عزالدين بوزياني
24/12/2010, 04:40 AM
أولا سوف أكون شاكرا لكل محاولة مساعدة من أجل ترجمة النص القانوني التالي الى اللغة الانجليزية ( علما أني قد قمت بعدة محاولات، لكنها تبدو ضعيفة):
- لا يجوز للجمعية العامة للشركاء أن تتداول في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها المحدد سلفا باخطار الدعوة، و مع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء الاجتماع.
- و تكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركاء طبقا لعقد الشركة و أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية ملزمة لجميع الشركاء بمن فيهم الغائبين و المخالفين في الرأي و عديمي الاهلية و ناقصيها.
- تنعقد الجمعية العامة للشركاء كل سنة بناء على دعوة من إدارة الشركة في الزمان و المكان اللذين يحددهما إعلان الدعوة، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية على الاكثر لنهاية السنة المالية للشركة، ولادارة الشركة أن تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للشركاء للانعقاد غير العادي كلما دعت الضرورة الى ذلك، و على إدارة الشركة أن تدعو الجمعية العامة العادية للشركاء إلى انعقاد غير عادي إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يمثل 5 % من رأس المال على الاقل بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو باليد مقابل ايصال بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب.
و لمراقب الحسابات أو مصلحة الشركات أن يدعو الجمعية العامة العادية للشركاء للانعقاد في دور غير عادي في الاحوال التي تتراخى فيها إدارة الشركة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك و مضي شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة للانعقاد.
- لا يجوز للجمعية العامة للشركاء أن تتداول في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها المحدد سلفا باخطار الدعوة، و مع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء الاجتماع.
- و تكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركاء طبقا لعقد الشركة و أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية ملزمة لجميع الشركاء بمن فيهم الغائبين و المخالفين في الرأي و عديمي الاهلية و ناقصيها.
- تنعقد الجمعية العامة للشركاء كل سنة بناء على دعوة من إدارة الشركة في الزمان و المكان اللذين يحددهما إعلان الدعوة، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية على الاكثر لنهاية السنة المالية للشركة، ولادارة الشركة أن تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للشركاء للانعقاد غير العادي كلما دعت الضرورة الى ذلك، و على إدارة الشركة أن تدعو الجمعية العامة العادية للشركاء إلى انعقاد غير عادي إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يمثل 5 % من رأس المال على الاقل بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو باليد مقابل ايصال بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب.
و لمراقب الحسابات أو مصلحة الشركات أن يدعو الجمعية العامة العادية للشركاء للانعقاد في دور غير عادي في الاحوال التي تتراخى فيها إدارة الشركة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك و مضي شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة للانعقاد.