المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تطبيقات الزواج بين الدّائم والمنقطع



حسين أحمد سليم
12/09/2012, 05:51 PM
تطبيقات الزواج بين الدّائم والمنقطع

متابعة: حسين أحمد سليم

المتعة رحمة من الله, رحِم بها من كان مؤمنا واعيا عارفا مستنيرا... وهي لا تحلّ إلاّ لمن عرفها ووعى تبعاتها وأصولها وضوابطها, مستنيرا بالإيمان وسنن الله وشرائعه, وهي حرام على من جهلها, ولا يرتكب الزّنا إلاّ مجرم كافر وشقيّ... والمتعة هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتّزويج, فليستعفف بالمتعة... فإن استغنى عنها بالتّزويج فهي مباح له إذا غاب عنها...
المتعة تعتبر حلاّ إسلاميّا ناجعا وناجحا, لمشكلة الكثير من حالات الشّباب, الذي لا يستطيع أن يحلّ مشكلته بالزّواج الدّائم... فمن وجهة عمليّة تطبيقيّة, لا بدّ من وجود للزّواج المنقطع مع الزّواج الدّائم, لأنّ الزّواج الدّائم, لم يستطع حلّ المشكلة الجنسيّة في العالم, وبقي بجانب الزّواج الدّائم وفي كافّة مناطق العالم, وعبر حقب التّاريخ, حالات متعاظمة من الزّنا والفحش... وعندما ينطلق المجتمع للإنحراف في قضيّة من هذا القبيل, فمعنى ذلك, أنّه لا يجد الحلّ الطّبيعي في التّشريع المطروح... لِذا فمن وجهة نظر تاريخيّة وعمليّة, فالزّواج الدّائم لا يستطيع أن يحلّ المشكلة الجنسيّة, فلا بدّ من حلٍّ آخر, نظرا لتعقيد الحقوق والواجبات في الزّواج الدّائم...
وتشريع المتعة, لا خلاف فيه بين فقهاء الإماميّة, فهي عقد كبقيّة العقود, التي لا بدّ فيها على عقد وإيجاب وقبول وشروط معيّنة بالنّسبة إلى الزّوجة, وبالنّسبة إلى الزّوج... وهكذا بالنّسبة إلى المهر والعدّة والوقت والولد والإرث... فلا خلاف في هذه المواضيع...
ولم لا يرضى المسلم المؤمن الصّادق في إيمانه وإلتزامه, فيما سنّ وشرّع جهابذة الفقهاء, استنباطا من رحم الدّين الحنيف, الذي ما كان يوما إلاّ رحمة للنّاس أجمعين؟!... سيّما إذا كان هذا المسلم المؤمن, متمسّكا بما جاء في القرآن الكريم المقدّس, وسنّة نبيّه الأكرم, وما أفتى به المعصومون عن الخطأ, ومن لا ينطقون عن الهوى... ومثل هذه العلائق, لا تحتاج إلاّ للجرأة في إعلانها وترسيخها وفق ضوابطها, والعمل بها وفق سننها وشرائعها, وتنشئة أجيال على وعي وعرفان واستنارة بها... وإذا كانت بعض مجتمعاتنا, لا تتقبّله, ولا تستطيع التّفكّر الموضوعي فيه وبه, فلأنّنا ما زلنا نعيش برواسب موروثة, تُحظّر هذا النّوع من العلائق, وتعتبره سبّة على القائمين فيه وبه... فمتى خفف بالتّشريع ووضح, وتبنّته دعوات المصلحين, بوسائلها المشروعة والمختلفة, تحوّل الشّعور مع الأيّام إلى التّقبّل الواعي, وصلاح الزّواج المنقطع, كحلّ للكثير من المشاكل الجنسيّة في هذا العصر...
إنّ الزواج المنقطع, أو ما يسمّى بالزّواج المؤقّت, أو النّكاح المُؤجّل, أو زواج المتعة على رأي العامّة, هو زواج شرعي كامل, لا يختلف عن الزّواج الدّائم في شيء, سوى في مسألة التّأقيت... والمتعة لا تكون إلاّ بأمرين... أجل مُسمّى وأجر مُسمّى...
