المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشروع دستور اقليم كوردستان العراق



كفاح محمود كريم
22/07/2009, 09:25 AM
برلمان كوردستان ـ العراق
مشروع دستور
اقليم كوردستان - العراق


بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمــــــــــــــــة

نحن شعب كوردستان ـ العراق

إدراكاً منـا بما عانتـه أجيالنـا من قسوة سياسات الحكومات المتعاقبة الموغلة في ممارسة القمع والظلم والاضطهاد وحرماننا مما منحه الله لبني البشر من حق في الحرية، والمساواة، والعدل فارتكبت بحقنا جرائم ضد الانسانية وحملات إبادة جماعية وتطهير عرقي قلما شهد التاريخ لها من مثيل وتمثلت في إزالة ما يربو على أربعة آلاف وخمسمائة قرية عن بكرة أبيها وتغيير ديموغرافية أجزاء واسعة من كوردستان ـ العراق بتهجير سكانها قسراً أو اجبارهم على تغيير قوميتهم واستخدام الاسلحة الكيماوية وغيرها من الاسلحة المحرمة دولياً ضد السكان المدنيين في مدينة حلبجة الشهيدة وباليسان وطرميان وبهدينان ومناطق واسعة أخرى وساقت الآلاف من الشبان الكورد الفيليين الى حتفهم في حقول تجارب كيماوية ومقابر جماعية بعد أن هَجّرت من تبَقّى من عوائلهم الى خارج العراق وأسقطت عنهم الجنسية العراقية وأتبعتها بحملات إبادة جماعية شملت ما يزيد على ثمانية آلاف من البارزانيين وعمليات إبادة سميت بالأنفال التي راح ضحيتها أكثر من (182) مائة واثنين وثمانين ألف إنسان.

وتقديراً منا لقادة ورموز الحركة التحرريـة لكوردستان ومناضليهـا والبيشـمه ركه وشهدائها الأبرار وتضحياتهم من اجل حريتنا وصون كرامتنا وحماية وطننا والإقرار بحقنا في تقرير مصيرنا بملئ إرادتنا الحـرة، ووفــاءً منـا للرســالة والأهــداف والقيــم التي ضـحوا من اجلها، ولإقامة مجتمع كوردستاني متمدن يزهو بمكوناته القومية والدينية تسوده روح الإخاء والتسامح منفتــحاً على الجمــيع، محـــرراً لطاقـــات أبنائه لبنــاء كوردستــان وطنــاً موحــداً للجميع، مؤسساً على القيم الديمقراطية، مستنيراً بمبادئ حقوق الانسان، يسوده القانون والعدل وللوصول إلى إرساء حكم رشيد منبثق من إرادتنا الحرة، مجسدٍ لآمالنا، وفيًّ لتضحياتنا، فلقد توحدت خياراتنا والتقت إرادتنا مع إرادة بقية مكونات شعب العراق وقواه الوطنية لتكون كوردستان ـ العراق إقليماً اتحادياً ضمن دولة العراق الفيدرالية وتجسيداً لهذه الإرادة وتحقيقاً لهذه الاهداف، فلقد تبنَّينا هذا الدستور.



الباب الأول

المبادئ الأساسية

المادة (1):

كوردستان-العراق اقليم ضمن دولة العراق الاتحادية نظامه السياسي برلماني جمهوري ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات وتداول السلطة سلمياً عن طريق الانتخابات العامة المباشرة السرية والدورية.

المادة (2):

أولاً: كوردستان ـ العراق كيان جغرافي تاريخي تتكون من محافظة دهوك بحدودها الادارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وذلك بحدودها الادارية قبل عام 1968.

ثانياً: يتم تحديد الحدود السياسية لاقليم كوردستان-العراق باعتماد تنفيذ المادة (140) من الدستور الاتحادي.

ثالثاً: لا يجوز تأسيس إقليم جديد داخل حدود اقليم كوردستان.

المادة (3):

أولاً: الشعب مصدر السلطة وأساس شرعيتها، يمارسها من خلال مؤسساتها الدستورية ولدستور اقليم كوردستان وقوانينه السيادة والسمو على جميع القوانين التي تصدر من الحكومة العراقية خارج الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من دستور جمهورية العراق الاتحادية.

ثانياً: لا ينتقص من سيادة وسمو دستور اقليم كوردستان وقوانينه ولا يحد من صلاحيات سلطات الاقليم الواردة في المادة (115) والفقرة (ثانياً) من المادة (121) من الدستور الاتحادي تناول القانون الاتحادي أموراً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة في المادة (110) من الدستور الاتحادي وأموراً أخرى خارجة عنها.

المادة (4):

لبرلمان كوردستان-العراق إنفاذ أي قانون اتحادي في الاقليم خارج عن الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من دستور جمهورية العراق الاتحادية.

المادة (5):

يتكون شعب اقليم كوردستان من الكورد، التركمان، العرب، الكلدان والسريان والآشوريين، الأرمن وغيرهم ممن هم من مواطني اقليم كوردستان.

المادة (6):

يقر ويحترم هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية شعب كوردستان ـ العراق ويقر ويحترم كامل الحقوق الدينية للمسيحيين والأيزديين وغيرهم ويضمن لكل فرد في الاقليم حرية العقيدة وممارسة الشعائر والطقوس الدينية وان مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر اساس للتشريع ولا يجوز:

أولاً: سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام.

ثانياً: سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ثالثاً: سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.

المادة (7):

لشعب كوردستان ـ العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه، وقد اختار بإرادته الحرة أن تكون كوردستان ـ العراق اقليماً اتحادياً ضمن العراق طالما الُتزم بالنظام الاتحادي الديمقراطي البرلماني التعددي وحقوق الإنسان الفردية والجماعية وفق ما نص عليه الدستور الاتحادي.

المادة (8):

أولاً: تكون المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة الاتحادية مع أية دولة أو طرف أجنبـي تمس وضعية أو حقوق اقليم كوردستان نافذة في الاقليم إذا اقترنت بموافقة برلمان كوردستان-العراق بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

ثانياً: لا تكون المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الحكومة الاتحادية مع الدول الاجنبية نافذة بحق اقليم كوردستان إذا تناولت أموراً خارجة عن الاختصاص الحصري لها بموجب المادة (110) من الدستور الاتحادي ما لم يوافق برلمان كوردستان-العراق على إنفاذها في الاقليم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

ثالثاً: لاقليم كوردستان الحق في عقد اتفاقيات مع دول أجنبية أو أقاليم داخل دول أجنبية بشأن المسائل التي لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور الاتحادي.

رابعاً: ترفع الاتفاقية التي تبرم بين اقليم كوردستان وحكومات الدول الأجنبية الى الحكومة الاتحادية لإستحصال موافقتها ولا تكون الاتفاقية نافذة إذا رفضت الحكومة الاتحادية الموافقة عليها لأسباب دستورية وقانونية.

المادة (9):

للإقليم حق أساسي ودستوري تجاه السلطات الاتحادية في:

أولاً: حصة عادلة من الواردات الاتحادية بما فيها المنح والمساعدات والقروض الدولية على أساس مبدأ التكافؤ والتناسب السكاني والأخذ بنظر الاعتبار ما أصاب كوردستان ـ العراق من سياسة الابادة الجماعية والحرق والدمار وحرمان شعبها من استحقاقاته طيلة سنوات حكم الأنظمة السابقة وذلك طبقاً للمادتين (106) و (112) من الدستور الاتحادي.

ثانياً: المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية بشكل متناسب ومتكافئ واناطة الدرجات الوظيفية للدوائر الاتحادية في اقليم كوردستان لمواطنيه طبقاً للمادة (105) من الدستور الاتحادي.

المادة (10):

مدينة اربيل (هةولير) عاصمة اقليم كوردستان ولبرلمان الاقليم اتخاذ غيرها من مدن كوردستان عاصمة له بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

المادة (11):

أولاً: لاقليم كوردستان علم خاص يرفع الى جانب العلم الاتحادي، وله شعار ونشيد وطني وعيده القومي (نوروز)، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً: يتكون العلم من اللون الأحمر فالأبيض فالأخضر وتتوسطه شمس بلون اصفر ينبعث منها واحد وعشرون شعاعاً وتحدد قياساته وتبين مدلولات مكوناته بقانون.

ثالثاً: تنظم بقانون العطل الرسمية والأوسمة والأنواط.

