المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى- إلغاء علامة فارقة- أمام القضاء الإداري



المحامية علياء النجار
17/05/2009, 11:23 AM
دعوى- إلغاء علامة فارقة- أمام القضاء الإداري
يختص مجلس الدولة في سوريا بالطعن في القرارات الادارية و له الحق في الغاء القرارات المعيبة و هذا ما أكدته لمادة الثامنة من قانون مجلس الدولة :
" يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل الآتية، ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة :
أولاً - الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية.
ثانياً- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
ثالثاً- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات.
رابعاً- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
خامساً - الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي، باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي
سادساً - الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سابعاً - الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم.
ثامناً - أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية
تاسعاً - دعاوى الجنسية.
ويشترط في الطلبات المنصوص عليها في البنود (ثالثاً) و (رابعاً) و (خامساً) و (سادساً) و (ثامناً) و (تاسعاً) أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح. "
و في الواقع العملي فان مجمل ما يحدث هو ان يقدم طلب الغاء شهادة علامة فارقة الى مديرية مكتب الحماية و الملكية و ذلك خلال 60 يوم من تاريخ صدور القرار بمنح تلك الشهادة و يستطيع المشتكي رفع دعوى مبتدئة امام االقضاء الاداري عند صدور القرار بنتيجة الرفض
و قد نصت المادة 22 من قانون مجلس الدولة :
ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً
ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
و من الواضح عملياً انه غالباً ما تنقضي المدة المذكورة دون البت في طلب التظلم من القرارات الخاطئة و القاضية بمنح شهادة العلامة الفارقة ، الامر الذي يؤدي بالتأكيد الى اعتبار مضي هذه المدة رفضاً ضمنياً للتظلم ، مما يضطر والحالة هذه بصاحب الاعتراض الى تسجيل دعوى مبتدئة امام ديوان القضاء الاداري
و قد يثور تساؤل حول وقف التنفيذ من الواجب الاجابة عليه في معرض الحديث :
القرار الاداري قرار واجب التنفيذ فهل يقبل وقف التنفيذ بمجرد قيد الدعوى في اساس القضاء الاداري ريثما تبت المحكمة في اساس الطلب ؟
سؤال الإجابة عنه تقول :
يعتبر القرار الإداري واجب التنفيذ من حيث المبدأ نعم ، حيث توجد قرينة على سلامته كونه يصدر عن سلطة ادارية مختصة ، لكن هذه القرينة تقبل اثبات العكس و ذلك عن طريق اللجوء الى القضاء الاداري حيث نطلب وقف تنفيذ هذا القرار ، و يجاب الطلب عادة ً اذا توافر شرطان اساسيان :
1- جدية الطلب و المقصود بذلك جدية الدعوى المرفوعة – حيث انه و في غالب الاوقات يتم طلب وقف التنفيذ في استدعاء الدعوى ذاته – و يكون مشفوعاً بمؤدات قانونية وواقعية تبرره و في النهاية تعود تقدير تلك الجدية الى القاضي نفسه ..
2- وجود نتائج يتعذر ادراكها حيث يجب ان يترتب على القرار في حال تنفيذه نتائج لا يمكن تداركها
و ما نعاني منه بشدة في معرض طلب وقف التنفيذ هو صدور القرار عن الهيئة بوقف التنفيذ دون البت في اساس الدعوى التي طلب من اجلها وقف التنفيذ ! مما نضطر الى الطعن بالقرار الاخير امام المحكمة الادارية العليا التي يكون قرارها فسخاً او تصديقاً مع الانبرام ، لتحال الدعوى بعد ذلك الى مفوضية الدولة للتحضير و العودة لى محكمة القاضاءا لاداري للبت في اساس الدعوى استناداً الى احد الاسباب الثلاثة الآتية :
1- التشابه و اسبقية التسجيل :
حيث يتم تسجيل العلامة الفارقة لدى دائرة الحماية بتاريخ معين
ثم تسجل علامة اخرى مشابهة لها و قد نصت المادة /103/ من لمرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946لتنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية
و المعدل بالقانون رقم 28 لعام 1980 :
" للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش وبشأن التقليد بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافهما من حيث التفاصيل "
2- خطا الإدارة :
من أهم أسباب إلغاء القرار الإداري هو الخطأ الحاصل من قبل احد موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية كأن لا تتحقق الإدارة من شروط التسجيل الشكلية او توافق الإدارة خطأ ً على تسجيل علامة ظناً منها انها غير مسجلة سابقاً ..
و برأيي إن أهم أسباب الخطأ تعود إلى الأساليب البدائية التقليدية التي تستخدمها الإدارة كالأرشفة الورقية و عدم وجود أي دقة تنزع المصداقية من أي منح علامة و عمليات التدقيقات اليدوية التي تؤدي إلى الإرباك و الأخطاء التي كان من الممكن تجاوزها
3- أولوية الاستعمال :
نصت المادة /82/ من المرسوم السابق على انه :
" عندما لا يتقدم أي اعتراض مقبول بشأن ملكية العلامة المودعة بصورة قانونية أثناء السنين الخمس التي تلي الإيداع فلا يجوز الاعتراض على ملكيتها بعد ذلك بحجة حق المودع الأول بالأولوية في استعمالها إلا إذا أقام الدليل الخطي على أن المودع لم يكن يجهل حين الإيداع أن هذه العلامة كانت تخص شخصا كان يستعملها من قبل. "
و المادة / 83/ :
" إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطية "
المادة /84/ :
للشخص الذي يثبت بعد انتهاء مدة السنين الخمس المنصوص عليها في المادة |82| استعمال العلامة استعمالا حرا للإيداع أن يحتفظ بهذا الحق بالاستعمال مدة خمس عشرة سنة فقط اعتبارا من تاريخ الإيداع. ويجوز انتقال حق الاستعمال مع المحل التجاري.
ولصاحب حق الاستعمال إقامة دعوى المزاحمة غير المشروعة في سبيل تأمين احترام حقه بالاستعمال.
و على ذلك يحق لصاحب العلامة الاعتراض على الإيداع خلال 5 سنوات من تاريخ الإيداع فاذا انقضت فعليه إثبات أولوية الاستعمال بالبينة الخطية بان المودع كان يعلم حين الإيداع ان هذه العلامة تخص شخصاً آخر سبقه باستعماله ، و يتم الإيداع بطلب إلى محكمة القضاء الإداري يتضمن إلغاء علامة فارقة بسبب أولوية الاستعمال .

المحامية علياء النجار

ابراهيم عباس خليل
04/10/2009, 11:23 AM
بارك الله لك واعزك بعلمك