بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً :-
تلاحظون أيها الأحبة أن الأستاذ سليمان أسد والأستاذ راسم المرواني والأستاذة مريم العلي تجاهلوا الرد على الرواية الصحيحة في تحريم المتعة من كتبهم في المشاركة رقم (
295) على الرابط الموضح أدناه والتي عزى فيها معمميهم التحريم للتقية تارة وأنها موافقة لروايات العامة (أهل السنة والجماعة) تارة أخرى
http://67.228.164.208/~arabs/forums/...&postcount=295
وكذلك تجاهل الأساتذة فتوى سستانيهم بجواز العقد على الرضيعة والموضحة بالمشاركة رقم (
294) على الرابط
http://67.228.164.208/~arabs/forums/...&postcount=294
ذكرنا للأستاذ سليمان أسد رواية رضاع الكبير من كتبهم المعتبرة فأخذ يفسر الرواية على هواه حيث قال
(أما الحديث الذي حاول به جيفار أن يوهم بوجود رضاعة الكبير عند الشيعة :
فهو محاولة فقيرة للزج برضاعة الكبير في بحث الرضاعة و الحديث واضح الدلالة على الرضاعة في الحولين
) نقول نــعــم فالرواية واضحة الدلالة يا استاذ سليمان
فمن أين أتيت بـ (أي في الحولين) فالمتن واضح (إذا رضع
الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها، وإن كان من غير
الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن
رجل حرم عليه كل شيء من ولده، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته )
إلا إذا كنتم تسمون الرضيع أو الطفل (
رجل) فهنا كلام أخر .
ثانياً :- قوله أحاديثه مروية في باب رضاع الكبير من صحيح مسلم و مسند أحمد بن حنبل وغيره من الكتب الموثقة عن طريق أم المؤمنين عائشة :
1- حدثنا عمرو الناقد وإبن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي (ص) فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي (ص) أرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله (ص) وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية إبن أبي عمر فضحك رسول الله (ص) .
2- حدثنا يعقوب قال حدثنا إبن أخي إبن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة رسول الله (ص) فقالت إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا وإنا فضل وإنا كنا نراه ولدا وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله (ص) زيدا فأنزل الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فأمرها رسول الله (ص) عند ذلك أن ترضع سالما فأرضعته خمس رضعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي (ص) أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله (ص) لسالم من دون الناس .
نــقــول :- بما رد به أهل العلم
تشدق الرافضة والنصارى بهذه الروايات للطعن في (أم المؤمنين عائشة ) رضي الله عنها رغم ان مثلها في كتبهم المعتبرة ونورد هنا أقوالأهل العلم على هذه الروايات و التي احل فيها النبي رضاعة الكبير فهو حديث عن سهلة بنت سهيل بن عمرو زوجة ابي حذيفة بن عتبة
كيف تتم رضاعة الكبير؟ وهل يري بذلك عورة المرأة ؟ هذه هي الإشكالية التي يبني عليها المشتبهون كلامهم ، والجواب عن هذا هو النفي القاطع فهل يشترط لمن يشرب اللبن البقري او الجاموسي انه ينزل تحت الجاموسة ليشرب مباشرة من ثديها؟ ان مباشرته للمرأة غير واردة و إنما يتم حلب اللبن و يشربه دون أن يري عورتها , وما ثبت بخصوص رضاعة سالم و هو كبير ربيب سهلة بنت سهيل هو انها حلبت لبنها في وعاء وأعطته ليشرب من الوعاء و هذا ثابت في طبقات ابن سعد ترجمة سهلة بنت سهيل .