المادة (12):

لاقليم كوردستان استناداً الى الفقرة خامساً من المادة (121) من الدستور الاتحادي قوات (ثيشمةرطة) دفاعية لحراسة الاقليم تنظم تشكيلاتها ومهامها بقانون ولا يجوز تشكيل ميليشيات مسلحة خارج نطاق القانون.


المادة (13):

لا يجوز فرض أي رسم أو ضريبة في اقليم كوردستان أو تعديلها أو الاعفاء عنها دون موافقة برلمان كوردستان وإقرارها بقانون.

المادة (14):

أولاً: الكوردية والعربية لغتان رسميتان في اقليم كوردستان ، ويضمن هذا الدستور حق مواطني اقليم كوردستان في تعليم أبنائهم بلغتهم الأم، ويشمل ذلك اللغة التركمانية والسريانية والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية.

ثانياً: التركمانية والسريانية لغتان رسميتان الى جانب اللغة الكردية والعربية في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية، وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً: تعتمد المادة (4) من الدستور الاتحادي بخصوص اللغة الرسمية أينما وجد المجال القانوني لتطبيق أحكامها في اقليم كوردستان.

المادة (15):

يعتمد اقليم كوردستان نظام اقتصاد السوق التنافسي (المشروع) مع تشجيع وتبني التنمية الاقتصادية على أسس حديثة والاستثمار بوجهيه العام والخاص ولا يجوز الاحتكار الا بقانون.

المادة (16):

على جميع سلطات الاقليم في ضوء مسؤوليتها حيال الأجيال الحالية وأجيال المستقبل واجب حماية البيئة والمقومات الأساسية للحياة والبيئة الطبيعية والبشرية في اقليم كوردستان وينظم القانون كيفية إنشاء المناطق المحمية والبرية والمتنزهات الطبيعية والحدائق العامة بقصد حماية الطبيعة والحياة البرية والحيوانات والنباتات الطبيعية والبراري وإبقائها في حالتها الطبيعية وعدم السماح باقامة المباني أو أي نشاط آلي فيها.

المادة (17):

أولاً: الموارد والمصادر العامة للثروات الطبيعية والمياه الجوفية والمعادن غير المستخرجة والمياه السطحية والمقالع والمناجم ثروة عامة وينظم استخراجها واستغلالها وإدارتها وشروط التصرف بها بقانون يحافظ عليها لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.

ثانياً: الأراضي والممتلكات العامة في الإقليم هي ملك شعب كوردستان-العراق وينظم بقانون كيفية التصرف بها واستغلالها.


الباب الثاني

الحقوق الأساسية

الفصل الأول

الحقوق المدنية والسياسية

المادة (18) الالتزام والتطبيق:

أولاً : تلتزم سلطات اقليم كوردستان التشريعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق الأساسية الواردة في هذا الدستور باعتبارها تشريعاً أساسياً واجب التطبيق والتنفيذ كونها حقوقاً أساسية لمواطني الاقليم.

ثانياً: تكون النصوص والأحكام الخاصة بالحقوق الأساسية في هذا الدستور ملزمة للشخص الطبيعي والمعنوي كلما أمكن تطبيقها مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الحق وطبيعة الواجب الذي يفرضه ذلك الحق.

ثالثاً: تنطبق الحقوق الأساسية للشخص الطبيعي في هذا الدستور على الشخص المعنوي أيضاً داخل اقليم كوردستان إذا كانت طبيعته قابلة لذلك.

المادة (19) الكرامة والحياة والحرية:

أولاً : كرامة الانسان مصونة، واحترامها وحمايتها واجبان على سلطات الإقليم كافة.

ثانياً: لكل فرد الحق في الحياة والحرية ولا يجوز حرمانه منهما أو تقييدهما إلا وفقاً للقانون.

ثالثاً: لا يجوز استعمال وسائل التعذيب الجسدي أو النفسي بحق أي فرد كان أو معاملته بصورة غير انسانية أو مهينة أو اخضاعه لتجارب طبية أو علمية أو تجارب أخرى دون موافقته الحرة، ولا يعتد بأي اعتراف منتزع بالإكراه أو التعذيب أو التهديد أو التخويف، ولكل من تعرض للتعذيب أو معاملة قاسية أو مهينة الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرض لها.

رابعاً: لا يجوز إجبار أحد على القيام بعمل إلزامي إلا ضمن الخدمة العامة والتي تسري على الجميع وفقاً للقانون.

خامساً: لا يفرض العمل القسري إلا بقرار قضائي في حالة الحكم بالسجن.

سادساً: لكل شخص الحق في الأمن الشخصي.

سابعاً: لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية والمنزلية وجميع اتصالاته، وتتمتع المساكن وما في حكمها بحرمة ولا يجوز انتهاكها أو دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بموجب القانون وبناءاً على أمر قضائي كما يحظر تفتيش أي شخص أو ممتلكاته دون مسوغ قانوني.

ثامناً: لكل شخص الحق في الزواج وتكوين الأسرة ولا يجوز ابرام عقد الزواج الا برضى طرفيه رضاءً لا إكراه فيه.

تاسعاً: لا إكراه في الدين، ولكل شخص الحق في حرية الدين والعقيدة والفكر والضمير وتكفل حكومة الاقليم ضمان حرية المسلمين والمسيحيين والايزديين وغيرهم في ممارسة عباداتهم وشعائرهم وطقوس دياناتهم دونما تعرض، وضمان حرمة الجوامع والمساجد والكنائس ودور العبادة، ولصون حرمتها وقدسية رسالتها يحظر اتخاذ الجوامع أو المساجد أو الكنائس ودور العبادة ساحة لممارسة النشاط الحزبي أو السياسي.

عاشراً: لكل شخص الحق في حرية التعبير ويجب ضمان حرية الصحافة ووسائل الرأي والاعلام الأخرى وتعدديتها ولا ينسحب هذا الحق على التشهير أو التجاوز على حقوق الغير أو اهانة مقدساتهم الدينية أو التحريض على العنف أو الترويج على الكراهية بين مكونات شعب كوردستان- العراق.

حادي عشر: يضمن حق الحصول على المعلومات بقانون.

ثاني عشر: تكفل حكومة الاقليم حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها الا لضرورات قانونية أو أمنية وبقرار قضائي.

ثالث عشر: تكفل حكومة اقليم كوردستان رعاية النشء والشباب وتنمية ملكاتهم ومؤهلاتهم وتشجيع مبادراتهم وإنشاء المؤسسات اللازمة لتأهيلهم وتمكينهم من مسايرة التطورات العلمية والتكنولوجية في العالم لاداء دور فعال في المجتمع واستثمار مواهبهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية ووضع البرامج والخطط لتحقيق ذلك.

رابع عشر: ممارسة الرياضة حق لكل مواطن وعلى حكومة اقليم كوردستان تشجيعها وإنشاء المؤسسات الخاصة بها وتوفير مستلزماتها.

خامس عشر: الفن والادب والبحوث العلمية حرة من القيود ويجب ضمان الحرية الأكاديمية للبحوث العلمية وتشجيعها ودعم الجامعات والمراكز العلمية ورعايتها وصيانة حرمها وضمان مقومات شخصيتها المعنوية وتطوير إدارتها على أسس من الادارة اللامركزية.

سادس عشر: تكفل حكومة الاقليم حماية الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة.

سابع عشر:

1- لكل شخص الحق في حرية التجمع وتشكيل الجمعيات والروابط والاتحادات، وتسعى سلطات الاقليم لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني واستقلاليتها، كما ان لكل شخص الحق في التظاهر والاضراب السلمي وفق القانون.

2- تحظر الجمعيات التي تتعارض أهدافها أو أفعالها مع أحكام هذا الدستور والقوانين أو تتخذ موقفاً مضاداً للتعايش السلمي والتقارب بين المكونات القومية أو الدينية لشعب كوردستان-العراق.

ثامن عشر:

1-حرية تأسيس الأحزاب مكفولة وتنظم وفق القانون على أن تلتزم في نظامها الداخلي وتنظيماتها ونشاطها وحقوق أعضائها بالمبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الانسان وأحكام هذا الدستور واحترام علم كوردستان ونشيده الوطني.

2-لا يجوز أن يكون الحزب فرعاً لحزب اجنبـي أو تابعاً لمصالح وجهات أجنبية.

3-يعتبر الحزب الذي يسعى من خلال أهدافه أو نشاطه إلى المساس بالنظام الأساسي الديمقراطي لاقليم كوردستان أو ازالته أو تهديد وحدة الاقليم أو التعايش السلمي بين مكوناته القومية أو الدينية مخالفاً للدستور وتكون المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة لاتخاذ القرار في ضوء المخالفة الدستورية المنسوبة إليه ومدى خطورتها.

