الأستاذة مديحة عتيق
انني الاحظ هبوط مستوى الإبداع في بعض المواضيع التي يطرحها معظم الأعضاء في المواقع العامة والمتخصصة على شبكة الإنترنت، وهذا وضع طبيعي ومبرَّر بالنظر لتفاوت مفهوم الإبداع ومستوياته بين الأفراد. ومن المعلوم أن الابداع يظهر لدى الافراد الذين يمتلكون قدرات وسمات ابداعية ويمتلكون دوافع ذاتية ولديهم شعور بالتحدي في عملهم ويمتلكون القدرة على جمع المعلومات ومعالجتها للوصول الى غاية معينة بأسلوب علمي منطقي. ويعتمد مستوى إبداع الفرد على المعرفة والخبرة المتعلقة بالموضوع وبالمهارات الشخصية ذات الصلة بالابداع والتفكير وبالحوافز والأهداف.
إن اعادة صياغة الموضوع المنقول وتصحيح الأخطاء المطبعية واللغوية الواردة فيه وتغيير عنوانه أو ترتيب بنوده أو سياق طرح الأفكار الواردة فيه وإضافة بعض العبارات الجديدة اليه لا تؤثر على الحقوق الفكرية للمؤلف.**
ومن وجهة نظري الشخصية فإن حسن تقدير مستوى المواضيع وفائدتها واختيار الهامّ منها ونقله الى منتديات ومواقع اخرى لغايات تعميم الفائدة أو إطلاع اعضائها وزائريها على إبداعات الآخرين هو إبداع في حد ذاته, وأرى أنه لا يجوز منع المنقول إلا في الأقسام المخصصة حصراً للمواضيع والأبحاث والمقالات وغير ذلك من المواضيع التي يقوم بإعدادها أعضاء الموقع من العلماء والخبراء والمختصين بعلم أو حرفة.
أما الأقسام الأخرى فيجوز نقل مواضيع اليها مع مراعاة ما يلي:
1- قراءة الموضوع وفهم الرسالة والغاية أو الفائدة المتوخاة من طرحه.
2- الإشارة الى مصدر الموضوع و/أو ذكر اسم الكاتب الأصلي، وإن تعذر ذلك تكتب كلمة "منقول", مع الإبقاء على عنوان الموضوع كما هو عليه وعدم تغييره.
3- الإهتمام بتصحيح الأخطاء المطبعية واللغوية قدر الأمكان أثناء تنسيق الموضوع.
4- إبراز الأفكار أو العبارات الهامة التي يريد الكاتب ايصالها للقارئ و/أو التي يرى الناقل أنها جديرة بالعلم أو الإهتمام أو المناقشة الجادة.
5- مراعاة تكبير الخط حتى يظهر الموضوع بشكل مناسب ومريح للقارئ.
6- إضافة أية ملاحظات أو تعقيبات أو أية معلومات أخرى لإثراء الموضوع.
7- مراعاة أن يتم نقل الموضوع الى القسم المناسب.
** المصدر: قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
http://ar.jurispedia.org/index.php/
مادة 143:
يتمتع المؤلف وخلفه العام ـ على المصنف ـ بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى:
أولا: الحق فى اتاحة المصنف للجمهور لاول مرة
ثانيا: الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفه.
ثالثا ـ الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها او تحريفا له ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او اساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.
مادة 144:
للمؤلف وحده ـ اذا طرأت اسباب جدية ـ ان يطلب من المحكمة الابتدائية بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو لإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.
مادة 145:
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا القانون.
المفضلات