السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الباحث الفاضل: عبدالوهاب محمد الجبوري

1- حبذا لو أعطيتنا رابط الموضوع في مصدره حتى نتبين؛ لأن الموضوع لم يقبله دماغي الشرعي من أساسه.

2- للفقهاء كلام قديم فيما ينتبذ من الفواكه، وفي النبيذ. وليس هذا موضوعه ولا مجاله.

3- إن (شراب الشعير)، الذي أعرفه، شراب حلال ليست فيه أدنى شائبة من مكونات الإسكار أو شبهه. وقد يجور صاحب الانتاج فيجعل خمرا في الشيكولاتة والخبز. وكثير من الفنادق والمطاعم الأوربية عندما تطبخ الطعام تجعل في المقلاة شحم خنزير أو قطيرات من خمرة الويسكي حتى تعطي للطعام المقلي نكهة معينة. ويستطيع أي مصنع أن يجعل في أي مشروب يشاء قليلا من الخمرة، ومنها شراب الشعير.

4- لا أدري من أين جاءته تسمية (البيرة الإسلاميةّ) التي تذكرنا بسلسلة من الأسماء التي ظهرت في زماننا، ابتداء بـ(الموسيقى الإسلامية) أو (القنبلة النووية الإسلامية) التي أنتجتها باكستان بزعمهم.

5- الحكم على الشيء لا يكون من خلال اسمه، بل من خلال حقيقته؛ لأن صاحب التسمية يكون قد أصدر حكمه دون أن يترك لنا فرصة الحكم. ومثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أن الناس في آخر الزمان ستسمي "الحر -الفرج- والحرير والخمر والمعازف" بغير مسمياتها حتى يجعلوها حلالا.
وهنا نجد العكس. ما رأي الواحد فينا؛ لو صار الناس يسمون البقر خنازير؟!

6- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليلان: الواقعي والشرعي. وقول ربنا عز وجل في هذه المسألة واضح في كتابه العزيز.

7- حديث "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ليس هذا مجاله. فالريبة هنا هي الريبة الحقيقية المبنية على واقع يقيني، وليست ريبة الوسواس.

أرجو أن يتسع صدركم لما أوردته...والسلام عليكم
.


اولا احييك اخي الاستاذ جمال والموضوع معروف عندنا في العراق ومتابع بكثافة وجرت عليه دراسات وفتاوى .. المهم اكراما لك وبناء على طلبك ادرج لك ادناه الرابط المطلوب مع خالص تحياتي واعتزازي باخي في الله الاستاذ الغالي جمال الاحمر .. وكل عام وانت بخير

http://www.alomah-alwasat.com/