4-يحظر كل كيان أو نهج يتبنى الفكر الفاشي أو العنصري أو الارهابي أو التكفيري أو التطهير العرقي أو الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وتلتزم سلطات اقليم كوردستان بمحاربة الارهاب بجميع أشكاله والعمل على حماية أراضي الاقليم من أن تكون مقراً أو معبراً أو ساحة لنشاطه.

5-على الحزب ان يعلن عن موارده ومصادر تمويله وكيفية التصرف بها للسلطة المختصة قانوناً.

تاسع عشر: يحظر الطرد الجماعي.


عشرون: لكل شخص الحق في التملك والإرث والوصية في حدود القانون بممتلكاته التي حصل عليها بطريقة مشروعة والملكية الخاصة مصانة ولا يجوز نزعها أو الحرمان منها إلا للمصلحة العامة وبموجب القانون لقاء تعويض عادل وفوري يدفع في موعد لا يتجاوز تاريخ رفع يد المالك عنها إلا بموافقته التحريرية.

المادة (20) المساواة:

أولاً: الجميع سواسية أمام القانون.

ثانياً: تحظر جميع أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الخلفية الاجتماعية أو الجنسية أو الأصل أو الدين أو المعتقد أو الفكر أو العمر أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، أو الاعاقة، ولا يمنع مبدأ المساواة تصحيح آثار وتبعات الظلم الواقع في الماضي من قبل أنظمة الحكم السابقة بحق مواطني كوردستان-العراق ومكوناته القومية والدينية واللغوية.

ثالثاً: الرجال والنساء متساوون أمام القانون وعلى حكومة الاقليم السعي لإزالة كل ما يعتبر عقبة تحول دون المساواة في الحياة والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتكفل حكومة الاقليم تمتع الجميع بحقوقهم المنصوص عليها في هذا الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل دولة العراق.

المادة (21) حقوق المواطنة:

أولاً: لكل مواطن أكمل (18) عاماً من عمره الحق في التصويت في أي انتخاب أو استفتاء ينظم في المنطقة التي يقيم فيها داخل اقليم كوردستان.

ثانياً:لكل مواطن أكمل (18) عاماً الحق في تقلد الوظائف العامة.

ثالثاً: حرية الاقامة والتنقل والسفر مكفولة في حدود القانون.

رابعاً: لكل مواطن الحق في تقديم شكاوى أو عرائض الى سلطات الاقليم وليس لها رفض تسلّمها وله الحق في تلقي اجابة سريعة وان رفض استلامها او تأخير البت فيها دونما مسوغ قانوني يوجب المسؤولية القانونية.

المادة (22) الحق في المحاكمة العادلة:

أولاً: على جهة التحقيق عرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال فترة لا تتعدى أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة نفسها.

ثانياً: يحظر حجز أي شخص ولا يكون التوقيف أو الحبس أو السجن الا وفقاً للقانون وبناءاً على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة، ويجب إبلاغ الشخص الموقوف بالتهمة الموجهة اليه فوراً وبلغته وله الحق في الاستعانة بمحام وتنتدب المحكمة محامياً على نفقة الحكومة للدفاع عن المتهم بارتكاب جناية أو جنحة في مرحلة التحقيق والمحاكمة لمن ليس له محام يدافع عنه.

ثالثاً: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الافراج عنه إلا اذا ظهرت أدلة جديدة.

رابعاً: لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وسريعة أمام محكمة مختصة.

خامساً: لا جريمة ولا عقوبة الا بناءاً على نص في القانون، ولا يجوز إدانة أي شخص بفعل أو امتناع عن فعل لم يكن يشكل جريمة وقت ارتكابه.

سادساً:

1- ليس للقانون اثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء الضرائب والرسوم.

2- ليس للقانون الجزائي اثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم.

سابعاً: العقوبة شخصية.

ثامناً: لا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.

تاسعاً: لا يجوز محاكمة احد أو معاقبته مرة أخرى بموجب إجراءات جنائية عن جريمة سبق أن برئ منها أو أُدين بها وفقاً للقانون.

عاشراً: لا يجوز محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية.

حادي عشر: لا يجوز التوقيف أو الحبس أو السجن في غير الأماكن المخصصة لذلك وفق القانون على أن تكون مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية وخاضعة لسلطة الحكومة.

ثاني عشر: يجب احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الاخلاقية للسجناء.


الفصل الثاني

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

المادة (23):

أولاً: تكفل حكومة اقليم كوردستان رعاية عوائل شهداء الحركة التحررية لشعب كوردستان-العراق والبيشمه ركة وعوائل ضحايا الأنفال والقصف الكيمياوي والمصابين بالعاهات المستديمة جراءها وتكون للمؤهلين منهم ولابنائهم الأولوية في فرص العمل وفقاً للقانون.

ثانياً: تعمل سلطات اقليم كوردستان على تحمل حكومة العراق الاتحادية مسؤولياتها الدستورية والقانونية والادبية تجاه ضحايا سياسات القمع للحكومات المركزية المتعاقبة من المذكورين في الفقرة أولاً اعلاه بما فيهم السجناء السياسيون والمتضررون بتعويضهم والتكفل بحقهم في تأمين مصدر عيش كريم والرعاية الصحية.

المادة (24):

أولاً: لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف لحياة كريمة، بما في ذلك المأكل والملبس والمسكن.

ثانياً: لكل شخص الحق في الحصول على الرعاية الصحية والعلاج الطبـي دون النظر الى قدرته على تحمل النفقات.

ثالثاً: لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي وعلى وجه الخصوص في حالات الأمومة والمرض والبطالة والاصابة والعجز وفقدان مصدر المعيشة لظروف خارجة عن ارادته والشيخوخة والتشرد.

رابعاً: لا يجبر الشخص على القيام بعمل أو وظيفة لا يرتضيها.

خامساً: للعامل الحق في أجر متساوٍ على العمل المتساوي وتنظم بقانون العلاقة بين العمال وأرباب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.



المادة (25):

على سلطات الاقليم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم للاندماج في المجتمع وينظم ذلك بقانون.

المادة (26):

تكفل حكومة الاقليم حق تأسيس الجمعيات والنقابات والمنظمات والاتحادات المهنية والانضمام الحر اليها وينظم ذلك بقانون.

المادة (27): التعليم والأسرة

أولاً: تكفل حكومة الاقليم التعليم المجاني بجميع مراحله الاساسية والثانوية والجامعية وكذلك التدريب المهني والتعليم التقني، ويكون التعليم إلزامياً لحين اكمال المرحلة الأساسية.

ثانياً: تتولى حكومة الإقليم حملة مكافحة الأمية.

ثالثاً: الأسرة هي نواة المجتمع الأساسية، ومن هذا المنطلق يجب حماية الأمهات والأطفال وحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال.

رابعاً: تكفل حكومة الإقليم تأسيس دور خاصة لرعاية وحماية النساء اللواتي افتقدن الأمان العائلي لأسباب اجتماعية.

خامساً: تمنع كافة أشكال التمييز والعنف والتعسف في المجتمع والمدرسة والاسرة.

المادة (28): حقوق المستهلكين

على سلطات اقليم كوردستان حماية حقوق المستهلكين وإيجاد الوسائل القانونية لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وتأسيس الجمعيات والاتحادات الخاصة بهم.


الفصل الثالث

الحقوق القومية والدينية

للمكونات المختلــــفة في اقليم كوردستان-العراق

المادة (29):

للأشخاص المنتمين الى احدى المكونات القومية أو الدينية في الاقليم الحق في الاعتراف القانوني بأسمائهم ولهم الحق في استخدام أسماء الأماكن المحلية التقليدية بلغتهم مع الالتزام بأحكام قانون اللغات النافذ في اقليم كوردستان.

المادة (30):

أولاً: لا يجوز فرض أحكام الأحوال الشخصية لأتباع ديانة على اتباع ديانة أخرى.

ثانياً: لأتباع الديانات والطوائف غير المسلمة كالمسيحيين والايزديين وغيرهم إنشاء مجالسهم الدينية واتباع الأحكام الخاصة بأحوالهم الشخصية التي تحدد بقانون وتنظر فيها من قبل محكمة المواد الشخصية وتبقى أحكام القوانين المتعلقة بالمواد الشخصية الخاصة بهم نافذة ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها بقانون.