والنّكاح المنقطع كالدّائم, في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين, وإنّه لا يكفي فيه مجرّد الرّضا القلبي ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة...
وهو عبارة عن تزويج المرأة الحرّة الكاملة نفسها, إذا لم يكن بينها وبين الزّوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع الشّرعيّة...
والزّواج المنقطع هو علاقة طبيعيّة يشعر بها الطّرفان بحكم كونها عقدا من العقود بكرامة الوفاء بالإلتزام وكرامة الحرف الذي يقع به العقد... وهو من هذه النّاحية كالزّواج الدّائم مع فارق واحد وهو أنّ المرأة هنا تملك أن تحدّد أمد العقد ابتداء, ولا تملكها في الزّواج الدّائم, بل تظلّ تحت رحمة الزّوج, إن شاء طلّقها, وإن شاء مدّ بها إلى نهاية الحياة...
المرأة ليست هي سلعة تُؤجّر للمتعة إذن, وإنّما هي كالطّرف الآخر في المعاملة, تعطي من لإلتزامات, بمقدار ما تأخذ منها, وربّما تكون هي الرّابحة أخيرا, لأنّها بإكتشافها لأخلاق الزّوج ومعاملته, وبرؤيتها له في مختلف حالاته ومبادلته, تستطيع تحديد موقفها منه, فيما إذا كانت تقوى على تكوين علائق دائمة معه... بتحويل الزّواج المؤقّت إلى زواج دائم, تأمن معه من الإختلاف نتيجة عدم توافق الطّباع أم لا...
المتعة هي الزّواج المنقطع, ولهذا الزّواج حدوده, والتي تكون نقطة الإفتراق عن الزّواج الدّائم, بينما يشترك الزّواجان الدّائم والمنقطع في بقيّة المجالات...
إنّ شروط الزّواج المنقطع هي شروط الزّواج الدّائم وهي:
لا يستغني كلا الزّوجين عن العقد, ولا بدّ فيهما من الإشتمال على الإيجاب والقبول... ويكون القصد فيهما على نحو الإنشاء لا الإخبار, وألفاظ الإيجاب في عقد المتعة ثلاثا هي: متّعت وزوّجت وأنكحت... أيّهما حصل وقع الإيجاب به ولا ينعقد بغيرها... وكثيرا ما تعتمد كلمة: زوّجتك نفسي في الدّائم, ومتّعتك نفسي في المنقطع... ويكون القبول في كلا الحالتين من الزّوج...
تسمية المهر وذكره مقدّرا قدر معلوم, فلو ترك ذكره بطل العقد... وهو مستحقّ في كلّ من الدّائم والمنقطع, وله ضوابطه المتطابقة في كلا الحالتين...
ذكر الأجل, فلو ترك ذكره بطل العقد على قول وانقلب دائما على قول آخر...
عقد الزّواج, والشّهود إن أمكن... ولا يعتبر الإشهاد على العقد, بل يستحبّ ولا يُعتبر إذن الوليّ...
لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه, ولا يجوز التّمتّع بغير المسلمة والكتابيّة, كما لا يجوز التّمتّع بالزّانية, ولا بالمرتدّة, ولا بالنّاصبة المعلنة بالعداوة كالخارجيّة...
وذهب بعض الفقهاء إلى جواز التّمتع بالزّانية, ولكن على كراهيّة, خصوصا أذا كانت من العواهر المشهورات بالزّنا... وإن فُعِلَ فليمنعها من الفجور والزّنا والعهر...
ويُستحبّ أن تكون المُتمتّع بها, مؤمنة عفيفة نظيفة, صادقة طاهرة الفكر والقول والعمل, وغير منافقة... كذلك يُستحبّ السّؤال عن حالها وصحّتها, للإطمئنان, قبل الزّواج المنقطع بها...
