يجب أن يراعى في تقدير اتعاب الخبرة اهمية العمل و المدة التي استغرقها
و للخبير أن يتعرض على التقدير بموجب مذكرة لا تخضع لاي رسم مالي أو طابع عليه أن يقدنها إلى المحكمة خلاال 3 أيام من تاريخ تبيليغه القرار بالاتعاب .
فاذا لم يعترض خلال هذه المدة سقط حقه في الاعتراض ( حيث أن هذه المدة هي مدة سقوط ) ، وتبت المحكمة في هذا الاعتراض في غرفة المذاكرة و قرارها بذلك قطعي .



* * *

:..: - حالات بطلان الخبرة :
هناك حالات يحق لنا فيها الادعاء ببطلان الخبرة إذا توافرت احدى الحالات التالية :
1- تسمية الخبراء من خارج الجدول .
2- اختيار الخبير من قبل المحكمة قبل الاتفاق عليه من قبل الخصوم
3- عدم حلف اليمين
4- صدور الخبرة عن خبير غير مختص .
5- مباشرة الخبير الخبرة دون دعوة الخصوم
6- استبدال الخبير قبل تبليغه
7- خلو تقرير الخبرة من اسبابه
8- رد الخبير

* * *
اخيراً



:..: - مدى تقيد المحكمة برأي الخبير :
للمحكمة أن تتخذ احدى القرارات التالية تجاه رأي الخبير بالاستناد إلى سلطتها التقديرية :
1- للمحكمة اعتماد تقرير الخبير كلياً ( على أن تكون المحكمة هي التي ندبت الخبير ) و في حال اخذت برأي الخبير فهي إما :
• أن تأخذ بتقرير الخبير كاملاً
• أو تأخذ بنتيجة التقرير مع بناء رايها على اسباب أخرى
• أو انها تاخذ ببعض ما جاء فيه من اراء و تطرح الباقي مع التعليل

2- للمحكمة الا تأخذ بتقرير الخبير ( بشرط التعليل و أن يكو نالسبب منطقياً مقبولاً )
3- للمحكمة أن تقرر دعوة الخبير و مناقشة تقريره
4- للمحكمة أن تطالب الخبير باستدراك النواقص و الاخطاء التي وردت في خبرته
5- للمحكمة أن تعيد الخبرة مجدداً
6- للمحكمة أن ترجح بين خبرتين اجْرتْهما
7- للمحكمة أن تبطل عمل الخبير لمخالفته للقانون
8- للمحكمة أن تاخذ براي خبير و تطرح اراء الخبراء الاخري في الخبرة الواحدة ( التجزئة ) ..




المحامية علياءا لنجار