المادة (31): إلتزام السلطات بضمان المساواة

على السلطات في اقليم كوردستان ضمان تحقيق مبدأ المساواة الفعالة والعمل على تحقيقها بين الأشخاص المنتمين الى المكونات القومية أو الدينية وتهيئة الظروف الكفيلة بالحفاظ على هويتهم واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيزها.

المادة (32): التزام السلطات بتجنب الاستبعاد القسري

أولاً: على السلطات في الاقليم حماية الأشخاص المنتمين الى المكونات القومية أو الدينية من أي إجراء يهدف الى الاستبعاد القسري وعليها دعم وتشجيع الاشخاص المنتمين اليها في انشاء الرابطات والجمعيات الخاصة بهم والحفاظ على استمراريتها.

ثانياً: تلتزم حكومة اقليم كوردستان بمنع التغيير عمداً في نسبة السكان في المناطق التي يسكنها مكون قومي أو ديني، دون المساس بعملية ازالة آثار التعريب والتهجير القسري الذي قام بهما النظام البعثـي في كركوك والمناطق الاخرى من كوردستان-العراق.



المادة (33):

تقوم السلطات في اقليم كوردستان بتعزيز مبدأ الاحترام المتبادل بين جميع الأشخاص المقيمين في الاقليم خصوصاً في مجالات التعليم والاعلام والثقافة العامة، وتهيئ الظروف اللازمة للأشخاص المنتمين الى المكونات القومية أو الدينية للمشاركة في جميع مجالات الحياة مشاركة فعالة.

المادة (34):

لكل مكون ديني في الإقليم الحق في تأسيس مجلس لتطوير وتنظيم شؤونه الثقافية والاجتماعية والتراثية وتنميتها وينظم ذلك بقانون.

المادة (35):

يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والادارية للتركمان، العرب، الكلدان والسريان والاشوريين، الأرمن بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لأي مكون منهم أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون.

المادة (36):

يعتبر ما ورد في هذا الفصل من أحكام حقوقاً مضافة الى حقوق المكونات القومية والدينية الواردة في هذا الدستور.

الفصل الرابع

المادة (37) الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية:

لكل شخص حق التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقيات والمواثيق والعهود والاعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي انضم اليها أو صادق عليها العراق، إضافة الى الحقوق المكفولة له بموجب هذا الدستور والقانون الدولي.

المادة (38) نطاق تقييد الحقوق:

أولاً: لا يجوز وضع أي قيد على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق المكونات القومية والدينية المعترف بها في هذا الدستور إلا بقانون، على أن لا يمس القيد جوهر تلك الحقوق وبالقدر الضروري والمقبول في مجتمع ديمقراطي مسالم مبني على التعددية والكرامة والمساواة والحرية، ويعد باطلاً كل قيد يفرض خلاف ذلك.

ثانياً: لكل شخص ذي مصلحة مباشرة الطعن في القانون أو الاجراء المقيّد للحق خلافاً للفقرة أولاً من هذه المادة وذلك أمام المحكمة الدستورية للاقليم.


الباب الثالث

سلطات اقليم كوردستان-العراق

المادة (39):

تتكون سلطات اقليم كوردستان من:

أولاً: السلطة التشريعية.

ثانياً: السلطة التنفيذية.

ثالثاً: السلطة القضائية.

الفصل الأول

برلمان كوردستان-العراق

المادة (40):

برلمان كوردستان-العراق هو السلطة التشريعية والمرجع للبت في القضايا المصيرية لشعب اقليم كوردستان ، ويجري انتخاب أعضائه من خلال الاقتراع العام الحر المباشر السري.

المادة (41):

أولاً: تحدد طريقة انتخاب أعضاء برلمان كوردستان- العراق وكيفية إجرائه وتحديد موعده ونسبة التمثيل فيه بموجب القانون.

ثانياً: يؤخذ بعين الاعتبار في نظام انتخاب الاعضاء التمثيل العادل لمكونات شعب كوردستان ـ العراق وضمان نسبة لا تقل عن (30%) من المقاعد لتمثيل المرأة في البرلمان.

ثالثاً: يمثل عضو البرلمان شعب كوردستان-العراق بجميع مكوناته بصرف النظر عن انتماءاته السياسية أو القومية أو الدينية أو منطقته الانتخابية.

المادة (42):

أولاً : الدورة الانتخابية للبرلمان أربع سنوات تبدأ من تأريخ أول اجتماع له.

ثانياً: يجتمع البرلمان بدعوة من رئيس اقليم كوردستان خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفي حالة عدم صدور الدعوة لاجتماعه، فانه يجتمع تلقائياً في الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.


المادة (43):

يعقد البرلمان جلسته الأولى برئاسة اكبر أعضائه سناً، وينتخب له بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً عاماً من بين اعضائه.

المادة (44):

يؤدي عضو البرلمان قبل المباشرة بمهمته اليمين الدستورية الآتية:

(أقسم بالله العظيم أن أحافظ على مصلحة شعب اقليم كوردستان-العراق ووحدته وكرامته وحقوق وحريات مواطنيه والمال العام وأن ألتزم بأحكام الدستور وأن أقوم بمهمة العضوية بصدق واخلاص).

المادة (45):

يعتبر عضو البرلمان مستقيلاً من وظيفته عند أدائه اليمين الدستورية، وله حق العودة اليها أو لوظيفة مماثلة لها بعد انتهاء مدة عضويته، وتحتسب مدة عضويته في البرلمان لأغراض الترفيع والترقية والأقدمية والتقاعد.

المادة (46):

لا يجوز الجمع بين عضوية برلمان كوردستان-العراق والعضوية في البرلمان الاتحادي أو المجالس المحلية أو البلدية أو الوظيفة العامة ويكون العضو متفرغاً للعمل البرلماني ويحظر عليه ممارسة أية مهنة أخرى طيلة مدة عضويته في البرلمان.

المادة (47):

أولاً: للبرلمان دورتا انعقاد في السنة الواحدة مدة كل منها أربعة أشهر، ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما.

ثانياً: لا تنتهي دورة انعقاد البرلمان التي تعرض فيها الموازنة العامة حتى تتم الموافقة عليها، ويمكن أيضاً تمديد دورة انعقاد البرلمان بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً لإنجاز مهمات أخرى تستدعي أهميتها التمديد بناء على طلب رئيس اقليم كوردستان أو رئيس البرلمان أو رئيس مجلس الوزراء أو خمسة وعشرين عضواً من أعضاء البرلمان.

المادة (48):

يحصل النصاب القانوني في البرلمان بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم ينص القانون أو نظامه الداخلي على خلاف ذلك، وإذا تساوت الأصوات فلرئيس البرلمان صوت الترجيح.

المادة (49):

لعشرة من أعضاء البرلمان تقديم مقترح قانون أو قرار للبرلمان.

المادة (50):

أولاً: لعضو البرلمان توجيه أسئلة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء حول الأمور التي تخص مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات، ويتولى قانون البرلمان ونظامه الداخلي تنظيم ذلك.

ثانياً: لعشرة من أعضاء البرلمان طلب استجواب رئيس أو أعضاء مجلس الوزراء، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من تأريخ وصول طلب الاستجواب الى رئاسة مجلس الوزراء، وإذا تمخض عن الاستجواب طلب حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء أو عن أحد الوزراء، يكون حجب الثقة عن رئيس الوزراء بموافقة (2\3) ثلثي أعضاء البرلمان وعن الوزير بموافقة الاغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان.

المادة (51):

يستحق رئيس البرلمان ونائبه والسكرتير العام وأعضاء البرلمان حقوقاً وامتيازات تؤمن لهم استقلاليتهم وظروفاً حياتية مناسبة ويتم تحديدها وتنظيمها بقانون.

المادة (52):

تحدد وتنظم تفاصيل سير العمل في البرلمان وكيفية عقد جلساته العادية والاستثنائية وتنظيمها وإدارتها وحالات انتهاء العضوية وكيفية ملئ المقاعد الشاغرة بقانون البرلمان ونظامه الداخلي.

المادة (53):

يمارس البرلمان بالاضافة إلى أي اختصاص آخر يناط به بموجب القوانين النافذة في الاقليم الاختصاصات الآتية:

أولاً: البت في القضايا المصيرية لشعب كوردستان-العراق بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء.

ثانياً: الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة وفقاً للمادة (120/ رابعاً) من هذا الدستور.

ثالثاً:

1- تشريع القوانين في اقليم كوردستان ويشمل ذلك تعديلها وإلغاءها في جميع الامور باستثناء المسائل التي تقع كلياً ضمن الاختصاصات التشريعية الحصرية للسلطات الاتحادية وفق المادة (110) من الدستور الاتحادي.