وصيغة هذا الزّواج, بعد تبادل الرّضا بين طرفي الزّواج تنص على ما يلي:
تقول الزّوجة: زوّجتك أو أنكحتك أو متّعتك نفسي بمهر (وقدره...) يوما أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين على وجه المثال...
ويقول الزّوج: قبلت هذا الزّواج...
وفي صيغة أخرى عن أحد المجتهدين... يقول الزّوج: أتزوجّك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه, لا وارثة ولا موروثة, ويُسمّى الأجل وما يتراضيا عليه قليلا أو كثيرا... فإذا قالت الزّوجة: نعم رضيت... فهي إمرأتك وأنت أولى النّاس بها...
وبتمام العقد, يأخذ الزّواج شرعيّته, ويستمر قائما حتّى ينتهي الأجل المسمّى في العقد...
أمّا ما يترتّب على هذا الزّواج فهو ما يلي:
إنّ إنتهاء مدّة العقد, أي الزّواج, يعني الطّلاق أو الفراق بين الزّوجين, دون أن يكون هناك تلفّظ به... ويجوز للزّوج أن يهب زوجته المدّة, أي يفارقها قبل نهاية المدّة المتّفق عليها, أو أن يمد في الأجل المتّفق عليه, وذلك برضى الزّوجة... ويجب على الزّوجة أن تعتدّ بعد الفراق كما هو الحال للمطلّقة أو الأرملة... وإذا حدث أن أنجبت الزّوجة, فإنّ الولد ينسب لأبيه ويحمل كافّة حقوقه الشّرعيّة في النّسل والحضانة والولاية والميراث والمساواة وانطباق الحرمة كما ورد في كتاب الله... ولا يوجب نكاح المتعة توارث بين الزوجين, إلاّ إذا نصّ على ذلك في عقد الزّواج... ويجب على الزّوجة أن تكون خالية من الموانع الشّرعيّة, من عدّة ونسب ورضاع كما هو حال الزّواج الدّائم, فلا يجوز زواج الأخوات من الرّضاع أو زواج المعتدّة, أو المحرمات بصلة القرابة كالعمّة أو الخالة أو ما نكح الآباء وغير ذلك من المحرّمات التي نصّ عليها القرآن...
وتنطبق شروط هذا الزّواج أي المنقطع أو ما يسمّى بالمؤقّت أو المتعة على: الأعزب الذي لا يملك القدرة على الزّواج الدّائم... الأعزب المقطوع المسافر أو طالب العلم أو المحارب... المرأة الأرمل, أو المطلّقة, أو العانس التي لا أبّ لها ولا جدّ من جهة أبيها... المتزوّج المعزول عن زوجته لسبب قاهر: كالمرض للزوجة والسّفر والحرب...
وموارد الإفتراق بين الزّواج الدّائم والمؤقّت تتلخّص بما يلي:
وهي عدم ذكر الأجل في الزّواج الدّائم, ولكن لا بدّ منه في عقد المتعة... والعدّة في الدّائم أربعة, وفي المنقطع إلى ما شاء... والمستمتع بها لا طلاق لها بل لزوجها أن يهبها المدّة المتبقيّة, وعند انتهاء المدّة تنقطع العلاقة الزّوجيّة بين الطّرفين... بينما يكون الطّلاق من مختصّات الزّوجة الدّائمة... والنّفقة تكون للزّوجة الدّائمة, أمّا المستمتع بها فلا نفقة لها مهما كانت المدّة التي قدّر لها الزّوجي فيها... وفي المواقعة والمضاجعة, ليس للمتعة ليلة أو حقّ في المطالبة في المواقعة, بل يعود أمر ذلك إلى الزّوج, إن شاء أقدم وإلاّ ليس لها إلاّ السّكوت... أمّا الدّائمة فلها الحقّ في ليلة من أربع مضاجعة ومرّة في المواقعة في ضمن كلّ أربعة أشهر... وفي الميراث, فإنّ الزّوجة الدّائمة تشارك بقيّة الورثة في أخذ نصيبها الشّرعي من الحقّ المفروض لها... أمّا المتمتّع بها فلا ميراث لها...
