سأورد أولا اجتهاداتكم
1- الهوية المدنية تنتهى بالوفاة. تأثير الوفاة على حقوق وواجبات المتوفى يحددها القانون و العقد والوصية
2- تبطل الشخصية المدنيه بالوفاة التي يعود أثرها على حقوق وواجبات المتوفي التي يحددها القانون بعقود أو وصية
3- تنعدم الشخصية المدنية للشخص بوفاته
يتحدد أثر الوفاة على حقوق المتوفي والتزاماته بمقتضى القانون والعقد والوصية
4- تسقط الشخصية المدنية بالوفاة
تمحو الوفاة الحقوق والواجبات عن المتوفى المحددة من قبل القانون والعقد والوصية
5- الشخصية المدنية تبطل بالوفاة
أثر الوفاة على الحقوق والواجبات للمتوفى يحددها القانون والعقد والوصية
6- تسقط الشخصية المدنية بالوفاة . إن تاثير الوفاه على حقوق و إلتزامات المتوفي ، يتم تحديده بالقانون ، التعاقد ، الوصية
7- تنتهى صفة المواطنه عن المواطن بوفاته.اما تأثير الوفاة على حقوق وواجبات المتوفى يحددها القانون و العقد والوصية
8- تنتهي الشخصية المدنية بالوفاة
تأثير الوفاة على حقوق والتزامات المفقود يقررها القانون ، العقد والارادة
9- تنتهي الشخصية المدنية بالوفاة ويؤثر انتهاؤها على حقوق و واجبات المتوفى والتي يحددها القانون أو العقد أو الإرادة
10- تختفي الشخصية المدنية بالوفاة، ويحدد القانون أو العقد أو الوصية مدى تأثير الموت على حقوق والتزامات المتوفى
التعليق على الترجمة :
أولاً - تشبث الكثير منكم بالترجمة الحرفية للمصطلح و بدأ بـ (Civil personality ) على أنها ( الشخصية المدنية ، أو الهوية المدنية ) . . و الحقيقة أنه لا يوجد في القانون ما يسمى بالشخصية المدنية او الجنائية أو الإدارية . . .إلخ .
و لتوضيح هذا المفهوم سنورد النقاط التالية :
1- يتميز القانون باستقلالية مفاهيمه، فاصطلاح "الشخص" له معنى قانوني محدد مرتبط بفكرة القانون عن الحق، فالشخصية القانونية لا ترتبط بالإدراك أو الإرادة ولا بالصفة الإنسانية،وإنما ترتبط بالحقوق واجبة الرعاية القانونية ومن تنسب له هذه الحقوق فالشخص في نظر القانون هو كل من يصلح أن تكون له حقوق وعليه التزامات.
2- فالشخصية القانونية هي صلاحية الشخص على تحمل الواجبات و التمتع بالحقوق وممارستها.
فالقانون يتعامل مع فئتين من الأشخاص :
أ- الشخص الطبيعي و هو الإنسان
ب- الشخص المعنوي فهو عبارة عن تجمع أموال أو مصالح يعترف به القانون و يمنحه شخصية مستقلة عن شخصية مكونيه وأعضائه وكل من هم منضوين تحته. وتنقسم الأشخاص المعنوية إلى صنفين:
عامة: الدولة... البلديات... الولايات... المنشات العمومية... والمؤسسات الإدارية... خاصة: الشركات... الجمعيات... النقابات... الأحزاب...
و من ثم فلا وجود لمصطلح الشخصية المدنية . . لأننا إذا سلمنا بأن الشخصية المدنية تموت ، فهل الشخصية الإدارية تموت ؟ و ما هي أصلاً الشخصية الإدارية . . . . ؟!!
و اقتران لفظ ( Civil ) بـ ( Personality ) إنما يعبر عن الواقع القانوني كما شرحنا . . فالإنسان هو المعني بالقانون بصفته و ليست بنفسه .
ثانياً – مصطلح (extinguished ) . . يعني الانتهاء أو الانقضاء . . فنحن نتكلم عن موت ( بارك الله في أعماركم ) و من ثم لا يستقيم لفظ ( يسقط ، أو تختفي ، أو تنعدم . . .) فحياة الإنسان تنتهي بالموت . .
ثالثاً – هناك فارق جوهري بين الموت و الوفاة
فالموت في القانون يرتب التزامات و حقوق ، أما الوفاة لا ترتب ذلك إلا إذا تأكد موت الشخص . . و لذلك جرى العرف بين القضاة في تحقيق الوارثة أن يقول عبارة ( تأكد لدينا وفاة المرحوم / ..................... )
و بناء عليه فإني أري أن الترجمة المقترحة هي :
.
المفضلات