تقول سهلة ان سالماً كان يدخل عليهم ( اي انه كان ابنها بالتبني ) فلما حرّم الاسلام هذا التبني كان لابد من مرحلة انتقاليه فسهلة هي التي قامت بتربية سالم فكان عندها مثل ولدها و عز عليها فراقه ، هل معني ذلك ان الامر كان خاصا بسهلة ؟ منهم من رأي ان الامر كان خاص بسهلة فقط ومنهم من راي ان الامر كان لمن كان له مثل حالها و للراي الاول و الثاني ذهبت ام سلمة و سائر زوجات النبي ومنهم من راي ان الامر مطلق ( و الي هذا ذهبت ام المؤمنين عائشة ) و الكل اجمع في الثلاثة اراء المذكورة ان هذا الامر بتحليل رضاعة الكبير كان لفترة عارضة إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، فاذا اثبتنا ان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نفسها أقرت بهذا النسخ فلا مجال اذن لحجج الرافضة فقد بوّب البخاري رحمة الله عليه بابا اسمه (باب من قال لا رضاعة بعد الحولين) قال النبي صلي اله عليه و سلم ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي ان الرضاعة التي تجب هي ما كانت في فترة صغر الطفل كي يكون هذا اللبن سبب في بناء لحمه فتكون المرضعة قد انبتت من لبنها لحم الطفل كما الأم تنبت من رحمها لحم الطفل فتكون المرضعة كالأم في هذا الحين ، وحديث ابن مسعود حين قال ( لا رضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم ) و من حديث ام سلمة ( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء)
كيف نستدل ان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد علمت بهذا النسخ ؟
نقول لأنه وبمنتهي البساطة هذا الحديث هو من رواية عائشة رضي الله عنها اخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي دخل عليها و عندها رجل فكانما قد تغير وجهه فقالت انه اخي فقال انظرن ما اخوانكن انما الرضاعة من المجاعة جزم المحب الطبري في الاحكام ان هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله .
صفة الرضاعة :-
قال القاضي عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما ، إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء .
وقال ابن عبد البر: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه ، فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء. وما ارتأى علماؤنا ذلك إلا انسجاما مع أصول الشريعة.
ومن ثم كان ابن قتيبة أكثر احتراسا ووعيا بمقصود الشارع وإدراكا لما عليه مجتمع الصحابة من صبغة دينية وإباء عربي حين قال: قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ لها: " أرضعيه " ولم يرد ضعي ثديك في فيه كما يفعل بالأطفال ، ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئا ثم ادفعيه إليه ليشربه ... لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها إلى أن يقع الرضاع ، فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة ؟!!!!...
قال أبو عمر « صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي ثم أحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي» (شرح الزرقاني3/316).
أيضا القول بأن سالما قد ارتضع ثديها مباشرة لا يساعده ما جاء في الرواية نفسها من امتعاض أبي حذيفة من دخول سالم بيته فقد قالت سهلة: " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ " فكيف يمتعض لمجرد دخوله البيت ثم هو يرضى أن يكشف عن عورتها ؟ فإن قيل: كان هذا لازما لحصول الإرضاع الذي يسوغ معه لسالم أن يدخل البيت دون حرج قلنا: إن حصول الإرضاع لا يتوقف على مباشرة الثدي بل على حصول اللبن في المعدة بأي وسيلة سوى التقام الثدي ، لأنها عليه حرام قبل أن يحصل الرضاع بالفعل .
علي هذا فاننا نقول ان الاجماع من امهات المؤمنين و الصحابة رضي الله عنهم و التابعيين و الائمة ان رضاعة الكبير منسوخة
و انها ما أحلها الله الا رحمة بالامة في امر احتجاب النساء عن ابنائهم الذين قاموا بتربيتهم لما نزل امر النهي عن التبني ثم نسخت .
ثالثاً :- رضخ أخيراً أيها الأحبة الإستاذ سليمان أسد وبمضض بعد أن وضعنا موقع سستانيهم وجوازه لزواج المسيار رغم أننا لا نعتد أصلاً بفتاويهم وإنما ذكرناه للإحتجاج عليهم بأقوال معمميهم .