والمتعة ليست كما يتصوّر البعض... من الجهلة, أو المتفلسفين, والمتذاكيين, أو من في علمهم نقص, أو من في وعيهم قصور, أو من لا يفقهون من السّنن والشّرع, إلاّ ما يتوافق وطبائعهم القبليّة, وأمزجتهم العشائريّة, ونفوسهم الأمّارة بما به يتنافخون ويشتهون... فالمتعة ليست من قبيل قضاء الحاجة أو النّزوة, كما يحلو للبعض, أن يجتهدوا بغير علم ووعي وعرفان وإدراك, والثّرثرة بما لا يفقهون, واللقلقة بما لا يعون... فالمتعة تخضع إلى تبعات الزّواج الشّرعي وسننه وضوابطه, وليست المرأة, كما يوسوس الشّيطان, للنفوس الضّعيفة الفقيرة, المريضة المهينة, لعبة بيد الرّجل, تستقبل في كلّ ساعة ضيفا جديدا, يُشبع بين أحضانها رغباته الجنسيّة... وعلى المستمتع بها أن تلتزم العدّة المشروعة لها, كي تستبريء ممّا علق بها من الزّواج المنقطع, وتستبين من وضعها, قبل أن تضطّرّ لإجراء عقدٍ منقطع جديد... وإلاّ وقعت في المحظور, وارتكبت المحرّم من حيث لم تنتبه أو تدري... والمسؤوليّة الأخلاقيّة والشّرعيّة والأدبيّة, أوّلا وآخرا, تقع على عاتق المرأة المستمتع بها, في حال حرّرت ذاتها من ضوابط وتبعات ومقوّمات الزّواج الشّرعي, دائما كان أو منقطعا, ولا يجوز لها إشباع رغباتها الجنسيّة, إلاّ وفق ما سنّ الله لها وشرّع, وإلاّ فهي مومس ساقطة, تمارس الرّذيلة والفحش والعهر والزّنا, وتُفسد في المجتمع, وجب إقامة الحدّ عليها, رجما حتّى الموت...
وهناك إختلافا في وجهات النّظر لدى الفقهاء في أصل الزّواج من البكر, إذا كان منقطعا أو دائما... فبعض الفقهاء, يشترط إذن الأبّ في صِحّةِ زواج البكر, سواء كان الزّواج دائما أو منقطعا... والبعض يقول إنّها إذا كانت رشيدة بالغة, فهي تملك كامل الحرّيّة في الزّواج, إذا كان دائما أو منقطعا... وهناك من يفصل بين الزّواج الدّائم والزّواج المنقطع, فبقول بإشتراط إذن الأبّ في الزّواج الدّائم, وعدم إشتراطه في الزّواج المنقطع, وبعضهم يعكس, وبعضهم يقول: إذن الأبّ شرط في الزّواج دائما كان أو منقطعا... فيما ذهب البعض إلى القول: أنّه لا بدّ من إذن الأب إذا كان حيّا أو الجدّ في حالِ وفاة الأب, فيما إذا كان الزّواج دائما أو منقطعا... وإذا كانت البكر ليس لها أبّ, يعني أبوها ميّت وجدّها لأبيها ميّت, فهي حينئذ حرّة...
إنّ زواج المتعة وإن كان أصلا لم يُشرّع للبكر وإنّما شُرّع للثّيّب ولمواجهة حالة إجتماعيّة قائمة وطارئة تتمثّل في كثرة الثّيّبات من الأرامل والمطلّقات في مواجهة كثرة الرّجال الذين لا يملكون الباءة على القيام بأعباء الزّواج... إلاّ أنّه وفق إجتهادات الكثير من الفقهاء, شمل كافّة أوضاع البكر, ووضع لها الشّروط والضّوابط, وفق السّنن والشّرائع...

