المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من الأفضل أن تعرف كيف تخاصم القضاة



المحامية علياء النجار
17/05/2009, 11:33 AM
دعوى المخاصمة


1- تعريف دعوى المخاصمة : هي الشكوى التي يقدمها المتضرر من عمل القاصي نفسه لمساءلته وابطال قراراه والزامه بالتعويض في حال ارتكاب اقاضي في عمله احد الاخطاء التي حددها القانون على سبيل الحصر
2- الاساس القانوني لدعوى المخاصمة
هي المواد من 486-498 من قانون اصول المحاكمات المدنية
3- طبيعة دعوى المخاصمة :
دعوى المخاصمة هي دعوى لم تقترن بقوة القضية المقضية منجهة ومن جهة اخرى تقوم على اساس المسؤلية التقصيرية ..
4- اطراف دعوى المخاصمة :
1/ المضرور :
2/ القاضي ( وقد يكون قاضي حكم او قاضي ممثل النيابة العامة
3/ ويجب ادخال وزير العدل بالاضافة الى منصبه كضمان عملا باحكام المادة 487 ا.م.م باعتبار ان الدولة مسؤولة عما يحكم من تضمينات على القاضي او ممثل النيابة العامة ..
4/ وتطلب المشرع ادخال اخصم الذي صدر القرار لمصلحته في الدعوى .
مسؤلية القاضي :
1- مسؤلية مسلكية : اذا اخل القاضي بواجباته او اساء او خالف القوانين ويترتب عليه اما :
• اللوم : اخطار القاضي بالمخالفة المرتكبة ويمكن تضمين الحكم عدم تسجيل لومه في سجله ..
• عقوبة قطع الراتب : حسم 1/10 راتب القاضي من شهر الى سنة
• تاخير الترفيع : مدة لا تتجاوز السنتين .
• العزل : انهاء خدمة القاضي مع تصفيه حقوقه

2- مسؤلية جزائية : تكون عن طريق تحريك الدعوى العمة ضده وفق شروط محددة .
3- مسؤلية مدنية : وهي موضوع دعوى المخاصمة على اساس نص المادة 164 من القانون المدني .

القضاة الذين لا تجوز مخاصمتهم :
رئيس المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي
رؤساء المحاكم الادارية
رؤساء المحاكم العسكرية
المحكمين


القضاة الذين تجوز مخاصمتهم :
قضاة محاكم الدرجة الاولى
والاستئناف
والتمييز
وقضاة النيابة سواء اكانوا مدعيين عامين او محامين عاملين او قضاة تحقيق .


]الاحكام القابلة او التي لا تقبل للمخاصمة
الاحكام الادارية : لا تقبل المخاصمة
2- الاحكام الولائية لا تقبل المخاصمة ( وذلك كالقرارات النفقة المؤقتة ) لان المشرع رسم لها طريقا خاصا للتظلم .
3- القرارات المستعجلة : تقبل المخاصمة لان طريق وقف التنفيذ قد ياخذ وقتا
4- دعاوى الحيازة : لا تقبل المخاصمة
5- قرارات المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي : لا تقبل المخاصمة لان ذلك ما اجتهدت عليه مخحكمة النقض .
6- قرار غرفة المخاصمة : لا تقبل المخاصمة لانذ لك من النظام العام اولا ولانه لا يوجد اعلى من الهئية العامة التي اصدرت الحكم لترفع اليها الدعوى
7- احكام المحكمة الادارية العليا : لا تقبل المخاصمة .
8- قرار لجنة الشطب والتسجيل لدى النقابة : تقبل المخاصمة
9- قرار قاضي الاحالة : لا تقبل المخاصمة لانه قراراته قلابلة للطعن بالنقض لا المخاصمة
10- قرارات المحكمين لا تقبل المخاصمة لانهم ليسوا من القضاة
11- قرارات مخحكمة الاستئناف في القضايا التنفيذية : تقبل المخاصمة لانها مبرمة .
12- القرار الناقض للاول الصادر عم محكمة النقض : هنا نميز بين حالتين :
الاولى : اذا قرررت المحكمة رد الطعن فان قرارها هذا قابل للمخاصمة
الثانية : اذا قررت المحكمة نقض القرار ولم يخاصمها المضرور ثم جددت القضية بالاستئناف والتزمت محكمة الاستئناف بالقرار الناقض الاول فلم يعد الحق للمضرور الحق بالمخاصمة لانه تبنى القرار وسار وفقه .
13- القرارات المعدومة الاصل انه لايقبل المخاصمة الا ان محكمة النقض قد قبلت الدعاوى التي من هذا النوع


المرجع القضائي المختص بدعوى المخاصمة : • - اذا اقيمت ضد احد قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزين فترى دعوى المخاصمة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض .
• اما اذا اقيمت ضد احد قضاة الاستئناف او النائب العام الاستئنافي فترى امام الغرفة المدنية لمحكمة النقض .
• اما سائر القضاة الاخرين فترى دعوى المخاصمة ضدهم امام محكمة استئناف المنطقة




اسباب دعوى المخاصمة :


اوردها المشرع السوري في المادة /486/ .ام.م بحالات :
اذا وقع من القاضي او ممثل النيابة العامة في عملهما غش او تدليس او غدر او خطأ مهني جسيم :
والغش حسب تعريف التشريع السوري كسبب من اسباب المخاصمة هو اخافء للحقيقة بشكل متعمد لانقاص حق احد الاطراف لمصلحة الاخر 00

والتدليس : هو ايهام الخصم بان ادلته ضعيفة حتى يدفعه للاحتكام الى ذمة خصمه او مصالحته .