زواج المسيار والزواج بنية الطلاق هو زواج شرعي صحيح كامل الشروط والأركان ، أجازه العلماء لكونه مستوف لشروط وأركان العقد الصحيح وهي ألا تكون المرأة محرمة على الرجل ، التراضي ، المهر (الصداق) ، أن يتولى العقد ولي المرأة ، أن يكون العقد أمام شهود ،أن تكون الصيغة من الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة بمدة فإن صحبها توقيت كان العقد فاسداً ، الإحصان اشترط الله سبحانه وتعالى على المسلم أن لا ينكح (يتزوج) إلا العفيفة المسلمة، والعفيفة الكتابية كما قال تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} ، الكفاءة فمن الأمور التي جعلها الشارع شرطاً في الكفاءة اتفاق الدين بين الرجل والمرأة إلا أن الله سبحانه وتعالى استثنى من هذا الحكم جواز نكاح الرجل المسلم بالكتابية يهودية كانت أو نصرانية والعبد لا يتزوج إلا أمة مثله، وكذلك الحر لا يتزوج إلا حرة ، ولكن الله استثنى من هذا أيضاً زواج الأمة المسلمة وهذا شرط بالحر المسلم إذا خشي العنت على نفسه ولم يستطع الزواج بمسلمة حرة ، وأما الأمور التي أهدرها الشارع في الكفاءة فهي المال واللون والجنس والقبيلة والمنزلة الاجتماعية فكل هذه الاعتبارات مهدرة، ولا تخدش عقد الزواج .
والقاعدة الفقهية تقول (الأمور بمقاصده) فجميع الأحكام الشرعية تنزل على أفعال المكلفين، على وفق مقاصدهم ونياتهم، و الزواج بنية الطلاق فـ "الأمور بمقاصدها" أي أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى نيته، ثوابا، وعقابا، ملكا، تحريما، غصبا ، ولهذا نرى أن من أفتى بذلك رغم كونه زواجاً صحيحاً كامل الشروط والأركان ربط بالفتوى كراهيته.. لما يترتب عليه من أضرار ولما يشتمل عليه من غش وخداع، وهذه ليست بأخلاق المسلم. يقول أنس بن مالك: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له" رواه أحمد وابن حبان وهو في صحيح الجامع للألباني .
وللشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – كلام مشابه في تحريم هذا الزواج حيث قال رحمه الله فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية . والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم . فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .
لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم .
رابعاً:- ما ذكره عن إبن جريج قال الحافظ في الفتح(9 /173)
وقد نقل أبو عوانة في مسنده عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثا .
حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ويحيى بن أبي طالب ، قالا : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : أنبا عبد الملك بن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، أن الربيع بن سبرة ، حدثه ، عن أبيه ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كنا بعسفان قال : " استمتعوا بهذه النساء " . قال : فجئت أنا وابن عمي إلى امرأة ببردين ، فنظرت فإذا برد ابن عمي خير من بردي ، وإذا أنا أشب منه قالت : برد كبرد قال : فتزوجتها ، فاستمتعت منها على ذلك البرد أياما ، حتى إذا كان يوم التروية ، قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر والركن فقال : " ألا إني كنت أمرتكم بهذه المتعة ، وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة ، فمن كان استمتع من امرأة ، فلا يرجع إليها ، وإن كان بقي من أجله شيء ، فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئا " ،
قال ابن جريج يومئذ : اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد ثمانية عشر حديثا أروي فيها لا بأس بها .
خامساً:- قولهم أفتى الإمام مالك بن أنس بجواز المتعة وعدم نسخها ، وقال في موضع من كتابه : هو جائز لأنّه كان مباحاً مشروعاً واشتهر عن ابن عباس حليّتها وتبعه على ذلك أكثر أهل اليمن وأهل مكة من أصحابه . وقال في موضع آخر : هو جائز لأنّه كان مباحاً فيبقى إلى أن يظهر ناسخه ))
ثم يقول الأستاذ راسم المرواني والإمام مالك (رض) كان في عام 179 هــ ، وهل نتوقع نزول الناسخ في هذا العام ؟
المالكية - قالوا: نكاح المتعة، هو أن يكون لفظ العقد مؤقتاً بوقت، كأن يقول للولي: زوجني فلانة شهراً بكذا، أو يقول: قبلت زواجها مدة شهر بكذا،
فإن قال وقع النكاح باطلاً، ويفسخ قبل الدخول وبعده، ولكن إذا دخل بها لزمه صداق المثل، وقيل: لا يلزمه إلا الصداق المتفق معها عليه وهو المسمى، ويلحق به الولد، ولا يتحقق نكاح المتعة إلا إذا اشتمل على ذكر الأجل صراحة، للولي، أو للمرأة، أولهما.