عبدالقادر ضو
13/09/2012, 08:05 PM
من العجيب والغريب أن يخرج علينا من يدعو للفاحشة جهارا نهارا ويبررها بالشرع

يقول صاحب المقال


المتعة رحمة من الله, رحِم بها من كان مؤمنا واعيا عارفا مستنيرا... وهي لا تحلّ إلاّ لمن عرفها ووعى تبعاتها وأصولها وضوابطها, مستنيرا بالإيمان وسنن الله وشرائعه, وهي حرام على من جهلها, ولا يرتكب الزّنا إلاّ مجرم كافر وشقيّ... والمتعة هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتّزويج, فليستعفف بالمتعة... فإن استغنى عنها بالتّزويج فهي مباح له إذا غاب عنها..

إن أشد ما يثيرني دائما وأبدا فساد هذه الفئة التي لا تفتأ تكيد للإسلام ولقيمه كذبا وزورا

لن نتكلم في العموم ولكن بما أن صاحب المقال يدعي أن المتعة لا تحل إلا لمن وعى وخبر وعرف وووو: سنأخذ السيستاني نموذجا ونقيس عليه لنبين الضلال الذي بلغه هؤلاء

وقبل الذخول في جوهر الموضوع لزم توضيح معاني الآية التي يدندن عليها هؤلاء

قال الله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً

1 - حرم الله سبحانه وتعالى المحصنة ذات بعل
فهل التزم الروافض بكتاب الله؟
هذا كبيرهم السيستاني يفتي

http://dc04.arabsh.com/i/00884/7gyeogjt4slm.JPG

لا تفحص ولا تبحث. أليس الزواج من المحصنة حرام ( باعتبار أن المتعة عندهم زواج)؟

2 - أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
يعتبر الروافض أن هذا الجزء من الآية مبيح للمتعة
ولكن نسأل كل ذي عقل. ألم يشترط في هذا الإستمتاع أن يكون محصنا ( محصنين) غير مسافحين ( أي غير زناة)؟
فهل المتعة تحصن؟ أم أن المقصود حقيقة هو الزواج الأصلي المتعارف (بالدائم)
سنستند إلى مراجعهم عبر التاريخ لنرى بطلان هذه الإدعاءات الكاذبة ومع أن القائمة طويلة وطويلة جدا ولكن سنقتصر على البعض

1 - عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده . كتاب وسائل الشيعة ج28 ص 68 .


http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1066.html


2 - الاحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح، ويكون قد دخل بها سواء كانت حرة أو أمة، زوجة كانت أو ملك يمين، وفي أصحابنا من قال إن ملك اليمين لا يحصن، ولا خلاف بينهم أن المتعة لا تحصن. كتاب المبسوط للطوسي ج4 ص 268

http://www.yasoob.org/books/htm1/m001/00/no0035.html

3 - ونكاح المتعة لا يحصن بالاثر الصحيح عن ائمة آل محمد عليهم السلام. وهو يجرى في ظاهر الحال مجرى نكاح الغائب عن زوجته، لانه نكاح مشترط بأيام معلومات وأوقات محدودات، وليس هو على الدوام، فربما تخلل الايام فيه والاوقات المشترطة من الزمان ما يمنع صاحبه من الاستغناء به عما سواه، كما تمنع الغيبة صاحبها من الاستغناء، فيخرج بذلك عن الاحصان. كتاب المقنعة للمفيد ص776

http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/00/no0005.html

من هنا يتبين لنا وبكل وضوح أن المتعة لا تحصن صاحبها

نواصل


ولم لا يرضى المسلم المؤمن الصّادق في إيمانه وإلتزامه, فيما سنّ وشرّع جهابذة الفقهاء, استنباطا من رحم الدّين الحنيف, الذي ما كان يوما إلاّ رحمة للنّاس أجمعين؟!.

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا

إذا كان هؤلاء الجهابذة استنبطوا أحكامها من الدين الحنيف فلم تتحول عارا يجب التخفي منه بل يصل بهم الأمر إلى حدذ الإفتاء بالإجهاض درءا للفضيحة؟
أم أن العادات والتقاليد حلت محل عقيدة الروافض؟

http://dc07.arabsh.com/i/01130/z731pyt1makf.JPG



وتشريع المتعة, لا خلاف فيه بين فقهاء الإماميّة, فهي عقد كبقيّة العقود, التي لا بدّ فيها على عقد وإيجاب وقبول وشروط معيّنة بالنّسبة إلى الزّوجة, وبالنّسبة إلى الزّوج.

من الشروط المعينة

الشرط الأول :لا نفقة ولا سكن


http://dc04.arabsh.com/i/00309/is4vg7fejcd7.JPG

الشرط الثاني: بل هي شروط صادرة عن جهبذ من جهابذة عقيدة المجوس

http://dc09.arabsh.com/i/03023/hnjusyspap82.jpg

أ - بدون شهود
ب - انفصال حتى بالهاتف
ج - بيع وشراء ولأعلى سعر يقدم
د - يكفي أن تقول المرأة زوجتك نفسي ويقول الرجل قبلت

أليس هذا هو الزنا في كامل أبعاده؟

http://img11.hostingpics.net/pics/255859zina.jpg


بل إن الأمر ليصل عندهم إلى حد القرف فتتحول المتعة إلى مهنة تمارسها الرافضية للتكسب

http://dc07.arabsh.com/i/01363/e6wfwj61fxwc.jpg


فأين هذه الترهات التي يحاول كاتب المقال أن يخادع بها الناس كذبا وبهتانا وزورا؟


عقد الزّواج, والشّهود إن أمكن... ولا يعتبر الإشهاد على العقد, بل يستحبّ ولا يُعتبر إذن الوليّ...

وهنا نصل إلى قمة الكذب


لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه, ولا يجوز التّمتّع بغير المسلمة والكتابيّة, كما لا يجوز التّمتّع بالزّانية, ولا بالمرتدّة, ولا بالنّاصبة المعلنة بالعداوة كالخارجيّة...