2- إقرار نفاذ القوانين الاتحادية في اقليم كوردستان وتعديل تطبيقها، وذلك بقانون باستثناء القوانين التي تقع كلياً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وفق المادة (110) من الدستور الاتحادي، فتطبق في الاقليم حال نفاذها بموجب أحكام الدستور الاتحادي.

رابعاً: اتخاذ إجراءات الاتهام لرئيس اقليم كوردستان أو نائبه بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان وذلك على أساس الحنث في اليمين الدستورية أو انتهاك خطير للدستور أو الخيانة العظمى.

خامساً: منح الثقة بالوزارة وأعضائها وحجبها عنهم ويكون حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء بأغلبية 2\3 ثلثي اعضاء البرلمان وعن الوزير بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

سادساً: مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومساءلة رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء وفق القانون وإجراءات النظام الداخلي للبرلمان.

سابعاً: إقرار الموازنة العامة لاقليم كوردستان والحسابات الختامية وإجراء المناقلة بين أبوابها والمصادقة على النفقات التي لم يرد ذكرها في الموازنة.

ثامناً: إقرار الخطط العامة للتنمية.

تاسعاً: فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاؤها أو الاعفاء منها.

عاشراً: البت في صحة العضوية في البرلمان بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ويكون القرار خاضعاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدوره وذلك لدى المحكمة الدستورية في الاقليم.

حادي عشر: وضع النظام الداخلي للبرلمان وتحديد ملاكات موظفيه وتقدير موازنته وتعيين موظفيه وتحديد رواتبهم.

ثاني عشر: تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة ولجان التحقيق.

ثالث عشر: المصادقة على ترشيح أعضاء المحكمة الدستورية لاقليم كوردستان بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

رابع عشر: المصادقة على ترشيح رؤساء الهيئات والمفوضيات المستقلة المنصوص عليها في المادة (107) من هذا الدستور بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

المادة (54):

لا يجوز للبرلمان التنازل عن سلطاته التشريعية باستثناء ما ورد في الفقرة (سابعاً) من المادة (65) من هذا الدستور.

المادة (55):

أولاً: يتمتع عضو البرلمان بالحصانة البرلمانية، وله حرية الكلام ضمن الحدود المبينة في النظام الداخلي للبرلمان.

ثانياً: لا يجوز تقييد حرية عضو البرلمان أو مراقبته إلا بموافقة البرلمان.

ثالثاً: لا تجوز ملاحقة عضو البرلمان، أو التحقيق معه، أو تفتيشه، أو تفتيش مسكنه أو مكتبه، أو القبض عليه اثناء دورة الانعقاد من قبل أية جهة كانت دون إذن مسبق من البرلمان، إلا في حالة الامساك به متلبساً بارتكاب جناية مشهودة.

رابعاً: لا تجوز ملاحقة عضو البرلمان، أو التحقيق معه، أو تفتيشه، أو تفتيش مسكنه أو مكتبه، أو القبض عليه خارج دورة الانعقاد من قبل أية جهة كانت دون إذن مسبق من رئيس البرلمان، إلا في حالة الامساك به متلبساً بارتكاب جناية مشهودة.

المادة (56):

أولاً: للبرلمان حل نفسه بموافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائه.

ثانياً:يحل البرلمان بمرسوم يصدر من رئيس اقليم كوردستان في الحالات التالية:

1- استقالة أكثر من نصف عدد أعضائه.

2- عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده خلال ستين يوماً من تأريخ دعوته للانعقاد عقب انتخابه.

3- عدم منح الثقة لثلاث تشكيلات وزارية مقترحة مختلفة ومتتالية.


المادة (57):

في حالة حل البرلمان أو انتهاء دورته الانتخابية, يصدر مرسوم بإجراء الانتخابات وتحديد موعدها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حله أو قبل تسعين يوماً على الاقل لانتهاء الدورة الانتخابية على ان لا يتعدى موعد إجرائها مدة تسعين يوماً التالية على تاريخ حله، او تكون خلال التسعين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء دورته الانتخابية.

المادة (58):

في حالة حل البرلمان استناداً لحكم المادة (56) من هذا الدستور أو انتهاء مدة الدورة الانتخابية للبرلمان وتعذر إجراء انتخابات جديدة أو تأخرها لظروف قاهرة يبقى البرلمان قائماً ويستمر في أداء مهامه وسلطاته الدستورية حتى ينتخب برلمان جديد وانعقاد جلسته الأولى ويعتبر مرسوم الحل موقوفاً لحين اجراء انتخاب البرلمان الجديد.


الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

المادة (59):

تتكون السلطة التنفيذية من:

رئاسة اقليم كوردستان ومجلس الوزراء وتمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.


أولاً : رئيس اقليم كوردستان-العراق

المادة (60):

أولاً: رئيس اقليم كوردستان هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات حرس الاقليم (الثيشمةرطة) ويمثل شعب الاقليم وينوب عنه في المناسبات الوطنية والقومية، ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم.

ثانياً: يختار رئيس اقليم كوردستان ، نائبا له يعاونه في أداء مهامه ويحل محله عند غيابه ويكون نائباً للقائد العام لقوات حرس الاقليم (الثيشمةرطة)، على ان يحوز موافقة البرلمان بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

المادة (61):

ينتخب رئيس اقليم كوردستان عن طريق الاقتراع العام السري المباشر من قبل مواطني اقليم كوردستان بالطريقة التي يحددها القانون.

المادة (62):

ينحّى رئيس الاقليم أو نائبه من منصبه إذا أُدين من قبل المحكمة الدستورية في الاقليم بناءاً على اتهامه من قبل برلمان كوردستان بأغلبية ثلثي عدد أعضائه بالحنث باليمين الدستورية أو لانتهاك خطير للدستور أو ارتكاب الخيانة العظمى.

المادة (63):

يؤدي رئيس اقليم كوردستان ونائبه قبل مباشرتهما لمهامهما اليمين الدستورية الآتية أمام البرلمان: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على حقوق ومكتسبات ووحدة ومصالح شعب كوردستان ـ العراق وأن أؤدي مهامي بصدق وإخلاص وأن التزم بدستور اقليم كوردستان).


المادة (64):

مدة ولاية رئيس اقليم كوردستان أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الدستور

المادة (65):

يمارس رئيس الاقليم الصلاحيات التالية إضافة الى أية صلاحيات أخرى تمنح له بقانون:

أولاً: اقتراح مشاريع القوانين والقرارات لبرلمان اقليم كوردستان.

ثانياً: إصدار القوانين والقرارات التي يشرعها برلمان كوردستان-العراق خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ تسلّمها، وله حق الاعتراض عليها كلياً أو جزئياً خلال المدة المذكورة وإعادتها الى البرلمان لإعادة النظر فيها، ويكون قرار البرلمان بشأنها قطعياً، وتعد تلك القوانين والقرارات صادرة في حالة عدم إصدارها من قبله ضمن المدة المذكورة دون أن يكون قد أعترض عليها وتتولى رئاسة البرلمان نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة للبرلمان عند حله أو انتهاء مدة دورته الانتخابية وذلك وفق المادة (57) من هذا الدستور.

رابعاً: إصدار مرسوم بدعوة البرلمان الى الاجتماع الاول لدورة الانعقاد الأولى للدورة الانتخابية خلال عشرة أيام من تأريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفي حالة عدم دعوته يجتمع البرلمان تلقائياً في الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.

خامساً: إصدار مرسوم بحل البرلمان في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور.

سادساً: إصدار مرسوم بإقالة الوزير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

سابعاً: إصدار مراسيم لها قوة القانون بعد التشاور والاتفاق مع رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، إذا تعرض اقليم كوردستان ونظامه السياسي أو الأمن فيه أو مؤسساته الدستورية لخطر داهم يهدد كيانه وتعذر اجتماع البرلمان، على ان تعرض تلك المراسيم على البرلمان عند أول اجتماع له، فان لم تعرض عليه، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زالت عنها الصفة القانونية.

ثامناً: إعلان حالة الطوارئ بعد التشاور والاتفاق مع رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء في حالات الحرب أو الاحتلال أو العصيان أو الفوضى أو الكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة أو أية حالات طارئة أخرى، على أن لا تزيد المدة الأولى عن شهر واحد، وتكون التمديدات اللاحقة بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لكل تمديد، وتنظم الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ بقانون.

تاسعاً: العفو الخاص عن المحكومين بموجب القانون.