فإن لم يذكر قبل العقد أو يشترط في العقد لفظاً، ولكن قصده الزوج في نفسه، فإذا لا يضر، ولو فهمت المرأة أو وليها ذلك، وقيل إن فهمت يضر، ثم إذا كان الأجل واسعاً لا يعيشان إليه عادة، فقيه خلاف، فقيل: يصح وقيل: لا.
ويعاقب فاعل نكاح المتعة، ولكن لا يحد. لأن له شبهة القبول بالجواز، كما نقل عن ابن عباس، وإن كان نقل أيضاً أنه عدل عن القول بالجواز.
وقد روى بعض أئمة المالكية أن رجوع ابن عباس عن هذا هو المشهود، ومع ذلك فلا حد فيه، لما فيه من شبهة.
كما يبطل النكاح بالتأقيت، يبطل بالاتفاق على أن يكون سراً، بشرط أن يوصي بكتمه الزوج، وأن يكون الموصى بالكتم هم الشهود، فإذا لم يوص الشهود بالكتمان عن زوجته القديمة، مثلاً بأن أو صاهم الولي أو الزوجة الجديدة أو هما معاً، فلا يضر، فالمدار في سرية العقد على أن يكون الموصي هو الزوج، والموصى هم الشهود، وبعضهم يقول: لا يلزم أن يكون الموصى هم الشهود، بل إذا أوصى الزوج الولي أو الزوجة أو هما معاً بالسرية بطل العقد. وهذا الحكم خاص بالمالكية فلا يبطل العقد بالتواصي بكتمه على أي حال عند الحنفية. والشافعية.
والرافضة لا يرون بأسا من أن يُعين الأب ابنته على أن تجد من ( يتمتع بها ) لبضع ساعات أو على أحسن تقدير أياما معدودات !!! ، لأنه تعاون على البر والتقوى !!!! ، ومساعدة على إقامة شعيرة من الدين شرعية !!! فسبحان الله أي عقيدة تك التي من اصولها التحايل على الدين والتمتع بألف امرة تحت سقف واحد ، مبيحين الزنا بإسم الدين او العقيدة الشيعية ، أي عقيدة هذه التي بها من الجنس مالم ينادي به الإباحيين في اوروبا …فمهما بلغ دعاة الجنس في امريكا من اعلان ودعاية لن يصلوا الى وضع شرع مشروط لممارسة الزنا فهم يزنون ويعلمون انه خطأ و عار على من يقوم به …اما الشيعة فأصبح الجنس عقيدة و يثاب فاعلها …. سبحان الله.
ان الحياء و الرجولة بل كل ما عرفته الدنيا ترفض هذه الصورة الحيوانية للجنس… و امر المتعة ابسط من ذلك بكثير فأي رجل "غير الديوث" يأبى على اهله و نفسه المتعة … بل وما فائدة تحديد الزواج بأربع نساء ان لم يكن للمتعة عدد محدد … سبحان الله الذي يطعنون بشريعته.
نــقـــول لــهــم
انفوا عن أنفسكم العار .... بعيداً عن محاولة تلبيس الخصوم التهم بالقوّة ...تفرّغوا للعار الذي يمرّغ أنوفكم ووجوهكم في الطين .... ثم حاولوا إسقاط الآخرين في الوحل الذي أنتم فيه غارقين !!
وأخيراً نقول كنا نتمنىأن يكون إختلافنا مع هؤلاء في الفروع ولكن المشكلة أعظم مما تتصورن ، إن إختلافنا معهم في أصول العقيدة أصول الإسلام ، فلا يجمعنا مع هؤلاء شيء ولهذا نراهم يتحاشون التكلم في أصول العقيدة عندهم ، حتى لا ينكشف أمرهم .