المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (( احتلال ودستور وقانون وبطلانها بين معايير المحتل والمعايير الدولية))! محمد الشيخلي



د. فخر الدين نجم العامر
21/09/2010, 07:51 AM
بسم الله الرحمن الرحيم




(( احتلال ودستور وقانون وبطلانها بين معايير المحتل والمعايير الدولية))



عندما بدأت الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الانتقال من مرحلة الحرب الدبلوماسية ضد العراق والتي دامت ثلاثة عشر عاما من عام 1990 وحتى 2003 إلى مرحلة الحرب العسكرية (الغير مشروعة) في مخالفة صريحة للقرار 1441 /2002 (باعتراف كل مراكز البحوث القانونية الدولية والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ) ولم تستند فيها إلى قرار دولي جديد يصدر عن المجتمع الدولي في حينها ممثلا بمجلس الأمن يجيز لها استخدام القوة العسكرية في فرض (( قرارات مجلس الأمن الدولي)) الصادرة ضد العراق وبظروف دولية غير متوازنة في ذلك الحين وبالتالي فأنها شنت الحرب في 19/مارس-آذار/2003 واحتلت العراق في 20/أبريل/2003 , خلافا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وضد رغبة المجتمع الدولي , رغم أن لعبة (توزيع الأدوار كانت واضحة ) بين أعضاء مجلس الأمن سواء منها دائمة العضوية أو غير دائمة العضوية . فتكون القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها وفقآ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 هي قوات (( احتلال غير شرعية)) دخلت أراضي دولة عضو مؤسس في الأمم المتحدة (جمهورية العراق) بدون تفويض دولي وهذا يحملها المسؤولية الكاملة وفقآ للقانون الدولي والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والملاحق المرفقة معها وخاصة برتوكول عام 1977 .

وقد سارعت الأمم المتحدة بعد هذه الفضيحة الدولية بدل أن تصدر قرار وفق المادة 6 من ميثاقها (إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.

ذهبت إلى أن تصدر القرار 1483/2003 والذي أقر صراحة باعتبار (جمهورية العراق) تحت الاحتلال (القيادة الموحدة لدول الاحتلال) وبالتالي فأن هذا الإقرار الدولي الصريح يرتب التزامات دولية على دول الاحتلال وعلى المجتمع الدولي لاحقا في الدفاع والتعويض للدولة المحتلة أراضيها (العراق) ويلزم مجلس الأمن بإصدار قرارا لتحرير العراق فورا والاعتراف بالمقاومة كحق مشروع للشعب العراقي وإرسال قوات دولية لتحريره ومن ثم تعويضه التزاما من مجلس الأمن الدولي بمهامه في حفظ الأمن والسلم الدوليين (ميثاق الأمم المتحدة 1945 الفصل السابع في المواد من 39 إلى 51 )) وهذا ما تم تطبيقه بأحداث الكويت عام 1990 و1991 في القرارات من 660 إلى 687 ولم يحدث لصالح العراق عام 2003 !!؟ ((ميثاق الأمم المتحدة-المادة 2/1 تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها ) وهذا الإقرار الدولي يلزم أيضا دولة الاحتلال بعدم تغيير ((دستور وقوانين الدولة المحتلة أراضيها)) أو حتى سعيها لفرض قوانين على السكان (اتفاقية جنيف الرابعة1949 ) .