عاشراً: المصادقة على أحكام الاعدام أو تخفيفها الى السجن المؤبد.

حادي عشر: دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع بشكل استثنائي عند الحاجة لمناقشة المسائل المحددة التي يعقد من اجلها الاجتماع، ويرأس بنفسه الاجتماع المذكور.

ثاني عشر: السماح بدخول قوات مسلحة اتحادية الى أراضي كوردستان-العراق عند الضرورة، بعد استحصال موافقة برلمان كوردستان-العراق على دخول تلك القوات مع تحديد مهامها ومكان ومدة بقائها في الاقليم.

ثالث عشر: إرسال قوات حرس الاقليم (الثيشمةرطة) أو قوى الأمن الداخلي الى خارج الاقليم بموافقة البرلمان.

رابع عشر:

1- تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل وزارة خلال مدة خمسة واربعين يوماً من تاريخ تكليفه.

2- تكليف مرشح آخر من الكتلة نفسها لتشكيل وزارة عند إخفاق المرشح الأول في تشكيلها خلال مدة خمسة واربعين يوماً من تاريخ تكليفه.

3- في حالة إخفاق المرشح الثاني في تشكيل الوزارة، لرئيس اقليم كوردستان اختيار من يراه مناسباً وتكليفه بتشكيل الوزراة.

4- يجوز أن يكون المكلف بتشكيل الوزارة من بين أعضاء البرلمان أو من غيرهم.

خامس عشر: إصدار مرسوم بتشكيل الوزارة بعد نيل ثقة البرلمان.

سادس عشر:إصدار مرسوم بإقالة الوزارة أو الوزير عند حجب الثقة عن أي منهما.

سابع عشر: إصدار مرسوم بقبول استقالة الوزارة أو الوزير وتكليفها بتصريف الاعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

ثامن عشر: اصدار مرسوم بتعيين اعضاء المحكمة الدستورية بعد مصادقة البرلمان على المرشحين.

تاسع عشر: اصدار مرسوم بتعيين القضاة ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورئيس وأعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء لاقليم كوردستان.

عشرون: اصدار مرسوم بتعيين رؤساء الهيئات والمفوضيات المستقلة المنصوص عليها في المادة (107) من هذا الدستور بعد مصادقة البرلمان على ترشيحهم.

حادي وعشرون: أصدار قرار بتأسيس المكاتب الخاصة باقليم كوردستان في الدول الأجنبية بناءًَ على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهة المختصة في الحكومة الاتحادية.

ثاني وعشرون: اصدار مرسوم بتعيين أصحاب الدرجات الخاصة بناءً على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.

ثالث وعشرون : منح الرتب العسكرية لضباط حرس الاقليم (الثيشمةرطة) وقوى الأمن الداخلي وفصلهم وإحالتهم على التقاعد بمرسوم وفق القوانين النافذة.

رابع وعشرون: منح الأوسمة والأنواط بمرسوم وبموجب القانون.

المادة (66):

يحدد راتب ومخصصات رئيس اقليم كوردستان ونائبه بقانون.

المادة (67):

يكون لرئاسة اقليم كوردستان ديوان تعين تشكيلاته واختصاصاته وواجباته بقانون.

المادة (68):

أولاً: في حالة استقالة رئيس الاقليم أو وفاته أو اصابته بعجز يحول دون أدائه لمهماته الرئاسية، ينتخب له خلف في غضون ستين يوماً لفترة أربع سنوات وفق المادة (64) من هذا الدستور.

ثانياً: عند خلو منصب رئيس اقليم كوردستان وفق الفقرة (أولاً) من هذه المادة يتولى رئيس البرلمان القيام بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة ستين يوماً من تاريخ خلو منصبه.

ثالثاً: عند غياب رئيس الاقليم عن كوردستان أو تمتعه بإجازة أو أصبح غير قادر على أداء مهامه بصورة مؤقتة يتولى نائبه مهامه.

رابعاً: يستمر رئيس الإقليم في أداء مهامه في حالة انتهاء ولايته وتعذر إجراء انتخابات جديدة لرئيس آخر بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية لحين زوال الموانع المذكورة وانتخاب رئيس جديد.



ثانياً: مجلس وزراء اقليم كوردستان-العراق

المادة (69):

مجلس وزراء اقليم كوردستان-العراق هو السلطة التنفيذية والإدارية في الاقليم.

المادة (70):

أولاً: يتألف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء ونائبه أو نوابه والوزراء، ويحدد تشكيله بقانون.

ثانياً: يكون تكليف المرشح بتشكيل الوزارة وفق أحكام الفقرة (الرابعة عشرة) من المادة (65) من هذا الدستور.

ثالثاً: يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف باختيار نائبه أو نوابه والوزراء من بين أعضاء البرلمان أو من غيرهم ممن تتوفر فيهم شروط عضوية البرلمان.

رابعاً: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف قائمة بأعضاء وزارته إلى رئيس الاقليم للمصادقة عليها.

خامساً: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف، بعد مصادقة رئيس الاقليم, أعضاء وزارته إلى البرلمان طالباً منحهم الثقة.

سادساً: يترأس رئيس مجلس الوزراء جلسات المجلس باستثناء الجلسات التي يحضرها رئيس الاقليم.

المادة (71):

يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية الآتية أمام البرلمان بعد نيلهم ثقته وقبل مباشرتهم لمهماتهم الرسمية:(اقسم بالله العظيم أن احافظ مخلصاً على وحدة شعب وأرض كوردستان-العراق، واحترم الدستور والقوانين النافذة، وأحافظ على المال العام، وأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة).

المادة (72):

يراعى التمثيل العادل لمكونات شعب كوردستان-العراق في تشكيلة مجلس الوزراء.

المادة (73):

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام البرلمان عن الشؤون المتعلقة بمجلس الوزراء، وكل وزير مسؤول بصورة منفردة عن أعمال وزارته وهو المسؤول الأول والمباشر عنها.


المادة (74):

يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

أولاً: تنفيذ القوانين والقرارات والمراسيم والأنظمة والمحافظة على أمن كوردستان - العراق والأموال العامة.

ثانياً: رسم السياسة العامة لاقليم كوردستان بالاشتراك مع رئيس الاقليم وتنفيذها بعد إقرارها من قبل البرلمان.

ثالثاً: إعداد مشروع الموازنة العامة للاقليم.

رابعاً: إعداد وتقديم مشاريع القوانين والقرارات الى البرلمان.

خامساً: إصدار الأنظمة والقرارات التنفيذية والإدارية وفقاً للدستور وبموجب القوانين.

سادساً: إعداد مشاريع خطط التنمية وتنفيذها بعد إقرارها من قبل البرلمان.

سابعاً: تكوين إدارة مشتركة مع الحكومة الاتحادية لإدارة النفط والغاز المستخرج من أراضي كوردستان-العراق والمنتجة تجارياً قبل (15/8/2005)، على أن يتم توزيع الموارد المتأتية منها بشكل عادل وفق الأسس المحددة في المادة (112) من الدستور الاتحادي وقوانين اقليم كوردستان الخاصة بالنفط والغاز، ولغرض تطبيق حكم هذه الفقرة، فإن مقياس الإنتاج التجاري يعرف بكونه الإنتاج الذي لايقل عن (5000) خمسة آلاف برميل يومياً وعلى مدى (12) اثني عشر شهراً.

ثامناً: العمل المشترك مع الحكومة الاتحادية لصياغة السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، على أن يقترن بموافقة البرلمان في كل ما يخص ثروة الاقليم.

تاسعاً: ادارة كل ما تتطلبه حقول النفط والغاز الخام غير المستخرج او المستخرج غير المنتج تجارياً قبل (15/8/2005) من عمليات الاستكشاف والانتاج والادارة والتطوير والبيع والتسويق والتصدير وكافة العمليات الاخرى، وفق قوانين الاقليم، ولغرض تطبيق حكــم هذه الفقرة، فان الانتاج التجاري يعرف بكونه الانتاج الذي لا يقل عن (5000) خمسة آلاف برميل يومياً وعلى مدى (12) اثني عشر شهراً.

عاشراً: ممارسة الصلاحيات التنفيذية الخاصة باقليم كوردستان في كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وفق المادة (110) من الدستور الاتحادي.

حادي عشر: ممارسة ما تخوله له الصلاحيات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات اقليم كوردستان وفق احكام الدستور الاتحادي.

ثاني عشر: الإشراف على أعمال الوزارات والمؤسسات والمرافق العامة في اقليم كوردستان وتوجيهها ومتابعتها ومراقبتها والتنسيق بينها.

