المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماذا عن أتعاب المحامي !



المحامية علياء النجار
17/05/2009, 11:30 AM
أتعاب المحامي :
ضماناتها– الاتفاق عليها- سقوطها ..



الاتفاق عليها :

أ ـ على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطياً. م / 60 / من قانون تنظيم المهنة
إلا أن الاتفاق الكتابي ليس شرطاً للانعقاد فيجوز أن يكون الاتفاق شفهياً و المقدار المتفق عليه ملزم للموكل ، و يمكن للمحامي أن يطلب تعجيل سلفة من مقدار الأتعاب و أن يجعل المقدار في حال كسب الدعوى أكثر منه في حال الخسارة .
و قد استقر العرف العملي على أن يعجل جزء منها عند الاتفاق و الباقي عند الانتهاء
و يمكن ربط الأتعاب بمرحلة من مراحل التقاضي الا انه في حال خسارة الدعوى لا يعفى الموكل من اداء الأتعاب التي تتناسب مع الجهد المبذول ( باعتباره مكلفاً ببذل عناية و ليس بتحقيق غاية )
و قد حظرت المادة 60 على المحامي أن " يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، ولا أن يأخذ أسناداً للأمر بأتعابه، ولا أن ينقل ملكية الأسناد لاسمه ليدعى بها مباشرة، غير أنه يجوز للمحامي خلافاً لكل نص تشريعي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها، على أن لا تتجاوز خمسة وعشرين في المئة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع."
** و في حال عدم الاتفاق على الأتعاب :
و نشأ نزاع بين المحامي و موكله ترفع الدعوى إلى مجلس فرع النقابة الذي يقوم بتقديرها وفقاً للضوابط التي حددتها المادة 61 : " مادة 61 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981
يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواءً أكانت مستندة إلى عقد خطي أو شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي، وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواءً أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أو إدارية."
و هنا على المحامي اثبات وكالته و ما قام به لمصلحة موكله ليتسنى لمجلس الفرع تقدير اتعابه بشكل عادل ..




ضماناتها :

حمى قانون تنظيم مهنة المحاماة اتعاب المحامي بثلاث ضمانات اساسية اضافة لما قرره القاتون المدني من ضمانات للدائنين
1- حق الحبس : نصت المادة 59 من قانون تنظيم المهنة : ب ـ في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه، أما في حال عدم وجود اتفاق خطي فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذ القرار المناسب.
و هذا النص يقابله المادة 247 من القانون المدني : 1 ـ لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
و على هذا و لما كان التزام المحامي برد ما في يده للموكل مرتبطاً بالتزامات الموكل الناشئة عن عقد الوكالة فيجوز له أن يحبس ما في يده من اموال و اعيان ووثائق حتى يستوف اتعابه إذا كان قد اتفق مع موكله خطياً عليها و في حال عدم وجود اتفاق خطي فلا يحق له أن يمارس حقه في الحبس الا بناء على قرار مجلس الفرع .
2- الاقتطاع من دائرة التنفيذ :
تنص المادة 59 ف/ هـ من نفس القانون :
يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ بدون حاجة لمراجعة المحكمة وعند وقوع اعتراض من الموكل فإن على المذكور مراجعة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض للبت في الخلاف ويبقى في هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزاً في دائرة التنفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي باقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعياً غير تابع لطريق من طرق المراجعة.
و يبدو أن المقصود من " المحكمة " الواردة أعلاه هو مجلس فرع نقابة المحامين و الذي منحه المشرع اختصاصاً شاملاً في البت في الخلافات المتعلقة بالأتعاب .
3- حق الامتياز :
- لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله، وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى / 59 / من تنظيم المهنة :
1 ـ رتبة الامتياز يحددها القانون. فإذا لم ينص صراحة على حق ممتاز وعلى رتبة امتيازه. كان هذا الحق متأخراً في الرتبة عن كل امتياز ورد في المواد التالية.
2 ـ وإذا كانت الحقوق الممتازة في رتبة واحدة. فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
/مادة 1110/ من القانون المدني و على هذا فان لأتعاب المحامي امتياز درجة على الحقوق و الأموال التي قام بتحصيلها لموكله و امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال الموكل الأخرى .




سقوطها :

تنص المادة /374/ من القانون المدني : تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين. على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
و كذلك المادة /376/ : 1ـ يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 374 و 375 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم. ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
2 ـ وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
و على ذلك اتعاب المحامي تسقط في حالتين :
الاولى : إذا لم بيد المحامي سند بأتعابه فتتقادم اتعابه بمرور خمس سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء التوكيل سواء بصدور الحكم النهائي أو وفاة المحامي أو اعتزاله الوكالة أو عزله من الموكل ، أو من تاريخ المصالحة على الأتعاب ،و ينقطع التقادم في هذه الحالة بالمطالبة القضائية أو باقرار الموكل (1 ـ ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
/381/ )
الثانية : أن يكون بيد المحامي سند بأتعابه : فتتقادم أتعابه ( سواء كان سنده عقداً خطيأ أو حكماً من مجلس الفرع مشمولاً بالصفة التنفيذية أو حكماً من محكمة الاستئناف المدنية ) بانقضاء 15 سنة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم أو من وقت استحقاق الأتعاب .


اتعاب المحامي المتمرن :

تنص المادة /27/ من قانون تنظيم المهنة : لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ماعدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.
يتبين من ذلك أن المحامي المتمرن له أن يترافع باسمه في القضايا الصلحية فهذا يعني أن له الحق في تنظيم عقد أتعاب باسمه في هذه القضايا دون غيرها و المطالبة بالاتعاب التي يحق له تقاضيها حتى و لو لم ينظم بذلك عقداً خطياً
كما انه يحق له تقاضي الأتعاب فيما إذا ترافع في غير القضايا الصلحية مع وجوب مساءلته مسلكياً عن ذلك..
و في هذا قالت محكمة الاستئناف بقرارها ( الكلاسيكي الشهير ) :
" و عليه فقد تبين أن المستأنف كان محامياً متمرناً عند توكله عن المدعى عليها و لا يحق له التوكل في الدعاوى البدائية و مع ذلك فان المستأنف يستحق اجراً عن وكالته لانها عقد ( و الوكالة عقد ملزم ) و يعود امر مساءلته إلى مجلس الفرع في حال انه قد خالف قانون المحاماة . "
نقض مدني 20/5/1961 ..