إلا أن قوات الاحتلال الأميركي وبشخص الحاكم الأميركي (بول برا يمر) والذي منح نفسه الحصانة الملكية باعتباره مصون غير مسؤول مستحوذا على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبمخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة 1949 ولقرار مجلس الأمن الدولي 1483/2003 ولقواعد وأعراف الحرب رغم استناده لها فقد أصدر اللائحة التنظيمية رقم 6 في 13/7/2003 لتشكيل مجلس الحكم (سلطة عراقية بظل الاحتلال) والأمر الخاص بلجنة المراجعة القضائية (في تدخل صريح بالقضاء العراقي - اتفاقية جنيف الرابعة- يحظر على دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي المحتلة أو أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية أو تمييزية إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم. ) والأمر الإداري رقم 2 /2003 بحل مؤسسات عراقية كاملة أنشئت منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وفي ظل حكومات عراقية ممثلة في الأمم المتحدة جميعها (الجيش والشرطة) والأوامر الخاصة بقطاع الأعلام رقم 14 و65 و66 لعام 2003 والأمر 17/2003 الخاص بمنع المحاكم العراقية من سماع الشكاوى ضد القوات (متعددة الجنسيات) والشركات العاملة معها(الأمنية وغيرها) ورعايا دول التحالف (دول الاحتلال), كما أصدر الأمر رقم 43 الخاص بتأسيس المحكمة الجنائية الخاصة لمحاكمة أعضاء الحكومة الشرعية العراقية (المعترف فيها بالأمم المتحدة كحكومة شرعية تمثل الشعب العراقي في المحافل الدولية ) في مخالفة صريحة لحق الشعوب في مقاومة المحتل (ميثاق الأمم المتحدة 1945 ) ولاتفاقية جنيف الرابعة في المادة 70 (لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقبض على الأشخاص المحميين أو تحاكمهم أو تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفات قوانين وعادات الحرب) كما أقر وأصدر قانون أدارة الدولة الانتقالي والذي من خلاله سوف يتم كتابة القانون الأساسي (الدستور) وهذا يعني أن الأساس الدستوري والقانوني لما سيشرع لاحقا سيتم من خلال هذه المؤسسات المشرعة بموجب قانون أدارة الدولة الانتقالي (وهي مؤسسات غير شرعية وغير مشروعة) انظر أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة (Coalition Provisional Authority ).

وبهذا فأن الاحتلال أنشأ سلطات غير دستورية وغير قانونية وفقآ للمعايير الدولية وفرضها على الشعب العراقي في ظل ولاية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483/2003 ومن ثم القرار 1500 و 1511 /2003 , وعليه فأن كل التشكيلات التي تم تأسيسها لاحقا والتشريعات (الدستورية والقانونية)سيكون منبعها التشريعي هو مؤسسات أنشأها المحتل (وفقا لتواجد قوات أجنبية في دولة محتلة أراضيها غير شرعي وغير مشروع)-(أنظر اتفاقية جنيف الرابعة1949 .

واستنادا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة و لقاعدة ((ما بني على باطل فهو باطل وما يخرج من رحم الباطل فهو باطل أيضا)), فقد خالف مجلس الحكم المعين من الحاكم المدني للمحتل والغير شرعي في 1/حزيران/2004 وأصدر ملحق قانون أدارة الدولة الانتقالي تم بموجبه تشكيل سلطة عراقية (حكومة عراقية معينة) لإدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والتي تعتبر كل قراراتها باطلة وغير شرعية وغير مشروعة لكونها امتداد غير قانوني لسلطة الاحتلال ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة, خاصة وأن القوات العسكرية الأجنبية (قوات الاحتلال الأميركي والقوات والمتحالفة معها) ما تزال تحتل الأراضي العراقية ولا توجد أي اتفاقية للانسحاب أو الاستسلام بين هذه القوات الأجنبية المحتلة وبين المقاومة العراقية الشرعية رغم أن مقاومة المحتل كانت وما زالت مستمرة ولم تتوقف أطلاقا.أنظر (المادة 51/الفصل السابع- ميثاق الأمم المتحدة .كما أن من أعراف وقواعد الحرب على القوات المحتلة أن تبرم اتفاقية استسلام مع ممثلي الدولة المحتلة أراضيها عند انتهاء العمليات العسكرية وكما حدث في فرنسا والمانيا واليابان خلال وبعد الحرب العالمية الثانية عام 1945.