ثالث عشر: تعيين وترفيع وفصل وعزل الموظفين وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون بما لايتعارض مع أحكام هذا الدستور والقوانين التي تصدر بالاستناد إلى أحكامه.

رابع عشر: اقتراح تأسيس المكاتب الخاصة بالاقليم في السفارات والبعثات الدبلوماسية للشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية وإدارتها ويكون ترشيح مدراء المكاتب المذكورة بموافقة البرلمان.

خامس عشر: تنظيم وإدارة قوات حرس الاقليم (الثيشمةرطة) لحماية الاقليم والشرطة والاجهزة الأمنية وغيرها من تشكيلات قوى الأمن الداخلي.

المادة (75):

أولاً: يعتبر مجلس الوزراء مستقيلاً وتكلف الوزارة بتصريف الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة في الحالات الآتية:

1- قبول استقالة رئيسه.

2- حجب برلمان كوردستان-العراق الثقة عن رئيسه.

3- عند بدء ولاية جديدة للبرلمان.

4- عند بدء ولاية جديدة لرئيس الاقليم.

5- وفاة رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً: يعتبر الوزير مستقيلاً إذا سحب برلمان كوردستان-العراق الثقة منه.

المادة (76):

أولاً: تنظم بقانون كيفية اتهام رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومحاكمتهم.

ثانياً: يحدد القانون راتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومخصصاتهم وامتيازاتهم.


الفصل الثالث

السلـــطة القضائيـــــــة

أولاً: مبادئ عامة

المادة (77):

السلطة القضائية في اقليم كوردستان مستقلة وتتكون من مجلس القضاء، والمحكمة الدستورية، ومحكمة التمييز، وهيئة الأشراف القضائي، وهيئة الادعاء العام، والمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها وهيئاتها، وتنظم طريقة تشكيلها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها ومساءلتهم بقانون.

المادة (78):

القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.

المادة (79):

للقضاء الولاية العامة على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية في اقليم كوردستان.

المادة (80):

تصدر الأحكام والقرارات القضائية وتنفذ باسم الشعب.

المادة (81):

يعين جميع القضاة لمدة غير محددة ويخضعون لسن تقاعد يحدده القانون، ولا يجوز عزلهم إلا في الأحوال التي يحددها القانون، ويجب أن توفر للقضاة ظروف ملائمة للعمل ومنحهم مكافأة تتناسب مع كرامة الموقع وحجم واجباتهم، وتضمن استقلاليتهم كما لا يجوز تقليل مكافآتهم خلال توليهم مناصبهم.

المادة (82):

يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يلي:

أولاً: الجمع بين الوظيفة القضائية وأي من الوظيفتين التشريعية والتنفيذية أو أي عمل آخر.

ثانياً: الانتماء إلى حزب أو منظمة سياسية.

المادة (83):

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة، على أن يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (84):

يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية في اقليم كوردستان.

المادة (85):

تنظم بقانون المحاكم المختصة بالنظر في الجرائم ذات الطابع العسكري التي يرتكبها منتسبـو قوات حرس الاقليم (الثيشمرطة) وقوى الأمن الداخلي وفي الجرائم الواقعة فيما بين أفراد تلك القوات.

المادة (86):

يحظر النص في القوانين على منع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عنها.

المادة (87):

يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل تنفيذي أو إداري من الطعن.

المادة (88):

يضمن القانون حياد الإدارة ومعاقبة المتعسف في استعمال السلطة.

المادة (89):

لكل من يصيبه ضرر نتيجة تصرف خاطئ أو إهمال من منتسبـي الدوائر والهيئات الحكومية لاقليم كوردستان اثناء مزاولتهم لأعمالهم حق المطالبة بالتعويض من الجهات المذكورة.

المادة (90):

الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وإذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة فانه يفصل من الوظيفة إضافة إلى إيقاع العقوبة الجزائية عليه، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن الحكومة تعويضاً كاملاً له في حالة الضرر دون أن يحجب ذلك مسؤولية التابع.




ثانياً: المحكمة الدستورية

المادة (91):

تؤسس بقانون المحكمة الدستورية لكوردستان-العراق.

المادة (92):

أولاً: تشكل المحكمة الدستورية من سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس يتم اختيارهم من بين القضاة وأساتذة القانون والمحامين ممن لا تقل ممارستهم في مجال القضاء أو التشريع أو التدريس أو المحاماة ما مجموعه عشرون سنة.

ثانياً: يقوم رئيس الإقليم بالتشاور مع مجلس القضاء بترشيح أعضاء المحكمة الدستورية.

ثالثاً: يتم تعيين أعضاء المحكمة من قبل رئيس اقليم كوردستان بمرسوم بعد مصادقة البرلمان على المرشحين بغالبية ثلثي عدد اعضائه.

المادة (93):

تنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها.

المادة (94):

يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية اليمين القانونية أمام رئيس اقليم كوردستان قبل مباشرتهم لمهامهم.

المادة (95):

تختص المحكمة الدستورية بالأمور التالية:

أولاً: تفسير نصوص مواد دستور اقليم كوردستان.

ثانياً:

1 ـ الرقابة على دستورية القوانين بناء على طلب رئيس اقليم كوردستان، أو مجلس الوزراء، أو عشرة من أعضاء البرلمان.

2 ـ البت في مشروعية المراسيم والأنظمة والقرارات والتعليمات بناءً على طلب كل شخص ذي مصلحة مباشرة.

ثالثاً: البت في الدفع المقدم في دعوى مقامة أمام محكمة بعدم دستورية قانون أو مشروعية قرار أو نظام أو تعليمات، وعلى المحكمة المذكورة تأجيل الدعوى لحين البت في نتيجة الدفع من قبل المحكمة الدستورية.

رابعاً: تصديق نتائج الاستفتاءات والانتخابات العامة لرئيس الاقليم وبرلمان كوردستان - العراق.

خامساً: البت في دستورية التعديل المقترح على دستور اقليم كوردستان ومدى موافقته لمتطلبات المادة (120) من هذا الدستور.

سادساً: محاكمة رئيس أو نائب رئيس اقليم كوردستان بعد اتهامهما من قبل البرلمان وفقاً للمادة (62) من هذا الدستور، ولادانة الرئيس أو نائبه يستوجب موافقة ما لا يقل عن خمسة من أعضاء المحكمة.

سابعاً: البت في الدعاوى المرفوعة وفق المادة (19 /الفقرة ثامن عشر/ 3) من هذا الدستور.

ثامناً: البت في الطعون المتعلقة بصحة العضوية ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.

المادة (96):

تحدد شروط العضوية في المحكمة وسير العمل فيها وكيفية قبول الدعاوى والطلبات والطعون بقانون.

المادة (97):

أحكام المحكمة الدستورية نهائية وملزمة للجميع، وإذا ما قررت المحكمة عند بتها في دستورية القوانين أو مشروعية المراسيم والأنظمة والقرارات والتعليمات أن أياً منها مخالف للدستور أو القانون، يتعين عليها إشعار السلطة المعنية في اقليم كوردستان لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة المخالفة الدستورية أو تصحيحها.

ثالثاً: مجلس القضاء

المادة (98):

أولاً: يتكون مجلس القضاء من رئيس محكمة التمييز ونوابه، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، ورئيس الادعاء العام، ورؤساء محاكم المناطق الاستئنافية في اقليم كوردستان.

ثانياً: يتولى مجلس القضاء إدارة شؤون القضاء وضمان استقلاليته والإشراف على الهيئات القضائية وفقاً للقانون.

المادة (99):

اولاً: للسلطة القضائية ميزانية خاصة بها تلحق بميزانية الاقليم تمول من الرسوم والغرامات القضائية المستوفاة وفق القانون وما ترصده حكومة الاقليم من مبالغ لتمويلها.

ثانياً: يتولى مجلس القضاء إعداد مشروع ميزانية السلطة القضائية السنوية مع الأخذ برأي المحكمة الدستورية حول التخصيصات الخاصة بها ويعرضه على برلمان كوردستان-العراق للموافقة عليه، على أن يتم إدراج الرقم النهائي لها ضمن الموازنة السنوية للاقليم.



الباب الرابع

أولاً: الإدعاء العام

المادة (100):

ينوب الادعاء العام عن المجتمع في الدفاع عن العدالة وحماية المشروعية والنظام العام وأمن الاقليم والأموال العامة وحماية الأسرة والأفراد وحرياتهم وينظم ذلك بقانون.


