تابع قطع فيما
وقد وصلت "فيما" بعد "فلا جناح" في ست آيات؛
وقد وصلت في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(234) البقرة. وهذه الآية تحدثت عن أمر آخر فيه الوصل، غير أمر قطع الوصية في آية البقرة التي ذكرناها من قبل.
فلا جناح عليكم بعد انقضاء عدتهن؛ فيما يفعلن من مواصلة التزيين الذي كن يفعلنه بأنفسهن من قبل، والتعرض للخطاب بالمعروف شرعًا.
ووصلت في قوله تعالى: (الطَّلـاـقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـاـنٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا أَنْ يَخَافَا ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيما افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّـاـلِمُونَ (229) البقرة.
افتداء المرأة لطلاقها من زوجها إن لم تطق بقاء زواجهما؛ هو رد ما أمهرها من مال إليه، كما فعلت المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ووافقت على رد حديقته إليه، فالمال الذي قدمه الزوج لها، وانفصل عنه بملكيتها له، عاد إليه مرة أخرى واتصل به، وعلى ذلك كان الوصل لا القطع.
ووصلت في قوله تعالى: (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَـاـبُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ(235) البقرة.
أجاز الشرع التعريض للمطلقة والتي توفي عنها زوجها بالزواج منها بعد انتهاء عدتها.
ووصلت في قوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَـاـتُ مِنْ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَـاـنُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـاـفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(24) النساء.
جاء ذكر الاستمتاع بالنساء بعد تعداد ما يحرم الزواج بهن، والمهر فريضة فرضها الله للزوجة، فهو من حقها، وللزوج أن يؤخر بعض المهر من بعد الاستمتاع بهن، ويظل حقًا لها في عنقه، وقد يعجز الزوج عن الوفاء به، أو يشق عليه، فلا جناح في التراضي في حطه بعضه، وعلى ذلك كان الوصل كما في الآية السابقة.
ووصلت في قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـاـلِحَـاـتِ جُنَاحٌ فيما طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـاـلِحَـاـتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ(93) المائدة,
الأصل في الطعام والشراب الحل لا التحريم، ولا يحرم إلا ما ورد فيه تحريمه وأمثاله بنص، فليس جناح في تناول أي طعام، وعلى الطاعم تقوى الله تعالى في التحري عن حل الطعام واجتناب المحرم منه، وعلى ذلك كان الوصل لا القطع.
وفي قوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(5) الأحزاب.
ليس جناح على من أخطأ في وصل أولاد التبني بغير آبائهم، ولم يعرف هذا الخطأ، واستمر التصاق الأولاد بمن ألحقوا بهم، وعلى ذلك كان الوصل لما فيه بقاء الوصل بالنسب.
وتلحق بهذه الآيات وصلها قوله تعالى: (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا(38) الأحزاب.
ما فرض الله تعالى لنبيه بمن يحل له الزواج بهن من النساء اللاتي ذكرن قبل خاتمة هذه الآية، وما خصه الله به من أحكام خاصة تبقى محللة له، ومن ذا الذي يحرمها عليه، ويبطل ويقطع حكم الله عنه؛ وعلى هذا الوصل فيما أحل الله له كان الوصل في الرسم.
المفضلات