وقد تم أيضا تشكيل كيان يسمى الجمعية الوطنية الانتقالية استنادا لاتفاق بين سلطة غير شرعية هي قوات الاحتلال وبين سلطة عينها الاحتلال هي مجلس الحكم باتفاقية سميت ((بالعملية السياسية )) أبرمت بين (بول برايمر وجلال الطالباني(بالتزوير). أشرف على أنتخاباتها سلطة الاحتلال ممثلة بسلطة الائتلاف المؤقتة ذكر فيها مايلي ( ستجري انتخابات أعضاء المجلس الانتقالي من خلال عملية شفافة وعلنية وديمقراطية من خلال مؤتمرات انتخابية في جميع محافظات العراق البالغة ( 18 ). وستشرف سلطة الائتلاف المؤقتة في كل محافظة على عملية تشكيل " لجنة مُنظِمة " من العراقيين. ستتكون هذه اللجنة من 5 أعضاء يعينهم مجلس الحكم و 5 أعضاء يعينهم مجلس المحافظة وعضو واحد يتم تعينه من قبل المجلس المحلي عن كل من المناطق الخمسة الأكبر ضمن المحافظة)

. فبأي سند قانوني سمح المحتل وأعوانه المعينين لأنفسهم بتأسيس مبدأ جديد للانتخابات غير شرعي وغير مشروع في ظل الاحتلال وبأشراف الاحتلال المباشر , ومن ثم أنيط بهذا الكيان مهمة تكييف الأوامر والقوانين الرئيسية المؤثرة في البنية التأسيسية للدولة العراقية والصادرة من الحاكم المدني المحتل في العراق بصيغة قوانين تسمى لاحقا أنها صادرة عن سلطة تشريعية عراقية (متناسين أنها امتداد لأوامر المحتل رغم علمهم بتواجد قوات الاحتلال وسيطرتها على العراق بتغيير المسمى من قوات احتلال إلى قوات متعددة الجنسيات !!) وهي قوات احتلال فعلية أجنبية داخل العراق , والخطر في هذا التشكيل أنه سيأخذ زمام شرعنه أوامر المحتل وجعلها أمرا واقعا على الشعب العراقي بحجة صدورها من هيئة تشريعية عراقية (ذات سيادة) ومنها أيضا تشكيل لجنة لكتابة ما سمي بالدستور , وفعلا تم تمرير قانون أدارة الدولة الانتقالي وبكافة مواده الملغومة لاحقا في تقسيم العراق ولما يسمى بمبدأ الفدرالية والذي كتبه ووضعه الأميركي اليهودي نوح فيلدمان وبلجنة عراقية معينة من قبل الحاكم المدني (بول برا يمر ) وبعد ذلك تم إصدار قانون للانتخابات العراقية بالرقم 16 لعام 2005 أنتقل بموجبه أعضاء مجلس الحكم المعين وأحزابهم من الجمعية الوطنية إلى شغل الكراسي النيابية الغير مشروعة وغير شرعية في مجلس النواب الغير شرعي بتواجد قوات الاحتلال داخل العراق .

