المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاعتراض في القانون



المحامية علياء النجار
17/05/2009, 11:34 AM
تعريف الاعتراض

لم يرد في قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري تعريفاً للاعتراض و لكنه اكتفى المشرع بتقرير حق الاعتراض مبيناً انه يقدم باستدعاء في المادة /205/ من قانون اصول المحاكمات الجزائية (للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف اليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه.)
و على ذلك " طريق طعن عادي يسلكه من صدر الحكم بحقه الحكم بالصورة الغيابية ليتسنى له أن يدافع عن نفسه أمام نفس المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي " .




المحكمة المختصة

نصت المادة /205/ من اصول المحاكمات الجزائية :
للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف اليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه.




ميعاد الاعتراض

القاعدة العامة :
الميعاد المحدد لقبول الاعتراض هو خمسة أيام تضاف اليها معلة المسافة و تسري هذه المدة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبيلغ الحكم إلى المحكوم عليه شخصياً ، و إذا صادف اخر الميعاد يوم عطلة رسمية امتدت المهلة إلى اول يوم عمل بعدها ، و إذا استحال على المحكوم عليه أن يتقدم باعتراضه في الموعد المحدد امتدت المدة إلى أن يزول المانع المادي و تبدأ في اليوم التالي لتبيلغ الحكم الغيابي أما يوم التبيلغ ذانه فلا يدخل في الميعاد بعكس اليوم الاخير من المدة

الخروج على القاعدة العامة :
الحالة الاولى :
إذا لم يبلغ المحكوم عليه بالذات أو لم يستدل من معاملات اتفاذه أن المحكوم عليه علم بصدور الحكم بحقه امتد ميعاد الاعتراض حتى سقوط العقوبة بالتقادم
أما إذا لم يتبلغ المحكوم عليه امتد ميعاد الاعتراض حتى سقوط الجريمة بالتقادم
أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه شخصياً و انما تم التبيلغ إلى موطنه فان هذا التبيلغ يعتبر مجرد قرينة بسيطة على أن التبيلغ وصل إليه و يستطيع دحضها باثبات العكس . و يتوجب عليه ليتسنى له اثبات ذلك أن يتمسك بعدم علمه بالحكم الغيابي فاذا لم يفعل فان قرينة علمه بالحكم الغيابي من تاريخ التبيلغ تظل قائمة ضده و يتعين الحكم برد اعتراضه لعلة تقديمه بعد الميعاد .
أما إذا كان التبيلغ باطلاً لسبب من الاسباب الداعية لتقرير البطلان فلا يمكن القول بقرينة علم المحكوم عليه بالتبيلغ لان الاجراء الباطل لا ينتج مفاعيله القانونية و لا تترتب عليه الاثار التي تترتب على الاجراء الصحيح .

الحالة الثانية :
إذا قامت قوة قاهرة منعت المحكوم عليه من تقديم الاعتراض في الميعاد كالمرض أو الاعتقال أو الفيضان الذي أدى إلى قطع الطريق بين مكان وجوده و بين مقر المحكمة فهنا يمتد ميعاد الاعتراض إلى اول يوم يلي زوال المانع و يعود تقدير المانع لمحكمة الموضوع الا أن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذا المانع أن يؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليه .


و لكي يقبل العذر يجب أن يكون المانع قد حال دون تقديم الاعتراض دون أن يكون للمحكوم عليه يد فيه و على ذلك فان للعذر شروطاً :
1- أن يتقدم به الشخص كتابة ( و يقبل العذر الشفهي إذا تأيد بوثيقة ثابتة )
2- أن يثيره أمام محكمة الموضوع و إذا حال عذر ايضاً دون تقديمه إلى محكمة الدرجة الاولى أو الثانية جاز تقديمه لاول مرة أمام محكمة النقض
3- أن يكون مؤيداً بالدليل الذي يؤيده
4- أن يكون العذر صالحاً لمنع الشخص من الحضور و الا اتهم بتعطيل سير المحاكمة و التسبب بالمماطلة بالاجراءات .
5- أن يكون الطلب بالعذر جازماً و صريحاً