اما الغدر فهو كل تصرف يتعمد به القاضي الحصول لنفسه او لغيره على منفعة مادية اضرارا باحد الخصوم مستعينا بسلطته ونفوذه كقيام القاضي بتاخير وضع الاشارة الحجز او اخبار الخصم بها ليقوم بتهريب العقار 00

اما الخطا المهني الجسيم : فهو خطا القاضي الذي ينطوي على اقصى ما يمكن تصوره من الاهمال في اداء الواجب
وهناك بعض حالات الخطا المهني الجسيم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر :
1- مخالفة النص القانوني بهدف استبعاد تطبيقه على واقعة النزاع ..
2- التفات المحكمة عما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض رغم طرحه بالدعوى 00
3- اهمال القاضي بوثائق ذات تاثير على النتيجة ..


الا ان هناك حالات اخرجها المشرع من دائرة الخطا المهني الجسيم :
1- خطا المحكمة في التعليل مع توصلها الى نتيجة سليمة
2- الايجاز في التعبير و القصور في التسبيب
3- ترجيح اجتهاد على اخر


2- اذا امنتع القاضي عن اللاجابة عن استدعاء الدعوى المقدم له او عن الفصل في قضية جاهزة :
ويثبت هذا الامتناع باعذار القاضي او ممثل النيابة العامة ولا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية ايام على الاعذار
والامتناع انما هو مبرر سلبي يبرر المخاصمة كأن يمتنع عن الاجابة على استدعاء قدم اليه باجراء كشف مستعجل ..
اما الامتناع عن الفصل في قضية جاهزة للحكم فيكون بتاجيلها مرات عديدة للتدقيق او اكمالا للتدقيق (؟؟! : ( !!) لمدد قد تطول الى اشهر او سنوات وذلك ان لم يكن هناك غرض مشروع من التاجيل ..


3- الحالات التي الاخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤلية القاضي والحكم عليه بالتضمينات كارتكابه التزوير او اخذ الرشوة ( ؟؟ : x ؟ )

شروط دعوى المخاصمة :




1- ان تكون على القاضي الذي اصدر الحكم بالاضافة الى وزير العدل وفي حال وفاة القاضي تقام الدعوى على ورثته 00
2- ان يشمل ااستدعاء على بيان اوجه المخاصمة وادلته عليها
3- ان يرفق الوثائق التي تؤيد دعواه وان تكون مصدقة رسميا وطبق الاصل من المحكمة التي اصدرت الحكم موضوع المخاصمة وان يشار في هذا التصديق الى انها مبرزة في الدعوى التي انتهت الى القرار المذكور
4- ان يرفق المحامي الوكيل وكالة خاصة وان تتضمن رقم القرار المخاصم وتاريخه
5- ان يقدم عددا من النسخ بعدد الخصوم لتبليغها لهم وان يوقع على كل منها انها مطابقة للاصل
6- ان يلصق على الاستدعاء الطوابع القانونية ويدفع الرسوم المترتبة
7- ان يرفق الاذنار مع صورة مصدقة عن سندالتبليغ اذا ما استندت المخاصمة الى امتناع القاضي عن الفصل في دعوى جاهزة
8- ان يطالب التعويض عن الضرر الذي لحق به

اجراءات دعوى المخاصمة :




• دعوى المخاصمة تقدم باستدعاء موقع من طالب المخاصمة او وكيله الى ديون المحكمة المختصة للنظر في الدعوى حسب المادة /490/.ا.م.م
• تبيلغ كل من المدعى عليهم صورا عنها
• ترسل الاوراق بعد ذلك الى النيابة العامة اذا كانت ترغب بالتدخل
• تعرض على المحكمة على وجه السرعة وفي غرفةالمذاكرة بجواز قبول الدعوى شكلا او ردها
• اذا رات المحكمة ان الطلب لم تراعى فيه الشروط الشكلية ترفض الدعوى شكلا مع مصادرة التامين
• اما اذا راعت للشروط الشكلية اصدرت القرار بقبول الدعوى وهنا يمتنع على القاضي المخاصم النظر المخاصم النظر في الدعوى الاصلية اعتبارا من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا
• وقراراها هنا قطعي وغير قابل للطعن
• ومن ثم تحدد موعد للنظر في الدعوى و دعوة الطرفين لسماع الاقوال بجلسة علنية
• ترفع الدعوى للتدقيق بعد ختام الاقوال ( وفي هذه المرحلة للمحكمة سلطة واسعة في تقدير الخطا ولا يتناول حكمها اسا النزاع ..
• واذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي بالتضمينات وببطلان تصرفه دون ان تحكم ببطلان الحكم الذي اصدره لمصلحة الخصم الاخر الا بعد دعوته لابداء اقواله
• اما اذ اقضت بعدم صحةالمخاصمة فانه يترتب على طالب المخاصمة غرامة لا تقل عن 100 ليرة ( ؟ ) وهنا لقاضي المتابعة بالنظر في الدعوى ااصلية من تاريخ ردها موضوعا .

اثار دعوى المخاصمة :




• قابلية المخاصمة للطعن :
- احكام تصدر عن الهيئة العاة لمحكمة النقض : لا تقبل المخاصمة او الطعن لانه لا هيئة قضائية اعلى منها ولانه لا مخاصمة على المخاصمة
- احكام تصدر عن محكمة الاستئناف : يجوز الطعن فيها
- احكام الغرفة المدنية لمحكمة النقض لا تقبل المخاصمة حسب الاجتهادات الصادرة .
تقادم دعوى المخاصمة :




لم ينص القانون على مهلة لسقوط دعوى المخاصمة ولا لتقديمها ما دامت تقوم على المسؤلية التقفصيرية فهي تتقادم بمضي 3 سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر وتسقط في كل حال بانقضاء 15 سنة من يوم وقوع الفعل غير المشروع 173 مدني