((بطلان الدستور)) - فيما يتعلق بما سمي بالدستور لاحقا فقد كتب في ظروف غير شرعية أو مشروعة (تواجد قوات أجنبية داخل العراق) وبلجنة غير منتخبة لجنة كتابة الدستور (امتداد لأعضاء مجلس الحكم وأعوانهم بانتخابات تشرف عليها قوات الاحتلال. واستنادا لمبادئ وقانون أدارة الدولة الانتقالي باعتباره القانون الأساسي المفروض على الشعب العراقي في ظل مجلس الحكم المعين والغير شرعي , فأن عملية الاستفتاء عليه كانت مزورة وباطلة استنادا إلى المادة 61/3 منه والتي تنص على (يكون الاستفتاء العام ناجحا ومسودة الدستور مصادقا عليها عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق وإذا لم يرفضها ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات أوأكثر أي بمعنى ((جمع سكان وليس جمع مكان)) يتم جمع ثلثي السكان الناخبين في ثلاث محافظات مجتمعتآ بسكانها حتى وأن كانت الجغرافية متباعدة بينها وغير متجاورة , مثلا متباعدة-( نينوى والسليمانية والنجف – الأنبار ودهوك والبصرة- أو متجاورة–بغداد وصلاح الدين وديالى) حقيقة النص كان صريح جدا ... النص يقول ثلثي ثلاث محافظات ولو أراد المشرع المحتل في حينها (نوح فيلدمان) ومستشار المشرع الغير شرعي في (لجنة كتابة الدستور) لوضعوا النص على أنه )) ثلثا كل محافظة من ثلاث محافظات )) وليس ((ثلثي ثلاث محافظات)) (بالتزوير) . التفسير لهذه القاعدة الدستورية الغير شرعية الموضوعة حول الاستفتاء على الدستور في قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية حينها يكون باحتساب الأصوات بثلثي ثلاث محافظات (مجموع سكان ثلاث محافظات مجتمعا ) وليس وباحتساب الأصوات في ثلثي سكان كل محافظة على حده كما عملوا به زورا وبهتانا, النص كان صريحا جدا ونحن نستذكر أن هذا النص قد وضع في حينها حماية لثلاث محافظات كردية وقد صرح في حينها هوشيار زيباري بأننا نخاف من دكتاتورية الأغلبية حيث أنهم استخدموا دكتاتورية الأغلبية وحاولوا وضع هذا النص حماية للمحافظات الكردية ولكن يبدو أن السحر قد انقلب على الساحر حيث أن ثلثي ثلاث محافظات يعني مجموع الناخبين في ثلثي ثلاث محافظات مجتمعا وليس كل محافظة على حده كما يحب البعض أن يصور الوضع داخل العراق حينها فثلثي ثلاث محافظات أي أن إجمالي ثلثي سكان ثلاث محافظات جملة وتفصيلا , قد نبعد محافظة ديالى وندخل محافظة النجف أو محافظة الديوانية لأن النص لم يميز في هذه النقطة بين المحافظات كما ذكرنا من حيث المذهب أو من حيث الملة أو القومية لم يشمل هذا وإنما كان صريحا ودقيقا ,

ونتائج ماسمي بالاستفتاء وما أعلنته المفوضية المستقلة للانتخابات هي أن المحافظات التالية كان التصويت بالضد وهي محافظة ديالى التصويت 54% بأربعة وخمسين بالمائة ومحافظة صلاح الدين 72% باثنتين وسبعين بالمائة ومحافظة الأنبار 96% بستة وتسعين بالمائة لو جمعنا هذه الأرقام 54 + 72 + 96 =220 , ستكون النتيجة هي (رفض الدستور) من ثلثي ثلاث محافظات عراقية , ومن منطلق لا اجتهاد في موضع النص فليس هنالك مجالا لتأويل هذا النص على غير ما جاء به وهو ثلثي ثلاث محافظات والآن الوضع يقول أن ثلثي إجمالي ثلاث محافظات قد رفضوا الدستور وبالتالي فإن هذا الدستور من الناحية الدستورية بالمعايير الشرعية والمشروعة أصلا قد فُند ولم يحصل على الأغلبية ورفض من قبل الشعب العراقي بمعايير تشريع المحتل وأعوانه والمعايير الشرعية الدولية .عليه فأن الدستور باطل وما يخرج من رحم الدستور هو باطل أيضا, فلا مجال للمجادلة في القوانين والعملية السياسية لأن الأساس باطل (الاحتلال) والعهد باطل (الدستور) والكيان باطل (الجمعية الوطنية العراقية) ونتيجة الاستفتاء باطلة (بالتزوير) .




الدكتور محمد الشيخلي

مدير المركز الوطني للعدالة

المملكة المتحدة – لندن

dralshekhili@btinternet.com

المصادر

1-ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945

2-اتفاقية جنيف الرابعة 1945

3-أوامر سلطة الائتلاف الموحد

4-المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

5-قرارات مجلس الأمن الدولي 1441و1500و1511و 660-687



مجموعة العراق فوق الخط الاحمر