ونسجل هنا الكذب والتدليس على الناس

1 - الزانية مر أمرها وبينا في فتوى للروحاني جواز التمتع بها رغم أن الله تعالى حرمها على المؤمن بل نزيد

http://dc08.arabsh.com/i/01363/comh1cbbisrz.jpg

2 - الكافرةلا يجوز إذا كانت مشهورة بالزنا أم إذا لم تكن مشهورة فجائز

http://dc10.arabsh.com/i/01363/beejcm9gm3ej.jpg

3 - أما الناصبة فالمعلوم أن المقصود بالناسبة هم أهل السنة

http://dc17.arabsh.com/i/02305/ikxjokcqo2hi.jpg


وأترككم مع تطبيقات الرافضة للمتعة

1 - ابن الزنا يتحول إلى شرعي بفضل السيستاني

http://dc02.arabsh.com/i/00321/42tecrvefj7h.JPG

2 - وللشذوذ نصيب

http://img4.hostingpics.net/pics/114280dobr1.jpg






سئل كبيرهم السيستاني: لم لا تحرم المتعة لما لها من آثار مدمرة على مجتمع الرافضة فكان جوابه

http://img11.hostingpics.net/pics/422874sistmoutaa.jpg


وسئل أخرى فكان جوابه

http://img11.hostingpics.net/pics/987487mensongesisto.jpg


ولا لوم فالكذب عقيدة في دينهم: يقول كبيرهم الخوئي

http://dc04.arabsh.com/i/00948/7ymmxyrpu8zo.JPG

وأختم بأمرين

1 - أتحدى أي رافضي أن يثبت أن في عقيدتهم حد للزنا يمكن تطبيقه كما ورد في القرآن

2 - أتحدى أي رافضي أن يثبت أنه قادر على أن يثبت أن الرجل الذي يحمل اسمه هو أبوه الشرعي


وللتدريب: نريد أن نعرف الإسم الثلاثي لكل من الخميني والخامنائي والسيستاني .......

3- ومع الشيرازي مخازي: فمن أين تأخذون دينكم؟

http://img11.hostingpics.net/pics/456590shirazi.jpg

نايف ذوابه
14/09/2012, 12:48 AM
المتعة ليست من قبيل قضاء الحاجة أو النّزوة, كما يحلو للبعض, أن يجتهدوا بغير علم ووعي وعرفان وإدراك, والثّرثرة بما لا يفقهون, واللقلقة بما لا يعون... فالمتعة تخضع إلى تبعات الزّواج الشّرعي وسننه وضوابطه, وليست المرأة, كما يوسوس الشّيطان, للنفوس الضّعيفة الفقيرة, المريضة المهينة, لعبة بيد الرّجل, تستقبل في كلّ ساعة ضيفا جديدا, يُشبع بين أحضانها رغباته الجنسيّة... وعلى المستمتع بها أن تلتزم العدّة المشروعة لها, كي تستبريء ممّا علق بها من الزّواج المنقطع, وتستبين من وضعها, قبل أن تضطّرّ لإجراء عقدٍ منقطع جديد... وإلاّ وقعت في المحظور, وارتكبت المحرّم من حيث لم تنتبه أو تدري... والمسؤوليّة الأخلاقيّة والشّرعيّة والأدبيّة, أوّلا وآخرا, تقع على عاتق المرأة المستمتع بها, في حال حرّرت ذاتها من ضوابط وتبعات ومقوّمات الزّواج الشّرعي, دائما كان أو منقطعا, ولا يجوز لها إشباع رغباتها الجنسيّة, إلاّ وفق ما سنّ الله لها وشرّع, وإلاّ فهي مومس ساقطة, تمارس الرّذيلة والفحش والعهر والزّنا, وتُفسد في المجتمع, وجب إقامة الحدّ عليها, رجما حتّى الموت...


الأستاذ حسين من من الأئمة المجتهدين أجاز المتعة بالزانية ..؟ معناها أن المسألة يدخل عليها الرجل ويوقع عقد ثم يواقعها حسب العقد لساعة أو ساعتين .. ثم تستقبل زبونا آخر ..!! ثم هل من ناحية عملية حسب خبرتك ومعرفتك باللواتي يتمتع بهن هل يستبرئن مما في أرحامهن قبل أن يبرمن عقد متعة جديد؟ أم الذي يجري .. اللي بعده..؟ وبالتالي تحمل سفاحا ولا تدري ممن حملت ..