بداية ميعاد الاعتراض

1- بالنسبة للمدعى عليه :
• إذا تيبلغ شخصياً فان الميعاد يسري من اليوم التالي لوقوع هذا التبيليغ
• إذا تبلغ بطرق أخرى مع ثبوت العلم : فان الميعاد يبدأ من اليوم التالي لعلمه بصدور الحكم و الطريقة الوحيدة لثبوت هذا العلم تكون بالاستدلال عليه من خلال دليل خطي تتضمنه معاملات انفاذ الحكم الغيابي فلا يكفي إذاً تصريح المحكوم عليه لاحد الناس بعلمه بصدور الحكم ، و على هذا فان قرينة العلم بصدور الحكم الغيابي عن غير طريق التبيلغ بالذات تعتبر قرينة غير قاطعة و على النيابة العامة اثبات علم المحكوم عليه بذلك كما يحق للمحكوم عليه أن يدحض هذه القرينة باثبات عكسها .
- و إن تحديد علم المحكوم عليه غيابياً بصدور الحكم الغيابي مسألة واقعية متروكة لتقدير القاضي الذي يقدم إليه الاعتراض
- و إذا صرح بتبليغه الحكم الغيابي بتاريخ معين و ثبت ذلك بدليل خطي فان ميعاد الاعتراض يبدأ من اليوم التالي للتاريخ المذكور و لو لم يبلغ إليه بالذات أو إلى احد افراد عائلته
• التبيلغ بالطرق الاخرى مع انتفاء العلم :
فهنا يبقى الاعتراض مفتوحاً حتى تسقط العقوبة المحكوم بها بالتقادم ولا يسوغ له أن يطلب من المحكمة بعد سقوط العقوبة ابطال المحاكمة الغيابية و نشر الدعوى من جديد .


2- بالنسبة للمدعي مدنياً و المسؤول بالمال :
يبدأ الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضد مصلحة المدعي المدني و المسؤل بالمال اعتباراً من اليوم التالي لتبلغهما هذا الحكم بالطرق القانونية للتبيلغ و أن لم يتم ذلك إلى شخصيهما أو لم يستدلا على علمهما من معاملات انفاذ الحكم

" إن القرار الغيابي الذي لم يبلغ الى المحكوم عليه بالذات يبقى قابلاً للاعتراض فيما إذا لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه على علم بصدوره.
حيث أن المادة 205 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أن للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام، كما أن الفقرة الثانية من المادة 206 من القانون نفسه قد نصت على أنه إذا لم يتبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد قررت رد اعتراض الطاعن شكلاً لتقديمه بعد مضي المهلة القانونية دون أن تلحظ أن القرار الغيابي الذي لم يبلغ الى الطاعن بالذات قابل للاعتراض فيما إذا لم يستدل من معاملات انفاذه أن الطاعن على علم بصدوره، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لم تطبق مفاعيل النصوص المشار اليها. " ( أساس 3014 قرار 1642 تاريخ 28 / 7 / 1981)




الاحكام التي لا تقبل الاعتراض

1- الاحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات بالجناية :
حيث أن لها طريقة أخرى فاذا كان المتهم فاراً من وجه العدالة فان محكمة الجنيات تشرع في المحاكمة فاذا سلم نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم اعتبر الحكم ملغىً و تعاد المحاكمة بالصورة الوجاهية وذلك حسب نص المادة /333/ من اصول المحاكمات الجزائية :
إذا سلم المتهم الغائب نفسه الى المحكمة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتباراً من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار المهل، ملغاة حكماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية.

2- الاحكام الصادرة عن محكمة النقض :
ذلك أن هذه المحكمة هي محكمة قانون لا موضوع و حتى لو انقلبت إلى محكمة موضوع فان ذلك لا يجعلها محكمة اساس و لا ينقل اليها ذلك الحق في كل طلب يقدم إلى محكمة الموضوع بل تبقى تلك المحاكم صاحبة الاختصاص الأول في النظر في الاعتراض .


3- الاحكام الوجاهية :
إذا مكنت المحكمة الخصم في الدعوى من الادلاء بدفوعه و اقواله و لكنه صمت و لم يدلي بهذا الحق فان المحاكمة تكون وجاهية لا غيابية و تأسيساً على ذلك فانه إذا تغيب المتهم عن بعض جلسات المحاكمة و عندما حضر البعض الاخر اعادت المحكمة في مواجهته ما تم في غيابه فان الحكم يكون وجاهياً .

4- الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي :
حيث ضيق المشرع هنا من حق الاعتراض منعاً من المماطلة في اطالة امد الدعوى .ص ص

5- الاحكام الصادرة برد الاعتراض :
أن القانون اجاز الطعن بالاعتراض لمرة واحدة فقط فاذا اعترض المحكوم عليه و لكن قبل أن يتقرر قبول الاعتراض شكلاً تغيب عن المحاكمة الاعتراضية في هذه الحالة تصدر المحكمة قراراً برد اعتراضه و لا يجوز له أن يعترض مرة أخرى على هذا القرار و على ذلك نصت المادة /209/ :
1 ـ لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه
2 ـ ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول.
و الا فان الخصومة ستظل مفتوحة إلى ما لا نهاية و لذلك ( لا اعتراض على الاعتراض ) .