ثانياً: مجلس الشورى

المادة (101):

يؤسس مجلس شورى اقليم كوردستان-العراق وتحدد مهامه وصلاحياته وتشكيلاته بقانون.



الباب الخامس

الادارات المحلية والمجالس البلدية

المادة (102):

تكون التقسيمات الإدارية في اقليم كوردستان على أساس (المحافظة، القضاء، الناحية، القرية) ويتم استحداثها وتعيين وتغيير مراكزها وتحديد وتعديل حدودها وفك ارتباطها وإلحاقها بوحدات إدارية أخرى وفق القانون.

المادة (103):

أولاً: تعتمد اللامركزية الإدارية في إدارة الوحدات الإدارية في اقليم كوردستان (المحافظة، القضاء، الناحية، القرية) وتطويرها وتفعيلها باستمرار باعتبارها إحدى الوسائل الضرورية لمشاركة مواطني الإقليم في إدارة الشؤون العامة للوحدة الإدارية تحقيقاً للديمقراطية، فيكون لكل منها مجلس محلي منتخب بالاقتراع العام السري المباشر وتبين طريقة انتخابه وتحديد صلاحياته ومهامه بقانون.

ثانياً: يكون لكل وحدة إدارية مجلس تنفيذي يترأسه رئيس الوحدة الإدارية تبين كيفية تشكيله وتحديد صلاحياته ومهامه وعلاقته بالمجلس المحلي للوحدة الإدارية ذاتها والوزارات والمؤسسات المركزية في اقليم كوردستان بقانون.

المادة (104):

يكون لمركز كل محافظة وقضاء وناحية وكل قرية لا يقل عدد سكانها عن ثلاثة آلاف نسمة بلدية يديرها مجلس بلدي يتولى تقديم الخدمات العامة لمواطنيها بموجب قانون.

المادة (105):

أولاً: تتمتع المجالس المحلية والبلدية بالشخصية المعنوية.

ثانياً: يكون لكل وحدة إدارية أو بلدية ميزانيتها المستقلة الخاصة بها.

المادة (106):

أولاً: يراعى في تشكيل المجالس المحلية والبلدية التمثيل العادل للمكونات الموجودة ضمن تلك الوحدة الإدارية أو البلدية وينظم ذلك بقانون.

ثانياً: يجب أن يستهدف قانون انتخاب المجالس المحلية تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن (30%) من عدد اعضائه.



الباب السادس

الهيئات والمفوضيات المستقلة

المادة (107):

أولاً: تؤسس بقانون:

1- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كوردستان-العراق.

2- ديوان النزاهة والرقابة المالية.

3- الهيئة العامة لسلامة وجودة المنتجات المحلية والمستوردة.

ثانياً:

1- يؤسس المجلس الاستشاري للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بقانون.

2- تكون مهمة المجلس تقديم المشورة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لكل من رئاسة الاقليم والبرلمان ومجلس الوزراء.

المادة (108):

أولاً: تخضع الهيئات المشمولة بالفقرة (أولاً) من المادة (107) من هذا الدستور لرقابة برلمان كوردستان وينظم القانون علاقة كل منها به.

ثانياً: يجوز تشكيل هيئات ومفوضيات أخرى بقانون اضافة الى ما جاء في الفقرة (أولاً) من المادة (107) من هذا الدستور.

المادة (109):

يشكل مجلس يسمى (مجلس أمن الاقليم) يرتبط برئيس الاقليم وتحدد تشكيلاته ومهامه واختصاصاته وصلاحياته بقانون.



الباب السابع

الأحكام المالية

المادة (110):

يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يضمن الحد الأدنى العادل للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (111):

تتكون واردات اقليم كوردستان من :

أولاً: حصة الاقليم من الموازنة العامة للحكومة الاتحادية المتأتية من عوائد الثروة النفطية والغازية ورسوم الطمارك والواردات الاتحادية الاخرى بما فيها القروض والمنح والهبات والمساعدات.

ثانياً: عائدات الضرائب والرسوم وأجور خدمات المرافق العامة وإيرادات المؤسسات والشركات العامة.

ثالثاً: ما يتم استيفاؤه من أجور عن (إدارة وجباية الضرائب والرسوم الطمركية الاتحادية وغيرها من الواردات الاتحادية في الاقليم).

رابعاً: عائدات استثمارات حكومة الاقليم ومواردها.

خامساً: المنح والهبات.

سادساً: القروض الداخلية والخارجية الخاصة بالاقليم.

سابعاً: ما تقدمه الحكومة الاتحادية من دعم مالي لحكومة الإقليم.

المادة (112):

تحدد السنة المالية بقانون.

المادة (113):

أولاً: يشرع قانون موازنة الاقليم في كل سنة مالية ويتضمن الواردات والنفقات التقديرية.

ثانياً: يقدم مشروع الموازنة للسنة المالية لبرلمان كوردستان-العراق قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

ثالثاً: في حالة تأخر إعداد أو تقديم الموازنة عن بداية السنة المالية لأي سبب كان، تتولى حكومة الاقليم صرف نسبة (1\12) من الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية المنصرمة وذلك لكل شهر تأخرت عنه الميزانية.

المادة (114):

يحظر على رئيس اقليم كوردستان ونائبه ورئيس البرلمان ونائبه وأعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة والقضاة والمدعين العامين ونوابهم والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم شراء أو استئجار شيء من الممتلكات العامة في كوردستان-العراق أو تأجير أو بيع شيء من ممتلكاتهم لسلطات الاقليم أو إبرام عقد مباشرةً أو بالواسطة بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين.



الباب الثامن

نفاذ الدستور وتفسيره وتعديله

المادة (115):

لايعمل بأي تعديل للدستور الاتحادي ينتقص من صلاحيات سلطات اقليم كوردستان غير الداخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بعد موافقة برلمان الاقليم وموافقة شعب كوردستان-العراق عليه في استفتاء بأغلبية المصوتين تطبيقاً لحكم المادة (126/رابعاً) من الدستور الاتحادي.

المادة (116):

تختص محكمة تمييز كوردستان، إضافة إلى اختصاصاتها الاعتيادية، بتفسير نصوص هذا الدستور والبت في الدفع بعدم دستورية القوانين ومشروعية القرارات والمراسيم والأنظمة والتعليمات في الدعاوى المقامة أمام القضاء لحين تشكيل المحكمة الدستورية في كوردستان.

المادة (117):

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية لاقليم كوردستان (وقائع كوردستان) ويعمل بها من تأريخ نشرها إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك.



المادة (118):

يعد هذا الدستور مصادقاً عليه بعد موافقة أغلبية المصوتين من شعب اقليم كوردستان عليه في استفتاء عام.

المادة (119):

في حالة تعديل تسلسلات مواد الدستور الاتحادي التي تم الاستناد عليها في هذا الدستور فلبرلمان كوردستان ـ العراق بأغلبية أصوات الحاضرين تصحيح التسلسل المستند عليه.

المادة (120):

أولاً: لا يعدل الدستور إلا وفقاً للإجراءات الواردة في هذه المادة على أن لا يمس هذا التعديل سلامة النظام السياسي البرلماني الجمهوري الديمقراطي لكوردستان ـ العراق وسلامة أراضيه وعلى أن لا ينتقص من الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور.

ثانياً: لرئيس اقليم كوردستان ومجلس الوزراء معاً، أو ثلث عدد أعضاء البرلمان اقتراح تعديل الدستور.

ثالثاً: على المحكمة الدستورية بعد مراجعتها للتعديل المقترح خلال خمسة وأربعين يوماً، أن تقرر كون التعديل المقترح مخالفاً للشروط الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة أم مطابقاً لها.

رابعاً: لبرلمان كوردستان-العراق الموافقة على الاقتراح بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

خامسا: يوافق شعب كوردستان-العراق في استفتاء عام على التعديل بأغلبية المصوتين.

المادة (121):

الاستفتاء حق لمواطني الاقليم ويحق لـ (25%) ممن لهم حق الانتخاب في الاقليم طلب إجراء الاستفتاء لموضوع معين، على أن ينظم ويجري هذا الاستفتاء وفق القانون.

المادة (122):

أولاً: يعد هذا الدستور نافذاً بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة عليه في الاستفتاء العام، ويتولى رئيس اقليم كوردستان نشره

في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) خلال عشرة أيام من تاريخ الموافقة عليه في الاستفتاء العام.

ثانياً: تبقى التشريعات النافذة في الاقليم معمولاً بها ما لم تُلغ أو تعدل وفقاً لأحكام هذا الدستور