أرى أن الترويج للزواج الدائم أسلم طريقة لضمان الأمان الاجتماعي والسلم الاجتماعي وسلامة الأنساب .. فضلا عن العفاف .. تعود الرجل أو المرأة على المتعة يعودهما على الرغبة في التنويع والتغيير وليس الهدف العفاف وهذا قد يؤدي كماقلت سابقا إلى الإدمان مما يستدعي البحث عن الإشباع الجنسي بشكل ملح .. لأن المرأة تكون قد تعودت على مواقعة رجال أشكال ألوان وكذا الرجل .. ولا أريد الخوض في تفاصيل ..

عبدالقادر ضو
14/09/2012, 08:47 AM
أجزم قطعا أن الروافض أشد الناس كذبا على الله وعلى رسوله

إن وافق الأمر طباعهم الفاسدة أيدوه واستماتوا في الدفاع عنه وإن خالف نزوات الشيطان لديهم ضربوا به عرض الحائط

ومع أن جميع ما يروونه عن الأئمة وخاصة جعفر الصادق رضي الله عنه مكذوب فإنهم يضربون بأقوالهم إذا خالفت طبائع الفساد لديهم مدعين ضعفها وإذا وافقت شرورهم دافعوا عنها باستماتة

يكفي أن تقوموا بجولة في المنتديات: يضعفون الرواية مع المخالف لهم ويصححونها فيما بينهم

المتعة محرمة في كتبهم ولكنهم يكذبون حفاظا على دين قام على أصلين إذا سقطا سقط الدين كله: المتعة والخمس

إن المتصفح لكتبهم ليخرج بما يقطع الشك باليقين أن المتعة محرمة ولكن كتب الله على قلوبهم الضلال وأسرى الفاحشة بينهم عقابا لهم على طعنهم في زوجات نبيه صلى الله عليه وسلم

هذه بعض الروايات التي تؤكد حرمة المتعة في كتبهم قام بجمع الدكتور حسين الحسيني
أ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )

ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )

ج) وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452

د) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455

ه ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .
و ) وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449

ز) ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450.

يكفي أن نأخذ الرواية الأولى ونتتبع سندها


محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال:"حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة"

رواه الطوسي في كتابيه
تهذيب الأحكام (7/ 251)و(الاستبصار3/ 142)


محمد بن يحيى

قال النجاشي [ 946 ] : ( شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين )

أبو جعفر

في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690
14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي : روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535
أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه .

أبو الجوزاء

هو : المنبه بن عبدالله التيمي
في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619
وهو ملخص لكلام الخوئي .
12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي :
صحيح الحديث ، له كتاب . قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي
واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح .

الحسين بن علوان

وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال ( ص 104 ) برقم [ 321 ]

ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316

و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173
3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان : الكلبي عامي – ثقة .

وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63
68 - الحسين بن علوان ، ثقة .


عمرو بن خالد الواسطي

وثقه الخوئي حيث قال : ( الرجل ثقة بشهادة بن فضال ) المعجم 14/ 103

وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36
( إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين ، ثقة بشهادة ابن فضال ، كما اختاره المامقاني . والقدر المسلم كونه موثقا )

وقال المامقاني : ( موثق ) 1/113

وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه


هذا ما تعلق بالسند
فماذا عن المتن؟

تخبط الطوسي في هذه الرواية أشد التخبط كما في كتابيه تهذيب الأحكام (7/ 251)والاستبصار(3/ 142)

مرة يقول تقية وأخرى شاذة

وهنا تكبر مصيبتهم ويتضح إفلااس عقيدتهم

1 - النهي عن المتعة يرويه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الرواية على التقية فيها اتهام لعلي رضي الله عنه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
"من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من تالنار"
حيث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم في قرارة نفسه أنه لم ينه عنها
وهذا يترتب عليه أمر أخطر: سقوط العصمة لأن المعصوم لا يكذب

2 - يبقى الوجه الثاني أن الرواية صحيحة ( مع قناعتنا أن عقيدة الرافضة صناعة مجوسية) وأن عليا رضي الله عنه كان صادقا في نقله ولكن الطوسي يكذب ويخادع ويحاول طمس الحقائق
فما الذي تختارون يا أحفاد كسرى

ومازال التحدي قائما في المشاركة الأولى